دراسة تحليلية حول التعويضات اليومية عن الأمراض على ضوء التشريع

0
(0)

إعداد: أيوب صابر همان

مـــقــدمــــة

يستفيد أفراد الأسرة المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي من بعض التعويضات المالية موزعة بين تعويضات مالية قصيرة الأمد وتعويضات مالية طويلة الأمد، غير أن هذه التعويضات المالية في مجملها تصطدم بالعديد من المعوقات الشيء الذي يحول دون تحقيق حاجيات أفراد الأسرة المغربية المنخرطين في هذا الصندوق.

من هدا المنطلق سنطرح الإشكاليات التالية:

·        الى أي حد يمكن القول ان هده التعويضات تتلاءم مع حاجيات الاسر بالنسبة التعويضات اليومية عن الأمراض ؟

 

دراسة تحليلية حول التعويضات اليومية عن الأمراض على ضوء التشريع

 

 من خلال الفصل 32 الى 36 (:34غير بالقانون رقم 2-91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-91-130بتاريخ 13جمادى الأولى 1413 (9نونبر )1992وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 17-02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-127بتاريخ 21رمضان 4(1425نوفمبر: )2004ج. ر. عدد 5263بتاريخ 25رمضان 8(1425نوفمبر))200 الذي حدد لنا شروط الاستفادة من التعويضات عن الأمراض. 

يعتبر المرض من العوارض التي تصيب الإنسان متسببة في التوقف عن العمل لفترة قد تطول أو تقصر   فيتعرض العامل خلالها إلى فقد دخله، وقد يكلفه ذلك مصاريف تفوق دخله المعتاد (مصاريف الأطباء- المستشفى – الدواء).

ان الأصل في التأمين عن المرض أن يغطي المستفيد وذويه لكن بعض التشريعات قد تشترط للاستفادة من هذا التأمين، مدة معينة من الاشتراك كما هو الحال في المغرب.

·        شروط الاستفادة بالنسبة التعويضات اليومية عن المرض

·        54يوم من الاشتراك خلال الستة أشهر السابقة لحصول العجز؛

كما نلاحظ أن المشرع قد راعى وضعية العامل المصاب ببعض الأمراض الخطيرة أعفاه من مدة التأمين المطلوبة وذلك في الحالة التي يكون مصابا بمرض مزمن مثل السل والسرطان ولم يشف منه مع انصرام مدة 52 أسبوع.

·        مدة التعويض: يصرف التعويض ابتداء من اليوم الرابع وطوال 52 أسبوعا على الأكثر خلال 24 شهرا الموالية لبداية العجز؛

·        مبلغ التعويض: 2/3 الأجر اليومي المتوسط الخاضع للاشتراك والمقبوض خلال 6 أشهر السابقة لابتداء العجز.   وتستحق هذه الأداءات بإيداع المؤمن له، وصفة طبية بالتوقف، لدى المستخـدم و الضمان الاجتماعي .

كما انه تبلغ نسبة إرجاع مصاريف لتأمين الإجباري عن المرض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي :

 70 % من التعريفة المرجعية الوطنية.

 90 % من نفس التعريفة بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات التابعة لهذا المرض قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.

 

 

 

 

 

في حين تنص المادة :12تحدد التعريفة المرجعية الوطنية من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة أو تحملها كما يلي:
بواسطة اتفاقيات تطبيقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم؛
أو بموجب نص تنظيمي، عند الاقتضاء؛
وبالنسبة للأدوية ، فإن التعريفة المرجعية الوطنية هي الثمن العمومي للأدوية ؛
وبالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية ، فإن التعريفات المرجعية الوطنية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المشار إليها في المادة 57أدناه

 

يقصد بالتعريفة الوطنية المرجعية هي الثمن أو السعر الذي يتم على أساسه تعويض أو تحمل الخدمات الطبية أو الجراحية أو الاستشفائية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ويتم تحديد التعريفة الوطنية المرجعية في إطار اتفاقيات وطنية يبرمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع منتجي العلاجات تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ملاحظ انه تحديد التعريفة المرجعية لا تتناسب مع ما هو موجود في الواقع بحيث نجدد انه مصاريف الخدمات الطبية التي يؤديها المؤمن له تزيد بكثير عن التعويضات المستخلصة من صندوق الضمان الاجتماعي وزيادة عن دلك ضعف التنسيق والمراقبة إضافة الى الشروط المحدد من طرف القانون و التي تعتبر تعسفية في حق المنخرطين .

خاتمة

 في ختام فان  نسبة التغطية الاجتماعية لا تزال غير مرضية  رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما يزال  حوالي  57 %  من افراد أسر الأجراء بدون حماية اجتماعية، زيادة على ضعف التشغيل وتفاقم البطالة في صفوف الأسر.

و منه يمكن طرح الإشكالية المفتوحة التالية :

الى أي حد يمكن القول ان  التعويضات المقدمة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي  تتلاءم مع حاجيات الاسر بالنسبة لتعويضات الأخرى ؟

 

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك