الإرادة الظاهرة ام الباطنة أثناء التعاقد في التشريع المغربي

0
(0)

وجود التراضي في حد ذاته غير كاف للقول بوجود عقد صحيح لانه في بعض الأحيان قد تتم الموافقة على العقد بناء على ضغوط أو ممارسات قهرية الزمت المتعاقد على إبرام هذا التصرف أو ذاك و أحيانا قد يكون هذا المتعاقد غير أهل لهذه الموافقة التي صدرت عنه وعليه فإن التراضي يجب أن يكون

  • صادرا عمن هو أهل لهذا التصرف
  • ان يكون سالما من العيوب التي تفسد الإرادة

ويقصد بالتراضي انصراف إرادة الأطراف إلى إنتاج الأثر القانوني المرغوب فيه مثلا نقول ان البائع قد ارتضى البيع وان المشتري قد ارتضى الشراء وبذلك يحصل التقابل بين ارادتي الطرفين في عقد البيع .

لكنه أحيانا يخفق احد المتعاقدين في التعبير عن ارادته الحقيقية سواء بسبب سوء التعبير او فهمه المغلوط للأشياء مما يطرح اشكالا حول مدى الاخد بالإرادة الظاهرة ام الباطنة ؟

فهل العبرة في التعاقد بالارادة الظاهرة ام الباطنة ؟

تسببت إثارة هذا الإشكال في بروز تياران فقهيان الأول دو اصل لاتيني لا يعتد الا بالإرادة الحقيقية للمتعاقد ويرى ان العبرة بالارادة المقصودة وليس بصيغة التعبير عنها التي قد لا تفيد نفس المعنى كما يأخد المشرع الفرنسي بهذه الإرادة الحقيقية للمتعاقد

أما التيار الثاني ذو النزعة الجرمانية فإنه يعتد كمبدأ عام بالارادة الظاهرة الا أن ذلك لم يمنعه من تحفيز المحاكم للبحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

موقف المشرع المغربي ؟

يأخد المشرع المغربي الارادتين معا بعين الاعتبار حيث أشار في العديد من النصوص إلى ضرورة الاعتداد بالارادة الظاهرة متى كانت الفاظ العقد واضحة حيث جاء في الفصل 461 بأنه اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها

وأيضا أشار المشرع المغربي إلى ضرورة الاعتداد بالارادة الباطنة وتقصي الغاية الخفية لهذه الإرادة ( أنظر الفصل 22 من ق ل ع ) الذي تناول فيه المشرع موضوع الاتفاقات السرية كمت أن هناك مجموعة من النصوص التي تلزم المحاكم في حالات غموض العقد بالبحث عن الحلول المناسبة التي تتلائم مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ولا تقف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل وهي دلالة مهمة على أن المشرع لم يهمل الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك