إعداد : جلال السباعي
أ _ شروط فتح المسطرة والاجراءات
المادة 545 من مدونة التجارة
” يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة.”
أولا
وعليه فإنه تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام كل مقاولة غير متوقفة عن الدفع بناء إما على طلب من رئيس المقاولة أو أحد الشركاء أو مراقب الحسابات إن وجد حسب ما جاء في المادة 548 من مدونة التجارة و إما بناء على تدخل من رئيس المحكمة متى تبين له ان مقاولة ما غير متوقفة عن الدفع تعاني من صعوبات بناء على عقد أو وثيقة او اي اجراء حسب ما جاء في المادة 549 من مدونة التجارة
ثانيا
يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة فورا تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الاخير قصد تقديم توضيحاته يعرض فيه وضعية المقاولة وحاجياتها وسبل مواجهتها، كما يمكن لرئيس المحكمة رغما عن اي نص مخالف الاطلاع على كافة المعلومات التي من شانها اعطاء صورة حقيقية عن وضعية المقاولة حسب مقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة و عليه إما أن يقوم رئيس المحكمة بتعين وكيل خاص وتكليه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق الدائنين ويحدد رئيس المحكمة الاتعاب ويضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة حسب نفس المادة المذكورة.
ثالتا
يقدم الوكيل الخاص تقريره لرئيس المحكمة وفي حال اتضح لرئيس المحكمة ان نجاح المهمة رهين بتمديد اجال انجازها أو استبدال الوكيل مدد الاجل أو استبدله بعد موافقة رئيس المقاولة حسب ما جاء في المادة 550من مدونة التجارة.
رابعا
اذا تبين لرئيس المحكمة ان الصعوبات يمكن تذليلها من خلال مسطرة المصالحة يفتح المسطرة ويعين مصالحا لمدة لا تتجاوز 3 اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الاخير حسب المادة 553 واذا تبين لرئيس المحكمة ان المقاولة متوقفة عن الدفع يحيل الملف على المحكمة لفتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية.
خامسا
إذا تبين لرئيس المقاولة أن من شان الوقف المؤقت للإجراءات تسهيل إبرام إتفاق مع الدائنين، يعرض الامر على رئيس المحكمة ويمكن لهذا الاخير بعد الاستماع الى الدائنين الرئيسيين أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته حسب المادة 555 .
ب _ الاثار المترتبة :
حيث يترتب عن الامر بالوقف المؤقت للاجراءات :
- وقف و منع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر بالوقف المؤقت للاجراءات تكون غايتها الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي أو فسخ عقد بسبب عدم سداد مبلغ مالي
- منع منح رهن رسمي أو رهن مالم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة
- وقف أو منع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الاموال المنقولة أو الاموال العقارية
ولا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عقود الشغل .
في حال تم ابرام اتفاق مع جميع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة ضبط المحكمة، واذا تم ابرام اتفاق مع الدائنين الرئيسين يمكن لرئيس المحكمة ان يصادق عليه ايضا وان يمنح للمدين اجالا لاداء الديون التي لم يشملها الاتفاق ويتعين في هذه الحالة اخبار الدائنين الذين لم يشملهم الاتفاق بذلك والمعنيين بالاجال الجديدة حسب المادة 256 .
و يتبث الاتفاق المبرم بين رئيس المقاولة و الدائنين في محرر يوقعه الاطراف و المصالح وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط ولا يحق لاحد ان يطلع على الاتفاق المبرم وتقرير الخبرة من غير الاطراف المبرمة له و المحكمة حسب المادة 557 من مدونة التجارة.
و يترتب عن الاتفاق المبرم :
منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة وضخ دماء جديدة من اجل استمرارية نشاطها والتي لا تدخل ضمنها المساهمات الممنوحة في إطار زيادة رأس المال من طرف المساهمين أو الشركاء حسب المادة 558 .
وقف كل اجراء فردي او دعوى قضائية في مواجه المقاولة بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق ويوقف كذلك الاجال الممنوحة للدائنين تحت طائلة سقوط او فسخ الحق.
وفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق يترتب عن ذلك فسخ الاتفاق بأمر غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة وسقوط كل الاجال ويحال الملف على المحكمة من أجل فتح مسطرة التسويةأو التصفية القضائية حسب المادة 559
وتجدر الاشارة الى ان المشرع بهذا الاجراء يعتبر كل مقاولة مخلة بالاتفاق المبرم في اطار المصالحة متوقفة عن الدفع.
تعليقات فيسبوك