التقادم في التشريع الجنائي المغربي

5
(1)

إعداد : جلال السباعي

Jallal sbai

يترتب عن تقادم الدعوى العمومية عدم إمكانية اقامتها فيعتبر سببا من أسباب سقوط الدعوى العمومية التي تناولتها مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية وعليه فإنه تتقادم الدعوى العمومية بعد مرور مدد معينة مالم تنص قوانين خاصة خلافا لذلك، حيث نجد بأنه هناك بعض الجرائم التي ينص القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على عدم امكانية تقادمها كجريمة الإبادة الجماعية.

أيضا هناك بعض الحالات التي تعتبر موقفة لمدة تقادم الدعوى واخرى قاطعة للتقادم يترتب عنها البدء في سريان مدة التقادم من جديد وكأنه لم يكن من قبل وعليه سأحاول من خلال هذا المقال الوقوف عند النقاط المذكورة .

أولا : على مستوى مدد تقادم الدعوى

بداية تجدر الإشارة إلى أنه هناك فرق بين تقادم الدعوى الذي تناولته المواد 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية و تقادم العقوبة الذي تناولته المواد من 648 إلى 653 لكنهما يخضعان معا لنفس المدد المقررة وهي كالتالي :

  • 15 سنة في الجنايات
  • 4 سنوات في الجنح
  • سنة واحدة في المخالفات

لكنه هناك استثناء على هذه القاعدة متى تعلق الأمر بالجرائم غير القابلة للتقادم سواء بنص القانون او الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على عدم تقادمها .

المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية ” تتقادم الدعوى العمومية، مالم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور :

خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية

اربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة

سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة

غير أنه اذا كلن الضحية قاصرا أو تعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه احد اصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني لا تتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون او اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية ”

ثانيا: على مستوى قطع التقادم

ينقطع التقادم بكل إجراء من :

  • إحالة الملف على المحكمة ك ( يعتبر كل إجراء تقوم به المحكمة قاطعا للتقادم)
  • إحالة الملف على قاضي التحقيق ( يعتبر كل إجراء يقوم به قاضي التحقيق قاطعا للتقادم )

المادة السادسة من ق م ج :

جاء فيها بأنه ” ….. يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الاعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالت من الكتاب الأول من هذا القانون يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة،كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى…..”

يمحو انقطاع التقادم المدة السابقة بحيث اذا حدث سبب من أسبابه فإنه يفتح المجال لأجل جديد سابقا كان المشرع يعتبر أن التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق اوالمحاكمة ولم يكن يحدد ماهو المقصود بالمتابعة ؟ وما علة تعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ؟

والانقطاع حسب هذا الطرح كان يطرح العديد من الاشكالات اي قبل صدرو القانون 35.11 كان اي إجراء تقوم به النيابة العامة يعتبر قاطعا للتقادم وهذا الوضع كان يؤدي إلى تكدس الملفات الى جانب معاناة الشرطة القضائية في تعاملها مع القضايا الجديدة وتلك التي قطع التقادم بشأنها.

وعليه فقط عرف قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله ( بمقتضى القانون رقم 35.11) إجراءات المتابعة في م 6 بأنها ” كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم

و عليه فإن النيابة العامة لا تحيل الملف إلى بعد أن تتابع وهذه المتابعة لا تكون الا بعد أن يتم الاستماع إلى مرتكب الفعل الجرمي أو الاستماع مع الاستنطاق وبالتالي فقط أصبح لزوما العثور على مرتكب الفعل الجرمي من أجل قطع التقادم ولم تعد مذكرة البحث أو الاستماع إلى المصرحين أو غيرها من الاجراءات قاطعا للتقادم .

لكن هناك بعض الحالات التي تحيل فيها النيابة العامة الملف على هيئة قاصي التحقيق بعد أن تطلب فتح تحقيق ضد مجهول متى تعلق الأمر بإحدى القضايا التي تكون موضوع تحقيق أمام قاضي التحقيق كالسرقة الموصوفة وبالتالي يترتب عن ذلك قطع التقادم ولو أنه لم يتم العثور على مرتكب الفعل الجرمي بعد.

ثالتا: على مستوى وقف التقادم

هناك بعض الحالات التي يتوقف فيها سريان مدة تقادم الدعوى العمومية لمدة معينة تم يستأنف هذا السريان ولا يمحو بذلك تلك المدة السابقة عل هذا التوقف كما هو الحال بالنسبة لانقطاع التقادم ومثالا عن ذلك حالة الضحية القاصر الواردة في المادة السادسة من ق م ج متى تعرض لاعتداء جرمي من طرف احد اصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة فجعل فيها أمد التقادم يبدا في السريان من جديد لنفس المدة بعد بلوغ سن الرشد المدني .

المادة الخامسة من ق م ج ” غير أنه اذا كان الضحية قاصرا وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.

وجاء في المادة السادسة من ق م ج في فقرتها الأخيرة أيضا بأنه ” تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه “.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك