إعداد: إبراهيم الزائر
ينص الفصل 510 من مجموعة القانون الجنائي على أنه ” يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات اذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية :
_ استعمال العنف أو التهديد به …….“
علة التشديد
نظرا لما تتضمنه السرقة التي ترتكب بالعنف أو التهديد به من اعتداء على شخص الضحية أو الغير إلى جانب الاعتداء على ماله دفع بالمشرع الجنائي إلى تشديد العقاب عل السرقة متى اقترنت بهذا الظرف وأيضا فهذا النوع من السرقة يكشف عن خطورة كبيرة تنطوي عليها شخصية السارق الذي يستهين بسلامة جسم شخص آخر فقط من أجل إشباع رغبته في الحصول على المال.
المقصود بالعنف والتهديد كظرف مشدد
ويمكن تعريف العنف بأنه ” كل وسيلة مادية استعملها السارق ضد شخص المعتدى عليه لتعطيل مقاومته ومنعه من الاستغاثة “
كذلك يمكن تعريفه بأنه ” استعمال للقوة ضد شخص توصلا إلى ارتكاب السرقة”
ويتضح من خلال هذا التعريف بأن العنف الذي يعتبر ظرفا مشددا للسرقة هو العنف المادي وليس العنف المعنوي.
ويشمل العنف وفقا لهذا المفهوم كل أنواع الايذاء الجسدي كالاعتداء على المجني عليه من خلال الضرب أو لي الذراع أو تكميم فمه لانتزاع ما في حوزته عنوة أو تخدير المنتدى عليه وكذلك يتحقق العنف بمجرد وضع الضحية في مكان يتعذر عليه مغادرته أو بمجرد منعه من الاستغاثة…………..
التهديد بالعنف
يمكن أن يكون موجها ضد المجني عليه بالسرقة أو ضد احد أقاربه أو الموجودين معه أو ضد اي شخص آخر حاول أن يقاوم السارق أو ظن السارق ذلك.
ويتحقق التهديد بالعنف كلما كانت الوقائع المادية توحي جديا بعزم السارق على تنفيذ ما يهدد به مثل التهديد بسلاح مزور أو فارغ من الذخيرة أو أداة خطر ما ………
أيضا لايعتبر تهديد الغير بإفشاء سر ما أو اعلان فضيحة تهديدا بالعنف
شروط هذا الظرف
أولا : صدور فعل مادي عن الجاني
اي أنه يتعين أن يصدر عن مرتكب الفعل الجرمي ماينطوي على قدر معين من الاكراه والقوة
ثانيا : أن يكون العنف موجها ضد شخص
اي أنه هذه العلة لا تتحقق الا اذا وقع العنف على شخص وان يكون مصاحبا للسرقة وليس على الأشياء أو الحيوان كقتل كلب الحراسة مثلا او ضربه أو كسر الخزائن وتحطيم المصابح ….
ثالتا: أن يرتكب العنف لتسهيل ارتكاب السرقة أو اهتمامها
ويترتب عن هذا أنه اذا استعمل احد اللصوص العنف أثناء السرقة لغرض اخر غير السرقة سواء لتسهيلها أو اتمامها فإن ذلك لا يكون عنفا من أجل ارتكاب السرقة وإنما يسأل مرتكب الفعل عنه على أساس ارتكابه لجريمة أخرى كما هو الحال عندما يقدم السارق على سرقة منزل ما تم يرتكب فعل الاغتصاب في حق امرأة وجدها داخل المنزل ………
يجب أيضا أن يكون هذا التهديد معاصرا للسرقة سواء كان قبيل البدء أو أثناء تنفيذها اما اذا كان العنف لاحقا فلا يعد وسيلة للسرقة
العقوبة
ينص الفصل 510 من مجموعة القانون الجنائي على أنه ” يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات اذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية :
استعمال العنف أو التهديد به …….”
تعليقات فيسبوك