جريمة الرشوة واستغلال النفود

5
(1)

إعداد عزيز الحريري

تقديم

جمع المشرع الجنائي جرائم الرشوة واستغلال النفوذ كصنيعه في الجمع بين الاختلاس والغدر – تحت عنوان واحدا، وهو الفرع الرابع من الكتاب الثالث من الجزء الأول من مجموعة القانون الجنائي، لاشتراكهما في بعض الأحكام مثل ما نص عليه الفصل 252 من القانون الجنائي[1]، وإن كانتا تختلفان في طبيعة المقابل الذي يدفعه صاحب الحاجة للحصول على حاجته التي يسعى إلى تحقيقها، حيث يكون ثمنا لقيام الموظف أو الامتناع . عنه، ويكون بالتالي “رشوة”، العمومي بعمل من أعمال وظيفته كما تختلفان في غيرها من الأحكام.

 قبل أن تكون جريمة الرشوة معاقبة في التشريع الجنائي فهي مجلبة للعنة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي”، وفي رواية زيادة ” و الرائش” أي الوسيط الذي يمشي بينهما، واللعنة البعد من رحمة الله،  وهي أيضا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وداخلة في عموم المنهيات المتعلقة بالأموال الواردة في قول الله على وجل في سورة البقرة (الآية 188): ” و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعملون”. بله ما تجره لطرفيها، وخاصة المرتشي من المذلة والانحطاط الخلقي أو ليست “اليد العليا خير من اليد السفل “؟. والرشوة بمعناها الخاص تعني الاتجار بالوظيفة العمومية، وبمعناها العام أو الواسع تعني ذلك الاتفاق الذي يحصل بمقتضاه الموظف العمومي على فائدة، أو على عرض أو وعد بها، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، أو امتناعه عنه، فهي منتوج العلاقة تبادلية متعددة الأطراف، وأطرافها هم الموظف العمومي الذي يطلب هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، أو يأخذها بالفعل من صاحب الحاجة الذي هو الطرف الثاني، وقد يكون هناك طرف ثالث، وهو الرائش أو الوسيط الذي يمشي بينهما والذي يمكن اعتباره مشاركا أو مخفيا لأشياء متحصل عليها من الرشوة حسب الأحوال عملا بالفصول [2]129 و 571[3] و 572 من القانون الجنائي.

وأمام تعدد أطراف الرشوة، تباينت التشريعات الجنائية في نظرتها إلى هذه الجريمة، فترتب عن ذلك وجود نظامين مختلفين في الأحكام. فالنظام الأول، ينظر إلى الرشوة على أنها جريمة واحدة، فاعلها الأصلي هو الموظف العمومي. أما الراشي فهو شريك له، والشريك لا يعاقب لكونه يستعير إجرامه من الفاعل الأصلي، طبقا للقاعدة المعروفة في مجال المشاركة الجنائية، ويسمى هذا النظام “نظام وحدة الرشوة”. أما النظام الثاني، فينظر إلى الرشوة على أنها تشكل جريمتين تستقل إحداهما عن الأخرى، تتعلق بالموظف العمومي، ويسمى مرتشيا، وتتعلق ثانيتهما بصاحب المصلحة ويسمى راشيا. ويسمى هذا النظام “نظام ثنائية الرشوة “،  ويمتاز هذا النظام عن سابقه بأن الموظف العمومي يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة بمجرد الطلب، وأن صاحب الحاجة يعتبر كذلك مرتكبا لجريمة الرشوة بمجرد العرض أو الوعد، دون حاجة إلى قبول الطلب أو العرض[4]  في حين أن نظام الوحدة لا يكتفي لمعاقبة الموظف المرتشي. بالطلب (مثلا) إذا قدمه صاحب الحاجة. كما أن هذا الأخير لا يعاقب إذا رفض عرضه الموظف، وهو ما يتنافى والرغبة في محاربة الرشوة من البلاد من قبضة المستعمر صدر قانون 26 نونبر 1962، حيث نظمها في المادة 248 وما بعدها[5]. وبعد ذلك أصدر المشرع المغربي قانون 20 مارس 1965 أحدث بموجبه محكمة العدل الخاصة للحد . ظاهرة الرشوة التي استفحلت في المصالح الإدارية، فشدد العقاب على مرتكبي هذه الجريمة – إلى جانب جريمة الاختلاس والغدر وأخذ الفائدة غير القانونية من الوظيفة واستغلال النفوذ، فشملت كل موظف أو من في حكمه، وتم تغيير نوع الجريمة من جنحة إلى جناية؛ إلا أن هذا القانون الأخير تم إلغاؤه بظهير 6 أكتوبر 1972، إذ أعطى المشرع للمحكمة المذكورة النظر في جريمة الرشوة، وفي الجرائم الأخرى متى كان مجموع المبالغ لا يقل عن 5000 درهما، ثم رفع المبلغ إلى 25000 ألف درهم مقتضى ظهير 25 دجنبر 1980. بيد أن تقييد اختصاص المحكمة قيميا في تلك الجرائم بما فيها جريمة الرشوة، وتعقد مساطر المتابعة أمامها، وقلة القضايا المعروضة عليها فخلال سنة 2000 مثلا لم يعرض عليها سوى عشرين ملفا، وقبل هذا التاريخ ومنذ إنشاء المحكمة لم تتجاوز 300 قضية رشوة. لهذه الأسباب وغيرها تم حذف هذه المحكمة بموجب قانون 79.03 وأسند اختصاصها لغرف متخصصة في جرائم الأموال تابعة لمجموعة محاكم الاستئناف. ثم أبقى فقط على أربعة محاكم سميت بالأقسام بتاريخ 4 نونبر 2011.

إن منبع تحريم الرشوة يعود لاتجار الموظف بالوظيفة. أي الانحراف بها عن الطريق السوي الذي تنظمه القوانين واللوائح، وجعلها مصدرا للكسب غير المشروع. فالاتجار بالوظيفة العامة إذن هو جوهر جريمة الرشوة، كما يمكن اعتبارها مظهرا لركنها المعنوي، غير أن هذا المعنى لا يساير فئات أخرى لا تتقلد وظيفة عامة وإن كلفوا بخدمة عامة، لهذا شمل تعديل القانون الجنائي في 27 يوليوز 2013 فئات أخرى تعمل في المشروعات الخاصة كعامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل في الفصل 249 منه[6].

أهمية الموضوع :

موضوع الرشوة واستغلال النفوذ يعتبر من المواضيع المهمة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع والدولة على عدة مستويات، منها الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية.

 بعض النقاط التي تبرز أهمية هذا الموضوع:

 التأثير على التنمية الاقتصادية: الرشوة واستغلال النفوذ يعوقان النمو الاقتصادي عن طريق تقويض الثقة في المؤسسات العامة والخاصة. يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى توزيع غير عادل للموارد، وإلى بيئة أعمال غير شفافة وغير مستقرة، مما يقلل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الإضرار بالعدالة الاجتماعية: تؤدي الرشوة إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة حيث يحصل الأفراد ذوو النفوذ على امتيازات خاصة بينما يحرم المواطنون العاديون من حقوقهم وفرصهم. هذا يخلق بيئة من الظلم والإحباط داخل المجتمع.

تقويض الثقة في المؤسسات: عندما تصبح الرشوة واستغلال النفوذ شائعين، يفقد الناس ثقتهم في الحكومة والمؤسسات العامة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل الشرعية السياسية ويضعف الالتزام بالقوانين واللوائح.

الإضرار بالتنمية البشرية: تؤثر الرشوة بشكل مباشر على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، حيث قد تتدهور جودة هذه الخدمات بسبب سوء الإدارة واستخدام الموارد بطرق غير قانونية، مما يضر بمستويات التنمية البشرية.

تشويه المنافسة العادلة: الرشوة واستغلال النفوذ يؤديان إلى خلق بيئة غير تنافسية حيث لا يحصل الأفراد والشركات على الفرص بناءً على الجدارة والكفاءة، بل على القدرة على دفع الرشاوى أو استغلال العلاقات الشخصية

وزيادة الفساد بشكل عام: تشجع الرشوة على انتشار ثقافة الفساد في المجتمع، حيث يعتبر البعض أن هذه السلوكيات مقبولة أو حتى ضرورية لتحقيق النجاح، مما يخلق دورة مفرغة من الفساد المستمر.

إشكالية الموضوع

إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من خلال المقتضيات القانونية المؤطرة للجرائم   وتقنين كل من جريمة الرشوة وإستغلال النفوذ من خلال المقتضيات القانونية والإحاطة بجوانب هاتين الجريمتين من خلال إبراز أركانهما وعقوباتهما ؟

المنهج المعتمد

للإجابة عن الإشكالية أعلاه سنعتمد المنهج الوصفي لوصف  كل جريمة على حدا وبيان أركان وأطراف كل جريمة كل على حدا و العقوبات المقرر لكل من الجريمتين وكذالك سنعتمد  والمنهج التحليلي بالاعتماد على النصوص القانونية المؤطرة لكل من جريمة الرشوة وإستغلال النفوذ .

خطة البحث

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة سنعتمد التصميم التالي

المبحث الأول: أركان جريمة الرشوة وإستغلال النفوذ  

المبحث الثاني: عقوبة جريمة الرشوة وإستغلال النفوذ

صعوبات البحث

عند إشتغالي  في هاذا البحث المتواضع واجهتني مجموعة من الصعوبات، ليسيما الوقت، لأني اشتغلت على البحث الميداني، والبحث النظري في نفس الوقت ثم بعد ذالك  في إطار إشتغالي على البحث النظرية،  وجدت أن نفس المعلومة تلكلم عليها أكثر من أستاذي وكان مفروض علي أن أشتغل ثلاث مراجع فقط، ثم بعد ذالك وفي إطار إشتغالي على البحث الميداني ذهبت عند الإدارة الرقمية لمحاربة الفساد، ثم أحالوني بعد ذالك إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في حي الرياض، ثم كان من الصعب إيجاد موقعها، كنت أنوي أن أعمل على شريط فيديو لاكن قالو لي إن كان الصوت أحسن، حفاضا على المعلومات الشخصية ، فقد قدمو لي العون من جميع النواحي، وأجابوني على جميع أسئلتي، وأشادو لي بمستقبل زاهر، وفي هاذا الصدد أهدت لي أحد الموظفات التي كانت مكلفة بقسم التبليغات أطروحتها تشيد لي بالتوفيق، وخلاصتا كل هاته الجهود لا تكفي في حقك أستاذي عبد القادر الكيحل.

المبحث الأول جريمتي الرشوة وإستغلال النفوذ

جمع المشرع الجنائي جرائم الرشوة واستغلال النفوذ كصنيعه في الجمع بين الاختلاس والغدر – تحت عنوان واحدا، وهو الفرع الرابع من الكتاب الثالث من الجزء الأول من مجموعة القانون الجنائي، لاشتراكهما في بعض الأحكام مثل ما نص عليه الفصل 252 من القانون الجنائي[7]، وإن كانتا تختلفان في طبيعة المقابل الذي يدفعه صاحب الحاجة للحصول على حاجته التي يسعى إلى تحقيقها، حيث يكون ثمنا لقيام الموظف أو الامتناع . عنه، ويكون بالتالي “رشوة”، العمومي بعمل من أعمال وظيفته كما تختلفان في غيرها من الأحكام. بينما يكون ثمنا للشخص الذي يستغل نفوذه الحقيقي أو المزعوم “استغلال النفوذ”، و نظراً لهذا ، سنخصص (المطلب الأول ) للحديث عن أركان جريمة الرشوة بينما سنخصص (المطلب الثاني) للحديث عن  أركان جريمة إستغلال النفوذ

المطلب الأول: أركان جريمة الرشوة

تعرف جريمة الرشوة على أنها جريمة الصفة ولا يمكن تصورها بدون صفة الجاني على عكس جريمة استغلال النفوذ التي لا يتطلب لقيامها الصفة بل يكفي التذرع بنفوذ حقيقي أو مزعوم، إلا أن الجريمتين معا من الجرائم العمدية ويشتركان في الركنين المادي والمعنوي، والأن سنتحدث الصفة الخاصة في الفاعل لقيام جريمة الرشوة (الفقرة الأولى) بينما سنتحدث عن الركن المادي لجريمة الرشوة في ( الفقرة الثانية) بينما سنخصص ( الفقرة الثالثة ) للحديث عن الركن المعنوي لجريمة إستغلال النفوذ.[8]

الفقرة الأولى : الصفة الخاصة في الفاعل

كان تقرير العقاب على جريمة الرشوة على امتداد التاريخ مرتبطا بحماية الوظيفة العامة من الإخلال بها من جانب القائمين على أعبائها، باقتصارها بداية على الحكام الذين يفصلون في القضايا، ثم انتقل الوضع الحماية عدة قطاعات للدولة وصولا للمشروعات الاقتصادية، مما جعل فئات المرتشين في جريمة الرشوة تتسع، فألحقت بهؤلاء صفة موظف عمومي بشرط أن يكون مختصا بالعمل أو الامتناع الذي تلقى المقابل عنه لأجل القيام به.

يتبين من الفصلين 248 و 249 من ق ج أن فئات الموظفين المخاطبين بنص تجريم الرشوة تشمل فئات وردت حصرا، إذ تشمل إلى جانب القضاة والموظفون العموميون كما سبق التعرض لهما في جريمة الاختلاس، فئات أخرى ملحقة بهما وهم والمتولون المراكز نيابية، والمحكمون، والخبراء والأطباء والجراحون، وأطباء الأسنان والمولدات والعمال والمستخدمون، الموكلون بأجر أو بمقابل[9]

المتولون المراكز نيابة : ويراد بهم النواب البرلمان بمجلسيه – مجلس النواب ويجلس المستشارين حيث يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة. فأعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، حسب الفصل 62 من دستور 2011.

 أما أعضاء مجلسي المستشارين فيتم تعاقبهم بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات كما يراد بالمثولين المراكز نيابية أعضاء والعمال والأقاليم، وأعضاء ينطبق عليهم صفة موظف، وإذا ارتكب أحدهم حريمة الرشوة وثبت الدليل عليه،

المحكم : وهو شخص واحد أو أكثر يلجأ إليه الطرفين بمقتضى اتفاق التحكيم لتسوية كل أو بعض النزاعات التي وقعت أو الممكن وقوعها، بشأن علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية، ولهذا، فالتحكيم ذو صبغة مزدوجة  .

 من جهة يعد وسيلة اتفاقية ومن جهة أخرى قضائية لحل النزاعات من قبل المحكمين، ذلك أن تعيين المحكم بمقتضى الاتفاق المبرم بين الأطراف يعطى له سلطة قضائية متى توفرت فيهم الشروط القانونية[10]، وبحكم أن المحكم يؤدي عملا من جنس العمل القضائي، فقد اضفى عليهم المشرع في الفصل 224 من ق ج[11] صفة موظف حين إصدار قرار أو إبداء راي لمصلحة شخص أو ضده حسب الفصل 248 من ذات القانون.

 الخبير : وهو أحد الأشخاص الذي يتولى مساعدة القضاء الجنائي لما يأمر القاضي بإجراء خبرة في ظروف خاصة وشروط معينة، بقصد إجراء تحقيق في مسائل فنية لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل، أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعرف الخاصة حتى يمكن البث فيها وضميره مرتاح، بناء على إبداء رأي الخبير في الموضوع الذي يمهد لها إصدار الحكم، لمصحة شخص أو ضده إعمالا للفصل 248 من ق ج. المحلفين : لم يعد لفئة المحلفين وجود قانوني أمام المحاكم الجنائية المغربية منذ إصدار الظهير المتعلق بالإجراءات الانتقالية في 28 شتنبر 1974. الأطباء الجراحون وأطباء الأسنان والمولدات: ويقصد بهم المشرع الفئات التي تعمل في القطاع الخاص متى قدموا بمقابل شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة، أو حمل، أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض، أو عاهة أو عن سبب وفاة. أما الأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات الذي يعملون في القطاع العام فيعدون بحكم القانون موظفين ويسألون عن جريمة الرشوة [12].

العمال والمستخدمون والموكولون بأجر أو مقابل:

هذه الفئة تعرض لها المشرع في الفصل 249 م ق ج لا تتوفر على صفة الموظف العام، فهي تعمل في القطاع الخاص، ومع ذلك إذا طلب هؤلاء أو قبلوا عرضا أو وعدا أو تسلموا هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة مباشرة أون لام اون وسط دون موافقة معدومة، ودون علمه لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو عمل خارج اختصاصهم، لكن خدمته سهلت له ذلك، أو كان من الممكن أن تسهله، إلا ويمكن متبعاتها بجريمة الرشوة، مما يفيد أن هناك شرط جوهري لقيام الجريمة وهو أن يكون الجاني عاملاً أو مستخدما لدى فرد أو مشروع خاص تربطه برب العمل علاقة تبعية، يخضع بمقتضاه السلطة التوجيه والرقابة، مقابل أداء الأجر. ويستوي أن تكون العلاقة التبعية عقد عمل، أو عقد وكالة مثلا، كما يستوي أن تكون العلاقة التبعية مستمرة أو مؤقتة. كما لا يهم طبيعة العمل الذي يقوم به التابع أي ما إذا كان إداريا أو فنيا أو ماديا، ولا يهم مركزه داخل المشروع كمدير أو أدناه. أيضا لا أهمية لطبيعة الأجر ، نقديا أو عينيا أو مجرد ربح  أو المقداره[13]

 الأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات:

فلا شك أن المشرع يقصد بهؤلاء تلك الفئة العاملة في المهمات الخاصة، لأنه لو كان يقصد بهم أولائك العاملين بالقطاع العمومي لاكتفى بالنص على الموظفين العموميين لأن هؤلاء في القطاع العام ينطبق عليهم مفهوم الموظف العمومي.

ولم يكن إدخال هؤلاء ضمن الصفات التي تنطبق عليها جريمة الرشوة بمحض الصدفة وإنما بسبب الدور الهام الذي أصبحت تلعبه المصحات الخاصة في تنمية الاقتصاد الوطني. وإن كان يغلب على خدمتها الطابع الاجتماعي إلا أن هدفها الأساسي هو تحقيق الربح، ولذلك أدخلها المشرع من ضمن الأنشطة التي تكسب صفة تاجر في الفقرة الرابعة عشرة من المادة السادسة من مدونة التجارة بنصه على أنه من بين الأنشطة التي تكسب ممارستها الاعتيادية أو الاحترافية صفة تاجر التزويد بالمواد والخدمات.

–المقاولة والشركة-

وبالرجوع إلى القانون الجنائي نجد أن المشرع المغربي سكت عن تجريم جريمة الرشوة المرتكبة من طرف الشخص المعنوي عن طريق ممثليه، على عكس المشرع المصري الذي اعتبر أن رئيس المقاولة الذي يتلقى مقابلا للقيام ببعض الأعمال أو تسهيل بعض الصفقات باسم الشركة ولمصلحتها يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة نيابة عن الشركة وتعاقب الشركة على هذا الفعل.

فجرائم الرشوة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي هي الأخطر وهي التي تهدد المصلحة العليا للاقتصاد وتعرقل التنمية الاقتصادية من خلال تقليص فرص التجارة وتراجع الاستثمارات بسبب فقدان ثقة المستثمرين في قانون بلد الاستثمار، لأنه لا يوفر الحماية اللازمة لأموالهم المستثمرة.

لذلك كان من الأولى على المشرع المغربي أن يجرم الرشوة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي[14]

ذوو الصفة النيابية

هؤلاء هم الأعضاء الذى تتشكل منهم المجالس ذات الصفة التمثيلية التي بشأن من شؤونهم العامة، سواء كانت تلك المجالس الام وعلى المستوى الوطنية يتوبون فيها، عن عموم المواطنين، أو تلك المجالس في العمل عن إرادتهم للجمعية  جهوية، مما يندرج تحت نص الفصل 135 من الدستور الجديد. فكل هؤلاء، وإن كانوا كمجلسي النواب والمستشارين وغيره من المجالس الأخرى، أو كانت محلية أو يحملون صفة الموظف العمومي بمفهومه الجنائي، فقد ارتأى المشرع أن ينص عليهم صراحة سواء كانوا منتخبين أو معينين ما دامت العبرة بالصفة التمثيلية، تجنبا الكل جدل قد يثار بشأن صفتهم وخضوعهم لأحكام الرشوة، إذا طلبوا، أو قبلوا عرضا الى وعدا بهبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، أو تسلموها بالفعل، مقابل قيامهم بأعمال أو امتناعهم عنها تحت قبة البرلمان أو في أي مكان آخر مخصص للشؤون العامة كالتصويت على مشروع بالقبول أو بالرفض، لفائدة جهة معينة أو فرد معين

الفقرة الثانية الركن المادي لجريمة الرشوة

يعد هذا الركن جوهر جريمة الرشوة، سواء من حيث الأهداف التي يسعى رشوة بدون طلب أو إليها طرفاها، أو من حيث الوسائل التي تستعمل لتحققها، و تسليم وتسلم ولا رشوة بدون فائدة يحصل عليها المشترى، ولا رشوة بدون مصلحة والتحقق هذا الركن، يتعين أن يكون مستجمعا لثلاثة عناصر وهي : تحصل عليها الراشي، مقابل الفائدة التي عمال الالة العناصر وعلى أو سلمها للمرتشي.

 1 – سلوك إجرامي يقوم به الموظف، متمثلا في الطلب أو القبول، أو التسلم.

2 – أن يكون هذا الطلب، أو القبول، أو التسلم منصبا على هبة أو ها. هدية أو ( غيرهما)، يريد الموظف الحصول عليها. 3 – أن يلتزم الموظف – مقابل ذلك بالقيام بعمل من أعمال وظيفته، والامتناع عنه.

وسنتعرض لهذه العناصر الثلاثة بشيء من التفصيل فيما يلي:

العنصر الأول: الطلب أو القبول أو التسلم

يتجلى السلوك المنحرف للموظف العمومي في باب الرشوة في صورة من الصور إليها القانون: ” طلب، أو قبل، عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم”. وتتحقق التي أشار هذه الصور بالطلب أو القبول أو التسلم.

والطلب يكون بمبادرة من الموظف العمومي، ويهدف من ورائه إلى الحصول على فائدة أو على وعد بها، وهو وحده كاف لقيام جريمة الرشوة، ولو لم يكن متبوعا بتسلم الشيء المطلوب، بشرط أن يكون الطلب جديا، وأن يصل إلى علم صاحب المصلحة، فإذا كان غير جدي بأن يكون على سبيل الهزل، أو لم يصل إلى صاحب المصلحة فإن هذا الطلب لا يعتد به، ولا يعتبر متوفرا كعنصر من عناصر الركن المادي.

الرضى: ويقصد به هنا  رضى الموظف وموافقته على العرض، أو الوعد الذي يقدمه له الراشي حالا أو استقبالا، مقابل عمله الوظيفي، أو الامتناع عنه، وهو يفترض أن يكون مسبوقا بإيجاب من صاحب الحاجة. ويتعين أن يكون القبول جديا،

 وحقيقيا، ولا يكون هكذا، إذا تظاهر الموظف بقبول العرض أو الوعد بقصد الإيقاع

بالراشي وتمكين السلطات العامة من القبض عليه في حالة التلبس.

يعبر عنه والتسلم، ويكون بالأخذ، ويراد به حصول الموظف بالفعل على الهبة أو الهدية أو اية فائدة أخرى يسلمها له صاحب المصلحة، مقابل عمله أو مقابل امتناعه عنه وهو ما بالدفع المعجل paiement anticipe. وهذه الصورة [15]. الموظف عن قبول العرض أو الوعد وتزيل عنه خوف إخلال صاحب الحاجة بعرضه هي الغالبة، لأنها تغني أو عدم الوفاء بوعده والتسلم يعني حيازة الموظف للشيء المسلم إليه من طرف الراشي، سواء حازه بنفسه أو بتكليف منه، بقبوله، بعد العلم به. والأصل في التسلم أو الحيازة أن يكون حقيقيا، إلا أنه قد يكون رمزيا كما في الحالات التي يتسلم فيها الموظف من صاحب الحاجة مفتاح منزل أو مفتاح سيارة، أو غيرهما مما يجعله موضوعا للرشوة. بواسطة غيره كزوجته أو أحد أبنائه القاطنين معه وإذا كان التسلم يفترض أن يكون هناك تسليم، فإن هذا التسليم قد يكون

مسبوقا بتبليغ عنه من طرف صاحبه إلى السلطات القضائية، للكشف عنها وضبطها، فعلا، وفاعلا، وقد يكون مخلوقا خلقا في الحالة التي يعجز فيها صاحب الحاجة عن تدبير المبلغ المراد تسليمه، فتعمد الشرطة لتدبيره وتصوير أوراقه، وضبط أرقام أوراقه، ثم تسلمه لصاحب المصلحة لأن يسلمه إلى الموظف قصد ضبطه متلبسا بالرشوة. والسؤال العريض الذي تطرحه هذه الحالة التي تتدخل فيها الشرطة أو غيرها لتدبير مبلغ الرشوة والإشراف على تسليمه إلى الموظف قصد ضبطه متلبسا بالجريمة، هو هل

تحقق هذه الصورة الركن المادي لجريمة الرشوة في حق الموظف؟.

إن الباعث على طرح هذا السؤال هو أن الشرطة القضائية تتدخل بعد وقوع الجريمة للتثبت منها، وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبها طبقا للمادة 18 قانون المسطرة الجنائي، ولا تتدخل لخلق الجريمة، وذلك بعد فشل الشرطة المعهود إليها.[16]

بمدلولاته الثلاثة المعروفة، وهي: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة . كشرطة إدارية بالحيلولة دون وقوع الجريمة في إطار المحافظة على النظام العام وقد رتب الفقه والقضاء ، ونحن معهما ، على التدخل القبلي للشرطة القضائية نتيجة هامة، وهي عدم السماح لها بالتدخل التحريضي على إرتكاب الجريمة التقدم على الاعتداد بالمحاضر الذي تحررها في هذا المالك لانها خارجة عن القيام بوظيفتها وعملا بالمادة 289 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لأنه إذا كان من واجب السرطان القضائية البحث عن جريمة وقعت فعلا، فليس من حقها خلقها والتحريض على ارتكابها، وإلا كان من قام بهذا التصرف شريكا لمرتكبها، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة عملهم.

وفي السياق نفسه، يميز بعض الفقهاء ( عن حق، في تدخل الشرطة لضبط الفاعل متلبسا بجريمة الرشوة، بين حالتين تختلفان باختلاف الوضع الذي يكون عليه الفاعل، والدور الذي يقوم به رجل الشرطة للوصول إلى ضبط الجريمة في حالة التلبس، وفي مدى مسؤوليته عن هذا التدخل، متى تجاوز حدوده، وخرق الإجراءات القانونية. فالحالة الأولى تتمثل في دور رجل الشرطة في التثبت من جريمة وقعت بالفعل وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبها. وعندئذ تكون الجريمة قائمة، وتنتفى مسؤولية رجل الشرطة. أما الحالة الثانية، فهي التي يقوم فيها رجل الشرطة بدور

إيجابي في خلق الفكرة الإجرامية لدى الجاني وإعداد الوسائل لتنفيذها إلى أن يبلغ دوره، في مظهره ومادياته، صورة التحريض على ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة تكون الجريمة غير قائمة قانونا، ويتحمل رجل الشرطة المسؤولية عن عمله، لأن عمله هذا مناف لمهمته الأساسية التي هي البحث في جرائم وقعت والكشف عن مرتكبيها وجمع أدلة إثباتها، ولأن هذه الطريقة تضرب صميم المحاكمة العادلة، وتجعلها جوفاء، وتحرم المتهم من أهم حق من حقوقه، ولأن المحاكمة العادلة لا تقتصر على التعامل مع المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة، بل تشمل إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، لأن تلك الإجراءات مجتمعة هي التي جعلت المتهم يقف في قفص الاتهام أمام المحكمة، ومن ثمة كان إخلال رجل الشرطة بأي إجراء يتعلق بالنظام العام، أوأثاره دفاع المتهم، يؤدي إلى البطلان.[17]

العنصر الثاني: الهبة أو الهدية أو الفائدة

نص على هذا العنصر الفصل 248 من القانون الجنائي في فقرته الأولى عندما قال من طلب عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية، أو أية فائدة أخرى”.

ويستفاد من هذا النص أن المشرع اعتبر كل ما يتسلمه الموظف من صاحب الحاجة تتحقق به الرشوة، دون التقيد في شأنه بأي اسم أو صفة معينة، تجنبا للإفلات من العقاب تحت ستار انتحال أي اسم آخر، أو صفة أخرى، وقطعا لكل السبل التي يريد الموظف أن يسلكها لتبرير سلوكه المنحرف، وسداً لهذه الذرائع، جاء النص عاما وشاملا لكل ما يتسلمه الموظف العمومي بغية الاتجار بوظيفته، سواء كان ذلك ماديا كالنقود والمجوهرات النفيسة والملابس والمواد الغذائية والسيارات، والشقق، إما بقصد التمليك، وإما بقصد الانتفاع بها في عطلة صيفية، أو كان معنويا كزواج صاحب الحاجة، بينت الموظف الوضيعة العانس، كشرط لقضاء حاجته ، وفي إطار معنوية الفائدة التي يطلبها الموظف العمومي أو يقبل عرضها أو يتسلمها مقابل عمله تساءل بعض الفقه عن الواقعة الجنسية، ومدى صلاحيتها[18]

الفقرة الثالثة  الركن المعنوي لجريمة الرشوة

فالركن المعنوي في جريمة المرتشي يتبين من السلوك الإجرامي لكل من المرتشي والراشي أن جريمة الرشوة تعد جريمة عمدية، في توفر القصد الجنائي لديهما، مما يستبعد وجود الخطأ أو الإهمال في هذه الجريمة.

وبما أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة لازم للطرفين: المرتشي والراشي، فهذا يعني أن كل منهما على ضوء نظام ثنائية الرشوة ، الذي أخذ به المشرع المغربي مسؤولا عن أفعاله أو سلوكه مرامي باستقلال عن الآخر. بيد أن هذه المساءلة الجنائية عن جريمة الرشوة تفرض تحديد نوع عد الجنائي المتطلب فيها، ثم توضيح عناصره، وإبراز وقت وكيفية إثبات هذا القصد[19]

 تحديد نوع القصد الجنائي المتطلب في جريمة الرشوة، و القصد الجنائي المتطلب في جريمة الرشوة نقاشا حول طبيعته، هل هو قصد عام أم قصد علما أن القصد الجنائي العام يستلزم عنصرين هما: علم الجاني بكافة أركان الجريمة، واتجاه نحو تحقيق تلك الأركان. أما القصد الجنائي الخاص فهو الذي يفترض انصراف العلم والإرادة واقعة لا تدخل في ماديات الجريمة كما حددها القانون 3. إجابة عن السؤال المطروح ظهرت ثلاثة

ثلاث إتجاهات في الموضوع  في الموضوع.

الحاء فقهى أول يميل إلى اشتراط القصد الخاص في حريمة الرشوة، وهو المتمثل : في نية الالمان بأعمال الوظيفة أو بنية استغلال الوظيفة، وطبقا لهذا الرأي لا تقوم حركة الرشوة إذا انفت هذه الله لدى الموظف العام، أو بالأخرى الغاية التي أرادها من هذا الطلب أو القول. إلا أن هذا الرأي كان محل انتقادا لأنه يقيم تفرقة لا سند لها في القانون، بين نية الأنهار ولية الاستغلال الوظيفة العامة فالمشرع يقصد من تحريم أفعال الرشوة حماية الوظيفة العامة ونزاهتها فلا يدخل لزوما التنفيذ المادي في حسبان قيام الجريمة، بل مجرد اتجاه القصد إلى الطلب أو قبول المنفعة التي يعرضها صاحب الجامعة وفي نفس السياق يضيف رأي آخر المان فكرة القصد الله الحال ما زال يحيطها، ولذلك كانت مثار خلاف بين الفقهاء، فالقصد ان العام والخاص يتدخلان  في لخصومة  بعضهما إلى حد كبير، فما يسمى بنية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها يغنى عنه عنصر العلم في القصد جنائي[20]

إن التمييز بين وضعية المرتشي ووضعية الراشي، معتبرا أن القصد المتطلب بالنسبة لأول اليه القصد الجنائي العام، أما بالنسبة لراشي فيتطلب القصد الخاص، بحكم أن الراشي لا يصرح للموظف بغايته، وأنه يبتغى من فعله شراء ذمته. فالراشي لا يفصح صراحة عن نيته، وإن كانت تدل عليها ظروف الحال وملابستها، ومن تم إذا تبين من فعل الوعد أو العرض للهبة أو الهدية أو أية فائدة أخرى أن الراشي لم يكن جادا في حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه أو الإخلال به لم يكن فعله ارتشاء. وهذا الرأي ليس له سند قانوني يسوغ وجود الباعث من عدمه، أي لا يعتد بالباعث الذي حمل الجابي – الراشي – على عرض الرشوة، والقول بغير ذلك يجعل من القصد الجنائي الخاص عنصرا جديدا من عناصر الجريمة وهو أمر غير متصور في جريمة الرشوة.

الاتجاه الثالث ويميل إليه عدد من الفقه – ويمكن مسايرته – للقول بأن جريمة الرشوة هي حريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام من خلال عنصريه العلم والإرادة. إذ يتعين أن يحيط الجاني

علما بالمهنة أو الهدية أو أية فائدة أخرى تعد ثمنا لاتجاره بوظيفته، خاصة وأن القانون لا يتطلب توافر بية التنفيذ كما تقدم. بل المهم أن تتجه إرادة الموظف أو من في حكمه إلى الطلب أو القبول أو التسلم الرشوة . أما إذا تظاهر بالقبول أو غير ذلك للإيقاع بالراشي، أو دس له هذا الأخير المبلغ في جميه مون أن تجه إرادة الموظف إلى أخذه فلا يتوافر القصد الجنائي، ويجب كذلك أن يعلم الموظف أن عماله لا تشكل إلا مقابل للقيام بالعمل أو الامتناع الذي يدخل ضمن اختصاصه. ولهذا إذا تسلم لموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشي، دون أن يعلم بنية هذا الأخير في إرشائه، أو أعطى الراشي لزوجة الموظف عطية بنية إرشاته دون أن يعلم بذلك، فلا يعد الموظف مرتشيا لعدم توافره على القصد الجنائي، بل تتحقق الجريمة في حق الراشي لوحده. في حين إذا تظاهر الراشي باستجابته رغة المرتشى بأن يقدم له المكافأة التي طلبها المعاينة حالة التلبس من طرف الضابطة القضائية فتقوم

جريمة التلبس في حق الموظف لوحده .

إجمالا، يمكن القول إن تحديد توافر القصد الجنائي العام في جريمة الرشوة تبقى مسالة واقع يستقل بها قضاء الموضوع في تحديده على ضوء العناصر الواقعية والقانونية المثارة في الواقعة، ويبقى المحكمة النقض مراقبة مدى سلامة المقرر القضائي من الناحية القانونية على ضوء تعليل المحاكم لتوافر عناصر قصد الجنائي في الجريمة، محل المتابعة الجنائية.[21]

2.3.1: عناصر القصد الجنائي في جريمة الرشوة

بحكم أن جريمة الرشوة جريمة عمدية؛ فإن العناصر المتطلبة لقيام القصد الجنائي فيها هما: عنصرا

العلم والإرادة.

بخصوص عنصر العلم فيتطلب من المرتشي علمه بتوافر أركان الجريمة جميعا، بأن يعلم بأنه موظف عام أو من في حكمه، ويعلم أنه مختص بالعمل المطلوب منه، ويفترض ذلك علمه في صورة محملة هذا العمل.

كما يجب أن يعلم بالمقابل الذي يقدم إليه، وأنه نظير العمل الوظيفي، أي أن تكون والصحة في  بين المقابل والعمل، فطلبه أو قوله أو الله الله قابل ليس إلا منا لعمله الوظيفي ، فإذا التقى العلم لدى المرتشي بأن اعتقد وقت تقدم العملية له أنها العرض بري، فلا يتوافر الوطنية المرية ، أيضا على الراشي أن يعلم بأن وعده أو عرضه للمقابل أو أية فائدة أخرى، أو قبوله تطلب المرتشي يشكل سلوكا ماديا في جريمة الرشوة.

وينتفى العلم لدى الجاني في جريمة الرشوة – سواء كان مرتشيا أو راشيا – بالوقوع في الخلط أو الجهل كان يضع شخص مبلغا نقديا كرشوة في مكتب الموظف قبل أن يدخل إليه هذا الأخيرة فوجد فعلا المبلغ و لم يعلم بحقيقته ولا ظروف وضعه وانتفاء العلم يحدث في حالة قبول الموظف الهدية لنفسه أو لغيره ظانا منه أنها مرسلة إليه من أحد أقربائه أو أصدقائه، ثم يكتشف فيما بعد أن مرسلها هو أحد أصحاب المصلحة في امر يخص عمله الوظيفي، فأعاد الهدية إلى مرسلها أو استهلكها، فلا يعد مرتكبا الجريمة الرشوة. كذلك ينتفى القصد الجنائي للراشي متى اعتقد أنه يتجه بنشاطه إلى غير موظف عام، أو إلى موظف عام غير مختص لتحفيزه على التدخل لمصلحته لدى الموظف المختص؟.

وبخصوص الإرادة فينبغي أن تتجه إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 248 و [22]249 من ق ج بشأن المرتشي الموظف أو من في حكمه، وهي الطلب أو القبول أو التسلم، والفصل [23]251 الخاص بالراشي، بتقديم وعد أو هبة أو هدية، أو أي فائدة أخرى. وتنتفى هذه الإرادة متى دس أحدهم المقابل في جيب الموظف، فيسارع على الفور برده للراشي أو يبلغ السلطات حول الواقعة. أو أن يتظاهر – بالرشوة لإيقاع بعارضها أو طالبها حتى يضبط الراشي أو المرتشي بحسب الأحوال في حالة تلبس.[24]

وقت تحقق القصد الجنائي وكيفية إثباته

من المبادئ المسلم بها أن القصد الجنائي يعاصر لحظة ارتكاب الفعل الذي يقوم به الركن المادي للحريمة، فإن لم يكن متوافرا في هذه اللحظة، ولكن توافر بعد ذلك، فهو قصد لا حق ولا عبرة به. غير أن هذه القاعدة قد تواجه بصعوبة في تطبيقها على جريمة الرشوة، مما يفرض معيارا يهتدى به وقد نتج عن هذا اختلافات فقهية، الشيء الذي يستلزم الوقوف عندها لبيان إثبات توفر هذا القصد الجنائي.

القاعدة فى الجرائم الوقتية هي تقدير القصد الجنائي بمدى توافره لحظة ارتكاب السلوك المادي كون للحريمة أما في الجرائم المستمرة فيتحقق العلم سواء لحظة إتيان السلوك الإجرامي، أو في وقت الحق على البدء بالسلوك، وإذا كان الفقه يدرج جريمة الرشوة ضمن الجرائم الوقتية؛ فإنه مع ذلك الاعتداد به وقت توفر القصد الجنائي، وفي هذا الصدد إشتهرت  ثلاثة اتجاهات فقهية يمكن عرضها كتلي[25] .

اتجاه أول ، انساق نحو إعمال معيار غريب يرتبط بمدى استهلاك الموظف للعطية، حيث يقول استاذة” مع التسليم بأن في حيازة العطية بعد اكتشاف أن الغرض منها غير بريء، يتنافى مع الأخلاق، بانه ليس من الخلق الصالح كذلك الإخلال بواجب الوظيفة لقاء عطية، كانت قدمت لغرض غير ي وقت استهلاكها، ثم اتضح بعد هذا الاستهلاك الغرض غير البريء من تقديمها؛ فإن كلا الأمرين يحقن على كل حال جريمة الرشوة؛ لأنه لا يتطابق على وجه الدقة مع نموذجها المحدد في القانون”. ويستفاد من هذا الرأي أن القصد الجنائي يعتبر قائما متى كانت الرشوة لم تستهلك بعد، وينتفي متى استهلكت. وهو موقف لا سند له في القانون، ويؤدي إلى الإخلال بالثقة الموضوعة في الموظف، ويراهن عن عدم عفته، الأكثر من هذا يفلت من العقاب لاستهلاكه للعطية.

الاتجاه الثاني يتزعمه الأستاذ محمود نجيب حسني الذي يرى بأن القصد الجنائي بعناصره السابقة يجب أن يتوافر لحظة الأخذ أو القبول أو الطلب، ولا يكفي أن يتوافر في لحظة لاحقة. بمعنى أن المعيار الذي استند عليه الأستاذ هو عنصر العلم والحيازة. فإذا دخلت الرشوة إلى بيت الموظف دون علمه ودون توفر للإرادة كما لو أرسلت إليه دون إخطاره، ثم علم بذلك لاحقا، فقرر الاستيلاء عليها فإن القصد الجنائي يتوافر لحظة إخطاره. ذلك أنه قبل علمه بالغرض من إرسال الهدية لم يكن قد ارتكب أيا من الأفعال التي تقوم بها الرشوة، وقد ارتكب هذا الفعل حينما قرر الاستيلاء على تلك الهدية، وفي هذه اللحظة ذاتها توافر لديه القصد الجنائي[26].

وفي نفس الاتجاه، ذهب باحثون آخرون إلى أبعد من ذلك واعتبروا أن جريمة الرشوة لا تقوم إذا كان الموظف لحظة تسلمه العطية يجهل بكونها مقابلا لعمله الوظيفي، وذلك استنادا إلى أحد المبادئ المعروفة في القصد الجنائي وهو مبدأ معاصرة القصد للنشاط المادي المكون للجريمة، فإذا تخلف القصد وقت إتيان السلوك المادي انتفت الجريمة وتظل الجريمة منتقبة حتى ولو علم الموظف فيما بعد يوصف العطية وبالها لمن عمله الوظيفي، ولو كان عملا بواجبات الوظيفة، وذلك لانتفاء فيه الاتجار أو الاستغلال لديه لحظة تلقيه العطية. كما أن الموظف غير ملزم برد العطية، أو المهدية إلى من قدمها له. وقد تعرض هذا الاتجاه هو الآخر للانتقاد لأنه من جهة أولى يضيق من نطاق حركة الرشوق ومن جهة ثانية يتنافى مع السياسة التشريعية التي تهدف إلى الاحاطة بكل صور العبث بالوظيفة العامة ومن جهة ثالثة تثار صعوبة إثبات القصد الحقيقى للموظف واللحظة التي توافر فيها على وجه التأكيد خاصة وأنه يتلقى من الراشي العطية قبل القيام بالعمل المطلوب[27].

 على عمار وفق الحق القصد الحالي ماري المالي المية الرشوة هي من نوع الجرائم الوقتية، ولهذا يجب أن يثبت قيام القصد الجنائي وقت مقارفة الجانى لنشاطه، فمثلا جلب للمال أو المنفعة أو الوعد، على علمه بأنه مقابل الايجار والعمل، أي أن يكون الاعتداد بتوافر القصد الجنائي لدى فاعلها في لحظة ارتكابه لتلك الأعمال، والقول بغير ذلك معناه تبديل طبيعة الرشوة، واعتبارها جريمة مستمرة تقوم لا على القبول أو الأحد بل على حيازة ما تم الحصول عليه، أو الإبقاء على قبول ما تم الوعد به، وهو ما ينطوي على تشويه البنيان القانوني للرشوة .

ويظهر إن هذه الاختلافات الفقهية في تحديد وقت الاعتداد بتوفر القصد الجنائي يعزى لوجود ثغرة في نصوص قانون العقوبات المصري، ونفسه في نصوص القانون الجنائي المغربي من خلال في الفصل  249,[28]248 وكذلك ف 251، حيث إن الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة الرشوة وارتباطها يتحقق القصد الجنائي، يفتح السبيل إلى التحايل على النصوص المجرمة لها ليجردها من فاعليتها. ولهذا إذا كانت تلك الأفعال المادية في جريمة الرشوة جاءت في صيغة مصدر، والمصدر يكون مجردا من الزمن، فيتعين مع ذلك على المشرع تقديم تفسير واضح للنص، بعدم ربط القصد الجنائي في جريمة الرشوة باللحظة التي يتم فيها الفعل؛ وإنما ينبغي أن يكون له معنى مستمر يمتد إلى وقت علم المرتشى بالسبب الذي دفع الراشي إلى تقديم الهدية إلى الموظف، دون أن يفصح مباشرة عن الغرض من تقديمها، حتى تلبس ثوبا بريتا طاهرا في ظاهره، ليتضح فيما بعد دناءة الغرض من الهدية خلال مدة قد تطولأو تقصر.

وإلى غاية تدخل المشرع في الموضوع، يمكن القول بأن قيام القصد الجنائي أو انتفائه بالنسبة للمرتشي أو الراشي هي مسالة يعود مرجعها إلى وقائع كل دعوى على حده، يستنتجها قاضي الموضوع مما يعرض عليه، على أن تكون مما يوصل إليه المنطق المستعد من الوقائع المطروحة أمامه خاصة وان القانون لم يرسم طريقا خاصا للوصول إلى اقتناع القاضي، مستندا على قواعد الإثبات إذا كيفية إثبات توفر القصد الجنائي في جريمة الرشوة؟

يخضع إثبات توفر القصد الجنائي في جريمة الرشوة للقواعد العامة ضمن نصوص قانون المسطرة لغالية، وبالتحديد في المواد [29]286 إلى 296 حيث القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي تعد سمة مميزه لا في الأحوال التي يقتضي هذا القانون خلافه.

وبما أن جريمة الرشوة خصوصية تتعلق بظروف وملابسات محيطة بالفعل المادي للجاني، حيث يكسي دورا في استحلاء ركن القصد الجنائي لديه؛ فإن ذلك يستلزم إثبات توافر قصد الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، أو الإيقاع بالموظف من قبل الراشي، وهي أمور تتميز بصعوبة إثباتها. لهذا تم الزعم أنه كان على المشرع – وعلى غرار جرائم أخرى مثل الفصل [30]213 من ق ج ـ مراعاة الطابع السري هذه الجريمة ورغبة التستر عليها من أطرافها مخافة افتضاحها، مادام العقاب سيطال الجميع راشيا كان ام مرتشيا وبقوة القانون كما هو معروف … والأكثر من ذلك أنه حتى الأطراف تعمد إلى إخفاء أدلة الحريمة، وبتعاون تام بينها لما فيها من خطر عليها كلها.

هذا ويقع عبء إثبات القصد الجنائي في جريمة الرشوة على النيابة العامة، باعتبار القصد من أركان الجريمة؛ ولأن الأصل في الإنسان هو البراءة كما تؤكد عليها المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وإعمالا لقاعدة شهيرة تقول: تبرئة مائة مذنب أهون على ضمير العدالة من إدانة بريء واحد. وهذا يمكن للنيابة العامة تقديم دليل توافر القصد الجنائي بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البيئة والقرائن. وهنا يتعين على قاضي الموضوع دراسة وقائع الدعوى، واستخلاص النتائج التي تساعده على القول بتوافر أو انتفاء القصد الجنائي لدى الجاني . أيضا يمكن إثبات هذا القصد من خلال العلاقة بين الراشي والمرتشي، وذلك بالتدليل على وجود اتفاق بينهما، وتنفيذه بتسليم المبلغ. أو إثباته بالاستناد إلى اعتراف قضائي أو غير قضائي، كما حدث في واقعة تم الاعتماد على اعتراف ورد كذلك يمكن التدليل على توفر القصد الجنائي للجناة سواء كان راشيا أو مرتشيا، بالشهادة حتى ما كان منها شهادة بعضهم على بعض.

وبالرغم من تقديم أدلة الاثبات على توفر القصد الجنائي لدى الثاني في حركة الرشوة، إلا لي على القاضي تبيان مضمون كل دليل من أدلة الاثبات التي اعتمدها في مقرره الفضائي، ويكون قناعته من ظروف الواقعة وملابساتها، وأن يبنى يقينه على حجج قاطعة، تفرز اقتناعه الصميم بتوافر القصد الجنائي، وهو ما يؤكد عليه المشرع المغربي في ثنايا المادة 286 من ق م ج التي تنص: ” يمكن إثبات الجرائم باي وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضى القانون فيها بخلاف ذالك.. ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي  ليصل إلى بيان الأسباب التي أخذ بها بتعليله المقرره تعليلا كافيا. وعلى كل حال، فمن المسلم به أن توافر القصد الجنائي في الرشوة تبقى مسألة موضوعية تمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، مع تعليل محكمة الموضوع المقررها، الذي تبسط عليه محكمة النقض رقابتها من الناحية القانونية، متى كان محلا للطعن بالنقض.[31]

المطلب الثاني : جريمة استغلال النفوذ

 إذا انطلقنا من الفرضية التي مفادها أن استغلال النفوذ يؤدي إلى جملة من المخاطر والتداعيات التي تلقي بضلالها على المؤسسات العمومية، وتخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في حق الولوج إلى الخدمات العمومية، فإن ذلك يعني مساواة بين المواطنين. وهذا الترابط في علة التجريم أدى ببعض التشريعات إلى معالم شقها المرتبط بمكافحة الآثار الجانبية التي تترتب على الإخلال بعيدا تجريم الرشوة في استغلال النفوذ على ضوء الأحكام المؤطرة الجريمة الرشوة[32].

 غير أن بعض الوقائع التي  لا يشملها النظام القانوني لجريمة الرشوة المقتصرة على الموظف أو من في حكمه مكافأة عن عمل أو امتناع فرض القانون القيام به بدون مقابل من المستفيد حتمت على المشرع المغربى معالجة أحكامها بمعزل عن جريمة الرشوة، كما من الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي والجزائري وكذلك التشريع المصري. طبقا لمقتضيات الفصل [33]250 من ق، ج فقد جعل المشرع جريمة استغلال النفوذ تتحقق كلما طالب الفاعل لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو  تسخير نفوذه الحقيقي على الجهة المختصة لحملها أو حثها على الأقل على قضاء حاجة صاحب المكافأة ولعل أهم ما يلاحظ على مقتضيات هذا النص هو ان المشرع لم يحدد قائمة الأشخاص الذين يمكن أن يرتكبوا جريمة استغلال النفوذ كما فعل في جريمة الرشوة، وذلك من خلال عبارتي كل من طلب أي إن مرتكبي جريمة استغلال النفوذ غير محددين بصفة من الصفات الممكن أن يكون الجاني فيها ذا صفة ما ، كموظف عمومي أو خبير أو ممثل المركز نيابي، وقد لا تكون له صفة محددة كأي فرد من أحاد الناس. ويتضح أن الغاية المثلى التي توخاها المشرع السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الفساد المالي والإداري من هذه الصياغة تكمن في توسيع نطاق تجريم الاتجار بالنفوذ ، ليشمل النفوذ الوظيفي وغيره. إسوة بالتشريع الفرنسي والمصري[34]. وجدير بالذكر أنه بالرغم من التوافق الحاصل حول توسيع نطاق التجريم، فالمشرع المصري ومعه الفرنسي ميزا بين استغلال النفوذ المرتكب من طرف الموظف، وبين المرتكب من قبل شخص عادي، بحيث إن الموظف تسري عليه نفس العقوبة التي تسري على مرتكبي جريمة الرشوة في حين تطبق عقوبة خاصة على الشخص العادي (غير الموظف). وبناء عليه، فإذا كانت هذه الخصوصيات تجعل من جريمة استغلال النفوذ جريمة مستقلة عن جريمة الرشوة، فإن بناؤها القانوني لا يختلف عن جريمة الرشوة في العناصر الأساسية التي يشترط القانون توافرها، ويتمتع الجاني بنفوذ حقيقية  والتي سنتحدث عنها في (الفقرة الأولى) ونخصص الحديث عن  الركن مادي للجريمة  في (الفقرة الثانية) بينما سنخصص (الفقرة الثالثة ) للحديث عن الركن معنوي للجريمة

الفقرة  الأولى: تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مفترض

يتطلب قيام جريمة استغلال النفوذ أن يكون للجاني نفوذ حقيقي على الموظف الذي يقوم بإنجاز العمل المطلوب، أو بالامتناع عنه، لدى السلطات العمومية، أو لدى الجهات التابعة لها، أو نفوذ مزعوم يوهم به صاحب الحاجة بأنه يستطيع به أن يقضي.[35]

 وإذا استغل الجاني نفوذه الحقيقي أو المزعوم على هذا النحو، فلا عبرة، فبعد ذالك بمصدر نفوذه فقد يكون مستمدا من صفته كموظف عمومي له سلطة على الموظف وإذا استغل الجاني نفوذه الحقيقي أو المزعوم على هذا النحو، فلا عبرة، بعد لله المباشر للعمل المطلوب ( سلبيا أو إيجابا)، أو مستمدا من مركزه السياسي أو الاجتماعي أو من علاقة تربطه بالموظف المختص، أو ببعض كبار رجال الدولة.  ويشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون السلطات العمومية – التي يستغل ا لفاعل نفوذه لديها – وطنية ، فإذا لم تكن الجهة التي تدخل لديها الجاني بنفوذه سلطة عمومية بأن كانت شركة (مثلا) أو كانت سلطة عمومية، لكنها غير وطنية، فإن فعله هذا لا يكون جريمة استغلال النفوذ، لأن العلة في تجريم استغلال النفوذ هي ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة في الوظيفة العمومية، وما يوحي بأن السلطات العامة (الوطنية) لا تتصرف وفقا للقانون، وإنما تتصرف تحت تأثير أصحاب النفوذ [36]

الفقرة الثانية : الركن المادي للجريمة

جاء في مطلع الفصل [37]250 ق.ج أن كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية فائدة أخرى تمنحها السلطة العمومية مستغلا في ذلك نفوذه الحقيقي أو المزعوم يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ ويستفاد من ذلك أن عناصر النشاط المادي المرتبطة بالطلب والقبول أو التسلم لهبة أو هدية أو أي فائدة أخرى، لا تختلف عن نظيرتها في جريمة الرشوة التي سبق ذكرها إلا من حيث الغرض.

تفاديا للتكرار، فإننا سنركز في هذا العنصر على الغرض من تلقي هذه الفائدة، إذ يتضح جليا من مقتضيات الفصل أن الغاية منها تكمن في تمكين الشخص أو محاولة المكينه من الحصول على وسام أو نيشان أو وظيفة أو صفقة أو مشروع، أو أي فائدة يمكن الحصول عليها من سلطة عمومية، ويكون الفاعل متذرعا بنفوذه الحقيقي (1) أو بنفوذه المزعوم ( 2 ) .

1 – التذرع بنفوذ حقيقي

يقصد به أن يكون للشخص نوع من التقدير لدى بعض أجهزة الدولة أو الجهات الخاصة لإشرافها تجعله يحظي بتلبية ما يطلبه، ولا عبرة هنا بمصدر النفوذ فقد يكون مستعدا من خلال تقلده أحد المناصب أو إحدى الوظائف السامية، أو لكونه زعيما سياسيا أو له علاقة قرابة أو صداقة مع الموظف الذي يرجع إليه الاختصاص في إنجاز وتحقيق رغبة الشخص المستفيد.

هذا ، ويشترط الاتجار بالنفوذ الحقيقي كسند للحصول على الفائدة أن يكون الفاعل موظفا عموميا، وأن يكون مختصا في العمل الذي يطلبه صاحب الحاجة، أما إذا كان اختصاصه محدودا فمن المتعين أن تكون له القدرة على التأثير على من هو مختص بناء على السلطة الرئاسية بما فيها من سلطة الأمر والتوجيه. وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض بإدانة متهم باستغلال نفوذه فيما خول له القانون من صلاحيات على تفويته الشركة في  مشروع بناء سقف لساكني دور الصفيح بكريان سنطرال، وذلك من أجل تحقيق منافع على حساب المال العام[38].

وفي ذات السياق يرى الأستاذ أحمد الخمليشيء أن نفوذ الجاني يستوي أن يكون على الموظف المختص مباشرة أو عن طريق الوساطة كالضغط على الرئيس أو الزوجة مثلا ليستعملا نفوذهما على المرؤوس أو الزوج المختص باتخاذ قرار أو منح المزية لصاحب المكافأة، وأن يسعى بنفوذه إلى جهاز من أجهزة السلطة العمومية، لأن السعي به إلى مؤسسة أو إلا، شركة منتمية للقطاع الخاص للحصول على خدمة أو امتياز لن يحقق جريمة استغلال النفوذ .

وينبني على هذا الطرح أن جريمة استغلال النفوذ لها مساس مباشر بالوظيفة العمومية. وبالمؤسسات العمومية فقط، بما يفيد أنه من غير المستساغ تصورها في القطاع الخاص. مادام الأمر يتعلق بتطبيق قواعد المشاركة فقط، بيد أن القول بإمكانية متابعة الفاعل بالمشاركة في جريمة الرشوة دون بيان ما إذا كانت هذه المشاركة ستلحق بجريمة الرشوة في القطاع العام أم بجريمة الرشوة في القطاع الخاص، فالأمر يتطلب منا توضيح ذلك[39] . وما دام السعي بهذا النفوذ يكون أمام جهات تابعة للقطاع الخاص، فمن المفترض أن يكون الموظف وسيطا بين صاحب الحاجة وبين المستخدم أو المسئولين المباشرين على مؤسسات القطاع الخاص، بمعنى أن الموظف العمومي في هذه الجريمة تسري عليه مقتضيات الفصل 249 التي تنظم جريمة الرشوة في القطاع الخاص لا مقتضيات الفصل 248، وذلك لاعتبارين أساسين: يرجع أولهما إلى إيراد المشرع في الفصل 249 لفظ الوسيط، الذي يفيد أن الموظف العمومي حسب صياغة هذا الفصل لا يمكن إلا أن يكون وسيطا، والوسيط هنا لا يستساغ إطلاقا أن يتخذ موقع أو صفة الفاعل الأصلي، مما يعني وفق قاعدة عدم المناقضة والاستنتاج بمفهوم المخالفة أن الوسيط هنا يتخذ صفة المشارك في جريمة الرشوة في القطاع الخاص، وثانيهما يمكن استخلاصه من اتجاه المشرع بصيغة مباشرة إلى مستخدمي مؤسسات القطاع الخاص باعتبارهم فاعلين أصليين.

2 – التذرع بنفوذ مزعوم

يقتضي النفوذ المزعوم أو المفترض بألا يكون للموظف أي نفوذ على الإطلاق، لكنه يدعي ذلك من أجل إيهام صاحب الحاجة، كأن يزعم بأنه يتمتع بنفوذ فعلي على أحد من أفراد عائلته باعتباره مختصا بالعمل المتصل بتلبية رغبة صاحب الحاجة، ويمكن أن يكون أيضا فردا عاديا ويدعي نفوذه لدى سلطات معينة أو يدعي علاقات معينة ستمكنه من قضاء حاجة غيره بينما الحقيقة غير ذلك في الحالتين معا.[40]

ويتضح من مضمون النص أن المشرع ساوى بين الموظف والفرد المادي كما سوى بين حالة وجود النفوذ فعلا وحالة الزعم بوجوده، كما أنه لا يتحقق زعم النفوذ بإدعائه صراحة وإنما يكفي ضمنيا مستفادا من الظروف بناء على ذلك، فيتحقق الزعم بمطلق القول للإيقاع يصاحب المصلحة، غير أن القانون لا يشترط أن تقترن به وسائل احتيالية أخرى، كما لو استعان الجاني بشخص آخر في تدعيم مزاعمه أو تأييدها ، حتى لا تكون أمام جريمة النصب بدل استغلال النفوذ . لذلك، فيفترض في تحقق الجريمة أن يكون الجاني قد تلقى أو طلب أو تسلم لفائدة ما. من صاحب الحاجة نتيجة لتذرعه بنفوذ حقيقي أو مزعوم قصد مساعدته للحصول على مزية تمنحها السلطة العمومية، لكن أحيانا قد لا يستطيع المتذرع بالنفوذ من مساعدة الشخص للحصول على مساعيه ومن ثم نتساءل عن موقف القانون من هذه الحالة ؟ إن التكييف القانوني لهذه الحالة تجيب عنه مقتضيات المادة [41]114 من ق.ج التي تقضي بأن كل جريمة لم تتحقق فيها النتيجة الإجرامية تكون محاولة ، وتكون العقوبة المقررة لها طبقا للقواعد العامة، إلا أن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 250 يتضح أن المشرع سلك توجها آخر ويستنتج ذلك من إيراد عبارة ، أو محاولة تمكينه، أي إن المشرع ساوى بين الشروع في استغلال النفوذ وبين استغلال النفوذ كجريمة تامة شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي .

وعليه، فعدم الاعتداد بالنتيجة هو أبرز عنصر في جريمة استغلال النفوذ مما يجعل الجريمة منتمية إلى طائفة جرائم السلوك البحث أو الجرائم الشكلية وعلى سبيل المثال فإذا كان قوام جريمة القتل وفاة الضحية، فإن استغلال النفوذ يعتبر تاما «أيا كانت النتيجة، سواء أدى الفعل إلى تمكين الشخص من المصلحة أم لاش، وغني عن البيان أن المشرع المغربي أخذ بهذا المعيار في جرائم عديدة والعبرة من ذلك الكثير من الفقه تسميتها بجرائم خاصة أو بجرائم الخطر أن هذا النوع من الجرائم تتسم بخطورة إجرامية قل نظيرها في الجرائم الأخرى،

وتأسيسا على ما سبق، فإن تحقق عناصر النشاط المادي في جريمة استغلال النفوذ يتطلب إلى جانب أخذ العطية أو أي فائدة أخرى ضرورة الذرع الجاني بنفوذه سواء كان حقيقي أو مزعوم من أجل تمكين صاحب الحاجة أو محاولة تمكينه من الحصول على أي مزية تمنحها السلطة العمومية، ومن ثم فإن الخصوصيات التي تتميز بها عناصر الركن المادي لهذه الجريمة تجعل المحكمة ملزمة بإبراز عناصر النشاط المادي بنوع من الدقة وإلا تعرض الحكم القاضي بها للنقض والإبطال.[42]

الفقرة الثانية : الركن المعنوي لجريمة إستغلال النفوذ

يتضمن الركن المعنوي العناصر النفسية للجريمة ويعني ذلك أن الجريمة ليست كيانا ماديا صرفا قوامه الفعل المادي بل لها كيان نفسي أيضا، وهذا الركن هو سبيل المشرع إلى تحديد المسؤول عن الجريمة، إذ لا يسال شخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها ونفسية الجاني.

وجريمة استغلال النفوذ جريمة عمدية، لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي، والقصد الجنائي هنا لا يختلف عن نظيره في جريمة الرشوة، حيث يكون القصد فيها قصدا عاما. وعناصره هي العلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ المزعوم، والعلم بنوع المزية التي يعد الحصول عليها أو محاولة ذلك، وبان الاختصاص بمنحها ينعقد لسلطة عامة وطنية، كما يتطلب أيضا انصراف إرادة الجاني إلى طلب المكافأة أو تسلمها مقابل استعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم لدى الجهة المختصة لتلبية رغبة صاحب المصلحة وتطبيقا لذلك، فعند توفر القصد العام.[43] فلا عبرة بعد ذلك بنية الجاني إزاء ما وعد به، إذ يتعين على القاضي التحقق من وصف الجريمة، وأن يراعى صفة السلطة التي يفترض أن يمارس النفوذ عليها وطبيعة الفائدة غير المشروعة التي يرجى الحصول عليها. وفي هذا الإطار ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن القصد الجنائي أو العمد هو أبلغ تعبير عن الإرادة الأئمة حيث يظهر بجلاء توطيد الجاني لعزمه على التمرد على أوامر المشرع وعدم الانصياع لنواهيه، حيث إن انصراف إرادة الجاني إلى الفعل والى النتيجة يمثل أخطر صور الركن المعنوي. غير أن الحديث عن القصد الجنائي في جريمة استغلال النفوذ ينطبق عليه ما ينطبق على جريمة الرشوة، أي أن هناك جانبا من الفقه ينادي بضرورة توفر القصد الخاص إلى جانب القصد العام، لأن مستغل النفوذ لا يعاقب لكونه تلقى الفائدة، إنما باعتبار هذه الأخيرة مقابلا لاستغلال نفوذه في سبيل حصول صاحب الحاجة على مزية تمنحها السلطة العمومية، ومن ثم بعد متاجرا بوظيفته.

واعتبارا لعلة التجريم التي راعاها المشرع في جريمة استغلال النفوذ التي يرتكبها الموظف، فإن صور الاتجار بالوظيفة العمومية في جريمة استغلال النفوذ هي التي تحقق أيضا جريمة الرشوة، أي إن قيامهما في غير حاجة لتوافر القصد الخاص، مادامت الإرادة الآثمة أبلغ تعبير عن القصد الجنائي وتتحقق هنا بتوجيهيها من قبل الموظف إلى كسب فوائد نظير أعمال يشترط القانون أدائها بدون مقابل، هذا بالنسبة للموظف العمومي ومن في حكمه، أما بالنسبة لغير الموظف، فلئن كان لا يتاجر في الوظيفة إلا أنه يساهم في النيل من نزاهة الوظيفة العمومية عن طريق توجيه إرادته إلى الفعل وتحقيق النتيجة أيضا.[44]

المبحث الثاني  :عقوبة كل من جريمة الرشوة وإستغلال النفوذ

تُعدُّ جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ من أخطر أشكال الفساد التي تُهدد استقرار المجتمعات وتُعيق تطورها. تكمن خطورة هاتين الجريمتين في تأثيرهما السلبي على الثقة العامة والنزاهة في المؤسسات، مما يضر بالعدالة ويُضعف كفاءة الإدارة. ونتيجة لذلك، تسعى الدول إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم للحد من انتشارها.

تهدف هذه العقوبات إلى ردع الأفراد عن ارتكاب مثل هذه الأفعال غير القانونية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبالتالي الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمع يسوده العدل والنزاهة وفي هاذا الصدد سنحدد عقوبة كل من الجريمتين بدايتا  بعقوبة جريمة الرشوة، والتي سنتحدث عنها في (المطلب الأول) بينما سنخصص (المطلب الثاني) للحديث عن عقوبة إستغلال النفوذ .

المطلب الأول : عقوبة الرشوة

يشمل النظام العقابي الجريمة الرشوة في القانون الجنائي المغربي على مجموعة من العقوبات المتفاوتة مراعاة إما لقيمة أو مبلغ الرشوة، أو ارتباطا بالغرض من الجريمة، أو إلى صدور حكم بعقوبة جنائية على شخص.[45]

 كما أتى المشرع بعقوبات إضافية إلى جانب تقرير في تعديل أخير لعذر خاص بهذه الجريمة. ولهذا يمكن التعرض للعقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة من خلال بيان العقوبات الأصلية في (الفقرة الأولى)، ثم العقوبات الإضافية ، والتي سنخصص لها (الفقرة الثانية) وأخيرا حالة الإعفاء من العقاب في (الفقرة الثالثة)

الفقرة الأولى العقوبات الأصلية لجريمة الرشوة

تعرف العقوبات الأصلية على ضوء الفصل [46]14 من القانون الجنائي بكونها العقوبات التي يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبات أخرى. والعقوبات الأصلية حسب مقتضبات الفصول 16 و 17 و 18 من هذا القانون هي عقوبات ترتبط بنوع الجريمة. فإن كانت جنايات تسمى بالعقوبات الجنائية الأصلية، أما إن كانت جنحا فتسمى بالعقوبات الجنحية الأصلية، وإذا تعلق الأمر بالمخالفات فتسمى بالعقوبات الضبطية الأصلية. وارتباطا بجريمة الرشوة فهي تتعلق بالنوعين الأولوين[47].

بشأن العقوبات الجنحية الأصلية[48] فقد نصت عليها مقتضيات الفصول 251,249,248 من في ج حيث تم النصر على عقوبة حبسية تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات سواء في حق المرتشي الموظف العام أو من في حكمه استنادا إلى الفصل 248 من هذا القانون، وهي ذات العقوبة التي قد تقال الراشي حسب الفصل 251، إلى جانب الغرامة المحددة بين خمسة آلاف درهم ومائة ألف درهم. أما إذا كان مرتكب الرشوة سواء راشيا أو مرتشيا يشتغل في القطاعات الخاصة فإن عقوبة بليس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وفقا للفصلين 249 و 251. ثم تطبيق عليهما ذات الغرامة المشار إليها سلفا.[49]

ويلاحظ على مقتضيات القانون الجنائي إثر التعديل الذي طرأ بموجب المادة الأولى من قانون 79.03 لسنة 2004 ، أن العقوبة الحبسية تشمل في إحدى حالتها وضعا خاصا لا يوحى بارتكاب جريمة الرشوة أو حتى بجريمة استغلال النفوذ، ومع ذلك أفحم مقتضى قانون شاذ بينهما ويتعلق الأمر الفصل 254 الذي ينص : ” كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ، أو تحيز نده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف.

 ومما يزيد من غموض النص وهو أن المشرع سبق وأن ربط مسألة الانحياز لصالح أحد الأطراف و ضده في الفصل 248 من ق ج عند بيان أفعال أو أحوال الرشوة، ووضع لها عقوبة كما تقدم مغايرة الفصل [50]254 مما يطرح علامات الاستفهام حول إقحام هذا النص الجنائي؟ !. وبشأن العقوبات الجنائية الأصلية فهي ترتبط بأوضاع مختلفة متى تحققت إلا وأدت إلى تغليظ العقوبة، والحال إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم وهي حالة تؤدي إلى تغيير نوع الجريمة إثر التعديل الذي عرفه الفصل 248 من ق ج بقانون 79.03 وتمم بالقانون رقم 94.13 حيث كلما فاق المبلغ مائة ألف درهم تكون العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم. وبذلك يكون المشرع قد غلظ من العقوبة وجعل الجريمة جناية تختص بها غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، ويشمل الوضع كل من المرتشي بإعمال الفصل أعلاه والراشي في ف [51]251 من نفس القانون.

252 من في ق ج صراحة: ” إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ”. ويظهر أن يجرد الاتفاق على عمل يكون جناية مقابل الخصوص على رشوة كافي لتوقيع العقوبة الجنائية في حق المرتشي  أو الراشي هما معا.

 مثل الاتفاق على تزوير محرر رسمي في مقابل أن يأخذ موظف عام مقابل أو فائدة عن ذلك، سواء ثم تنفيذ الاتفاقي بتزوير المحرر، أم لم يقع التنفيذ، بل حتى ولو كانت الوضع مجرد محاولة إلا وتكون العقوبة هي السجن المؤبد مادام أن الغرض من الرشوة كان هو تزوير المحرر الرسمي إعمالا مثلا للفصل 352 من ق ج[52].

وينطبق الوضع على رجل الأمن أو الدركي الذي يسهل على الجناة اقتراف سرقة ليلا في إحدى الأماكن المشار إليها في الفصل 508 من ق ج ، وهي أفعال تكييف جناية لتوفر ظرف مشدد هو عنصر الليل، كما ورد في الفصل 509، فيعاقبون بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة لمجرد وقوع الاتفاق، حتى ولو عدل النصوص عن هذه السرقة. ومساندة للفقه تبدو هذه العقوبة غريبة، إذا تم إعمال الفصل 252 من ق ج في الحالة التي لم تنفذ الجريمة[53]

 وكان من الأنسب اعتبار وجود جريمتين هما الاتفاق الجنائي، وجريمة الرشوة؛ ولأنهما مرتبطتين بوحدة الغرض، فتوقع عقوبة الجريمة الأشد، وليس توقيع عقوبة الجريمة التي تم الاتفاق عليها، لأنها لم تقع بإعمال الفصلين 509,508 من ق ج.

حالة إذا كانت رشوة أحد القضاة أدت إلى صدور قرار ضد شخص بعقوبة جناية، وهي حالة ورد النص عليها في الفصل [54]253 من ق ج الذي جاء فيه : ” إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد منهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة. وهذا النص يستلزم صدور قرار بالإدانة وليس صدور الحكم كما جاء فيه، لأن الأمر يتعلق بجناية أصدرها بالفعل القاضي الجنائي وليس بعقوبة جنحية، فالأهم هو صدور هذا القرار سواء تم تنفيذه فعلا، أو لم ينفذ بعد، كان تقابلا للطعن أم لا.

أما إذا لم يصادر القرار بعد، وكانت القضية في طور التحقيق الاعدادي، أو المحاكمة، أو المداولة فلا يمكن المتابعة بجريمة الرشوة . وتجدر الإشارة إن كان النص يشير إلى الأعضاء المحلفين فإن هذه الهيئة لم يعد لها وجود إثر التعديل الذي طرأ على النظام القضائي بمقتضى ظهير 28 شتنبر 1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية في الفصل 11.

الفقرة الثانية  : العقوبات الإضافية في جريمة الرشوة

ها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية. وهذه العقوبات الإضافية تبقى متعددة حسب مقتضيات الفصل [55]14 من القانون الجنائي تكون العقوبات إضافية عندما لا يسوغ الحكم وقعها في جريمة الرشوة وارد من خلال الفصلين 255 و 256 من ق ج، إذ تشمل المصادرة والحرمان من بعض الحقوق.

المصادرة وقد نص عليها الفصل 255 من ق ج الذي نص على أنه : ” لا يجوز مطلقا في تردد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها الخزينة الدولة، استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 256 مكرر  أسفله.

تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248 249 و 250 من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منه”. فهذه المصادرة لا تعلق فقط بالنقود وإنما تشمل كل ما قدمه الراشي كمقابل كعقارات أو منقولات مادية من ذهب أو فضة أو سيارة … أو منقولات معنوية كأسهم أو اصل تجاري… ولا يمكن أن تشمل المصادرة أشياء كانت مجرد وعد، ولم تتم استيفاء إجراءاتها القانونية كالتسجيل والتقييد. بل تشمل المصادرة الأموال والأشياء المملوكة للشخص الذي قدمها[56] .

 إلا أن واقعة الضبط الفعلي للعطية أو المقابل في الرشوة لازمة الإمكانية توقيع المصادرة، أما إذا سرق المقابل كرشوة أو تم تفويته فلا يكون محلا للمصادرة لانتفاء واقعة الضبط. كذلك لا تشمل المصادرة إلا الجزء من الأموال المشاعة والتي يقع تحديدها حتما بالقسمة أو التصفية بطريق المزايدة، باعتبار أن تلك الأموال تعد مشتركة مع ملاك على الشيوع.

الحرمان من بعض الحقوق، وهي تلك المشار إليها في الفصل 40 من ق ج[57] وجاء ذكرها في الفصل 256 من ق ج الذي ينص في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من ق ج من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحبس  عشر سنوات”.

منها الجاني في الفصل 40 والذي أحال على الفصل 26 عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف ، أن يكون ناقصا أو  لعدم أهلية القيام بمهمة عضو مخلف أو خبير.

 الفقرة الثالثة: حالة الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة

تعد حالة الاعفاء من العقاب في الرشوة حالة نص عليها المشرع لأول مرة إلى مقتضيات القانون الجنائي وتحديدا في الفصل [58]256 مكرر 1 الذي نص على أنه  لا يمكن متابعة الراشي بالمعين الوارد في الفصل 2 من  القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ المقدم إذا كان الموظف هو الذي طلبها.

 إذا أثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها”. الطلع الا الله من العقاب الرائي بالمعن الوارد أعلام  السلطات القضائية عن فهذا المقتضى القانوني غير وتم بمقتضى القانون رقم 79.03 السالف الذكر، وهو لا يتعلق إلا بالراشي دون المرتشي، وحتى يستفيد الراشي من الإعفاء من المتابعة تجريم الرشوة لا بد أن يتم التبليغ إلى السلطات القضائية سواء كانت نيابة عامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية العاديين  كرجل أمن تصور حدوثها، وبالتالي بيان الموظف الذي طلبها منه لتسهيل إثبات الجريمة عليه. وتبدو وجهة المشرع المغربي حميدة في هذا السياق لأن التبليغ عن الجريمة يقع قبل التنفيذ وفي هذا مسايرة لإحدى القوانين التي أوضحت حالات قبول الإعفاء ومنها قانون العقوبات اللبناني في المادة [59]353 التي تنص : ” يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية، أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة”، حيث شمل النص حالتين هما البوح لهيئة المحكمة بالجريمة وحالة الاعتراف بها. ونفس الإعفاء طال الراشي في القانون المصري لكن مع شمله حتى لوضعية الوسيط متى تم الإخبار بها، وذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه من طرف المرتشي. وعلة إعفاء الراشي في حالة التبليغ عن جريمة الرشوة يرجع إلى طبيعة هذه الجريمة، وغلبة وقوعها في الحفاء، فعندما يبوح الراشي بالجريمة إنما يؤدي خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن الجريمة قبل الإعتراف بها استنادا إلى المادتين 107 و 108 من قانون العقوبات .

المطلب الثاني: عقوبات جريمة استغلال النفوذ

 قرر المشرع الجريمة استغلال النفوذ عقوبات أصلية (الفقرة  الأولى)، وعقوبات إضافية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية الجريمة استغلال النفوذ

بالرجوع إلى الفصلين [60]250 و [61]252 من القانون الجنائي، يتبين أن المشرع يميز في تحديد هذه العقوبة بين حالتين: الحالة الأولى، وهي الحالة التي لا يكون فيها الجاني موظفا عموميا، وفيها تكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. أما الحالة الثانية، فهي الحالة التي يكون فيها الجاني قاضياً أو موظفاً عمومياً أو متولياً مركزاً تيابياً، وفيها ترفع العقوبة إلى الضعف، حيث يصبح الحبس من أربع إلى عشر سنوات، والغرامة من عشرة آلاف إلى مائتي ألف درهم كما يميز من جهة أخرى، بين هاتين الحالتين وبين الحالة التي يكون فيها العرض استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون تجريم التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 351 وما يليه من القانون الجنائي[62] ، مقابل هبة أو هدية، أو قبول عرض أو وعد بهما، حيث تطبق العقوبة المقررة للجناية المستهدفة، على مرتكب جريمة استغلال النفوذ، وتكون في مثالنا (جناية التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية) هي السجن المؤبد، أو السجن المؤقت طبقا للفصول 352 و 253 و 254 من القانون الجنائي.

الفقرة الثاني: العقوبات الإضافية الجريمة استغلال النفوذ

نص الفصلان 255 و 256 من القانون الجنائي على العقوبات الإضافية التي يمكن أن يحكم بها على مرتكب جريمة استغلال النفوذ، ويكفي في بيان أحكامها الرجوع إلى ما قيل في أمثالها في جريمة الرشوة.

لكن، هل يمكن إعفاء صاحب الحاجة من العقاب الذي يتعرض له بصفته مشاركا المستغل النفوذ في الحالة التي يتلقى منه طلبا لفائدة ما ؟

إن الباعث على هذا التساؤل هو ما يلي:

1 – أن الفصل 1 – 256 نص على إعفاء الراشي بمعناه الوارد في الفصل 251، وأن هذا الفصل، وإن أحال على الفصول 243 إلى 250، فإن هذه الإحالة منصبة فقط على الوقائع، لا على الأشخاص، بدليل أنه عبر في صيغة الإحالة بقوله:” مما أشير إليه في الفصول [63]243 إلى [64]250 ، بعد ذكر ما يقدمه صاحب الحاجة، وما يحصل عليه الموظف العمومي منه، كمقابل، ولم يعبر بمن أشير إليه”، حتى يتأتى انسحابها على عن غير العاقل، وغير الأشخاص، وغير خاف أن ” ما ” يؤتي بها في الغالب للتعبير العاقل هنا هو الوقائع، لا الأشخاص، لأن هؤلاء عقلاء، ويعبر عنهم بهذه الصفة يمن ” لا “بما “

2 – أن الأعذار القانونية ، ومنها الأعذار المعفية من العقاب  وأورده في القانون على سبيل الحصر، ولا سبيل إلى التوسع فيها.

لكن، وبالمقابل، يلاحظ ما يلي :

1– أن الأصل في جريمة استغلال النفوذ أنها جريمة رشوة، قبل أن تنفصل عنها، لتجريم أعمال شائنة، تعذر اعتبارها رشوة.

أن الحكمة من إعفاء الراشي من العقوبة، وهي الكشف عن الجريمة أثناء

تنفيذها وضبط المرتشي متلبسا بها موجودة، وبكل تأكيد، في من يستجيب لطلب

الشخص الذي يستغل نفوذه، إذا بلغ السلطات القضائية عن الجريمة أثناء تنفيذها، ولاسيما أن المبلغ يدخل بهذه الصفة ضمن المبلغين الذين قرر القانون في الفصل 82-9 من قانون المسطرة الجنائية[65] ، بعد تعديله بالقانون رقم 10 – 37 – حمايتهم من كل مكروه قد يتعرضون إليه.

3 – إذا كان المشرع، قد قرر حماية المبلغين حماية خاصة، كغيرهم من الضحايا

والشهود والخبراء – إذا كشفوا عن الجريمة قبل تنفيذها، فمن المنطق أن يقرر إعفاء ذي الحاجة من العقاب إذا بلغ عن جريمة استغلال النفوذ، إذ لا يعقل أن يضفي عليه تلك الحماية، وهو مجرم في نفس الوقت، وإلا كانت حمايته في هذه الحالة حماية عادية في إطار الحفاظ على النظام العام.

لذا، وخروج من دائرة التردد أو  التأويل، فيما يجب اعتماده، سواء كان لصالح المني، أو ضده،  وأن يقرر صراحة الاله كل مبلغ عن الرشوة و هما الا ان النفود، سواء كان طرفا فيهما كالراشي ومضاعفات الحاجة، أو لم يكن طرفا فيها الله ان في الرشوة، والمبلغ في استغلال النفوذ، تسهيلا حسن تطبيق القانون، وزجرا الله اسدين وناهبي المال العام، وتشجيعا للمبلغين عنهم للكشف عن الجريمة غضة طرية، لينال مرتكبوها جزاءهم الأوفى، وهو ما يقرره قانون العقوبات الفرنسي في مادته 107 من جواز الإعفاء إذا حصل التبليغ بعد بدء التحقيق، وكان من نتيجته تسهيل القبض على الفاعلين أو الشركاء في جريمة الرشوة، أو في جريمة أخرى مماثلة لها في طبيعتها أو خطورتها[66] .

هذا، ويلاحظ أن جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ التي تمت مناقشتها، تعد جرائم قائمة بذاتها، وتعاقب بهذه الصفة، ولا تختلط بأمثالها عندما تكون عناصر من العناصر المكونة لجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 2- 574 من القانون الجنائي.

خاتمة:

تعتبر جريمة الرشوة واستغلال النفوذ من أخطر الجرائم التي تهدد النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أي مجتمع، فإن  انتشار هذه الجرائم يؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات العامة والخاصة، ويعزز الفساد والفشل الإداري، مما يعرقل التنمية المستدامة ويضعف حكم القانون.

توصيات:

1. تعزيز التشريعات والقوانين: يجب تحديث وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ، لضمان تغطية كافة الثغرات القانونية ومعاقبة الجناة بصرامة.

2. تعزيز الشفافية والمساءلة: ينبغي على المؤسسات الحكومية والخاصة تبني سياسات شفافية قوية، وتطبيق أنظمة صارمة للمساءلة والمحاسبة لضمان عدم إساءة استغلال السلطة.

3. التوعية والتثقيف: نشر الوعي بين الأفراد حول خطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية، من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية تستهدف جميع فئات المجتمع.

4. تقوية الهيئات الرقابية: توفير الدعم اللازم للهيئات الرقابية والجهات المختصة بمكافحة الفساد، لضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

5. التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة هذه الجرائم.

بتطبيق هذه التوصيات، يمكن للمجتمع أن يخطو خطوات جدية نحو الحد من جريمة الرشوة واستغلال النفوذ، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية واستدامة.


[1] ينص الفصل 252 من القانون الجنائي على ما يلي:

لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ. ” “إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة

[2] الفصل 129 م ق ج يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4 – تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

[3] الفصل 571 م ق ج من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين  إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.

إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

[4]قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 17  ماي 1983 العدد 3042

[5] ينص الفصل 248 من القانون الجنائي على ما يلي:

من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل الكه بعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم،

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا بيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط باجر وكذلك القيام أو الامتناع عن التلي

عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله. 2 – إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو

القضائية أو اختاره الأطراف.

3 – الانحياز لصالح أحد الأطراف، أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4 – إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة .

إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم، تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة

من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. “

[6] ينص الفصل 249 من القانون الجنائي على ما يلي:

يعد مرتكبا الجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمس آلاف إلى خمسين ألف درهم، كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو

طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون عمله، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن

اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.”

[7]  الفصل 152من ق ج :إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ

[8] محمد العروصي،الوسيط في القانون الجنائي المغربي، الجزء الثاني القانون الجنائي الخاص،مطبعة أناسي مكناس،الطبعة الأولى 2023،ص 23

[9] محمد العروصي م.س ص 234

[10] محمد العروسي  م س ص 234

[11] الفصل 224 من ق ج :يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.

[12] محمد العروصي، م.س، ص 235

[13] محمد العروصي،م.س، ص236

[14] زهير الزرزاري ، الرشوة واستغلال النقود، نشر في الموقع لإلكتروني  https://www.marocdroit.com/ بتاريخ 1/02/2013، اطلع عليه يوم 16/05/2024 على الساعة 1:00 زوالا .

[15] الحطاب أبو مسلم ، المختصر في جرائم الأموال ،مطبعة الأمنية الرباط، ص،56

[16] الحطاب أبو مسلم ،م.س، 57

[17] الحطاب أبو مسلم ، م.س،ص59

[18] الحطاب ابو مسلم ،م.س،ص58

[19] محمد العروصي،م.س،ص ،253

[20] محمد العروصي،م.س،ص254

[21] محمد العروصي ،م.س،ص255

[22] يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون علمه، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة. >>

[23] من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا. >>

[24] محمد العروصي ،م س،ص،256

[25] محمد العروصي م.س ص 257

[26] محمد لعروسي م س ص 258

[27] محمد العروصي م.س ص 259

[28] يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

2 – إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.

3 – الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4 – إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.

إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة. >>

[29] يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة

[30] يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة

[31] محمد العروصي،م.س،260

[32] الخطاب أبو مسلم المختصر في جرائم الأموال الطبعة مزيدة ومنقعة 2020ص95

[33] << يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.

وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف. >>

[34] الخطاب أبو مسلم م ص 98

[35] الحطاب أبو مسلم م ص  ص103

[36] الحطاب أبو مسلم ،م.س،ص104

[37] يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.

وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف. >>

[38] الحطاب أبو مسلم م س 81

[39] محمد العروصي م.س ص 132

[40] محمد العروصي م.س ص148

[41] كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة. >>

[42] الحطاب أبو مسلم،م.س،ص82

[43] الحطاب أبو مسلم م س ص 83

[44] الحطاب أبو مسلم ،م.س،ص109

[45] محمد أبو مسلم م س ص 136

[46] الفصل 14 من ق ج العقوبات إما أصلية أو إضافية.

فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.

وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية

[47] محمد العروسي المختصر في شرح القانون المالي، م س، ص 315

[48]  حسب الفصل 17 من القانون الجنائي كل من عقوبة الحبس ثم الغرامة التي لا تتجاوز 1200 درهم إثر التغير الذيللقانون 3.80 في الفصل الأول، والذي طال بعض مقتضيات القانون الجنائي، حيث صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.28 بتاريخ 11 رجب 1000 مرافق 6 ماي 1982، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 رمضان 1402 الموافق 7 يوليوز 1982، 3636 من 835،

[49] محمد لعروسي المختصر في شرح القانون المالي ، م ، س ،ص 261

[50] الفصل 524، ث ج ، كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم.

[51] الفصل 251 ق ج ،من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.

[52] –  الفصل 352 من ق، ج ، يعاقب بالسجن المؤيد كل قاض أو موظف عمومي وكل مواق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، التزوير بإحدى الوسائل التالية:

وضع توقيعات مزورة

تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع

وضع اشخاص موهومين أو استبدال أشخاص أخرين

كتابة إضافية أو ملحمة في المحلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تمريرها  أو اختتامها .

[53] أبو المعاطي أبو الفتوح شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، م م، ص 63. عبد الواحد العلمي، شرح القانون المالي المغربية القسم الخاص ٠ ص 148

[54] الفصل 253 من ق ج : إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.

[55] الفصل 14من ق ج : العقوبات إما أصلية أو إضافية.

فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.

وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية

[56] محمد العروصي م.س ص 53

[57] الفصل 40 من ق ج : يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.

يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية .

[58] – الفصل 256-1

لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها.

يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعلاه، الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا أثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها.

[59] الفصل 153 م ق ج : يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.

[60] ينص الفصل 250 من القانون الجنائي على ما يلي: ” يعد مرتكبا الجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض

[61] ينص الفصل 252 من القانون الجنائي على ما يلي:

إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ

[62] ينص الفصل 351 من القانون الجنائي على ما يلي: تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون

[63] الفصل 243 من ق ج يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.

تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم .

[64] الفصل250 من ق ج يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.

وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.

[65] ينص الفصل 82-9 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7 – 82 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، الحاد واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 أعلاه.

خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

الفصلين 369 و 170 من مجموعة القانون الجنائي يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في

[66] صلاح الدين عبد الوهاب – جرائم الرشوة في التشريع المصري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، الطبعة 123 الأول ، سنة 1958 ، الصفحة 197.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك