إعداد : زياد بركاش
تشدد العقوبة حسب الفصل 510 من مجموعة القانون الجنائي على السرقة التي يرتكبها شخصان أو أكثر
علة التشديد
ان علة تشديد العقاب على السرقة التي يرتكبها شخصان أو أكثر هي سهولة تنفيذ الجريمة حيث أن رؤية المجني عليه أكثر من شخص واحد يساهم في الاعتداء على ماله يلقي في نفسه الرعب فيجلعه غير قادرا على مقاومة هذا الفعل الذي يظل محتملا لو كان السارق شخصا واحدا، أيضا يعبر هذا التعدد عن خطورة الجريمة ومرتكبيها حيث أن هذه الجرأة المستمدة من هذا التعدد قد تحمل السارق على أفعال خطيرة لن يقدم عليها لو كان بمفرده .
شروط قيام الظرف المشدد
- تعدد الجناة
اي وقوع الجريمة من فاعلين على الاقل
- وحدة الجريمة
ويقصد بذلك أن يكون بين الجناة تفاهم مسبق والا يكون تواجدهم بمسرح الجريمة بمحض الصدفة كما يحدث مثلا عند هجوم فئة على محل تجاري ينهبون منه أثناء مظاهرة وكل يعمل لحساب نفسه .
وهنا يثار إشكال حول ما إذا كان يلزم أن يكون الشخصان فاعلين أو مساهمين في الجريمة أم يكفي ان يكون احدهما فاعلا والآخر شريكا ؟
وكما هو معلوم فإن مفهوم كل من المساهمة في السرقة والاشتراك فيها إنما يتم تحديده بالرجوع إلى الفصلين 128و 129 من م ق ج وبالتالي فإن من لم يساهم في العمل التنفيذي لواقعة الاستيلاء على المسروق يعتبر مجرد شريك مادام أن عمله اقتصر فقط على مساعدة الفاعل الأصلي على الأعمال التحضيرية أو تلك المسهلة لارتكاب الجريمة.
تضاربت الآراء الفقهية حول هذه النقطةالا أن العلة لا تتحقق الا اذا ظهر السارقون مجتمعون في مكان تنفيذ الجريمة ويترتب عن ذلك أن هذا الظرف لا يقوم الا اذا كان الجاني فاعلا إذ يعهد اليه في مخطط اقتراف السرقة بدور رئيسي يقتضي ظهوره على مسرح الجريمة .
وعليه فإن التشديد لا يتحقق متى كان فاعل السرقة واحدا ولكن حرضه شخص آخر أو اكتر عليها أو ساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها طالما أن هذه المساعدة لم تقتض ظهوره على مسرح الجريمة .
وتجدر الإشارة الا أنه يتبت وقوع الجريمة من شخصين فأكثر حتى يتوافر الظرف المشدد ولا يؤثر في ذلك عدم ضبط أحدهم أو أن يظل مجهولا كما لا يؤثر في ذلك سقوط الدعوى الجنائية عن احد الجناة لوفاته أو عدم تحريكها ضده لعدم تقديم الشكوى في الأحوال التي يقتضي فيها القانون ذلك
تعليقات فيسبوك