النيابة العامة في الدعوى المدنية

5
(1)

تكون النيابة إما طرفا أصليا في الدعوى وإما ان تنضم الى الدعوى و تمثل الاغيار،  وهنا نميز بين حالتين حيت تتدخل النيابة العامة فيهما اما بشكل اختياري أوبشكل الزامي وهو ما نص الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه:

” يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا في الدعوى أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون “

دور النيابة العامة :

تمثل النيابة العامة الأغيار في الدعوى المدنية كقاعدة عامة من جهة خلافا لأدوارها في المادة الجنائية، و من جهة ثانية فهي تحرص على عدم مخالفة قواعد النظام العام.

النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى :

 إكتفى المشرع من خلال الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية بالنص على إمكانية حلول النيابة العامة كطرف اصلي في الدعوى و تمثل الاغيار في الحالات التي ينص عليها القانون،  دون أن يحدد هذه الحالات كما فعل بالنسبة للحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم للدعوى.

و من الامثلة على تدخل النيابة العامة كطرف اصلي في الدعوى نجد :

طلب النيابة العامة بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في وجه المقاولة المتوقفة عن الدفع حسب ما جاء في المواد 578 و 561 وكذلك بالنسبة لطلب تمديد المسطرة بسبب تداخل الذمم المالية او بسبب صورية الشخص الاعتباري في مسطرة التسوية  المنصوص عليه في المادة  585  من مدونة التجارة.

 وكذلك تدخل النيابة العامة في مواجهة شركة المساهمة  حسب  المادة 12 من قانون شركات المساهمة متى لم يتضمن نضامها الاساسي احدى البيانات المهمة متى تعلق الامر بخرق  الاجراءات فيما يخص تأسيس الشركة أو اذا تمت بصورة غير قانونية .

أهمية المادة 762 من مدونة التجارة :

حسب مقتضيات هذه المادة فإن المقررات الصادرة بشان فتح مساطر المعالجة بطلب من النيابة العامة قابلة للطعن بالاستئناف وبالرجوع الى الفصل 7 نجده قد حدد عناصر التمييز بين تدخل النيابة العامة كطرف اصلي و طرف منضم من خلال الاثار المترتبة وهي حقها في طرق الطعن ماعدا التعرض متى كانت طرفا اصليا وبالتالي فتدخل النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة في الحالات المذكورة هو تدخل أصلي.

  و عليه فإن النيابة العامة هنا تكون طرفا اصليا في الدعوى بعد طلبها فتح المسطرة بمناسبة اطلاعها على إحدى الملفات المعروضة على المحكمة وليست طرفا منضما للدعوى.

بالنسبة للمادة 3 من قانون الاسرة :

 تجدر الاشارة الى ان النيابة العامة تكون طرفا اصليا في قضايا الاسرة حسب المادة الثالتة من مدونة الأسرة على الرغم من أن قانون المسطرة المدنية من خلال الفصل 9 جعل تدخل النيابة العامة في قضايا الاسرة انضماميا  ضمن القضايا التي يتعين ان تبلغ اليها وليس أصليا في الدعوى،  الا ان المشرع من خلال مشروع قانون المسطرة الحالية قد انتبه الى هذه المسألة وحدد حالات تدخل النيابة العامة كطرف اصلي بما فيها  القضايا المتعلقة بالاسرة كما سنرى.

وقد حدد المشرع حالات تدخل النيابة العامة كطرف منضم من خلال الفصل 8 الذي جاء فيه :

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها االقضية تلقائيا من المحكمة، ولا يحق لها في هذه الاحوال استعمال اي طريق للطعن “

فماهي القضايا التي تبلغ الى النيابة العامة ؟

بداية مع القضايا التي تبلغ الى النيابة العامة التي حددها المشرع من خلال الفصل 9 في :

  • القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة، والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية، و ممتلكات الاحباس و الأراضي الجماعية
  • القضايا المتعلقة بالأسرة
  • القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية ، و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا للأحد الاطراف
  • القضايا التي تهم الاشخاص المفترضة غيبتهم
  • القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي
  • القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة، والاحالة بسبب القرابة أو المصاهرة
  • مخاصمة القضاة
  • قضايا الزور الفرعي

  كما نه لابد من الاشارة الى انه  ” يتعين  الاشارة الى مستنتجات النيابة في الحكم او تلاوتها تحت طائلة بطلان الحكم ” حسب الفصل 9 .

أشار المشرع ايضا من خلال ذات الفصل على انه تبلغ الى النيابة العامة القضايا المذكورة ثلاتة أيام قبل تاريخ الجلسة بواسطة كتابة الضبط والى ضرورة ايداع مستنتجات النيابة العامة و الاشارة اليها في الحكم تحت طائلة البطلان .

وعليه فإنه في هذه الحالة تكون النيابة العامة طرف منضم إجباريا للدعوى وليس طرفا أصليا كما اشار الى ذلك المشرع في بداية الفصل 8  ” تتدخل النيابة العامة كطرف منضم …. ” حيث يؤثر ذلك في إمكانية  سلوك طرق الطعن من عدمها  و أيضا فيما يتعلق بحضور  النيابة العامة الملزم في الجلسة…

فيما تتدخل النيابة العامة كطرف منضم اختياريا  في الحالة التي تطلب هذه الاخيرة التدخل فيها بمناسبة إطلاعها على الملف، و تتدخل تلقائيا عندما تحال عليها القضية من المحكمة ولا يحق لها ممارسة اي طريق للطعن متى كانت طرفا منضما  في الدعوى حسب الفصل 8  خلافا لوضعيتها كطرف رئيسي في الدعوى حيث يحق لها ممارسة اي طريق للطعن ما عدا التعرض كما هو مبين من خلال الفصل 7 الذي جاء فيه :

” يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الاحوال المحددة بمقتصى القانون”

ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير الزامي الا اذا كانت طرفا اصليا في الدعوى و اختياريا في الاحوال الاخرى  حسب الفصل 10 . كما انه لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة إلا اذا كان القاضي طرفا منظما فقط في الدعوى حيب الفصل 299 من ق م م.

ملاحظة :

يمكن ان تتدخل النيابة العامة بمناسبة اطلاعها على احدى الملفات كطرف منظم و كذلك كطرف اصلي وعموما نجد بان المشرع المغربي من خلال المشروع الحالي لقانون المسطرة المدنية قد تدارك هذا الاشكال الذي خلقته المقتضيات المذكورة .

موقف مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية :

حدد المشرع الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى من خلال المادة 18 في :

  • القضايا المتعلقة بالنظام العام
  • القضايا المتعلقة بالاسرة
  • القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية
  • القضايا المتعلقة بعديمي و ناقصي الاهلية و الغائبيين
  •  و في الحالات المحددة بمقتصى نص خاص.

جعل المشرع من النيابة العامة طرفا اصليا متى تعلق الامر ببعض القضايا التي كان ينص على تدخلها فيها كطرف منضم في الدعوى  مع اضافة بند خاص بالقضايا المتعلقة بالحالة المدنية والجنسية و كذلك القضايا المتعلقة بناقصي الاهلية.

كما اشار الى انه تسري اجال الطعن من تاريخ النطق بالحكم إذا كانت حاضرة او من تاريخ تبليغا به ان لم تكن حاضرة حسب المادة 16 وعليه فإن حضور النيابة العامة للجلسات لم يعد إلزاميا في جميع الاحوال  وهو ماأكدته المادة 21  من مشروع القانون.

وحدد مجال تدخلها  كطرف منضم من خلال المادة 19 في الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف و القضايا التي تحال عليها من طرف المحكمة ” هنا تتدخل النيابة العامة كطرف منضم لكن بشكل تلقائي وليس اختياري ” وقضايا الزور ثم القضايا التي تبلغ اليها .

فيما تبلغ الى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها  :

  • القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص أخر من اشخاص القانون العامأو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بمتتلكات الاوقاف أو بأراضي الجماعات السلالية
  • القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي
  • القصايا المتعلقة بتنازع الاختصاص
  • حالات مخاصمة القضاة
  • حالات تجريح القضاة

حضور النيابة العامة في الجلسة و إدلائها بمستنتجاتها  :

لا يكون الزاميا الا اذا كانت طرفا اصليا في الدعوى حسب الفصل 10 من ق م م وهو ما استبعده المشرع من خلال المشروع الحالي…………

 

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك