مسطرة التبليغ في التشريع المغربي

5
(1)

إعداد : محمد علوي مراني

يعتبر التبليغ تلك الآلية أو الوسيلة التي يتم من خلالها اعلام المبلغ اليه كافة الاجراءات القضائية التي تتخد ضده ويترتب عن احترام وعدم احترام هذه الشكلية مجموعة من الآثار المتعلقة بحضور الجلسات و الطعن في الأحكام.

وعليه فن التبليغ يقع في نموذج معد من طرف الوزارة المكلفة بالعدل يحمل مجموعة من البيانات الواردة في الفصل 36 من ق م م وهي :

  • الإسم العائلي والشخصي للأطراف
  • صفة الأطراف
  • الموطن أو محل الإقامة
  • موضوع الدعوى
  • المحكمة التي تبت في الدعوى
  • يوم وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات

بالإضافة إلى ضرورة الاخد بمقتضيات الفصول 37.38.39 من ق م م حتى يعتبر التبليغ صحيحا وعليه فإن هذا التبليغ يتم وفق الطرق التالية :

التبليغ عن طريق اعوان كتابة الضبط

يتم من خلال هذا التبليغ تسليم الاستدعاء إلى الطرف الموجه اليه بواسطة مفوض قضائي أو عون المحكمة ويتعين على الجهاز المكلف بالتبليغ بعد اتيانه الإجراء المذكور ملئ شهادة لتتمكن المحكمة من خلالها من الاطلاع على الظروف التي يتم تنفيذ الاجراء فيها و مراقبة مدى احترام الشكليات المتطلبة قانونا.

أيضا يتعين على عون التبليغ أن يشير في تلك الشهادة لمجموعة من البيانات الالزامية و يستعرض فيها مستنتجاته عند الاقتضاء.

التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين

يختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية وكذا العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية.¹


¹ _ أنظر المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين


وأيضا يضطلع هذا الجهاز بمهمة تسليم استدعاءات التقاضي وتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ماعدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

كما يمكن أن ينيب عنه كاتبا محلفا أو اكتر للقيام بعمليات التبليغ ²


² _ أنظر المادة 41 من القانون المذكور


فيما يبقى المفوض هو المسؤول عن كل ما يمكن أن يترتب عم كل إجراء .

التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل

يتم اللجوء الى هذه الطريق من التبليغ متى تعذر على المكلف بالتبيلغ أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته حيث يلصق في الحين اشعار بذلك بموضع ظاهر بمكان التبليغ ويشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. ³

وعليه تعمل كتابة الضبط حينها على الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعارات بالتوصل ويتم نقل الاستدعاء في هذه الحالة بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تحت إشراف كتابة الظبط بالمحكمة التي تنظر في النزاع .


³ _ انظر المادة 39 من قانون المسطرة المدنية


التبليغ عن طريق القيم

يتم اللجوء إلى هذه الطريق متى تعذر معرفة موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو المكان الذي يتواجد به يتم اختيار أو تعيين القيم من طرف رئيس المحكمة المختصة ليحل محل المدعى عليه ويصبح بالإمكان تبليغه الاستدعاء ويعين على القيم أن يقوم بالبحث عن المدعى عليه

ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة والسلطات الادارية بما يمكنه الادلاء أمام المحكمة بكافة الوثائق والدفوع الضرورية للدفاع عن مصالح المدعى عليه وفي حالة ما إذا عرف القيم موطن محل إقامة المدعى عليه يخبر القاضي بذلك ويخطر أيضا الطرف المعني بالمسطرة بذلك والمراحل التي بلغها وذلك في سبيل رفع النيابة التي كان يقوم بها القيم لفائدة الطرف الذي كان مجهولا .

ولتعيين القيم وقيامه بالتبيلغ أهمية قصوى بالنسبة لسريان اجال الاستئناف والنقض بالنسبة للمقررات المبلغة إلى هذا الأخير إذ لا تسري الا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة عملا بمقتضيات الفصل 441 من ق م م .

التبليغ بالطريقة الادارية

لم يحدد المشرع السلطة المخول لها ذلك لكن جرت العادة على اسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة وفي الغالب مايتم إلى هذه الطريقة بالمناطق النائية التي يصعب الوصول اليها

التبليغ بواسطة الطريقه الدبلوماسية

يتم اللجوء إليها متى كان الشخص المراد تبليغه قاطنا بدولة اجنبية ويتم التبليغ في هذه الحالة عن طريق الاستدعاء عبر السلم الاداري إلى غاية وزارة الشؤون الخارجية حيث تتكلف مصالح هذه الأخيرة بنقله إلى السفارة أو القنصلية الأقرب لمحل إقامة الشخص المراد تبليغه

رفض التوصل بالطي

يضمن العون المكلف بالتبليغ البيانات والمستنتجات في شهادة التسليم التي يتم ارجاعها إلى المحكمة ويقر صحة التبليغ في هذه الحالة بعد انصرام أجل 10 ايام من تاريخ الرفض وتكون الاجال كاملة دون احتساب اليوم الأول والأخير.

رفض التوقيع على شهادة التسليم

في هذه الحالة يشير العون المكلف إلى انوالشخص الذي توصل مع ذكر هويته قد رفض التوقيع على الرغم من قبوله الطي .

آجال التبليغ

  • إذا كان المحل يوجد بدائرة نفوذ المحكمة التي تنظر في النزاع فإن الأجل يكون 5 ايام .
  • اذا كان المحل يوجد خارج دائرة نفوذ المحكمة فإن الاجال تصبح 15 يوما .
  • اذا كان الطرف الذي تم استدعاؤه بإحدى الدول المجاورة العربية والأوربية يكون الأجل شهرين
  • في دولة بأمريكا أو غير عربية ب إفريقيا 3 أشهر
  • و 4اشهر بالنسبة لدول قارة استراليا

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك