قتل الأم لوليدها في التشريع المغربي

5
(1)

إعداد : جلال السباعي

نصت المادة 397 من مجموعة القانون الجنائي في فقرتها الثانية على أن ” الام سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها”

علة التخفيف

هناك إتجاه يرى بأنه هناك دافع وراء اقدام الام على الفعل معتبرا ذلك عذرا مخففا الذي قوامه انتقاء العار والتستر على الفضيحة يسبب الحمل الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية ويمثل هذا الاتجاه مجموعة من التشريعات من منظور مقارن كما هو الحال بالنسبة للتشريع الإيطالي وكذلك الليبي وكذلك التشريع السوري الذي ينص في المادة 537 منه على أنه “تعاقب بالإعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم انتقاء للعصر على قتل وليدها الذي حبلت به سفاجا ”

وهناك إتجاه آخر لا يشترط لقيام هذه الجريمة سوى نية ازهاق الروح دون الحاجة الى توفر القصد الجنائي الخاص القائم على ارتكاب الجريمة بغرض التستر عن الفضيحة حيث يأخذ بهذا الإنجاز كل من التشريع الغربي وكذلك المغربي ويقيم هذا التخفيف على اساس اعتبارات بدنية وفزيولوجية حيث أن الام تتجاهل عاطفتها البديهية لتقضي على حياة وليدها غالبا ماتقدم على فعلها وهي لا تزال تحت تأثير الاضطراب الجسمي والنفسي الناجم عن الوضع وبناء على ذلك فان الام تتمتع بالعذر المخفف في ظل التشريع المغربي حتى في حالة قتل وليدها الشرعي كرغبة الام في إنهاء علاقتها مع الزوج أو الحالة التي يولد فيها مشوها.

شروط التخفيف

أولا : الإعتداء بوسيلة إيجابية

نصت المادة 397 من مجموعة القانون الجنائي على أنه [من قتل عمدا طفلا وليدا] والملاحظ هنا أن القتل يتضمن فعل ارتكاب وليس امتناع، كأن يقع القضاء على حياة الوليد من خلال الامتناع عن ارضاعه أو حرمانه من العناية المتطلبة إلا أن المتابعة الجنائية لا تتم في هذه الحالة على أساس المادة المذكورة وإنما بناء،على تكييف قانوني آخر كالقتل خطأ،أو الامتناع عن تقديم المساعدة أو ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر . فيما تقيم النيابة العامة الدليل على الصفة الإيجابية للقتل استنادا إلى تقرير الطب الشرعي .

ثانيا : أن يكون الضحية وليدا

لابد من التمييز من الوليد و الجنين والتحقيق من ولادته حيا وتحديد المدة التي تستمر فيها صفة الوليد قائمة يقتصر نص الفقرة الثانية في المادة 397 على الوليد وهو الطفل الذي لم ينقض على ميلاده حيا الا وقت قصير ويراد إحاطة أمره بالتستر والكتمان واشتراط هذه الصفة في الضحية هو الذي يميز جريمة قتل الوليد عن جريمة الإجهاض التي ينصب فعل الاعتداء فيها على جنين اما الوليد فهو الطفل الذي لم يعد جنينا.

ولقيام هذه الجريمة لابد أن يكون هذا الأخير قد ولد حيا ولكن ليس شرطا أن يكون قابلا للحياة فإذا تمت ولادة الطفل حيا عد الاعتداء عليه قتلا وان كان موته محتما وغني عن البيان أن الادعاء العام هو الذي يقع عليه إثبات حياة الطفل المجني عليه.

ومن خلال ثبوت صفة الوليد يتقرر العذر المخفف لفائدة الأم القاتلة وتكون عقوبتها هي السجن من خمس إلى عشر سنوات وبانتفائها تصبح جريمة قتل الطفل مقارنة بظرف من ظروف التشديد ويرفع العقوبة إلى الإعدام. وقد ورد هنا في المادة 397 المشار إليها بأن التخفيف هنا ذو طابع شخصي يقتصر على الأم دون غيرها حيث لا يستفيد منه الفاعل الأصلي الذي اشتركت مع الأم. أيضا من المتفق عليه أن صفة الوليد تستمر فترة وجيزة لا تزيد عن بضعة أيام وان مسألة تحديد اللحظة الزمنية التي تنتهي عندها مسألة تقديري مبروكة لقاضي الموضوع .


المراجع

عبد الحفيظ بلقاضي محاضرات في القانون الجنائي الخاص جرائم الأشخاص والأموال السنة الجامعية 2000|2001

مجموعة القانون الجنائي المغربي

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك