آليات ضمان فعالية إدارة شركة المساهمة

0
(0)

   إعداد : أشرف حامل الدين

        لقد أكد القانون الجديد على سلطة المسيرين من الناحية القانونية وذلك بعد أن تأكد في الماضي أنهم مصدر السلطة من رئيس المحكمة بناء على طلب كل من يهمه الأمر أو بطلب من قبل مساهم أو عدة مساهمين يشترط أن يمتلوا ما لا يقل عن عشر الرأسمال كما خولت نفس المادة للمساهمين الذين يملكون الأغلبية في رأسمالها أوفي حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي، للتبادل أو على إثر تيت كتلة سندات تغيير مراقبة الشركة.

بقي أن نشير أن مراقبي الحسابات لا يحق لهم أن يدعوا إلى إنعقاد جمعية المساهمين إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة.

وتوجه دعوة الجمعية العامة العادية حسب الفقرة الأولى من المادة [1]122 من قانون شركات المساهمة بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، غير أنه إذا كانت لكل أسهم الشركة إسمية، فإنه يمكن للنظام الأساسي أن ينص على توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط التي أوردها، القانون ويلاحظ في الفقرة الثانية من المادة 122 من نفس القانون على أنه تم إقصاء النشر في الجريدة الرسمية، وذلك بغرض كفالة السرعة (بالنظر لتأخير صدور الجريدة الرسمة) والتخفيض من التكاليف.

ويحب أن ينشر الاستدعاء ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب أما إذا كانت الشركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب فينشر الإعلان بالانعقاد خمسة عشر يوما بالنسبة للاستدعاء الأول وثمانية أيام بالنسبة للاستدعاء الثاني.

وهذا الاستدعاء يجب أن يتضمن أعمال الاجتماع مع مجموعة من الوثائق من الجرد والقوائم التركيبية للسنة المنصرمة كما ذلك مجلس الإدارة الجماعية إن اقتضى الحال ملاحظة مجلس الرقابة تقرير التسيير بمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروضة على أنظار الجمعية وإن اقتضى الحال مجلس الرقابة. وتنعقد الجمعية العامة طبقا للمادة 126 من قانون شركات المساهمة في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان أخر محدد في الاستدعاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، غير أنه في حالة استدعاء هذه الجمعية للانعقاد بصفة غير قانونية يمكن إبطالها (المادة (125) ، ولا تنعقد الجمعية العامة العادية ولا تكون مداولتها صحيحة إلا إذا توافر النصاب القانوني غير أن هذا النصاب يختلف ما إذا تعلق الأمر بالدعوة الأولى للانعقاد هذه الجمعية حيث لا تكون صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت أما إذا تعلق الأمر بالدعوة الثانية للانعقاد فلا يفرض بلوغ أي نصاب، وتبت الجمعية العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون، وهذا النصاب المشار إليه في المادة [2]116 من قانون الشركات المساهمة لا يمثل حقيقة قانونية مطلقة يبقى للشركاء الحق في الرفع من هذا النصاب بموجب النظام الأساسي طبقا للمادة 114[3] من قانون شركات المساهمة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية

      تعتبر الجمعيات العامة العادية مؤهلة قانونا لاتخاذ كل القرارات التي تخص الشركة باستثناء مسألة تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته، كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة، حيث يعتبر هذا من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، ومنه فإن الجمعية العامة العادية تقوم بمجموعة من الاختصاصات من أهمها ما يلي:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وتسيير الشركة.

2- المصادقة على تقرير مراقبة مراقبي الحسابات بشأن الميزانية حسب الأرباح والخسائر

3- تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات.

4- عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح مجلس الرقابة.

5- اتخاذ القرارات في الأمور التي تخرج عن اختصاصات هيئات الإدارة.

6- إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها وتأسيس الضمانات إرجاع اقتراض السندات.

الفقرة الثانية: الجمعية العامة غير العادية

لقد مكن المشرع المساهم من سلطات غير التي يتمتع بها في الجمعية العامة العادية، بحيث خول له حق المشاركة في الجمعية العامة غير العادية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مؤثرة وعلى درجة كبيرة من الأهمية تتعلق بتعديل النظام الأساسي، وعلى ضوء ما سبق سوف نتحدث عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (أولا) وصولا إلى أهم اختصاصاتها (ثانيا).

أولا: انعقاد الجمعية العامة غير العادية

تنعقد الجمعية العامة الغير العادية في كل وقت وكلما تطلبت الضرورة ذلك، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، وفي الدعوى الثانية تلك الأسهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يمكن تأجيل الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق دون أن يتعدى هذا الأجل مدة شهرين من تاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد وهذا ما يستشف صراحة من الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون شركة المساهمة. وتبت الجمعية العامة غير العادية في قراراتها بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين ف. 3 من المادة (110)، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجلا احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون.[4]

ويجوز لكل مساهم أن يحضر هذه الجمعية مهما قلت الأسهم التي يملكها، بحيث لا يمكن للنظام الأساسي أن يقيد هذا الحق، لأن الأمر يتعلق بتعديل ذلك النظام ومن الضروري أن يعبر كل مساهم عن إرادته بشأن ذلك التعديل، لأن بمثابة تعديل الشروط التعاقد.

هذا وتتم دعوى الجمعية العامة غير العادية بنفس الكيفية التي يتم بها دعوة الجمعيات العامة العادية. وتخضع سائر قرارات الجمعية العامة غير العادية المعدلة للنظام الأساسي لإجراءات الإيداع والنشر.

ثانيا: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

باعتبار الجمعية العامة غير العادية هيئة تتكون من كافة المساهمين، فإنها تملك صلاحيات ذات تأثير وخطورة على مسيرة الشركة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية كتعديل النظام الأساسي وتغيير غرض الشركة وتحويلها أو الاندماج والانفصال والزيادة في رأس المال الشركة أو تخفيضه وحلها قبل الأوان.[5]

غير أن هذه الصلاحيات ورد عليها قيود نصت عليها المادة 110 من قانون شركات المساهمة في فقرتها الأولى وهي:

لا يجوز لهذه الجمعيات الزيادة في أعباء المساهمين بدون رضاهم، حيث لا يجوز إجبارهم على إصدار أسهم جديدة كما

لا يجوز التشديد في مسؤولية، حيث لا يسألون في حدود الحصص المقدمة

لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تغير جنسية الشركة

ويعتبر الحفاظ على الحقوق الفردية للمساهمين قيدا على التعديلات التي يمكن للجمعية العامة أن تدخلها على النظام الأساسي للشركة، إذ لا يمكن إلغاءها أو التقليص منها بدعوى ضمان السير العادي للشركة.


[1]– المادة  122من القانون المنظم لشركة المساهمة.

[2] المادة 116 من ق. ش. م.

[3]  – المادة 411 من ق. ش. م. 55 المادة 114 من ق. ش. م.

[4] -56 ادريس الحياني، مبادئ عامة في قانون الشركات التجارية، بدون مطبعة، السنة الجامعية: 2010 – 2011 57 – الدكتور محمد النخلي محاضرات في قانون الشركات ،مسلك الدراسات القانونية الفصل الرابع السنة الجامعية 2016-2017 ص 193 58 – قرار 22 بتاريخ 2-3 في الملف رقم 99/429 الذي نشر في مجلة المحاكم المغربية عدد ص: 106

[5]– فؤاد معلال الجزء الاول شرح القانون الجديد الشركات التجارية الطبعة الأمنية الرباط ، ص 287

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك