عدد الأشخاص الدين قرأو هذا المقال : 403

حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة

5
(5)

رضوان توقة طالب باحث بسلك الماستر تخصص التقنيات البديلة لحل المنازعات

مقدمة:

يعد موضوع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين من المواضيع المستحدثة داخل المنظومة الجنائية الدولية بسبب انتشار الجريمة وتطورها، حيث يعتبر حماية هؤلاء الأشخاص الوسيلة الوحيدة لمكافحة الظاهرة الإجرامية بصفة عامة ومكافحة الفساد بصورة خاصة،[1] وبما أن النظام الجنائي يقوم على مبدأ حرية الإثبات الذي يخول لأطراف الخصومة تقديم جميع الوسائل الممكنة لإثبات أو نفي الجريمة،[2] فإن شهادة الشهود والخبرة والتبليغ يعتبرون من بين هذه الوسائل بل من أهمها، إلا أن هذه الأخيرة تظل مصحوبة بمجموعة من المخاطر بسبب اتسام المجرمين بالخطورة والعنف، الشيء الذي يجعل الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين يتعرضون لتهديد والانتقام من أجل عدم الإدلاء بإفادتهم أمام السلطات العامة، أو الإدلاء بها ولكن بشكل مغاير للواقع مما يسمح للمجرمين من تخلص من العقاب، لذلك أصبح من اللازم أن تتدخل التشريعات الجنائية لتوفير الحماية لهذه الشريحة حتى يتم التشجيع على التبليغ عن الجرائم.

       ونظرا لأهمية هذا الموضوع ثم عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل توفير الحماية القانونية لهاته الفئة، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جريمة عبر الوطنية التي تنص في مادتها الرابعة والعشرون على ضرورة اتخاذ الدول لتدابير اللازمة لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، وأيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت في مادتها الثانية والثلاثون على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء الأفراد، وتكريسا لهذا الأمر تدخل المشرع المغربي على غرار غيره من التشريعات المقارنة لتنظيم هذا القانون عن طريق سن القانون 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الذي خول مجموعة من التدابير والضمانات لهؤلاء الأشخاص ولأفراد أسرهم وأقاربهم، إلا أن هذا القانون عرف مجموعة من المعيقات من بينها تأثيره على المحاكمة العادلة.

إشكالية الموضوع:

تتمثل الإشكالية الأساسية التي يطرحها البحث محل الدراسة في:

  • ما مدى حماية التشريعات الجنائية والتشريع المغربي للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين؟

تتفرع عن الإشكالية أعلاه، التساؤلات الفرعية الآتية:

  • كيف نشأ وتطور هذا القانون؟
  • من هم الأشخاص المشمولين بالحماية الأمنية؟
  • ما هي الدول التي تطرقت لهذا الموضوع؟
  • ما هو نطاق تطبيق القانون 10-37؟
  • ما هي شروط تطبيق القانون 10-37؟
  • ما هي التدابير والضمانات التي جاء بها هذا القانون؟
  • ما مدى تأثير القانون 10-37 على المحاكمة العادلة؟

المناهج المعتمدة:

للإجابة على الإشكالية السالف ذكرها قررنا الاعتماد على مجموعة من مناهج البحث العلمي التي تترابط فيما بينها، كالمنهج التاريخي الذي استخدمناه لتأصيل التطور التاريخي لموضوع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، كما استعملنا المنهج الوصفي للإحاطة بجوانب هذا الموضوع عن طريق التطرق لأوجه الحماية ومظاهرها، ثم المنهج المقارن عبر مقارنة هذا القانون على مستوى التشريعات الدولية، وأخيرا المنهج التحليلي من خلال تحليل وتمحيص المواد القانونية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة.

منهجية الموضوع:

  • المبحث الأول: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين على المستوى الدولي
  • المطلب الأول: مفهوم قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
  • المطلب الثاني: نماذج من قوانين حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
  • المبحث الثاني: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ظل القانون 37.10
  • المطلب الأول: نطاق وشروط تطبيق القانون 37.10
  • المطلب الثاني: تدابير حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في القانون 37.10 وأثره على المحاكمة العادلة

 المبحث الأول: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين على المستوى الدولي

إن التطرق لموضوع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين على المستوى الدولي يتطلب منا الوقوف على مفهوم هذا القانون (المطلب الأول)، ثم التطرق لبعض النماذج من القوانين الغربية والعربية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

قبل الخوض في غمار دراسة هذا الموضوع، يستوجب الأمر معرفة نشأة وتطور هذا القانون (الفقرة الأولى)، ثم معرفة مضمونه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نشأة وتطور قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

ظهر مصطلح حماية الشهود في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1970 كإجراء له أصل يقر به القانون لاستخدامه مقترنا ببرنامج يتعلق بتفكيك التنظيمات الإجرامية التي تشبه في تنظيمها بالمافيا،[3]ويعد جوزيف “فالاتشي” أول من قدمت له الحماية، حيث أنه تقدم أمام لجنة الكونغرس من أجل الإدلاء بشهادته، وكان محاطا بحراسة شديدة من قبل 200 مرافق من كبار رجال الشرطة، إذ أنه كان في حالة رعب شديدة نتيجة الخوف من التعرض للقتل كانتقام، على يد “فيتوجينوفيزيه” زعيم إحدى عصابات المافيا شديدة السطو[4].

وقد نشأ عن هذا الإجراء سن قانون حماية الشهود “WITNESS SECURITY PROGRAM،[5]” الذي خول للنائب العام في الولايات المتحدة صلاحية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للشهود بمقتضى الفصل الخامس من المادة 501،[6] وتتجلى أهم التدابير التي خولها قانون سنة 1970 للشهود وأفراد عائلاتهم فيما يلي[7]:

  • النقل لمكان آمن.
  • تزويد الشهود وأقاربهم بهويات جديدة.
  • إدماجهم في وظائف جديدة.

وفي عام 1984 عدل القانون، وتم إصدار قانون جديد سمي بقانون إصلاح أمن الشاهد WITNESS SECURITY REFORM ACT،[8]الذي حاول تجاوز المشاكل التي شابت القانون القديم،[9]ومن أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون ما يلي:[10]

توسيع نطاق الشهود المشمولين بالحماية، حيث أصبح يمكن، بمقتضى المادة 3521 منح أي شاهد في أي جريمة كانت الحماية المقررة في هذا القانون، بعدما كانت محصورة فقط في شهود الجرائم المنظمة،كما ثم إضافة خدمات جديدة تتمثل في الحق في الحماية من الإصابة البدنية،[11]وضمان الحفاظ على صحة وسلامة ومصالح الشاهد، كما استوجب القانون الجديد من المدعي العام تحديد معايير قبول جديدة من بينها:[12]

  • أن تكون الشهادة حاسمة في إثبات الاتهام.
  • أن يكون هذا البرنامج هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على سلامة ومصالح الشاهد.
  • ثم أن يتعلق الأمر بقضية خطيرة.

وقد انتقل هذا القانون إلى مجموعة من الدول الغربية، من بينها التشريع الفرنسي الذي سن قانون حماية الشهود سنة 2001، والتشريع الإيطالي الذي سن القانون رقم 82 سنة 1991، ثم بدأت مجموعة من الدول العربية تتسارع لتنظيم هذا القانون، كالمشرع المغربي الذي أصدر القانون رقم 37.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها،[13]بالإضافة إلى المشرع اللبناني والمشرع التونسي وغيرهم من التشريعات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول قامت بسن هذه النصوص التشريعية لحماية هؤلاء الأفراد من التهديدات التي يتعرضون لها، وللوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث نجد مجموعة من الاتفاقيات العربية،[14]والغربية،[15]تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص ولأفراد أسرهم وأقاربهم.

الفقرة الثانية: مضمون قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

إن التطرق لمضمون هذا القانون يتطلب منا التعريف بالأشخاص المشمولين بالحماية (أولا)، تم التعريف بهذا القانون الموجه لهذه الفئة (ثانيا).

أولا: الأشخاص المشمولين بالحماية

بالعودة إلى التشريع المغربي والتشريعات المقارنة، نجدها حددت لائحة حصرية للأشخاص المشمولين بالحماية، وهم:

v   الشاهد:
  • التعريف التشريعي: اقتصر المشرع المغربي على تنظيم القواعد الخاصة بشهادة الشهود دون أن يعطي أي تعريف للشاهد، وذلك خلافا للمشرع الفرنسي الذي عرف الشاهد بموجب المادة 706-58 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بمقتضى القانون رقم 526-2009 الصادر في 12 ماي 2009 على أنه “الشخص الذي لا يوجد سبب معقول للاشتباه في ارتكابه أو شروعه في ارتكاب جريمة، ومن المرجح أن يقدم أدلة إثبات هامة تتصل بالإجراءات.”[16]
  • التعريف الفقهي: يقصد بالشهادة “تقرير يصدر عن إنسان في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه،”[17]ويقصد بالشاهد “ذلك الفرد الذي وصلت إلى حواسه معلومات عن الواقعة محل الشهادة، ومطابقة تلك الواقعة لحقيقتها التي يشهد بها، سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو القضاء،”[18]وقد يدل تعريف الشاهد أيضا على”الإخبار بصدق في موقع الحكم بلفظ الشهادة لإقرار ما حصل.”[19]

ومن هذه التعاريف يمكن تعريف الشاهد بأنه كل شخص عاين الواقعة الإجرامية باللمس أو البصر أو السمع أو بالذوق، حسب نوعية الواقعة وحسب الأحوال، ويقع على عاتقه اتجاه العدالة الالتزام بالبوح بما تلقاه عن الواقعة من انطباعات.[20]

  • التعريف القضائي: قامت محكمة النقض المصرية بتعريف الشاهد في إحدى قراراتها بأنه “كل شخص عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى، ولا يمنع من تحليفه أن يكون قد سبق اتهامه أو يكون من المحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التي شهد عليها، أو يكون قد أدلى بأقوال أمام سلطة التحقيق بغير يمين.”[21]

ونظرا للأهمية التي تحتلها شهادة الشهود خلال جميع مراحل التقاضي بدءا من مرحلة البحث التمهيدي الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية مرورا بمرحلة المتابعة التي يشرف عليها جهاز النيابة العامة وصولا لمرحلة المحاكمة التي يتكفل بها قاضي الموضوع، قد عمل المشرع المغربي على تنظيمها بمقتضى الباب السادس المعنون “بالاستماع إلى الشهود،” من المادة 117 إلى المادة 133، وأيضا من المادة 325 إلى المادة 343 من قانون المسطرة الجنائية.

  • الخبير:
  • التعريف التشريعي: عرف المشرع المغربي الخبير بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين،[22]بأنه هو ذلك “الشخص الذي يتولى؛ بتكليف من المحكمة؛ التحقيق في نقط تقنية أو فنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية.”
  • التعريف الفقهي: عرف بعض الفقهاء الخبير بأنه “شخص ذو معرفة عالية بموضوع فني أو عملي أو علمي، تستعين به المحكمة في أمور تدخل في نطاق اختصاصه، ولا يمكن له أن يتجاوز الاختصاصات الموكولة له، ويشترط فيه أن يكون إنسانيا واجتماعيا.”[23]

ومنه يمكننا تعريف الخبير بأنه كل شخص له إلمام بمسألة ما[24].

v   المبلغ:

إن وسائل الإخبار بوقوع جريمة ما متعددة، ويعد التبليغ من أهمها.

  • التعريف التشريعي: لم يقم المشرع المغربي بإعطاء تعريف للتبليغ، إلا أنه أعطى تعريفا للمبلغ بموجب المادة 82-9 من القانون 10-37 التي جاء فيها بأنه هو “الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة، لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم…”.
  • التعريف الفقهي:عرف بعض الفقهاء التبليغ بأنه ” إيصال أمر واقعة ثابتة من علم شخص معين إلى علم السلطات، سواء لجهاز الشرطة أو النيابة العامة إما بواسطة الهاتف أو رسالة، أو الحضور الشخصي للفرد، وذلك من أجل القيام بعملية الإخبار عن جريمة وإيصالها إلى علم العدالة،”[25] بينما عرفه البعض الآخر بأنه “إخبار السلطات العامة عن وقوع الجريمة، والإرشاد عن مرتكبيها بغية تقديمهم والقبض عليهم، تمهيدا لمحاكمتهم.”[26]

من هذه التعاريف يمكن تعريف التبليغ بأنه إعلام سلطات العامة بوقوع أحداث مخالفة للقانون[27].

ويعتبر التبليغ في بعض الدول واجبا على كل فرد، حيث نجد أن بعض التشريعات رتبت جزاء على كل من لم يقم بإخبار السلطات العامة بوقوع جريمة ما، ولعل من بين هذه التشريعات المشرع الأردني الذي نص في المادة 206 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135، 138، 142، 143، 145، 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة، لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا أي من أصوله أو فروعه.”

في حين أن بعض الدول تأخذ بالازدواجية، حيث يعد التبليغ حقا وواجبا في نفس الوقت، ولعل من بين هذه التشريعات التشريع المغربي الذي اعتبر التبليغ حقا في المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية،” بينما اعتبره واجبا في المادة 42 من نفس القانون التي تنص على أنه ” يجب على كل سلطة منتصبة، وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق،” وأيضا المادة 43 من نفس القانون التي جاء فيها أنه “يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية، إذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً ذهنياً، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.”

v   الضحية:
  • التعريف التشريعي: قبل الحديث عن مفهوم الضحية في تشريعنا المغربي، وجب علينا أن نتحدث عن التعريف الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار رقم 40/34 الصادر بتاريخ 29/11/1985، الذي جاء فيه بأنه يقصد بالضحايا “الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تجرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة،”[28]يتضح من هذا التعريف أنه أحاط بمفهوم الضحية من جميع الجوانب، كما أنه حصر الأفعال الإجرامية التي تشكل مساساً بالضحية[29].

وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية المغربي، نجده لم يعرف الضحية، إلا أنه بالعودة للقانون 14.27 نجده عرف ضحية الاتجار بالبشر في الفصل 9-448 من ق.ج المتعلق بالاتجار بالبشر على أنه “يقصد بـضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون.”

  • التعريف الفقهي: تعددت التعاريف الفقهية لمصطلح الضحية، حيث عرفه الفقه الفرنسي بأنه هو “الشخص الذي تأذى في سلامته الشخصية بواسطة عامل سببي أجنبي، تسبب له في ضرر ظاهر، معترف به من طرف أغلبية أفراد المجتمع،”[30] في حين عرفه R. CAIRO بأنه “كل شخص فردا كان أو جماعة تعرض لضرر، بما في ذلك الضرر الذي يمس السلامة الجسدية أو الذي يمس القواعد المعترف بها دوليا في مجال حقوق الإنسان،”[31] بينما عرفه الفقه المغربي بأنه “هو كل من وقعت عليه أحداث الجريمة أو لحقه ضرر منها، أو تعرضت حقوقه المحمية جنائيا للخرق.”[32]

من هذه التعاريف يمكن تعريف الضحية بأنه “كل من تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من جريمة ما، سواء على المستوى النفسي أو المادي أو العقلي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.[33]

التعريف القضائي: عرف قضاء النقض المغربي الضحية بأنه “هو ذلك الشخص الذي وقعت عليه أحداث الجريمة، سواء على شخصه أو حقوقه المعنوية أو ماله، وهو وحده الذي يعتبر متضررا من الجريمة، أما غير المجني عليه فلا يعتبر كذلك ولو لحقه ضرر مباشر منها.”[34]

  • أفراد أسرهم وأقاربهم:

 لم تقتصر التشريعات الجنائية على منح الحماية لضحية والشاهد والخبير والمبلغ لوحدهم، بل تعدتهم لتشمل أشخاصا آخرين لم يقدموا إفادتهم للسلطات العامة وهم أفراد الأسرة والأقارب، وقد يقع الخلط لدى البعض بين لفظ أفراد الأسرة والأقارب إلا أن الأول أضيق نطاقا من الثاني، لأنه يشمل أفراد الأسرة من الدرجة الأولى فقط عكس لفظ الأقارب الغير محدد، وبالتالي كان يتوجب على هذه التشريعات أن تحدد درجتهم نظرا لتكلفة المادية لتدابير الحماية.

ثانيا: تعريف قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

تطرق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعريف قانون حماية الشهود بأنه: “برنامج سري منشأ رسمیا يخضع لمعايير قبول صارمة، يوفر ما يلزم لتغییر أماكن الإقامة، بنقل الأشخاص إلى أماكن إقامة جدیدة، وكذلك تغيير هويتهم فیما یخص الشهود المعرضة حياتهم للخطر من جراء تهديدهم من قبل جماعة إجرامية، بسبب تعاونهم مع سلطات لإنفاذ القوانين.”[35]

المطلب الثاني: نماذج من قوانين حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

سبق وأن قلنا بأن و.م.أ هي أول من اهتمت بموضوع قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، ثم انتقل هذا الاهتمام إلى مجموعة من الدول الغربية (الفقرة الأولى)، والعربية لمواجهة مجموعة من الجرائم، كالجريمة المنظمة وجرائم الفساد والجرائم الإرهابية، مستمدة أحكامها من التجربة الأمريكية والاتفاقيات الدولية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الدول الغربية

تعتبر الدول الغربية التي عالجت هذا الموضوع متعددة، ولكن نحن سنتطرق لتشريع الفرنسي (أولا)، ثم سننتقل لتشريع الإيطالي (ثانيا):

 أولا: التشريع الفرنسي

                  كان التشريع الفرنسي يستمد أحكامه قبل صدور قانون حماية الشهود سنة 2001 من نصوص عامة منصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي، وبالضبط تلك الواردة في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الرابع من المادة 434-15 وما بعدها،[36]إلا أنه في سنة 2001 تم سن قانون جديد يتعلق “بحماية الشهود،”[37] وذلك تماشيا مع مقتضيات أحكام البند (د) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،[38] ومن بين التدابير التي جاء بها المشرع الفرنسي ما يلي:

1. عدم الإفصاح في ملف القضية عن مكان إقامة الشاهد كيف ما كانت نوع الجريمة الجاري بشأنها التحقيق، على أن يكون عنوانه هو مركز الشرطة أو مديرية الأمن.[39]

يلاحظ من خلال هذه المادة أنها قامت بالتجهيل الجزئي لبيانات الشاهد، وذلك عن طريق عدم الإفصاح عن مكان إقامته، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الحماية التي تم توفيرها للشاهد ولأفراد أسرته وأقاربه، لكيلا يتعرضوا للانتقام.[40]

2. الجهة المخول لها صلاحية إعطاء الأمر بعدم الكشف عن مكان إقامة الشاهد هو قاضي الحريات والحبس، حيث يمكنه إعطاء الأمر بالقيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسه، كما يمكن للنائب العام وقاضي التحقيق إعطاء الأمر للقيام بهذا الإجراء بناء على طلب من الشاهد.[41]

3. عدم الإفصاح عن هوية الشاهد ومكان إقامته، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الفنية التي تعمل على إخفاء شخصيته أثناء جلسات المحاكمة، وذلك في حالة الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إذا كانت الشهادة المقدمة من شأنها أن تعرضه هو أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه لخطر جسيم، بمقتضى قرار مسبب صادر عن قاضي الحريات والحبس بناء على طلب مسبب من قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق.[42]

هذه المادة تتحدث عن التجهيل الكلي لبيانات الشاهد وذلك من خلال عدم الإفصاح عن مكان إقامته وهويته[43].

4. معاقبة كل من يقوم بالكشف عن هوية الشاهد الذي استفاد من تدابير إخفاء هويته ومكان إقامته، بالحبس لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها خمسة وسبعون ألف يورو.[44]

5. استجواب الشاهد والاستماع إليه عن بعد، بواسطة تقنيات صوتية لا تسمح بالتعرف على هويته أثناء إجراءات المحاكمة.[45]

ثانيا: التشريع الإيطالي

اقترن الحديث في إيطاليا بحماية الشهود في مواجهة عصابات المافيا التي نشأت بإيطاليا، حين أقدم عضو المافيا الصقلي “توماس بوسكيتا” على كشف التنظيم المافيوي عام 1984، وأصبح متعاونا مع العدالة، حيث بسببه تم القبض على 350 عضو من أعضاء المافيا في قضية سميت بمحاكمة “ماكسي،” وفي مقابل المساعدة التي قدمها للسلطات، ثم نقله إلى مكان إقامة جديد بهوية جديدة، وهو ما جعل السلطات الإيطالية تسن قانونا خاص بحماية الشهود من أجل استقطاب مزيد من المتعاونين مع العدالة، تجسد ذلك في القانون رقم 82 الصادر في مارس 1991، والذي دخل حيز النفاذ في يناير 2001،[46] وتتبلور أبرز أحكام هذا القانون في النقاط التالية:[47]

  • تخويل الاستفادة للشهود والمبلغين في قضايا المخدرات والمافيا والقتل العمدي، والجرائم التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة.
  • يتم اتخاذ قرارات القبول في برنامج الحماية من لدن لجنة مركزية تتألف من ممثل عن وزارة الداخلية، اثنين من القضاة، وخمسة خبراء في ميدان الجريمة المنظمة.
  • يصدر الإذن بشأن تغييرات الهوية عن دائرة الحماية المركزية المكلفة بتطبيق دائرة الحماية ونفاذها.

الفقرة الثانية: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الدول العربية

تعتبر التشريعات العربية التي تطرقت لموضوع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين قليلة مقارنة مع التشريعات الغربية، ومن بين التشريعات العربية التي عالجت هذا الموضوع نجد التشريع اللبناني (أولا)، والتشريع التونسي (ثانيا).

أولا: التشريع اللبناني

تضمن قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص اللبناني رقم (164) نصوصاً خاصة لحماية الشهود في جرائم الاتجار بالبشر، حيث تضمن القـانون المذكور إضافة قسم سابع مكرر لقانون أصول المحاكمات الجزائيـة بعنوان: “القسم السابع مكرر: فـي إجـراءات الحمايـة فـي جريمـة الاتجار بالأشخاص،” والذي يشمل خمس مواد وذلك على النحو التالي:[48]

1.             تجهيل هوية الشاهد:

خول المشرع اللبناني لقاضي التحقيق عدم ذكر هوية الشاهد في جرائم الاتجار بالبشر، شريطة أن تكون الجريمة معاقب عليها بعقوبة حبسية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون هناك تخوف من أن ينشأ على تقديم الشهادة تهديدا لحياة أو سلامة الشاهد أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه.[49]

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة “307-2” ألزمت قاضي التحقيق بأن يكون قراره مسببا، وأن يتم تدوين هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم إلى ملف القضية، ويحفظ لدى النائب العام.[50]

2.             حصر مسألة تجهيل هوية الشخص بعدم المساس بحقوق الدفاع:

حيث نجد أن المشرع اللبناني خول للمتهم الحق في طلب الكشف عن هوية الشاهد من القاضي،[51] وهذا الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي،[52] حيث يمكن له إما الكشف عن هوية الشاهد بعد موافقة هذا الأخير، أو أن يتم إبطال المحضر عند رفض الشاهد الكشف عن هويته.[53]

3.             إمكانية الاستعانة بوسائل تقنية لتجهيل هوية الشاهد:

سبق وأن قلنا بأنه يحق للمدعي عليه أن يطلب من القاضي مواجهة الشاهد، وفي هذا الصدد يمكن للقاضي تجهيل هوية الشاهد عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تجعل الصوت غير قابل للتحديد.

4.             عدم الاعتداد بالهوية المجهولة لإدانة المتهم:

وهذا ما نصت عليه مقتضيات المادة “370-5” من قانون الإجراءات الجزائية، حيث جاء فيها أنه: “لا يجـوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المُستَمَع إليه وفقاً لأحكام المادة “370-2.”

5.             سن تدابير زجرية في حق كل من يقوم بالكشف عن هوية الشاهد:

إن القاعدة القانونية تظل بلا جدوى إذا لم تكن مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة، هذا ما جعل المشرع اللبناني يقوم بسن عقوبات في حق كل من سولت له نفسه الكشف عن هوية الشاهد، وتتراوح هذه العقوبة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.[54]

ثانيا: التشريع التونسي

لم يقم المشرع التونسي، وعلى عكس مجموعة من التشريعات المقارنة، بتنظيم مسألة حماية الشهود في نصوص خاصة، بل أوردها في نصوص متفرعة بشكل موجز.[55]

فبالرجوع إلى المرسوم الإطاري رقم 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، نجده ينص على أنه تضمن الدولة التشجيع على التبليغ عن جرائم الفساد، وإقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين،[56] هذا الفصل هو الوحيد في هذا القانون الذي أشار لموضوع حماية الشهود، دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى، علما أن تونس وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصادقت عليها في 24 مارس 2008،[57] هذه الاتفاقية تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة في نظامها القانوني الداخلي، لتوفير حماية فعالة لشهود الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أي انتقام أو ترهيب.[58]

وبالرجوع أيضاً إلى القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،[59]نجده يلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية، من قضاة ومأموري الضابطة العدلية… وأيضاً مساعدي القضاء والمخبر والمتضرر والشاهد وأفراد أسرهم،[60] وتتجلى التدابير الحمائية حسب ماهو وارد في هذا القانون على النحو التالي:

  1. إمكانية إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد، كما يمكن استعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية لتلقي التصريحات دون ضرورة حضور المعني بالأمر شخصيا، وفي حالة وجود خطر حقيقي يمكن إجراء الجلسة بشكل سري.[61]
  2. يمكن لهؤلاء الأشخاص تعيين محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وتضمن في هذه الحالة معطياتهم بدفتر سري مرقم.[62]
  3. في حالة وجود خطر ملم، يمكن تضمين المعطيات المتعلقة بالشهود والمتضررين بمحاضر مستقلة، تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.[63]
  4. معاقبة كل من سولت له نفسه بتعريض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو مكاسب أفراد أسرهم للخطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم، وتطبق عليهم عقوبة السجن من 5 سنوات إلى 12 سنة، وغرامة من 5000 دينار إلى 50000 دينار، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد إن اقتضى الحال ذلك.[64]

المبحث الثاني: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ظل القانون 37.10

                 تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قام المشرع المغربي بسن قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين حيث حدد نطاق وشروط تطبيقه (المطلب الأول)، بالإضافة إلى التدابير المتخذة في حالة إقراره كما أن هذا القانون عرف مجموعة من المعيقات من بينها تأثيره على المحاكمة العادلة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نطاق وشروط تطبيق القانون 37.10

كل قانون يتم إقراره يكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية مهمة لذلك قام المشرع عندنا بتحديد نطاق (الفقرة الأولى)، وشروط تطبيق هذا القانون (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نطاق تطبيق القانون 37.10

حدد المشرع المغربي الجرائم التي تعتبر محلا لتطبيق مقتضيات القانون 37.10، وحصرها بمقتضى المادة 82- 7من نفس القانون في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من نفس القانون وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية والاختطاف وأخذ الرهائن،والجرائم المتعلقة بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وحماية الصحة.

وإذا كان المشرع عندنا حدد نطاق تطبيق هذا القانون من حيث نوع الجرائم، فإن المشرع الفرنسي حدده بموجب المادة (706-58) من قانون الإجراءات الفرنسي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من ثلاث سنوات حبسا.

الفقرة الثانية: شروط الحماية.

إن الغاية من سن القانون 37.10 هو توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم كلما توفرت أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي،[65]الشيء الذي جعل المشرع يضع مجموعة من الشروط لإقرار هذه الحماية أهمها: 

أولا: أن يتعلق الأمر بتقديم شكاية، أو الإدلاء بشهادة أو بتبليغ عن الجرائم المشار إليها في هذا القانون[66]

هذه الوسائل بالأهمية بما كان، حيث أن الجريمة ليست تصرفا قانونيا يمكن إثباته كتابة من طرف الجناة، بل إنه عمل غير مشروع يقوم من خلاله الجاني بالتستر عليه عند ارتكابه ويتحايل من أجل إخفائه على الناس،[67] ويشترط في هذه الوسائل:[68]

  • أن يكون التبليغ للجهة المخول لها تلقي البلاغات واتخاذ التدابير التي تنشأ عن التبليغ.
  • يجب أن تضيف هذه الوسائل شيئا جديدا يفيد الإجراءات المتبعة، وبمفهوم المخالفة إذا كانت هذه الوسائل لن تقدم أي إضافة في القضية فإنه لا يمكن إقرار هذه الحماية.
  • أن يكون التبليغ صادقا، أي يجب إخبار السلطات العامة بالوقائع التي تمت معاينتها دون زيادة أو نقصان.
  • كما يجب أن يكون الإخبار بحسن نية، بمعنى أن يكون الهدف منه تحقيق النفع العام وليس الإضرار بمصالح المواطنين، وقد وضع المشرع الجنائي عقوبات في حق كل من يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة بمقتضى الفصلين 369 و370 من ق.ج.[69]

و لتيسير مهمة التبليغ عن الجرائم، قد نص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 82-9 على أنه “خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم،” وذلك لكيلا يعتبر التبليغ عن هذه الجرائم  من قبيل الوشاية ويخرج عن نطاق الأسرار الوظيفية التي يجب كتمانها  وعدم البوح بها بل إن السر الوظيفي ذاته يستوجب البوح به إذا كان الغرض منه اجتناب وقوع جريمة ما، أو كان القانون يستلزم القيام بعملية الإفشاء، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصلين 446 و 447 من ق.ج.[70]

ثانيا: وجود أسباب جدية تبرر الحماية

 كل نص قانوني يرتب التزامات مالية،[71]وباعتبار أن الدولة هي التي تتحمل تكاليف حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، فإن المشرع المغربي استلزم أن تكون هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياة الشخص أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي[72]عند الإدلاء بإفادته أمام الجهات المخول لها قانونا تلقي الشهادات والشكايات.

ثالثا: أن يتم اتخاذ هذه التدابير من طرف الجهة المختصة

حصر المشرع المغربي بموجب القانون 37.10 الجهات المخول لها اتخاذ تدابير الحماية في وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو المحكمة كل فيما يخصه، وذلك إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب،[73]وهي نفس الجهات التي لها صلاحية تقدير الأسباب الجدية التي من شأنها أن تمس بالضحية والشاهد والخبير والمبلغ وأفراد عائلاتهم وأقاربهم.[74]

المطلب الثاني: التدابير المتخذة في إطار القانون 37.10 وأثره على المحاكمة العادلة

بالرغم من أن المشرع المغربي سن مجموعة من التدابير لفائدة الأشخاص المعنيين بالحماية (الفقرة الأولى)، إلا أن هذا الأخير عرف مجموعة من المعيقات من بينها تأثيره على المحاكمة العادلة (الفقرة الثانية).

الفقرةالأولى: تدابير حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

جاء القانون10-37 بمجموعة من التدابير الحمائية لفائدة الضحايا (أولا)، والمبلغين (ثانيا)، والشهود والخبراء (ثالثا).

أولا: تدابير حماية الضحايا

استلزم القانون 10-37 إشعار الضحية المتضرر من الجريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، بالإضافة إلى إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، مع الإشارة إلى هذا الإشعار في المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.[75]

كما خول نفس القانون لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:

  • رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
  • حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
  • تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
  • يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.

وفي حالة ما إذا كانت هذه التدابير المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية، كما يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 82-6 و82-7 حسب الأحوال.[76]

ثانيا: تدابير حماية المبلغين

يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82-7 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 82-7.

وخلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن بأي شكل من الأشكال متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

ولكيلا يكون التبليغ وسيلة لرفع دعاوى كيدية، سن المشرع عندنا عقوبات في حقالمبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369،[77] و370،[78] من مجموعة القانون الجنائي.[79]

ثالثا: تدابير حماية الشهود والخبراء

خول المشرع المغربي لشاهد أو الخبير، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق – حسب الأحوال- تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 82-7 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.[80]

كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية هؤلاء الأشخاص:

  • الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
  • تجهيل هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
  • تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
  • عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
  • الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
  • وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
  • إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقةا لمعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
  • توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
  • وفي حالة إذا ما كانت التدابير المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.[81]
  • بالإضافة لإمكانية اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة 82-6، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.

غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له، وفي حالة ما قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.[82]

الفقرة الثانية: تأثير القانون 37.10 على المحاكمة العادلة.

تعد المحاكمة العادلة[83]ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ الأساسية ﺍﻟﺘﻲ ﺗقوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وحماية حقوق الإنسان من ﺍلاﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو السري وﺍلاﺧﺘﻔﺎﺀ القسري وﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ،[84] وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة العادلة، لم تظل شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان،”[85]والفصل 123 من الدستور الذي جاء فيه بأن “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول،” كما أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حددت الشروط الواجب توفرها في المحاكمة العادلة،[86] فكلما كانت هناك ضمانات وشروط قوية كلما تعززت الثقة بين المواطنين والسلطات العامة وقام الأفراد بالتبليغ عن الأفعال المخالفة للقانون، ومع صدور القانون 37.10 طرح تساؤل حول مدى تكريس هذا القانون للحق في المحاكمة العادلة؟

مما لا شك فيه أن الغاية من سن القانون 37.10 هو مكافحة الظاهرة الإجرامية بصفة عامة ومكافحة الفساد بصورة خاصة، إلا أن ما يعاب على هذا القانون هو عدم دقة نصوصه وغموض دلالتها، الأمر الذي يجعل تطبيقها قد يؤدي إلى المساس بالحقوق الشخصية للمتهم خصوصا فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، فمثلا نذكر بعض الأمثلة من تأثير هذا القانون على الحق في المحاكمة العادلة:[87]

  • المادة 82-8 سابقة لأوانها لأنها تتحدث عن مرحلة المحاكمة وبالتالي كان يتوجب على المشرع أن يوردها في القسم المتعلق بمرحلة المحاكمة، بالإضافة كذلك إلى ما نصت عليه نفس المادة حينما أكدت على ضرورة الإشارة إلى هوية الشاهد في ملف خاص تطلع عليه المحكمة وحدها، فما الهدف من هذا الإجراء إذا لم يكن من حق كل أطراف النزاع التعرف على الشاهد؟
  • المادة 82-7 في البند الثاني المتعلق بإخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وذلك بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، بل الأبعد من ذلك التنصيص على تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة، من هنا يمكن أن نتساءل عن حق المتهم في تجريح الخبير أو طلب إجراء خبرة مضادة المنصوص عليها في المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية.
  • ثم كذلك من بين الإشكالات التي تثيرها مقتضيات هذا القانون، ما ورد في المادة 347-1 التي أعطت للمحكمة في ظل مبررات مقبولة إخفاء هوية الشاهد مع الإذن باستعمال الوسائل التقنية في مثل هذه الحالة والسؤال الذي يطرح هنا هو: متى يمكن أن تلتجئ المحكمة إلى مثل هذا الإجراء؟ حيث ترك المشرع الأمر من دون تحديد الحالات التي يتم فيها إعمال هذه الإجراءات واكتفى بالنص على أن تكون هنالك أسباب جدية وتؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد ومواجهته مع المتهم من شأنه أن يعرض سلامته الجسدية ومصالحه للخطر، فبالرغم من أن تقدير جدية الأسباب والدلائل يبقى من اختصاص المحكمة إلا أن هذا التدبير يشكل انتهاكا لمبدأ المواجهة الذي يعتبر من بين أهم مقتضيات المحاكمة العادلة.

 

الخاتمة:

حاولت جل التشريعات الجنائية القيام بتنظيم موضوع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وذلك استجابة للاتفاقيات الدولية ولتشجيع الأفراد على التبليغ عن جرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنظمة، ويعود الفضل للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت سباقة لتنظيم هذا القانون عن طريق وضع برنامج لحماية أمن الشاهد witness protection program، لتأتي باقي الدول  الغربية و العربية لتواكبها في توجهها، إلا أن هذه التشريعات لم تتبنى تنظيما قانونيا موحدا وذلك  راجع لاختلاف الإمكانيات المادية وإن صح التعبير سوء تدبير هذه الإمكانيات، ولعل هذا ما يظهر من خلال التدابير الحمائية التي سنتها هذه التشريعات حيث نجد بعض الدول قامت بالتنصيص على عدد كبير من التدابير بينما بعد الدول نصت على عدد قليل منها كالتشريع التونسي مثلا، ومن وجهة نظرنا فإن الهاجس المادي هو الذي جعل هذه الدول تحصر نطاق الحماية في جرائم محددة بعينها كالتشريع المغربي وغيره من التشريعات المقارنة، ومنه فإنه يتعين على هذه التشريعات وخصوصا التشريعات العربية لأنها لازالت متأخرة في هذا المجال أن تقوم بتعزيز ترسانتها القانونية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية وأن تقوم بإنشاء برنامج خاص لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم من أجل قيام الأفراد باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الدولة بالتبليغ عن جرائم الفساد وغيرها من الجرائم، فالدولة بأمس الحاجة لهم  للكشف عن هذه الجرائم  بل هم عماد نجاح التحقيقات والملاحقات القضائية وهم الآخرون بحاجة  للدولة لتوفر  لهم تدابير الحماية الكافية  من أي خطر  قد يصيبهم جراء  إدلائهم بالشهادة  أو التبليغ عن جريمة ما، ليبقى السؤال الأول والأخير هل ستقوم هذه التشريعات بإنشاء برنامج لحماية هؤلاء الأشخاص من التهديدات التي يتعرضون لها؟

                                                      لائحة المراجع:

  • الكتب:
  • الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة،
  • مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخدرات والجريمة، الأمم المتحدة، 2008.
  • بهنام رمسيس، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، 1997.
  • عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الدار البيضاء، مطبعة دار النجاح الجديدة، 1995.
  • محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، ط 4،1977م.
  • محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، دار نافع للطباعة والنشر، 1987.
  • البحوث الأكاديمية:
  • أحمد يوسف السولية، المركز القانوني للشاهد في الدعوى الجنائية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003.
  • أحمد يوسف السولية: الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2006 .
  • سماتي الطبيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي- رسالة لنيل الماجستير تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 2006/2007.
  • محمد كروط، المجني عليه في الخصومة دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وجدة، جامعة محمد الأول، 2008-2009.
  • يونس العياشي، “المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق على ضوء المواثيق و المعاهدات الدولية و العمل القضائي”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط ، بحث نهاية التدريب للملحقين القضائيين سنة 2012.
  • يونس بوجاعة-مصطفى سكراتي،-عماد اكضيض-محمد ايشو، عرض حول: حماية حقوق الضحية خلال مرحلة المحاكمة-ماستر العلوم الجنائية والأمنية-الفصل: الثاني-مادة: علم الضحية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية: 2018-2019.
  • المقالات العلمية:
  • إكرام مختاري، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد الثالث عشر، نونبر 2013.
  • رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، حماية الشهود في القانون الجنائي، مقال منشور بمجلة الفكر الشرطي، المجلد الرابع والعشرون، العدد 95، مركز بحوث الشرطة-القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر 2015.
  • طارق أحمد ماهر زغلول، الحماية الإجرائية للمجني عليهم والشهود والمبلغين “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،” مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد الأول، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، الجزائر، يناير 2017.
  • علاء الدين تكتري، نظرات ودراسات في علم الضحايا، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 20، مكتبة دار السلام، الرباط، سنة 2018.
  • علال فالي، حماية الشهود في جرائم المال العام على ضوء القانون رقم 37.10، مقال منشور بمجلة سلسلة المعارف القانونية والقضائية، قراءات في المادة الجنائية (الجزء الثالث)، الإصدار الثامن عشر، دار نشر المعرفة، الرباط، ط الأولى، سنة 2014.
  • قندسي عبد النور، حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال العدد العاشر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الأول-سطات)، أكتوبر 2016.
  • ماينو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية دراسة في التشريع الجزائري والمغربي والتونسي، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 14، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، يناير 2016.
  • مغني دليلة، تدابير قانون حماية أمن الشهود والخبراء والضحايا (دراسة مقارنة)، مقال منشور بمجلة الحقيقة العدد 41، جامعة أحمد دراية- أدرار، الجزائر، 2017.
  • محمد مومن، قراءة في قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها،  مقال منشور بمجلة سلسلة المعارف القانونية والقضائية، قراءات في المادة الجنائية (الجزء الأول)، العدد السادس عشر، دار نشر المعرفة، الرباط، ط الأولى 2013.
  • المقالات الإلكترونية:

عدنــان السباعي، المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.droitetentreprise.com/.
  • القوانين:
  • القانون 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
  • القانون الإيطالي رقم 82 الصادر في مارس 1991 والذي دخل حيز النفاذ في يناير 2001 المتضمن لأحكام حماية أمن الشهود.
  • القانون الفرنسي رقم (61-1062) الصادر في تاريخ 15/11/2001 تضمن أحكام حماية الشهود في المواد: 706-57 إلى 706-63 المعدل بموجب القوانين: القانون رقم: 09-526 الصادر في 12/05/2009، والقانون رقم: 02-1138 الصادر في 9/9/2002، والقانون رقم: 04-204 الصادر في 9/3/2004.
  • القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7-8-2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
  • المراجع الأجنبية:

•Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”, Criminal Justice Policy Review, vol. 2, No. 4 (1987).

•Gérard Lopez : Victimologie, Dalloz, Paris, 1977.

•Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

•Stuart Mass, The Dilemma of the Intimidated Witness in Federal Organized Crime Prosecutions: Choosing Among the Fear of Reprisals, The Contempt Powers of the Court, and the Witness Protection Program, Fordham Law Review, Vol. 1, 1981-82.

                                                            الفهرس

مقدمة: 1

إشكالية الموضوع: 2

المناهج المعتمدة: 2

منهجية الموضوع: 3

المبحث الأول: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين على المستوى الدولي. 4

المطلب الأول: مفهوم قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.. 4

الفقرة الأولى: نشأة وتطور قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.. 4

الفقرة الثانية: مضمون قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.. 6

المطلب الثاني: نماذج من قوانين حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.. 11

الفقرة الأولى: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الدول الغربية.. 11

الفقرة الثانية: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الدول العربية.. 13

المبحث الثاني: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ظل القانون 37.10.. 17

المطلب الأول: نطاق وشروط تطبيق القانون 37.10.. 17

الفقرةالأولى:نطاق تطبيق القانون 37.10.. 17

الفقرة الثانية: شروط الحماية. 18

المطلب الثاني: التدابير المتخذة في إطار القانون 37.10 وأثره على المحاكمة العادلة.. 20

الفقرةالأولى: تدابير حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.. 20

الفقرة الثانية: تأثير القانون 37.10 على المحاكمة العادلة. 22

الخاتمة: 25

لائحة المراجع: 26

الفهرس…. 30


[1]إكرام مختاري، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون العدد الثالث عشر، نونبر 2013، ص69.

[2]  تنص المادة 286 من ق.م.ج على أنه “يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم…”

[3] الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخدرات والجريمة، الأمم المتحدة، 2008، ص 7.

[4]  أحمد يوسف السولية: الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2006 م، ص 27.

[5] Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”, Criminal Justice Policy Review, vol. 2, No. 4 (1987), pp.392–408.

[6] الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مرجع سابق، ص 8.

[7]  أحمد يوسف السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، مرجع سابق، ص27.

[8]Stuart Mass, The Dilemma of the Intimidated Witness in Federal Organized Crime Prosecutions: Choosing Among the Fear of Reprisals, The Contempt Powers of the Court, and the Witness Protection Program, Fordham Law Review, Vol. 1, 1981-82, P. 587.

[9]  أحمد يوسف السولية: الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، مرجع سابق، ص 304 وما بعدها.

[10]ماينو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية دراسة في التشريع الجزائري والمغربي والتونسي، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 14، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، يناير 2016، ص 264.

[11]  تنص الفقرة (ب) من المادة 3521 على أنه: “فيما يتعلق بتقديم الحماية –وفقاً لأحكام هذا الفصل- سـواء للشاهد أم للشاهد المحتمل، أم لأفراد العائلة المباشرة أم للأشـخاص المـرتبطين بصورة لصيقة بالشاهد أم الشاهد المحتمل. ويجب على المدعي العام أن يتخذ التدابير اللازمة والتي يرى ضرورة إعمالها لحماية الشخص –محل الحمايـة- من الإصابة البدنية، وضمان الحفاظ على صحته وسلامته ومصالحه، ويتضمن ذلك السعادة النفسية والتوافق الاجتماعي للشخص طوال المدة التي يستمر فيها تعرضه للخطر، والتي تُحدّد وفقاً لتقدير المدعي العام، ويجوز للمدعي العام –من خلال الإجراءات التنظيمية اللازمة– أن:

  • يوفر الوثائق المناسبة التي تُمكن الشخص من البرهنة على هويته الجديدة، أو حمايته بأية صورة أخرى، وسكناً للشخص، ويقدم المبلغ المالي اللازم لنقل أثاث المنزل والممتلكات الشخصية الأخرى للسكن الشخص الجديد.
  • يمدّ الشخص بالمال اللازم لمواجهة مصاريف المعيشة الأساسية، وذلـك بالقدر المحدد وفقاً للوائح الصادرة عن المدعي العام للفترة التي يحددها بمعرفته.
  • يساعد الشخص في الحصول على وظيفة.
  • يوفر الخدمات الأخرى اللازمة لمساعدة الشخص لكي يصبح معتمداً علـى ذاته”.

[12]ماينو الجيلالي، مرجع سابق، ص 264.

[13]– الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5123.

[14]  من الاتفاقيات العربية التي تطرقت لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين:

  • الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 الموقعة في القاهرة بتاريخ 22\04\1998.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010 التي ثم التوقيع عليها في القاهرة بتاريخ 21\12\2010.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 ثم التوقيع عليها من قبل وزراء العدل والداخلية بتاريخ 21\12\2010.

[15]  من بين الاتفاقيات الغربية التي تطرقت لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين:

  • مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في كوبا سنة 1990.
  • مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي انعقد في 21-23\04\2005 بمدينة نابولي.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 في الدورة 55 بتاريخ 15\11\2000.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (58\4) المؤرخ في 31\10\2003.

[16]  طارق أحمد ماهر زغلول، الحماية الإجرائية للمجني عليهم والشهود والمبلغين “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،” مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد الأول، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، الجزائر، يناير 2017، ص 205.

[17] -والشهادة دليل مباشر باعتبارها تنصب على الواقعة مباشرةً، وهي دليل شفوي باعتبار أن الشاهد يدلي بشهادة شفوية أمام السلطة المختصة لسماع شهادته. انظر: محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، ط 4 ،1977 م، ص 440؛ عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ص 414.

[18]أحمد يوسف السولية، المركز القانوني للشاهد في الدعوى الجنائية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003م، ص 13.

[19]عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 466.

[20]بهنام رمسيس، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1997، ص 75.

[21]  قرار أورده طارق أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 213.

[22]  الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1422(19 يوليو 2001)، ص 1.

[23]عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الدار البيضاء، مطبعة دار النجاح الجديدة، 1995 م، ص 183

[24] مغني دليلة، تدابير قانون حماية أمن الشهود والخبراء والضحايا (دراسة مقارنة)، مقال منشور بمجلة الحقيقة العدد 41، جامعة أحمد دراية- أدرار، الجزائر، 2017، ص322.

[25] إكرام مختاري، مرجع سابق، ص69.

[26] محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار نافع للطباعة والنشر، سنة 1987، ص 678.

[27] إكرام مختاري، مرجع سابق، ص69.

[28]علاء الدين تكتري، نظرات ودراسات في علم الضحايا، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 20، مكتبة دار السلام، الرباط، سنة 2018، ص39.

[29]يونس بوجاعة-مصطفى سكراتي،-عماد اكضيض-محمد ايشو، عرض حول: حماية حقوق الضحية خلال مرحلة المحاكمة-ماستر العلوم الجنائية والأمنية-الفصل: الثاني-مادة: علم الضحية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية: 2018-2019، ص 4.

[30] Gérard Lopez : Victimologie, Dalloz, Paris, 1977,  p : 4.

Et dans le même sens on trouve « la victime s’entend généralement de la personne qui subit et qui souffre soit des agissements d’autrui, soit d’événements néfastes ». Françoise ALT-MAES : «  Le concept de la victime en droit civil et en droit pénal”, RSC, n°=1, 1994,   p : 35.

[31] سماتي الطبيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي- رسالة لنيل الماجستير تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 2006/2007، ص 14.

[32]  محمد كروط، المجني عليه في الخصومة دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وجدة، جامعة محمد الأول، 2008-2009، ص 89.

[33]  يونس بوجاعة-مصطفى سكراتي-عماد اكضيض- محمد ايشو، مرجع سابق، ص 3.

[34]  قرار أورده  يونس بوجاعة- مصطفى سكراتي-عماد اكضيض- محمد ايشو، مرجع سابق، ص 4.

[35] مغني دليلة، مرجع سابق، ص 324.

[36] Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 –art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

[37]  القانون الفرنسي رقم (61-1062) الصادر في تاريخ 15/11/2001 تضمن أحكام حماية الشهود في المواد:

 706-57 إلى 706-63 المعدل بموجب القوانين: القانون رقم: 09-526 الصادر في 12/05/2009، والقانون رقم: 02-1138 الصادر في 9/9/2002، والقانون رقم: 04-204 الصادر في 9/3/2004.

[38]  جاء في البند (د) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة ما يلي: “3 -لكل شخص يُتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى

(أ)… (ب)… (ج)…(د) توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.”

[39]  تنص المادة (706-57) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (المعدلة بالقانون رقم (09-526) الصادر في 12/05/2009 م”المادة 126″):الأشخاص الذين لا يوجد سبب يبرر الاشتباه فـي ارتكابهم لجريمة أو الشروع فيها، وتتوافر لديهم عناصر إثبات مهمة يكون عنوانهم هـو مركز الشرطة أو مديرية الأمن…”

[40] رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، حماية الشهود في القانون الجنائي، مقال منشور بمجلة الفكر الشرطي، المجلد الرابع والعشرون العدد 95، مركز بحوث الشرطة- القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر 2015، ص 134.

[41]  انظر المادة (706-58) من قانون الإجراءات الفرنسي (المعدلة بالقانون رقم (02-1138) الصادر في 9/9/2002 م “المادة 39”).

[42]  تنص المادة (706-58) على أنه في حالـة الإجـراءات المتعلقـة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات على الأقل، وكان من شأن سماع الشخص المشار إليه في المادة (706-57) تعريض حياته أو سلامته البدنية هو أو أعضـاء أسرته أو أقاربه للخطر الجسيم. يجوز لقاضي الحريات والحبس بناء على طلب مسبب مـن قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق، أن يرخص بقرار مسبب بعدم الإفصاح عـن شخصـية الشخص في البيانات الظاهرة التي تم جمعها في ملف القضية. وهذا القرار غير قابل للطعن فيه. ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (706-60) يجوز لقاضي الحريات والحبس أن يقرر الأمر نفسه في جلسة سماع الشاهد”

[43] رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، مرجع سابق، ص 136.

[44] 2ème para de l’article 706-59 précise que: ” La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende”.

[45]  جاء في المادة (61-706) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (المعدلة بالقانون رقم (204-04) الصادر في 2004/3/9 م “المادة 141”) ما يلي: “ويمكن للمتهم في مرحلـة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة أن يطلب أن يواجه مع الشاهد بموجب أحكام المادة (58-706) من خلال جهاز فني يسمح بإجراء جلسة السماع للشاهد عن بعد أو استجواب الشاهد من قبل محاميه بالوسيلة نفسها. وأن يتم عرض صوت الشاهد بطريقة لا تسمح بالتعرف على هويته بواسطة العمليات التقنية المناسبة. وإذا أمرت المحكمة بمعلومات إضافية لغرض سماع الشاهد فإن هذا الأخير يتم السماع إليه عن طريق قاضٍ للتحقيق يعين لتنفيذ ذلك، أو عن طريق أحد أعضاء المحكمة يتم اختياره لذلك، باستخدام وسائل التقنية المقدمة في الفقرة السابقة”.

[46]  رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، مرجع سابق، ص159.

[47]  انظر الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود، مرجع سابق، ص16.

[48] رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، مرجع سابق، ص169.

[49] تنص الفقرة الأولى من المادة (370-2) “من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بأنه: “لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع إلى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:1 -تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات. 2- أن يخشى أن يترتب على الإدلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدًا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه”.

[50]  تنص الفقرة الثانية من المادة “370-2” من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بأنه: “يجب أن يكون القرار معللاً وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لإصداره. تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم إلى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز”.

[51] تنص المادة “307-3” على أنه: “للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستَمَع إليه وفقاً لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الإجراء أساسيا لممارسة حقوق الدفاع.

[52] رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، مرجع سابق، ص 169.

[53] جاء في الفقرة الثانية من المادة “307-3” على أنه “يقرر القاضي، إذا تبين له أن شـروط الطلـب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلـك إمـا إبطـال المحضر المنظم وفقاً لأحكام المادة 370-2

[54]  جرمت المادة “370-6” من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني فعل إفشاء المعلومات حول إجـراءات الحمايـة المنصوص عليها بالقانون وهوية الشهود، حيث قضت بأنه: “يعاقـب مـن أفشـى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية”

[55]ماينو الجيلالي، مرجع سابق، ص 270.

[56] ينص الفصل 11 من المرسوم الإطاري رقم 120 لسنة 2011 على أنه “تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.”

[57] تم نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية التونسية بموجب الأمر عدد 2033 لسنة 2008 ، مؤرخ في 19 ماي 2008 ، الرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 3 جوان 2008 ، ص 2035.

[58] جاء في الدستور التونسي الصادر عام 2014 في الفصل 20 أن “المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.”

[59]  القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7-8-2015، رائد رسمي عدد للجمهورية التونسية عدد 63 ، ص 2163.

[60]  ينص الفصل 71 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على أنه “تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية و مأموري الضابطة العدلية العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية. وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة. كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.

[61]   جاء في الفصل 73 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أنه ” يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة حضور المعني بالأمر شخصيا. وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم وفي الحالات الاستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن المحاكمة العلنية، يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.”

[62] ينص الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على أنه ” يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعيّنوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. وتُضمّن في هذه الحالة هوياتهم ومقرّاتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.”

[63] ينص الفصل 75 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على أنه ” يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي. وتضمّن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.”

[64] – ينص الفصل 78 من القانون السالف ذكره على أنه ” يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك. وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 58 من هذا القانون.”

[65] انظر المادة 82-6.

[66] انظر المادة 82-7.

[67]محمد كروط، مرجع سابق، ص 336.

[68] محمد مومن، قراءة في قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها،  مقال منشور بمجلة سلسلة المعارف القانونية والقضائية، قراءات في المادة الجنائية (الجزء الأول)، العدد السادس عشر، دار نشر المعرفة، الرباط، ط الأولى 2013، ص 25.

[69] انظر المادة 82-9.

[70]محمد مومن، مرجع سابق. ص 25.

[71] علال فالي، حماية الشهود في جرائم المال العام على ضوء القانون رقم 37.10، مقال منشور بمجلة سلسلة المعارف القانونية والقضائية، قراءات في المادة الجنائية (الجزء الثالث)، الإصدار الثامن عشر، دار نشر المعرفة، الرباط، ط الأولى، سنة 2014، ص 150.

[72]  انظر المادة 82-6.

[73] انظر الفقرة الأولى من المادة 82-7.

[74] محمد مومن، مرجع سابق، ص 26.

[75]  انظر المادة 82-10.

[76]  انظر المادة 82-5 من نفس القانون.

[77]  تنص المادة 369 من ق.ج على أنه “من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن المؤقت، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.”

[78]  جاء في المادة 370 من ق.ج أنه “من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.”

[79]  انظر المادة 82-9 من القانون 37-10.

[80]  انظر المادة 82-5 من القانون 37-10.

[81]  انظر المادة 82-6 من القانون 37-10.

[82]  انظر المادة 82-7 من القانون 37-10.

[83]عرف الأستاذ محمد اليديدي رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط سابقا المحاكمة العادلة كما يلي: “المحاكمة العادلة تكمن في سلامة الإجراءات المسطرية التي تباشر عند محاكمة كل شخص ومطابقتها للقانون، بالإضافة إلى تكييف القانون وجعله منسجما مع المبادئ المتفق عليها والتي تضمن وتصون حقوق الإنسان.” انظر يونس العياشي، “المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط ، بحث نهاية التدريب للملحقين القضائيين سنة 2012، ص3.

[84]  عدنــان السباعي، المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.droitetentreprise.com/، تاريخ الزيارة 02-04-2023 على الساعة 13:29.

[85]  كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الندوة حول موضوع : “العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، يومي 24 – 25 فبراير 2023 بالمعهد العالي للقضاء.

[86]  جاء في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن:

“1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

[87]  قندسي عبد النور، حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال العدد العاشر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الأول-سطات)، أكتوبر 2016، ص 152.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 5

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك