الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة

5
(2)

إعداد: جلال السباعي

يتيح المشرع للمتضرر إمكانية إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري وبالتالي ليس هناك ما يمنع من بت المحكمة الزجرية في الدعوى المدنية كما أن للمتضرر حرية الاختيار بين سلوك الطريق المدني أو الطريق الزجري في إقامة دعواه لكنه بمجرد إقامة هذه الدعوى يترتب عن ذلك مجموعة من الاثار كما يمكن أن يترتب عن تقادم الدعوى العمومية قطع الصلة نهائيا بين الدعوى المدنية والمحكمة الزجرية فيما سأحاول من خلال هذا المقال إبراز هذه العلاقة .

وعليه فإنه يمكن إقامة الدعوى المدنية أيضا أمام القضاء الزجري في ان واحد مع الدعوى العمومية حيث جاء في المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في ان واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى “ وأيضا يمكن إقامة الدعوى المدنية بشكل منفصل عن الدعوى العمومية أمام المحكمة المدنية المختصة حيث جاء في المادة العاشرة من ق م ج على أنه ” يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة

ويترتب عن ذلك مجموعة من الاثار أبرزها :

أولا

عدم إمكانية بت المحكمة المدنية في الدعوى إلى أن يصدر مقرر نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تمت إقامتها وهو ما يطلق عليه لدى الفقه ب ” الجنائي يعقل المدني ” حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 10 من ق م ج على أنه ” يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها…”

ثانيا

كما انه لا يمكن للطرف الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية ماعدا الحالة التي تحيل فيها النيابة العامة الدعوى العمومية على المحكمة الزجرية قبل ان تصدر المحكمة المدنية المختصة حكما في الموضوع .

حيث جاء في المادة 11 من ق م ج على أنه ” لا يجوز للطرف الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية غير أنه يجوز له ذلك اذا احالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل ان تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع ”

ثالتا

أيضا لا يترتب عن سقوط الدعوى العمومية سقوط الدعوى المدنية كما تستمر المحكمة الزجرية بالبت فيها متى كانت تنظر في الدعويين معا حيث جاء في المادة 12 من ق م ج على أنه ” إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فوقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية ”

رابعا : إمكانية التنازل عن الدعوى والآثار المترتبة

كما هو معلوم فإنه من خصوصيات الدعوى العمومية أنه لا يمكن التنازل عنها كقاعدة عامة على اعتبار الضرر العام الذي تخلفه على غرار الدعوى المدنية نظرا لما ترتبه من اضطراب إجتماعي لكن المشرع قد أورد بعض الاستتناءات على هذه القاعدة متى تعلق الأمر بجنحة من الجنح المذكورة في المادة 41 من ق م ج حيث جاء في المادة 372 من ق م ج على أنه ” إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية مالم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي “

أما الدعوى المدنية فإنه يمكن التنازل عنها ولا يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية حيث جاء في المادة 13 من ق م ج على أنه ” يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو أن يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية….”

خامسا : تأثير تقادم الدعوى العمومية على الدعوى المدنية

إذا تقادمت الدعوى العمومية فإنه لا يمكن إقامة الدعوى المدنية الا أمام المحاكمة المدنية المختصة على اعتبار أن الحق في إقامة دعوى عمومية فيما يتعلق ببعض الجرائم يسقط بالتقادم عبر مرور مدد هي اقل من تلك التي يسقط بها الحق بالمطالبة بالحق المدني حيث جاء في المادة 14 من قم ج على أنه ” إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية الا أمام المحكمة المدنية ”

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 2

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك