التحكيم و الوساطة اليتان لفض وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية

4
(2)

من اعداد : جلال السباعي

         إن لكل قاعدة استثناء، فإذا كانت القاعدة العامة أن يلجأ الأفراد إلى القضاء الرسمي متى كان نزاع بينهم على اعتبار القضاء الرسمي هو الجهة والمؤسسة التي أوكلها المشرع الحكم في مختلف النزاعات التي قد تحصل بين المتقاضين عموما ، وموازاة مع القضاء الرسمي نجد معه طرق بديلة لفض وتسوية المنازعات. ولقد حظيت الوسائل البديلة لفض المنازعات ، بمكانة متميزة داخل حقل المنظومة التشريعية للعديد من الدول، وذلك راجع لما حققته من نتائج مهمة في تسوية وفض المنازعات واحقاق العدالة [1]، وفي هذا الإطار يمكن تعريف الحل البديل للنزاع ؛ بأنه كل وسيلة يتم بواسطتها اللجوء إلى طرف ثالث محايد ، بدل اللجوء إلى القضاء ، وذلك طبعا للوصول إلى حل ودي للنزاع المطروح ، ولعل من بين هذه الوسائل نجد التحكيم والوساطة الإتفاقية. وتتويجا للتوجه العام للمغرب والذي نادى بتطوير الإطار القانوني للتحكيم والذي قاده جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة السنة القضائية 29 يناير بأكادير والذي جاء فيه … وتجسيدا لنهجنا الراسخ بالنهوض بالاستثمار وتفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن ندعوا حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل وتبسيط المساطر وتعميم المعلومات كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار[2] ” وفي هذا السياق جاء قانون 08.05 سنة 2007 الذي نسخ الفصول المخصصة

للتحكيم ، من 306 إلى 327 من ظهير المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974 ، ليصبح التحكيم والوساطة منظمين في الفصول من 306 إلى  69.327 ، تحت عنوان ، التحكيم والوساطة الاتفاقية ،[3] وبعد ثلاثة عشر سنة من تطبيق هذا القانون 08.05 – تبين بأن الوساطة الاتفاقية، وخاصة التحكيم حل مجموعة من المشاكل لم يستطع القضاء حلها حيث نجد أقصى مدة لإصدار الحكم التحكيمي ستة أشهر.[4]

وتجدر الإشارة إلى مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 05 مارس 2020 قدمه السيد وزير العدل الأستاذ محمد بنعبد القادر. ويهدف هذا القانون إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية ، مع إدخال التعديلات اللازمة وتبسيط مساطر الولوج إلى التحكيم من خلال تبني نوع من المرونة في الإجراءات والسرعة في تدبير المنازعات والفعالية في تنفيذ الأحكام التحكيمية، وأكثر من ذلك إن المشروع الحالي، وسع من صلاحيات الهيئة التحكيمية مند افتتاح الإجراءات إلى غاية النطق بالحكم بحيث يمكنها مطالبة الأطراف بتقديم أصول الوثائق الموجودة بحوزتهم والتي يستند إليها أحد الأطراف ، كلما تبين لها أن ذلك مفيدا ، وفي حالة الامتناع يمكن للهيئة التحكيمية أن تعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ، وبالتالي يلزم المعني بتسليم المستندات والوثائق المطلوبة للهيئة التحكيمية تحت طائلة غرامة تهديدية وذلك حسب مقتضيات المادة 35 من المشروع ، وهذا من شأنه طبعا تعزيز فعالية التحكيم كقضاء من نوع خاص للبت والفصل في المنازعات .

وكما هو معلوم بأن المشرع حينما فتح مجال الالتجاء الى الوسائل البديلة لفض المنازعات فقد استثنى من ذلك القضايا الجنائية التي يعود الاختصاص إلى المحاكم ، ولعل من بين القضايا التي يفصل فيها بالاستناد الى التحكيم والوساطة

الاتفاقية القضايا الاجتماعية، ذلك على اعتبار أن الحق في الشغل يحتل وضعا مركزيا

في منظومة حقوق الإنسان، والحق في الشغل هو حق اقتصادي واجتماعي أساسي وقد كرسه الدستور المغربي 2011[5]، بحيث يعتبر من أهم الحقوق التي يجب السهر على المحافظة عليها ، لكونه يعتبر مصدر رزق للأجراء من جهة ومن جهة أخرى يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

ولعل أبرز ما يهدد استقرار هذا الحق، النزاعات التي تطرأ عليه سواء في إطار نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية ، وقد تدخل المشرع المغربي في مدونة الشغل وكذلك في القانون 95.17 أعلاه إلى النص على مجموعة من الآليات لتسوية المنازعات الشغلية ولعل من أبرز هذه الوسائل الصلح ، التحكيم والوساطة ، لكن ما سينصب عليه اهتمامنا في هذا البحث هو آلية التحكيم والوساطة لكونهما أكثر فعالية وخاصة التحكيم في حل النزاعات بشكل عام ونزاعات الشغل بشكل خاص، نظرا لما توفره هذه الوسائل التحكيم والوساطة – من مرونة وسرعة في البت إضافة إلى ذلك المحافظة على السرية والبساطة في الإجراءات وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعتهم ، الأمر الذي جعل البعض يفضلون الاحتكام إلى المحكمين بدل سلوك المساطر القضائية المتشعبة ، والمثقلة بكثرة القضايا ، وللاستفادة من مميزات و ايجابيات هاتين الأليتين لفض المنازعات الشغلية بطريقة ودية وبأقل تكلفة والبت في النزاع بسرعة وفعالية ، لابد من اتباع المسطرة المنصوص عليها قانونا ، سواء في مدونة الشغل أو المسطرة المنصوص عليها في قانون 95.17 ، المعمول به حاليا، وذلك من أجل إصدار حكم تحكيمي فاصل في النزاع المطروح، وما مدى حجية الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية ، و الدور الذي يلعبه التحكيم في فض المنازعات الشغلية بشقيها الفردية والجماعية.

وماهي مسطرة الوساطة الاتفاقية والنتائج المترتبة على قيام هذه الآلية في نزاعات الشغل ?

أهمية الموضوع:

يكتسي موضوع التحكيم والوساطة في نزاعات الشغل، أهمية بالغة، باعتبارهما من أهم الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل، حيث تضع حدا للخصومة وحل للخلاف بأيسر السبل وأقل التكاليف وتحافظ على العلاقات الودية بين أطراف العلاقة الشغلية، وتبت في الخلافات بسرعة وفعالية وبشكل يمنح للأفراد المرونة والحرية التي لا توفرها لهم المحاكم عادتا، وزيادة على ذلك تساهم هذه الوسائل فينشر ثقافة الحوار و ترسيخ السلم الاجتماعي.

إشكالية الموضوع:

إلى أي حد يمكن اعتبار التحكيم والوساطة أليتان لفض وتسوية نزاعات

الشغل الفردية والجماعية بشكل يساهم في إرساء السلم الاجتماعي؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات يمكن إجمالها أساسا في:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي وضع نظام قانوني لآليات التحكيم والوساطة الاتفاقية؟

ماهي الإجراءات المسطرية المتبعة في التحكيم والوساطة الاتفاقية؟ وهل تنجح هذه الآليات على مستوى الواقعي في حل المنازعات الشغلية؟

المنهج المعتمد:

في سبيل مناقشة الإشكالية الأساسية لهذا البحث وكذا التساؤلات المتفرعة عنها، إخترنا الاعتماد بشكل أساسي على المنهج الاستقرائي باعتباره الأصل في كافة الدراسات القانونية والمنهج التحليلي المقارن، نحلل من خلاله المقتضيات القانونية والنصوص التشريعية المتعلقة بالتحكيم والوساطة الإتفاقية، ونقارنها بتشريعات أخرى خصوصا التشريع الفرنسي.

ولمعالجة ودراسة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى فصلين كالاتي

الفصل الأول: التحكيم كآلية لحل المنازعات الشغلية

الفصل الثاني: الوساطة كآلية لحل المنازعات الشغلية

المبحث الأول: مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل

تتميز القواعد المسطرية في التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية نزاعات الشغل بالبساطة والبعد التام عن الشكليات [6]الوهذا أمر بديهي ، خصوصا إذا علمنا أن هذه القواعد المسطرية تهدف أساسا إلى تسهيل مهمة المحكم والمحكمين للنظر في النزاع المعروض عليها .

والمشرع المغربي سعى إلى تبسيط القواعد المسطرية التي تحكم سير التحكيم في نزاعات الشغل للحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي بإضافة إلى مصلحة الأطراف في تبسيط هذه المسطرة، وهذا ما يلاحظ على نصوص مشروع قانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي تبني من خلاله نوع من المرونة في الإجراءات والسرعة في تدبير المنازعات والفعالية في تنفيذ الأحكام.

وقد نظم المشرع المغربي مسطرة خاصة للتحكيم لحل نزاعات الشغل الجماعية في القانون رقم [7]65.99  وذلك بمقتضى الفصول من 567 إلى 574 وفي الوقت نفسه لم يتطرق للتحكيم في نزاعات الشغل الفردية، وأمام هذا الفراغ التشريعي وغياب مرجعية قانونية واضحة لنزاعات الشغل الفردية بخلاف الأمر بالنسبة لنزاعات الشغل الجماعية والتي جعل المشرع المغربي التحكيم وسيلة لتسويتها هذا يطرح لنا عدة تساؤلات من أهمها هل المشرع المغربي استطاع من خلال مش. وق.م.م ، إيجاد آلية التحكيم كافية لفض نزاعات الشغل سواء جماعية كانت أو فردية وكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعية مما يغنينا عن اللجوء إلى القضاء .

وأمام هذه الازدواجية في مساطير التحكيم التي يمكن اعتمادها لحل النزاعات الناتجة عن عقود الشغل [8] ، ارتئينا التطرق أولا لمسطرة التحكيم في نزاعات الشغل في المطلب الأول. وعلى غرار الحكم القضائي الذي يشكل صدورة النهاية الطبيعية.

المطلب الأول: إجراءات التحكيم في نزاعات الشغل

    إن الإجراءات التي تنظم العملية التحكيمية لها أهمية خاصة، وذلك راجع لتأثرها بالغايات التي يبتغيها طرفا المنازعة من لجوئهم إلى التحكيم.

وتبدأ إجراءات التحكيم منذ إبداء أحد أطراف النزاع رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم وتمتد لحين إصدار حكم أو قرار التحكيم بصيغته النهائية ، والإجراءات بمعناها الضيق هي القواعد الإجرائية الواجبة الإتباع من قبل أطراف النزاع ومن قبل هيئة التحكيم بعد تشكيلها ، قصد الحصول على حكم أو قرار تحكيمي يفصل في النزاع القائم ، وكقاعدة عامة فإن اتفاق التحكيم هو الذي يجب أن يبين قواعد الإجراءات التي تسير عليها الهيئة التحكيمية[9] . وقبل الحديث عن إجراءات التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية لابد من التطرق لإشكال مهم مرتبط أساسا بغياب أي مقتضى تشريعي يوضح جواز أو عدم جواز إعمال التحكيم في حل نزاعات الشغل الفردية وأمام هذا الفراغ التشريعي وبالرغم من تواتر الاجتهاد القضائي المغربي على قبول التحكيم في نزاعات الشغل الفردية ، فإنه وإنطلاقا من الطابع الحمائي لمدونة الشغل يبقى التساؤل مشروعا عن حدود مشروعية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية [الفقرة الأولى[ ثم بعد ذلك سنعرض للإجراءات التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية [الفقرة الثانية].

الفقرة الأولى مدى مشروعية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية

    إن نظام التحكيم تغلب عليه الصفة التعاقدية، لأن مصدره سلطان إرادة الأطراف، وقد نص المشرع المغربي في المادة 2 من القانون رقم 95.17 على أنه ” اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية “.

وكما هو معلوم فإن اتفاق التحكيم يتخذ صورتين أساسيتين؛ إما أن يكون في شكل عقد تحكيم سابق أو لاحق على نشوء النزاع أو يكون في شكل شرط تحكيم.

فعقد التحكيم هو ذلك الإتفاق الذي يلتزم بمقتضاه أطراف النزاع إذا نشأ بينهم يعرض على الهيئة التحكيمية [10] ، في حين أن شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد.[11]

ويتبين لنا من خلال ما سبق أن التحكيم كسائر العقود الرضائية يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده؛ يتطلب مجموعة من الشروط تحت طائلة البطلان كرضا وأهلية، محل وسبب ومن ثم فالتحكيم مصدر الرضائية وبالتالي فالرضائية هي مصدر الزاميته، ولذلك لابد من تطابق لإيجاب والقبول وتنصب الإرادتان على اللجوء إلى التحكيم لحسم النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ.

وبالرجوع الى القانون رقم 95.17 لم يمنع إمكانية إخضاع نزاعات الشغل الفردية للتحكيم على الرغم من الطابع الحمائي لمدونة الشغل وارتباط العديد من نصوصها بالنظام العام.

وإنطلاقا من مقتضيات المادتين 15 و16 من القانون 95.17، يتبين لنا أن المشرع إستثنى من مواضيع التحكيم حالة الأشخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية وهذا يعني أن المشرع حدد الحالات أو القضايا التي لا يجوز أن نخضعها لتحكيم على سبيل الحصر ولم يستثني نزاعات الشغل الفردية من اللجوء إلى التحكيم، وهذا الفراغ التشريعي وسكوت المشرع المغربي على توجهه لأن سكوته هذا أفرز لنا واقعا عمليا إختلافا فقهيا حول ما مدى جواز إمكانية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية .[12]

الفقرة الثانية: إجراءات التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية

     نظم المشرع المغربي التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية في المواد من 567 إلى 585 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وقد عرفت المادة 549 ،من ،م، ش نزاعات الشغل الجماعية، بأنها كل الخلافات الناشئة بسب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.

كما ورد في المادة 550 من م.،ش، بأن نزاعات الشغل الجماعية تسوى عن طريق مسطرة التصالح والتحكيم وبالتالي يتضح من خلال أحكام مدونة الشغل أن المشرع وضع مسطرة خاصة لفض نزاعات الشغل الجماعية تجمع بين المسطرة الإدارية والمسطرة التحكيمية ؛ بحيث تعرض نزاعات الشغل الجماعية على المسطرة الإدارية ، للقيام بمجمو. وعة من الإجراءات وبعد فشل عملية التصالح تتم احالة النزاعات الشغل الجماعية على مسطرة التحكيم ، وبعد الإعلان عن فشل الإتفاق على تسوية نزاع شغل جماعي من طرف اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، يمكن للجنة احالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافق الأطراف [13]، حسب مقتضيات مدونة الشغل الأصل هو جواز التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية وذلك بعد فشل المسطرة الإدارية ، ويجوز احالة النزاع إلى الحكم داخل أجل ثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر ، وذلك من طرف رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة . ويتولى إجراء التحكيم حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم من لائحة الحكام التي يتم إصدارها وفق المادة 568 من م ش بقرار لوزير التشغيل [14] لا يمكن للأطراف لاتفاق على اختيار محكم غير مقيد في اللائحة المذكورة ، وهذا ما سنراه لاحقا

  • أولا: اختيار الحكم وشروطه

كما رأينا سابقا يجب اختيار الحكم بالإتفاق بين أطراف النزاع ، من ضمن الحكام المعتمدين في اللائحة، والذي تم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالتشغيل، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على اختيار الحكم ، يمكن للوزير المكلف بالشغل تعيين حكم من نفس القائمة وذلك داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة[15]

وبالرجوع الى المادتين12 و 11 من قانون 95.17، نجد المشرع المغربي نص على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحكم ، بحيث يجب أن يكون شخص داتي كامل الأهلية، لم يسبق له أن صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الإستقامة أو الاداب العامة ، أو الحرمان من الأهلية ممارسة التجارة أو أي حق من الحقوق المدنية[16].

وفي حالة تم تعيين شخص معنوي في الإتفاق، فإن هذا الأخير لا يجوز له إلا تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره فقط، وهذا ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 320 من ق 95.17.

  • ثانيا: صلاحيات المحكم والإجراءات الواجبة الإتباع في النزاع التحكيمي

بمجرد الاتفاق على اختيار المحكم، يتولى القيام بالإجراءات المتمثلة أساسا في استدعاء الأطراف بواسطة برقية في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ توصله بالمحضر المحال عليه ويتعين على الأطراف الحضور شخصيا أمام المحكم أو بواسطة ممثل قانوني، وفي حالة امتناع أحد الاطراف عن تقديم الوثائق، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه الى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله الى النيابة العامة، وذلك حسب مقتضيات المادة 584 من، م، ش.

كما أنه في حالة استدعاء أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول، فإنه رئيس اللجنة المعينة، أو الحكم ، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله الى النيابة العامة، وذلك حسب المادة 583 من، م، ش.

إن المحكم ملزم بتطبيق إجراءات مسطرة التحكيم التي يراها مناسبة دون أن يكون ملزما بتطبيق القواعد المتبعة أمام المحاكم مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم مع مراعاة أحكام القانون 95.17 ، كما يتعين على الحكم بأن يعامل أطراف النزاع على قدم المساواة ويعطي لكل طرف منهما فرصة كاملة لممارسة دفوعه ووسائل دفاعه في نطاق احترام كامل لحقوق الدفاع والتي لا يجوز مخالفتها [17]وهي نفس المبادئ الواردة في المادة 572 من ، م،ش.

إن مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية تتميز بالسرعة حسب مقتضيات المادة 574 من م ش فإنه على الحكم أن يصدر قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه. لكن من الملاحظ أن المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة عدم إصدار القرار التحكيمي داخل الأجل المذكور.

كما يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات، ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام وتدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين. وبعد استفاء المحاكمة التحكيمية لشروطها الشكلية ،والموضوعية، واستنفاد أطراف النزاع لدفوعهم ووسائل دفاعهم، يجب على الحكم أن يصدر قرارا تحكيميا معللا، ويتعين تبليغه للأطراف داخل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 574 من، م، ش.

ويكون للقرار التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمة حجية الشيئ المقضي به وهذا ما سنعرض له في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: حجية الحكم التحكيمي في نزاعات الشغل

       لا شك أن الحكم التحكيمي إذا استجمع كل شروطه ومقوماته أصبح متمتعا بحجية قانونية قاطعة حتى ولو كان قابلا للطعن وقبل شموله بالتنفيذ لأنه لايحوز قوة الشيء المقضي به [18]، وبالتالي فإن أهم الأثار المترتبة عن الحكم القضائي الصادر عن قضاء الدولة ، سواء من حيث الحجية التي بمقتضاها يصبح حجة على الخصوم في المسائل التي فصل فيها المحكم ، أو من حيث قوته التنفيذية .

ويقصد بالحكم بصفة عامة – القرار الذي تصدره محكمة مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحا في نزاع رفع إليها وفق القواعد الإجرائية سواء أكان صادرا في موضوع النزاع أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه .[19]

وإهتداء بما سبق فإنه يقصد بالحكم بصفة عامة هو ذلك القرار الذي تصدره المحكمة أو الهيئة التحكيمية المشكلة تشكيلا صحيحا في نزاع رفع إليها وفق القواعد

الإجرائية، سواء كان صادرا في موضوع النزاع أو في شق منه، وهكذا فإن الحكم له عناصر أساسية وهي:

1 – أن يصدر عن محكمة أو محكم أو هيئة تحكيمية

2 – أن يصدر في النزاع

3 – أن يكون ملزم

4 – أن يكون مكتوبا في محرر

5 – أن يكون قابلا للتنفيذ.

وإذا فقد الحكم أحد هذه العناصر أو ناله عيب جوهري أصاب كيانه، يفقد

خاصيته بوصفه حكما.

ورغم تضارب الآراء الفقهية حول مفهوم الحجية التي تتمتع بها أحكام المحكمين، إلا أنه من المعلوم أن حجية الشيء المقضي به هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يحملها سواء الحكم القضائي أو المقرر التحكيمي، وتعني هذه القرينة، لا يمكن أن نعرض النزاع مرة اخرى على القضاء، أي لا يمكن أن يكون محل مجادلة

جديدة

وهذا ما سنعرض له بحيث سنتحدث في { الفقرة الأولى عن حجية الحكم التحكيمي ، ولقوته التنفيذية، تم بعد ذلك نخصص للطعن في المقررات التحكيمية .

الفقرة الأولى : حجية الحكم التحكيمي وقوته التنفيذية

   أولا: حجية الحكم التحكيمي

     رغم تضارب الآراء الفقهية، لكن معظم المواقف سواء الفقهية أو التشريعية ، على أن الأحكام التحكيمية تحوز حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها فيكون لمن   صدر لصالحه الحكم التمسك بما أتبته له من حقوق ومزايا باعتبار أن ما خلص إليه هو عنوان الحقيقة شأنه في ذلك شأن أحكام القضاء الرسمي ولايجوز إعادة طرح النزاع المقضي فيه على أية جهة قضائية أو هيئة تحكيمية أخرى ، [20] و هذا ما أكده الفصل 26 327- بحيث نص على أنه يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه .

وحجية الحكم التحكيمي، هي تطبيق خاص من تطبيقات مبدأ حجية الحكم الإجرائي مند صدوره، لذا يكون للحكم التحكيمي حجيته منذ صدوره مما يعني أن هذه الحجية لا تتوقف على إيداع الحكم ولا على استصدار الأمر بتنفيذه.

وبهذا تختلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية التي لا يحوزها إلا بعد إيداعه واستصدار أمر قضائي بتنفيذه ، ووضع الصيغة التنفيذية على صورته وتوقيعها وختمها بخاتم المحكمة[21].

ونشير إلى أن المشرع المغربي 38 ، سلب للحكم التحكيمي حجيته ، وذلك إذا تعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين طرفا فيه ، إذا لم يمنح الحكم التحكيمي في هذه الحالة حجية الشيء المقضي به ، إلا بناءا على أمر بتخويل الصيغة التنفيذية ، ويقوم الطرف الأكثر استعجال بتقديم طلبه أمام القاضي المختص ، وهكذا فإن الأحكام التحكيمية الصادرة بخصوص نزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، لا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية

كما تثير حجية الحكم التحكيمي نقاشا آخر حول اعتبارها ورقة رسمية أو عرفية إذ هناك اختلاف بين المهتمين ولو أن الرأي الغالب يذهب إلى أنها ورقة رسمية[22].

وقد أكد قانون التحكيم المصري الصادر سنة 1994 على أن حكم المحكمين إنما ورقة رسمية ، لأنه ليس بالضرورة أن تصدر هذه الورقة من موظف عمومي يكفي أن تصدر من شخص أنيطت به خدمة عامة ، أو كلفه القانون بالتزام عام والمحكم اختير من قبل الأطراف ليضطلع بمهمة تطبيق حكم التحكيم ورقة رسمية من غير أن يعتبر المحكم مكلفا بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المتفق فيه على التحكيم[23].

أما بالنسبة للمغرب وأمام غياب نص صريح فيما يخص رسمية الحكم التحكيمي فإن جانبا من الفقه [24] ذهب إلى القول بأن حكم المحكمين ورقة رسمية ودليلهم في ذلك الفصلين 418419 ،من ، ق ،ل، ع ، حيث جاء في الفصل 418″ الورقة الرسمية التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير

هي العقد ، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضا:

-1- الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛

2- الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تتبتها.”

وكما نص الفصل 419 من ق، ل، ع ” الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور……”. وما أكده هذا أن قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء [25]تضمن في حيثياته أسانيد قوية على رسمية الحكم التحكيمي.

ثانيا: القوة التنفيذية للحكم التحكيمي

يعتبر تنفيذ الحكم التحكيمي المرحلة الحاسمة في مسار المسطرة التحكيمية وأهم مرحلة يصل إليها المقرر التحكيمي ، فالتنفيذ هو تجسيد للمقرر التحكيمي على مستوى الواقع ، وذلك بقيام كل طرف بما فرضه عليه من التزامات واستفادته من ما أوجبه له هذا المقرر[26].

وبالرجوع الى المادة 580 من ، م ، ش، فإن للقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في القانون ، م ، م ، وباستقراء مواد قانون 08.05 فإن القرار التحكيمي يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ، ولا يكون في حاجة الى تدخل القضاء لمنحه القوة التفيذية، إلا إذا تعلق الأمر ببعض النزاعات ، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات التحكيم التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام [27] ،كما نص المشرع أيضا في القانون 08.05 على أنه لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بناء على أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيسة المحكمة الصادر الحكم في دائرتها ، حيث يتم إيداع الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر إستعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة لتاريخ صدوره ، ويتم اصدار الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة[28]. وتوضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.

وقد اعتبر المشرع أن الأمر بتخويل صيغة التنفيذ غير قابل للطعن ، إلا أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 ،من، قم، م، يتضمن بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية ، أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد[29].

في حين يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالإستئناف وفق القواعد العادية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه ، إذ تنظر فيه محكمة الإستئناف بناء على طلب الأطراف ، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان .[30]

محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. فالمشرع المغربي منع إمكانية التنازل المسبق عن دعوى البطلان واعتبر شرط التنازل مخالفا للنظام العام، لأن الفصل المذكور جاء بصيغة الوجوب.

أ – الطعن بالبطلان

تطرق المشرع المغربي لهذه الوسيلة في الفصل 327.36 من القانون 08.05 كما أن الحالات التي يمكن الطعن فيها بالبطلان في الحكم التحكيمي وردت على سبيل الحصر في الفصل المذكور وأتى على ذكرها المشرع الفرنسي في المادة 1484 من قانون المرفعات الفرنسي. ووفقا لأحكام القانون المغربي المنظم للتحكيم فقد حدد المشرع المغربي الحالات التي يشملها الطعن بالبطلان في سبعة كالتالي:

1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛

2 – إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة اتفاق الطرفين؛

3 – إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بنت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛

4 – إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 و 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327 ؛

5 – إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو أي سبب أخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

6 – إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد للنظام العام؛

7 – في حالة عدم التقييد باجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها

أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع؛

وقد منح الاختصاص بالنظر في دعوى البطلان لمحكمة الإستئناف التي يجري التحكيم في دائرة اختصاصها ، وتعتبر محكمة الإستئناف درجة ثانية من دراجات التقاضي وهذا يوحي بأن مرحلة التحكيم هي بمثابة الدرجة الأولى من درجات التقاضي ، وحيث لاطعن بدون مصلحة ، فقد أكد القضاء في العديد من القررات الصادرة عن المحاكم والتي يرد فيها أن طرق الطعن محددة من طرف المشرع ولا يمارسها الا من خول له القانون هذا الحق وفي الأجال والحالات المقررة قانونا [31] وترفع دعوى البطلان بنفس الشروط الموضوعية والشكلية وفق لقواعد المسطرة المدنية ، لكن تبت في محكمة إستئناف طبقا للمسطرة الإستعجالية وهذا ما أكده الفصل 327.36 من، قم،م.

أما فيما يخص أجل تقديم الطعن بالبطلان يمكن ذلك بمجرد صدور الحكم التحكيمي وينتهي هذا الأجل بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، ويوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي ، كما توقف ممارسة هذا الطعن داخلأجل تنفيذ الحكم التحكيمي [32]

وفي حالة قامت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم التحكيمي فإنها تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة للهيئة التحكيمية وذلك مالم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه [33].

ب – الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة

إن المشرع المغربي نص صراحة في الفصل 327.35 من قانون 08.05 على أنه ” لايواجه لأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه…. ” وهذا يعني أن المشرع أحالة القواعد العامة المتعلقة بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم القضائي الصادر عن القضاء الرسمي ولم يأتي بمقتضى جديدة خاص بهذا النوع من التعرض في قانون التحكيم ويتمشى مع طبيعته.

لممارسة الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة لابد من توفر بعض الشروط من أهمها:

– ألا يكون الشخص طرف في النزاع، فهذا الشخص لا يجوز له أن يطعن في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية بواسطة مسطرة التعرض الغير الخارج عن الخصومة لعلة أنه كان طرفا في الخصومة.

– صدور حكم تحكيمي أي أن الغير الخارج عن الخصومة لا يحق له ممارسة هذا الطعن إلا بعد صدور الحكم التحكيمي.

– أن يمس الحكم التحكيمي مصالح الطاعن[34]

ج: الطعن بإعادة النظر

خول المشرع المغربي إمكانية الطعن بإعادة النظر في أحكام المحكمين كما هو شأن التعرض الغير الخارج عن الخصومة وعلى غرار هذا الأخير لم ينص المشرع على الأحكام الخاصة بإعادة النظر في القانون 08.05 ولكنه احال على القواعد العامة المعمول بها في قانون المسطرة المدنية ، ومن الملاحظ أن المشرع سمح بالطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي إذا توافرت فيه حالة من الحالات التي أوجب توافرها لقبول طلب إعادة النظر في الأحكام القضائية ، وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر وذلك طبق لمقتضيات الفصل 402 من ق م م.[35]

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام التحكيمية لا يمكن أن تكون سندا تنفيذيا إلا بعد تذيلها بالصيغة التنفيذية ولا يمكن الاتفاق الأطراف على خلاف ذلك حسب مقتضيات الفصل 327.31 من القانون 08.05.

ثانيا: الطعن في الحكم التحكيمي في نزاعات الشغل الجماعية

بخلاف مقتضيات القانون 08.05 فقد نصت المادة 575 من مش على أنه لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض.

إن من بين أهم خصوصيات القرارات التحكيمية في نزاعات الشغل الجماعية أنه يقبل الطعن في أحوال محددة قانونا دون غيرها، مما يدل على أنه ليس حاسما للنزاع بصورة نهائية ، لاسيما عند وقوع هيئة التحكيم في خطأ، بحيث لايتصور صدور مقرر تحكيمي كاشف ومطابق للحقيقة دائما ، لذلك عمل المشرع على غرار بعض التشريعات المقارنة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي { الذي أجاز الطعن في القرارات التحكيمية أمام المحكمة العليا لسببين فقط ، مخالفة القانون أو تجاوز السلطة } على إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في هذا النوع من المنازعات أمام

فالحكم التحكيمي ، كالحكم القضائي ، يفصل في نزاع معروض على الحكم ، ويكتسب حجة الحكم القضائي ، بمجرد صدوره ، كما يحوز قوة الشيئ المقضي به بعد تدييله بالصيغة التنفذية من رئيس المحكمة الإبتدائية الصادر الحكم في دائرتها [36]

 الفقرة الثانية: الطعن في المقرارات التحكيمية

      من المعلوم أن التحكيم يتميز بالمرونة ، حيث يختار أطراف الخصومة القواعد والقانون وهيئة التحكيم ، وبالتالي للأطراف الفائدة في استبعاد القضاء من النظر والفصل في النزاع لكن يمكن ان يصدر الحكم التحكيمي مشوبا بخطأ وهذا الأمر وارد ، ومن هنا تظهر أهمية الطعن بحيث يلجأ إليه المحكوم عليهم لبسط نزاعهم من جديد أمام القضاء، ومن الواضح أن المشرع المغربي أبعد طرق الطعن العادية في الحكم التحكيمي في نزاعات الشغل الفردية وترك للأطراف الطعن بالبطلان ، إعادة النظر، والطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة هذا فيما يخص نزاعات الشغل أما بالنسبة لنزاعات الشغل الجماعية نجد المشرع المغربي أفرد لها خصوصيات تنفرد بها ، بحيث يتم الطعن فيها أمام الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض

الفردية.

أولا: الطعن في الحكم التحكيمي في النزاعات الشغل الفردية

إن المشرع المغربي نص في الفصل 34327 من قانون 08.05 على أن الحكم التحكيمي الداخلي لا يقبل أي طعن باستثناء الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل وكذلك الطعن

بالبطلان.

وبالرجوع الى الفصل 327.36 من نفس القانون نص على أنه رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العامة امام.

جهة معينة ، وفي أجل محدد بناء على أسباب محددة على سبيل الحصر. في حين هناك من التشريعات من جعلت القرار التحكيمي نهائي وغير قابل للطعن .[37]

1 الجهة المختصة للنظر في الطعون في نزاعات الشغل الجماعية

أناط المشرع المغربي مهمة النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التحكيمية المتعلقة بنزاعات الشغل الجماعية إلى الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض حيث جاء في المادة 575 من، م، ش لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في

نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض …”

2 – أجل الطعن في القرار التحكيمي في نزاعات الشغل الجماعية

ألزم المشرع في مدونة الشغل من له مصلحة في الطعن في القرار التحكيمي بأن يتقدم بطعنه إلى رئيس الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض باعتبارها غرفة تحكيمية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل متضمنة أسباب الطعن وإرفاقها بنسخة من القرار المطعون فيه وذلك تحت طائلة عدم القبول [38] .

وفي حالة صدور القرار التحكيمي عن الحكم الجديد الذي عينته الغرفة الإجتماعية وتبين لأحد الأطراف أن لازال متضرر حسب ، م،ش ، وفي هذه الحالة ستبت الغرفة الإجتماعية نفسها في النزاع بصفتها غرفة تحكيمية[39].

3 – أسباب الطعن في القرار التحكيمي في نزاعات الشغل الجماعية

يترتب على صدور المقرر التحكيمي وتبليغه إلى الأطراف سريان أجل الطعن فيه وذلك بناء على أسباب حددتها مدونة الشغل على سبيل الحصر ، إن المشرع قلص من أسباب الطعن في القرارات التحكيمية مقارنة مع قانون المسطرة المدنية حيث حصرها في سببين وهما الشطط في إستعمال السلطة أو بسبب خرق القانون ويقصد بهذا الأخير ، أن القرار المطعون فيه قد أنكر وجود قاعدة قانونية موجودة ،

أو طبق قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق أو طبقها على نحو أدى إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي قصدها المشرع ، أي اعطاء النص الواجب التطبيق غير معناه الذي قصده المشرع[40].

أما فيما يخص الشطط في استعمال السلطة، فليس هناك تعريف لهذا السبب من أسباب الطعن سواء في التشريع المغربي أو الفرنسي، كما أنه من الصعب ايجاد تعريف له

وتصدر الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض بصفتها غرفة تحكيمية ، قرار بخصوص الطعون المقدمة داخل أجل 30 يوم من تاريخ رفعها إليها ، ويجب أن يبلغ إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره[41].

ومن أهم صور الشطط في استعمال السلطة انطلاقا من الآراء الفقهية [42]

– التنكر لمبدأ فصل السلط

– توسيع أو تضيق القاضي لسلطاته

– إنكار العدالة

– خرق بعض المبادئ الإجرائية الأساسية

تجاهل حدود النزاع.

في حالة الأزمات، فهي التي تضع القوانين في المحك ، وما دام أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وبالتالي في ظل الوضع الحالي ليس هناك ما يمنع هيئة التحكيم بالإستعانة بالتقنيات الإلكترونية الحديثة واستعمال تقنية التواصل الحديثة للإستماع إلى الأطراف ونشير إلى أن مشروع قانون 95.17 المتعلق بإعادة النظر في قواعد التحكيم ، والذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد ، منح للمشرع المغربي فرصة لإعادة النظر في الإجراءات الإلكترونية ، وينص بشكل صريح على استخدام الرقمنة في هذا المجال لتحقيق رهان إقتصادي و إجتماعي لفائدة بلدنا.

المبحث الثاني: الوساطة الاتفاقية في نزاعات الشغل الجماعية

إن النسيج الاقتصادي المغربي يعاني سنويا من عدد كبير من النزاعات الجماعية للشغل، التي تحدث اضطرابا في دينامية أداء المقاولات وتنافسيتها، بفعل تداعياتها الضارة.

أنشأت مدونة الشغل صيغتان لتسوية النزاعات الجماعية، وهما الصلح والتحكيم. يمكن تكميل هاتين الصيغتين من طرف الفرقاء الاجتماعيين بإنشاء آليات اتفاقية لتسوية النزاعات الجماعية.

من بين هذه الآليات نجد الوساطة الاجتماعية التي بادر بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب رفقة النقابات الأكثر تمثيلية  تتمثل الغاية الأولى للوساطة الاجتماعية في تطوير العلاقات المهنية على قاعدة الحوار، في إطار مهيكل، حيث يحدد الطرفان بصفة مشتركة حلولا مفيدة لهما معا وذلك بمساعدة وسيط.

كما تتمثل غاية الوساطة الاجتماعية أيضا في تيسير استعادة الروابط الاجتماعية التي غالبا ما تضر بها النزاعات إن لم تؤدي إلى قطعها.[43]

المطلب الاول: الاجراءات القانونية للوساطة في نزاعات الشغل الجماعية

تتثمل الوساطة الاجتماعية في إطار توافقي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية، يرغب من خلاله الطرفان إما بالوقاية من اندلاع نزاع ما او تسوية نزاع قائم.

حيث تعتبر إجراءا طوعيا يعتمد على شخص ثالث يدعى الوسيط ، الذي بحكم اكتسابه خبرة في المجال موضوع النزاع، سيمكن الطرفان من تقريب وجهات نظرهما بغية الوقاية من نزاع كامن وإيجاد حل توافقي لنزاع قائم و تتميز الوساطة الاجتماعية بليونتها، حيث يحافظ الطرفان على إمكانية التحكم التام في سيرها وفي نتيجتها النهائية. ويجب على الوسيط أن يساعد الطرفان على إيجاد الحلول لنزاعاتهما بنفسهما، لا أن يفرض عليهما حلولا.

 تتسم الوساطة أيضا بطابعها السري وإطارها الخاص وتتضمن امتيازات أخرى مقارنة مع اللجوء التقليدي إلى المحاكم. إذ، بالإضافة إلى كون الوساطة عملية طوعية كليا، فإنها سريعة الإنجاز وأقل كلفة وسرية وتسمح للطرفين بالحفاظ على روابط علاقات ودية.

إن مهمة الوساطة كوسيلة بديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، لا تناط في معظم الأحيان بهيئة مكونة من عدة أعضاء، و إنما تناط بشخص واحد، شخص تلعب شخصيته و تكوينه و مدى العلاقة التي تربطه بطرفي النزاع و الثقة التي يتمتع بها، لديهما دورا هاما إن لم نقل حاسما في نتيجة الوساطة و في التوصل إلى تسوية النزاع.

وبتحريكها فإن دور الوسيط لا يقتصر على تقريب وجهات نظر طرفي النزاع، وإنما يتجاوز هذه الحدود ليمتد إلى البحث والتحقيق وتقديم المقترحات التي تساعد على حل النزاع مع المحافظة في ذات الوقت على العلاقة الطيبة بين طرفيه (الفقرة الأولى)، وذلك باحترام الوسيط للمراحل المحددة للوساطة ووفق المبادئ المؤطرة لها (الفقرة الثانية (.

الفقرة الاولى : اختيار الوسيط و تعيينه

يعد الوسيط كل شخص مكلف بإدارة الوساطة بفعالية وحياد وكفاءة مهما كانت طريقة تعيينه وذلك لمساعدة أطراف النزاع للوصول إلى تسوية ودية. لقد أوجب المشرع المغربي ضرورة التنصيص على تعيين الوسيط أو طريقة تعيينه أي تعيينه باسمه، ولكي يكون ذلك التعيين كاملا وصحيحا يجب أن يكون دقيقا حيث لا يجب أن تظل شخصية الوسيط مجهولة حسب ما ذكر في الفصل 67.327 من القانون 08.05. و بالتالي  فهو جوهر عملية الوساطة. فدوره لا يقتصر فقط على التقريب بين وجهات نظر اطراف النزاع بل يمتد الى البحث والتحقيق وتقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة في ايجاد حل للنزاع, وقد رتب المشرع المغربي نتيجة حتمية عن عدم تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه إذ  يصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا كما يرتب عدة أثار بالنسبة للعقد نفسه وللأطراف معا

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يحدد الحد الأدنى لعدد الوسطاء الذين يجب أن ينظروا في النزاع كونه خاضع لحرية الأطراف و لطبيعة النزاع القائم بين الطرفين ، إذ هناك نزاعات الشغل الجماعية العويصة التي تستلزم أكثر من وسيط، و أخرى لا تستلزم إلا وسيط ولحد أو اثنين.

اولا : صلاحيات الوسيط 

   بالاطلاع على الفقرة الثالثة من الفصل 67-327 و الفصل 68-327 في فقراته الأولى، الثانية و الثالثة من قانون 05-08  ، نجد أن المشرع قد منح للوسيط مجموعة من الصلاحيات:

أولهم تتمثل في الاستماع إلى الأطراف، إذ يجوز للوسيط أن يستمع إلى طرفي النزاع إما مجتمعين أو أن يستمع إلى كل واحد منهم على انفراد، و يقارن بين أقوالهم و تصريحاتهم[44]، و ذلك لتمكينه من معرفة أسباب النزاع الحقيقية و يمكنه الاستماع إليهم في أي وقت يختاره و في أي مكان مع مراعاة سكناهما. وخلال الاستماع إليهم، يجب أن يمنح لهم كامل الصلاحية للتعبير عن آرائهم وبسط مواقفهم بكل حرية وتوفير المناخ الملائم لهم لعرض اقتراحاتهم والحلول التي ترضيهم، في حين يجب على الأطراف تزويده بكل الوثائق والبيانات التي تساعده على أداء مهمته.

و ثانيهم تتمثل في الاستماع إلى الأغيار و المقصود بهم الشهود من خلال الفصل 68-327 في فقرته الثانية[45]، إذ يستدعيهم الوسيط للاستماع لهم و ذلك بعد موافقة الأطراف، حيث رخص لهم المشرع قبول أو عدم قبول أداء الشهادة.

و إضافة إلى ما سبق، يمكن للوسيط الاستعانة بخبراء حسب ما ينص  عليه الفصل 68-327 في فقرته الثالثة من نفس القانون أعلاه، و يمكن تعريف الخبرة بالقول إلى أنها هي كل إجراء للتحقيق يعهد به الوسيط إلى شخص مختص – ينعت بالخبير-للقيام بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو إبداء رأي فيها علما أو فنا لا يتوفر في الوسيط أو في الشخص العادي عامة[46]. و قد قيد المشرع هذا الإجراء بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل الأطراف.    و إذا كان الوسيط يتمتع ببعض الصلاحيات، فإن المشرع فرض عليه بعض الالتزامات و التي قد تصل إلى المسؤولية في حالة الإخلال بها إلى حد المسؤولية الجنائية.

ثانيا: التزامات الوسيط

         ألزم المشرع المغربي الوسيط من خلال الفصل 66-327 من قانون 05-08 بكتمان السر المهني بالنسبة للغير أي الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة أثناء إجراءات ومراحل الوساطة، وذلك من خلال إجباره للأطراف منذ اللقاء الأول أن كل ما سيجري أثناء مراحل الوساطة من حوارات وتبادل للمعلومات والوثائق تبقى محاطة بالسرية التامة. إلا أن واجب الالتزام بالسرية، التي تسري لا على الوسيط فقط بل على الأطراف جميعا بحكم أن رغبة الأطراف في التوصل إلى حل يبقى مرتبطا كذلك برغبتهم في الحفاظ على أسرارهم الشخصية والعائلية والمهنية…إلا أن هذا الالتزام يبقى نسبيا بين جميع أطراف الوساطة، ومبدأ حسن النية وتحلي الأطراف المعنية بالأخلاق التعاقدية والشفافية لهو الكفيل بحفظ أسرار الغير وعدم إفشائها[47].

إضافة إلى هذا، فقد أوجب المشرع من خلال الفقرة الثانية من الفصل 27-327 من نفس القانون أعلاه، على الوسيط إخبار الأطراف بقبوله للمهمة المسندة إليه بمجرد قبولها، و ذلك من خلال إعلام الطرفين للاستعداد لبدء إجراءات الوساطة و تهيئ كل طرف لنفسه و استجماع الوثائق  والحجج و كل ما يراه مفيدا أثناء جلسات الاستماع الأولى، و قد استلزم المشرع ضرورة تبليغ الأطراف برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي، إذ أن هاتين الطريقتين تعدان الأنجع من بين طرق التبليغ بصفة عامة لما توفره من اليقين على تبليغ الشخص المعني بالأمر.[48]

و تمتد التزامات الوسيط إلى التزام هذا الأخير بعدم التخلي عن مهمته في العمل على التوفيق بين أطراف النزاع و وجهات نظرهم حول موضوع النزاع، و قد أورد المشرع بعض الاستثناءات التي يجوز فيها للوسيط التخلي عن مهمته و التي تتلخص في:

  • إعفاء الأطراف للوسيط من مهمته .
  • انصرام آجال الوساطة – 3 أشهر – دون التوصل إلى حل.
  • إذن القاضي بذلك طبقا للحالات التي أوردها المشرع في الفصل 64-327 المحال عليه في الفصل 67-327 من القانون رقم 05-08.

الفقرة الثانية مراحل الوساطة الاتفاقية

تتكلف اللجنة المشتركة للوساطة الاجتماعية باقتراح لائحة الوسطاء وعملية الوساطة الخاصة بالمرحلتين، مرحلة ما قبل النزاع ومرحلة ما بعده، والمصادقة عليها. وتتوفر هذه اللجنة على صلاحية تقديم مقترحات باتجاه تحسين التدبير التوافقي للنزاعات.

وتتكون اللجنة المشتركة من أربعة أعضاء: ممثلان (2) عن نقابة الأجراء الموقعة على الاتفاق وممثلان (2) عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتشرف المنظمة النقابية على رئاسة اللجنة فيما يتكلف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكتابتها العامة.

وتتلخص مهامها في الاقتراح والتحقق من قائمة الوسطاء والتحقق من صحة عملية الوساطة قبل وبعد انتهاء الصراعات الاجتماعية ، مع جرد الصراعات الاجتماعية المعالجة كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى اقتراح كل مبادرة من شأنها تحسين إدارة توافقية للنزاعات.

وبالنسبة لكيفية سير وإجراء الوساطة الاجتماعية، فإن أول مراحل سير إجراءاتها تكمن في تقديم هذا الطلب بشكل فردي أو مشترك لدى كتابة اللجنة المشتركة وذلك على العنوان التالي:

emploi@cgem.ma

وفي غياب طلب مشترك يتطلب الالتماس لموافقة الطرف الثاني، كما يجب أن يتضمن الطلب المعلومات الخاصة بالطرفين وعرض موجز للوقائع. بعدها تخبر كتابة اللجنة الطرف الآخر وتمنحه عشرة (10) أيام كأجل لقبول مسطرة الوساطة أو رفضها.

وفي حالة اتفاق الطرفان وبعدما تتم المصادقة على الطلب يتم إطلاق عملية الوساطة، وبعدها مباشرة يقترح على الأطراف وسيط معتمد 65 في غضون 10 أيام.

ويتم تعيين الوسيط إما باتفاق مشترك انطلاقا من لائحة ما أو من طرف رئيس اللجنة، في حالة غیاب تعیین  مشترك بين الطرفين.

وفور تعيين الوسيط يتكلف باستشارة ممثلي الأطراف واستلام طلباتهم، وحتى تتعزز قدرات الوسطاء في مجال الوساطة الاجتماعية فإنهم يخضعون لتكوين مستمر من طرف اللجنة المشتركة للوساطة الاجتماعية، حسب برنامج معتمد من طرف اللجنة المذكورة.

وبالنسبة للمسطرة المطبقة، فإنه عند تعيين الوسيط يستقبل هذا الأخير الطرفان حسب ما يناسبهما وفي المكان الذي يحددانه ويستمع لكل واحد منهما على حدة  أو معا إذا رغب الطرفان في ذلك  ويطلب منهما كل المعلومات المفيدة، مسترشدا بمبادئ الحياد والاستقلال والعدل والإنصاف ويعمل على إبراز تقارب بين الطرفين مما قد يمهد الطريق لحل النزاع القائم بينهما.

ومما ينبغي الإشارة إليه أنه يجب ألا تتعدى مسطرة الوساطة 4 أسابيع، ابتداء من قبول الطرفين للوسيط، ويجوز تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز الأجل أعلاه.

بالنسبة لمساعدة الخبير فإنه أثناء محاولة الوساطة، يجوز للطرفين أن يستفيدا من مساعدة مستشار ما، أو اختصاصي في مجال النزاع المطروح.

وينبغي الإشارة كذلك إلى أن مسطرة الوساطة تتميز بخاصية أساسية تم الإشارة إليها سابقا وهي السرية إذ أن الوثائق المنجزة والتبليغات المقدمة خلال المسطرة لهذه الغاية تعتبر سرية ويلتزم الوسيط بعدم إفشاء وقائع أو أي عنصر من عناصر محتوى المساطر الجارية لأي طرف ثالث. كما أنه لا يجوز للطرفين الاستعانة بالوسيط كشاهد في مسطرة مدنية أو إدارية ذات صلة بالوقائع كما أن مسطرة الوساطة الاجتماعية تبلغ نهايتها:

. إما بطلب من أحد الطرفين المتنازعين. إما بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بين طرفي النزاع. إما بإقرار الوسيط بعدم بلوغ الوساطة هدفها دون عرض أسباب ذلك. وإبلاغ اللجنة المشتركة للوساطة الاجتماعية، دون تأخير بنتائج الوساطة ببروتوكول الاتفاق أو بقرار الوسيط[49].

المطلب الثاني: خصوصية الية الوساطة الاجتماعية

الوساطة الاجتماعية كونها من بين الطرق السريعة والودية والفعالة والأقل تكلفة يمكنها أن تصبح أداة مكملة لطرق التسوية القانونية -التصالح والتحكيم.

وبالتالي أصبح اللجوء إلى الوساطة لفض منازعات الشغل الجماعية، لها أهمية في تكريس مبادئ السلم الإجتماعي داخل المقاولات بشكل ينعكس إيجابيا على تطوير الإنتاجية للحفاظ على رصيد الشغل، وذلك لتدعيم آليات الحوار والتصالح عند إثارة المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، والتي تأخذ بعين الإعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنصاف في المهنة.[50]

الفقرة الأولى: الآليات القانونية والمؤسساتية لتفعيل الوساطة الاجتماعية

ان أول رهان للتأسيس للوساطة الاجتماعية بالمغرب وإنجاحها هو تقنينها وإدماجها ضمن مدونة الشغل لإضفاء طابع الشرعية والقانونية عليها (اولا).

كما أن الإصلاح المطلوب لإدماج الوساطة الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية المغربية لا ينجح إلا إذا واكبه تفعيل عملي لهذه المقتضيات القانونية من طرف المؤسسات والجهات المعنية (ثانيا).

أولا: اليات التفعيل على مستوى التشريع

يعيش العالم اليوم منذ عقدين نهضة قانونية مهمة في مجال البحث عن الحلول البديلة لفض النزاعات بسبب اتجاه معظم الأنظمة القضائية إلى شبه عجز عن مسايرة تطور مؤشر القضايا المعروضة عليها. ومن أهم ما اهتدى إليه العقل البشري في هذا المجال التصالح الذي يتم في شكل ما يسمى بالوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات. ولما كانت هذه الآلية تنتهي بالحل الاتفاقي الذي لا يمكن إلا أن يترتب عنه الصلح فهي إذن ليست غريبة عن معتقداتنا الدينية، وقوانيننا الوضعية، وثقافتنا الإجتماعية وعادتنا، لذا فهي قابلة للتطبيق ببلادنا لكن ذلك يتطلب إتخاذ عدة تدابير يبقى على رأسها تقنين نظام الوساطة الإجتماعية في نصوص قانونية واضحة ومفصلة خالية من الغموض وغير قابلة لعدة تأويلات، ومن الأفضل الأخذ بنظام الوساطة القضائية بخصوص القضايا المتعلقة بنزاعات الشغل الجماعية وما لها من خصوصية داخل النسيج الإقتصادي الذي وجب الحفاظ عليه وجعل ثقافة التصالح والحوار سائدة فيه.[51]

كما نجد أن الوساطة الإجتماعية، غير موجودة بصورة صريحة في نظام الشغل المغربي، إلا أنه توجد بعض مظاهر الصلح في قضايا الشغل تتسم بالطابع الإداري في نظام الشغل المغربي بحيث يلزم الأطراف باعتماد مسطرة الصلح قبل كل إضراب، كما أنه باستقراء مضمون مدونة الشغل نجد أنها تنص في مجموعة من المواد تارة على الصلح التمهيدي، وأخرى على التصالح والتحكيم.

كما أن المواد من 92 إلى 103 تطرقت إلى ” المفاوضة الجماعية” la négociation” collective»، التي يمكن أن تباشر بين ممثلي منظمات أو اتحادات الأجراء النقابية الأكثر تمثيلا وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي منظماتهم المهنية.

ويمكن القول إن الدور الذي يقوم به المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو الذي يتولاه العون المكلف بالتفتيش داخل المقاولة بحضور الأطراف المعنيين في النزاع، والذي يسعى من خلاله إلى الوصول إلى حل ودي وصلح فيما بينهم يشبه إلى حد كبير دور الوسيط، ذلك أنه يستمع إلى الأطراف، ويطالب بجميع الحجج والوثائق المتعلقة بجوانب الخلاف، ويثبت في النهاية في محضر ما تم التوصل إليه من اتفاق تام أو جزئي يوقع عليه إلى جانب المعنيين في النزاع.[52]

وبالرجوع إلى القواسم المشتركة بين الصلح والوساطة بخصوص نقط الالتقاء بينهما، يتضح أن الدور الذي يقوم به مندوب أو عون الشغل يقارب إلى حد كبير دور الوسيط.

ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في كثير من المجالات والتي وإن تم تفعيلها والعمل بها في حل نزاعات الشغل الجماعية فستحقق نجاحا وافرا وبالتالي سوف تساهم في الحد من الاضطرابات بين طرفي العلاقة الشغلية والذي ينتهي في غالب الأحيان إلى خوض إضرابات من طرف الأجراء، وكذا الإغلاق الذي يتم من طرف رب العمل الشيء الذي سيؤدي إلى تعثر عجلة النمو الإقتصادي.

والوساطة الإجتماعية كونها من بين الطرق السريعة والودية والفعالة والأقل تكلفة يمكنها أن تصبح أداة مكملة لطرق التسوية القانونية -التصالح والتحكيم والتي لا يزال إستعمالها ضعيفا من طرف المقاولات والمنظمات النقابية.

وبالتالي أصبح اللجوء إلى الوساطة لفض منازعات الشغل الجماعية إلى جانب آليتي المصالحة والتحكيم أمرا مطلوبا وضرورة ملحة تفرضها طبيعة هذه النزاعات للحد من الخلافات التي قد تنشأ، وكذلك للأهمية التي تكتسيها هذه الآلية في نزاعات الشغل الجماعية، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة التفكير في تحديث تحيين المنظومة التشريعية المغربية، من خلال أخذ المشرع بها وإدماجها في حلقه القانوني بالتنصيص عليها وجعل فصل خاص بها ضمن مقتضيات مدونة الشغل المغربية.

كما يعتبر العمل بالوساطة الإجتماعية شيئا إيجابيا ومنعطفا تاريخيا في مجال تنظيم علاقة الشغل الجماعية وتطوير العلاقة المهنية واستتباب السلم الاجتماعي وتكريس سياسة التفاوض والحوار داخل وحدات الإنتاج.

ثانيا: اليات التفعيل على مستوى المؤسساتي

وفي هذا الصدد، ومن أجل تشجيع تفعيل اللجوء إلى آلية الوساطة كوسيلة سلمية لفض منازعات الشغل الجماعية، تم إنشاء مجموعة من مراكز التحكيم والوساطة في الكثير من المدن المغربية، برعاية الغرف التجارية والصناعية والخدمات من مهامها الوساطة بالإضافة إلى التحكيم وانخرط فيها رجال القانون والمحاسبة بصفة عامة والمحامون بصفة خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للغرفة الدولية للتحكيم بالدار البيضاء يمكن الاستفادة من خدمات هذه المراكز في إنجاح نظام الوساطة في بدايتها قبل أن يتم تنظيم مهنة الوسطاء. وهذا الاهتمام لم يتوقف قط، بل على العكس استمر في تصور جديد ومتميز عكس الرغبة في إحداث تحول نوعي في النمط الذي يجب أن تتخذه أشكال الحوار والتفاوض بين أطراف العلاقة المهنية. وفي هذا الإطار، نشير إلى الاتفاقية التي تم إبرامها بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مارس 2012 المتعلقة بـ “الإطار التوافقي لنظام الوساطة الاجتماعية بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب”، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم توقيعها. وقد نصت هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة للوساطة الاجتماعية من قبل الطرفين تتألف من أربعة أعضاء بعضوين لكل طرف، وتوكل رئاسة هذه اللجنة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما يتكلف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأمانتها العامة، وتتلخص مهامها في الاقتراح والتحقق من قائمة الوسطاء، والتحقق من صحة عملية الوساطة قبل وبعد انتهاء الصراعات الاجتماعية،[53]

تعززت هذه الاتفاقيات كذلك بتوقيع اتفاقية أخرى بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل في مقر هذه المركزية النقابية بالدار البيضاء حول إعمال الوساطة وذلك بتاريخ 07 يناير 2013، وتروم هذه الاتفاقية التي أنشأت لجنة مشتركة بين الجانبين من أجل الإشراف على تنفيذها بوضع آلية للوساطة حول النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات، ثم العمل من أجل فض هذه النزاعات بطريقة سلمية، قبل أن تتوتر العلاقة بين الأطراف المتنازعة. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى استعادة الثقة بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من خلال الوقاية من النزاعات الجماعية، وكذلك بهدف تدبير هذه النزاعات في حال ما إذا وجدت. هذا، وأن توقيع هذه الاتفاقية لاعتماد نظام الوساطة، جاء نتيجة عدم تفعيل المساطر المعمول بها في قانون الشغل، وكذا بغرض فض أكبر عدد من النزاعات بطريقة سلمية، دون اللجوء إلى المحاكم ودون تحميل العمال والمقاولات نتائج النزاعات التي تنشأ بينهما.[54]

الفقرة الثانية:القوة الإلزامية للوساطة الاتفاقية

إن معرفة القوة الإلزامية للوساطة، يتطلب منا الوقوف على تبيان الشروط المتطلبة في وثيقة الصلح وكذا دورالقضاء في مراقبة اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة.

1-الشروط المتطلبة في وثيقة الصلح:

هدف الوساطة هو توصل الأطراف لحل نزاعهم بمساعدة الوسيط، وهذا الحل يتوج بوثيقة تدعى وثيقة الصلح أو عقد الصلح يحررها الوسيط، ويجب أن يتضمن هذه الوثيقة تحت طائلة البطلان:

  • وقائع النزاع مع بيان كيفية حل هذا النزاع وما اتفق عليه الأطراف بالتفصيل أي بيان من سيقوم بتطبيق هذا الحل؟ ومتى سيتم تطبيقه؟ وكيف سيتم تطبيقه؟ مع وضع جدول زمني لتنفيذ الحل.
  • توقيع الأطراف والوسيط على هذه الوثيقة، لذا المشرع المغربي افترض في هذه الوثيقة أن تكون مكتوبة واستبعاده لكل اتفاق صلح قد يتم شفاهيا.
  • كما يجب على الوسيط أثناء صياغته لوثيقة الصلح، تجنب الوقوع في أخطاء مادية قد تلحق ضررا بالأطراف، ولتفادي حصول هذا فقد ألزم المشرع المغربي من خلال قانون 05-08 الوسطاء بتأمين مسؤوليتهم المدنية الناجمة عن الأخطاء التي قد ترتكب من جانبهم أثناء أدائهم لمهامهم قد تلحق ضررا، مهما كانت طبيعته بأحد أطراف الوساطة.[55]

2-دور القضاء في مراقبة اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة

يلعب القضاء دورا هاما في تفعيل نظام الوساطة والرقي به، يتجلى هذا الدور في كل من تشجيع – ولو بشكل ضمني بتذييله لاتفاق الصلح بالصيغة التنفيذية.

أ-دور القضاء قبل مسطرة الوساطة:

*في حالة اللجوء إلى القضاء أثناء سريان مسطرة الوساطة: هنا يجب على المحكمة المحال عليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة، أن تصرح بعدم قبول الدعوى إلى حين استئناف مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، و يتعين أن يثير الطرف المعني الدفع بعدم القبول، و لا يجوز للمحكمة أن تصرح بعدم القبول نهائيا،

وهذا ما اعتبره المشرع المغربي في الفصل 67-327 من قانون المسطرة المدنية، الدفع بوجود اتفاق الوساطة دفعا بعدم القبول.

*في حالة اللجوء إلى القضاء قبل عرض النزاع على الوساطةإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الوسيط و رغم ذلك تم رفع القضية إلى القضاء، فإنه يجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم قبول الدعوى. هذا ما لم يثبت للمحكمة كون اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا. فإنها تستمر آنذاك في نظر الدعوى لانعدام موجب عدم القبول. [56]

وفي هذه الحالة الثانية، يتعين كذلك أن يثير الطرف المعني الدفع بعدم القبول، ولا يجوز للمحكمة أن تصرح بعدم القبول من تلقاء نفسها. كما أنه يجوز للمحكمة أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها، الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق وذلك تلافيا لتماطل الأطراف في أعمال اتفاق الوساطة.

← و كما سلف بيانه، فغنه لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة تحظى بوظيفة إدارية تتمثل في تحرير محضر اتفاق الوساطة أمام المحكمة إذا كان النزاع جاريا أمامها، وما يجب الانتباه إليه هو أن الوظيفة التي أعطيت للمحكمة لا يمكن اعتبارها وساطة قضائية.[57]

ب-دور القضاء بعد مسطرة الوساطة

بمجرد استيفاء اتفاق الصلح لجميع عناصره من تحرير وثيقة الصلح والتوقيع عليها، تصبح هذه الوثيقة قائمة بذاتها، وتكتسب قوة الشيء المقضي به [58]بمجرد صدورها إلا أنه لا يمكن تنفيذها جبرا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية لها.

وعليه فقد أسند المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 69-327 من قانون المسطرة المدنية مهمة النظر في طلبات تذييل اتفاق الصلح الناتج عن الوساطة بالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة المختصة محليا للبث في موضوع النزاع. إذا ما علمنا أن النص القانوني لا يسعف عن ذلك بحيث أنه لم يتح لنواب رئيس المحكمة مباشرة هذه المسطرة، فلو كانت إرادة المشرع تنصرف إلى قبول هذه النيابة لنص في المقطع الثاني من الفصل المذكور أعلاه على ما يلي: “…فإن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ما لم يرد خلاف ذلك”.

وبالرغم من وجود هذه الثغرة القانونية، فإن أحد الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة (رغم أنها خاصة بالتحكيم إلا أنه يمكن القياس عليها بالنسبة للوساطة). قد ذهبت إلى قبول الأوامر القضائية المتعلقة بالتنفيذ التي تصدر عن القضاة نيابة عن الرئيس بصفتهم هذه، وهذا ما يؤخذ من الحيثية التالية: “…العبرة برئيس الحكمة المخول له سلطة الأمر بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية ليس فقط لمن هو معين على رأس المحكمة، بل تمتد هذه السلطة لمن ينوب عنه…”.

وعليه فإن هذه الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات تذييل اتفاق الصلح بالصيغة التنفيذية لا تنظر فيما يخص المقال إلا في الجوانب الشكلية دون المساس بالموضوع.

ومن هنا نجد أن تدخل القضاء لمراقبة سلامة الاتفاقات والتسويات موضوع الوساطة الاتفاقية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية على الاتفاق، والتأكد من عدم مخالفته للقانون وللنظام العام، من شأنه أن يحقق

خاتمة:

صفوة القول نستنتج مما سبق تحليله أن هناك جهل تام من قبل غالبية مسؤولي المقاولات بوجود هذا الثنائي – التحكيم والوساطة الاتفاقية – كوسيلة بديلة عن القضاء الرسمي، تساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة، باعتبار هذه الوسائل جاءت كبديل لحل النزاعات بصفة عامة سواء كانت مدنية تجارية إدارية أو اجتماعية، وذلك لتطوير أجهزة القضاء لكي يستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة ونشر سبل التنمية والاصلاحات الكبرى بهدف إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

إذن ما نحتاجه اليوم هو التوعية من أجل اللجوء إلى هذه البدائل، لأن في حالة نشوب نزاع شغل استمر في المرحلة الابتدائية و الاستئنافية لمدة اربع سنوات ، في هذه الحالة العامل ، وهو رب أسرة خاسر، في هذه المدة أي – اربع سنوات – وهو بدون راتب، كيف يدبر نفقات الأسرة وخاصة إن كان هناك من في المدارس ، لن يستطيع سد حاجتهم ، بالإضافة إلى ذلك المقاولة التي توقفت اربع سنوات وهي أيضا تكون متضررة ولذلك لابد من التوعية من اجل اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة وإنشاء مراكز للتحكيم والوساطة ، وذلك لتغطية كل تراب المملكة .

وإن تأثر القضاء بفعل هذه الجائحة بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بهدف الحفاظ على المواطنين من الوباء، وبالتالي صعوبة الولوج إلى القضاء، وتم تأجيل النظر في العديد من القضايا باستثناء ما هو استعجالي والذي تم النظر فيها باستعمال الرقمنة والمحاكمة عن بعد هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد المادة 6 من قانون الطوارئ الصحية والتي أوقفت جميع الأجالات القانونية والاتفاقية.


[1] الكريم الرود، قراءة في قانون 08.05 للتحكيم والوساطة الاتفاقية، مجلة منازعات الأعمال العدد 22 مارس 2017، ص 115

[2] عبد الكبير العلوي الصوصي رقابة القضاء على التحكيم دراسة في القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى، الرباطة دار القلم 2012، ص 109

[3] عبد الكبير العلوي الصوصي م س ، ص 10.

[4] مصطفى بونجة، خصوصيات التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل، بتاريخ 2 مارس 2018 تنظيم الفرع الأقليمي للمركز الوطني للمصالحة القانونية وحقوق الإنسان بالعرائش، ع.م.

[5] حيث نص الفصل 31 من الدستور على أنه لتعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتلحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في …. الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي ……

[6] عبد الطيف الخالفي “الوسيط في مدونة الشغل ” ج 12 سنة النشر 2006 ،ص 251.

[7] . الجريدة الرسمية عند 5267 بتاريخ 13 شوال 1424 8 سبتمبر 2003 ] ، ص 3969

[8] نبيل بو حمدي، موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل، قانون خاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول،

 وحدة 2014-16-2015

[9] نبيل بوحمدي، مساص 130

[10]  نص المشرع المغربي في المادة 15 من ق. 95.17على تعريف عقد التحكيم في حين نظم الفصل 315 من نفس القانون شروطه إذ جاء في الفصلين مايلي: – الفصل 314 “عقد التحكيم هو اتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية. ويمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. وبعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب” – الفصل 315 من ق.م.م ” يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان

نص المشرع المغربي في الفصل 314 من ق.م. م على تعريف عقد التحكيم في حين نظم الفصل 315 من نفس القانون شروطه إذ جاء في الفصلين مايلي: – الفصل 314 “عقد التحكيم هو اتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية. ويمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. وبعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب” – الفصل 315 من ق.م.م ” يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان

1- تحديد موضوع النزاع

2 تعدين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.

 يكون العقد لاعبا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.”

[11]  نص الفصل 316 من ق.م.م على تعريف شرط التحكيم في حين نظم الفصل 317 من ق.م.م إذ جاء في الفصلين ما يلي : الفصل 16 من ق.م.م الشرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.

 الفصل 317 من ق.م. م” يجب تحت طائلة البطلان أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.

[12]   سليمان المقداد، حل نزاعات الشغل الفردية عن طريق التحكيم، أية إمكانية أهمية التحكيم في فض النزاعات 12 تطير 2019 بمدرج المختار السوسي للمؤتمرات والندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ع.م. اد مصطفی بونجة ونهال اللواح، التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2015 ص 301.

[13] المادة 567 من ، م ، ش، ” إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنو الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعينة إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة الأطراف.

[14] جاء في المادة 568 من ، م ، ش” يعهد بإجراء التحكيم الى حكم يختار هالأطراف باتفاق بينهم ، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالتشغيل

[15] حيث نصت المادة 569 على أنه ” إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف با الشغل يعين حكما من نفس لقائمة المذكورة في المادة اعلاه في اجل ثمانية وأربعين ساعة.

[16] جاء في الفصل 320 من م ” لا يمكن اسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات استقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه.

[17] الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل ،327-10 من قانون 08.05

[18] الدكتور عبد الكريم الطالب ” الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018 ، مطبعة

النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة التاسعة 1440 هـ / 2019 م، ص 316.

[19] رضوان الحسوني ” الحكم التحكيمي مشتملاته وتقنياته ” مقال بمجلة المحاكم المغربية عدد 117 نونبر / دجنبر 2008، ص،10

[20] خالد احمد عبد الحميد دور” القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم العمل القضائي، التحكيم التجاري، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 7/2005 ، ص 43

[21] حمد محمد حشيش : “القوة التنفيذية لحكم التحكيمي تميزيها مفترضها عناصرها وقفها، وإنقضاءها “، دار الفكر الجامعي ، الطبعة

الأولى ، 2001، ص 33-34

[22] الفصل 327-26 من القانون 08.05 39 أحمد محمد حشيش ، م س ، ص 33 40 أحمد محمد حشيش ، م، س، ص 37-38

[23] .أما بالنسبة للمغرب وأمام غياب نص صريح فيما يخص رسمية الحكم التحكيمي فإن جانبا من الفقه

[24] عبد الكريم الطالب:” التحكيم في قانون الالمسطرة المدنية، مجلة المنتدى التحكيم)، عدد 2005/7.

[25]  ـ القرار 1784/97 الصادر بتاريخ 1997/11/04 منشور بمجلة الإشعاع ، تصدرها هيئة المحامين بالقنطرة العدد 16 السنة 9، دجنبر 1997 ص: 188 ، وجاء في القرار : حيث إن المقرر فقها وقضاء ، إن قرارات التحكيم تكتسب حجيتها فيما قضت به الحقوق انطلاقا من القرينة القانونية القاطعة التي تقررها ، من حيث أمر التنفيذ الذي يصدر عن رئيس المحكمة الإبتدائية في نطاق أحكام الفصل 322 ،من، قم، م، يقتصر على منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيميليضحي قابلا للتنفيذ، وييقتصر دور هذا الأخير على منح الصيغة التنفيذية للمقرر المذكور للتأكد من عدم تعارضه مع مقتصيات النظام العام وفق المنصوص عليه في الفصل 306 من نفس القانون وحيث أنه لذلك يتعين التفريق بين الشيئ المقضي به للمقرر التحكيمي وبين القوة التنفيذية التي تمنح لهذا المقرر بأمر من رئيس المحكمة الذي لايبت في جوهر النزاع.

[26] عبد الطيف الخلفي، الوسيط في مدونة الشغل، ج ، 2 ، علاقات الشغل الجماعية ، م س ،ص 271 وما بعدها.

[27] لفصل 26-327 من ، ق ، م ، م ” يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيئة المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل

فيه “.

[28]  الفصل 327-31 من ق م م .

[29] 327.32 من ق م م . .

[30] الفصل 33327 من ، ق ، م م

[31] قرار مجلس الأعلى عدد 788 بتاريخ 2009/05/13 في الملف عدد 2007/1/3/336 غ،م.

[32] لفقرة الأخيرة من الفصل -36327 من قانون 08.05

[33] الفصل 327.37 من القانون 08.05

[34]  الفصل 327.35 من القانون 08.05

[35] ينص الفصل 402 من ، ق ، م ، م على أنه ” يمكن أن تكون الأحكام التي تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الأتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض:

1 – إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات 2 – إذا وقع تدليس أثناء تحقيقف الدعوى؛

3 – إذا بني الحكم على مستندات إعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛ 4 – إذا اكتشف بعد الحكم وتائق حاسمة كانت محتكرة لدا الطرف الآخر؛ 5 – إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛

6 – إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم

سابق أو لخطأ واقعي

7 – إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

[36] توفيق عبد العزيز، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ، ج ، 3 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة 2011، ص 700 .

[37] التشريع التونسي الذي نص في المادة 386 من م ، ش ت “قرار التحكيم الملزم للأطراف ولا يمكن الطعن فيه.

[38] المادة 577 من ،مش .

[39] الفقرة الأخيرة من المادة 580 من مش.

[40] عبد الطيف الخالفي الوسيط في مدونة الشغل، ج2، علافات الشغل الجماعية، م س ، ص 287.

[41] لمادة 587 من مش

[42] محمد الكشبور ، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية ، محاولة التميز بين الواقع والقانون ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة من كلية الحقوق بالدار البيضاء سنة 1986، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2001 م، ص

[43] الاتحاد العام لمقاولات المغرب. الوساطة الاجتماعية وطرق تسوية النزاعات الجماعية ص 7

[44]  ينص الفصل 68-327 من قانون 05-08 على أنه: “يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف أن يقارن بين وجهات نظرهم أجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم”.

[45]  حيث جاء فيها: “يجوز له بعد موافقة الأطراف و لما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك”.

[46]  ذ. محمد أطويف، مقال الوساطة الاتفاقية في نزاعات الشغل، مجلة الحقوق، العدد 18، السنة العاشرة، دار الآفاق المغربية ص 340

 

[48]  ابتسام لعتيق مرجع سابق

[49] الاتحاد العام لمقاولات المغرب. مرجع سابق صفحة 18.19.20

، لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوساطة الاجتماعية وطرق تسوية النزاعات الجماعية[50]

 نادية بالمعطي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، الوساطة الاجتماعية كألية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، ص56-57  [51]

 مرجع سابق[52]

مصطفى ميمون، مقال الوساطة في نزاعات الشغل الجماعية بالمغرب الواقع والافاق[53]

 مرجع سابق[54]

ابتسام لعتيق، مقال أحكام الوساطة في حل نزاعات الشغل الجماعية [55]

ابتسام لعتيق، مرجع سابق[56]

ابتسام لعتيق، مرجع سابق [57]


وقد جرى الفقه على تعريف الحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به، بأنه ذلك الحكم الذي لا يقبل طرق الطعن العادية من استئناف وتعرض، وإن كان يخضع للطعن بالطرق غير العادية شأن النقض والتماس إعادة النظر، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وبهذا التعريف تكون حجية الأمر المقضي به ثابتة للأحكام الإنتهائية وحدها، سواء صدرت عن المحاكم…  [58]

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 4 / 5. عدد التقييمات 2

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك