ميكانيزمات إدارة شركات المساهمة

0
(0)

إعداد : عزيز الحريري

 تعتبر الشركات الإطار القانوني الأكثر ملائمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة نظرا للإمكانيات المادية و البشرية و التنظيمية التي تتمتع بها ، و أن من بين النتائج التي افرزتها الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا الاهتمام بإنشاء مشاريع صناعية ضخمة ، حيث اتخذت شركات المساهمة كإطار و أداة مثلى لتحقيقها ، و تعتبر شركات المساهمة من أهم مقومات الاقتصاد العالمي لمساهمتها الكبيرة في نموه و تطوره دلك لتحكمها بالمشروعات الصناعية و الاقتصادية العملاقة القادرة على السيطرة على السوق العالمية ، و يرجع دلك إلى قدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة من خلال المساهمين فيها ، و تتبوأ شركات المساهمة موقع الصدارة في عالم الاقتصاد و المال فهي المحرك الرئيسي للمنظومة الاقتصادية باعتبارها تمثل الإطار [1]القانوني و المادي الأساسي لممارسة التجارة و الأعمال ، و قد اعتبرها بعض الباحثين على ” أنها أفضل تمرة قانونية للنظام الاقتصادي الحر من أجل التوسع داخل الدولة و خارجها ” ، و تعد الوسيلة القانونية لازدهار الرأسمالية و العمود الفقري للحياة الاقتصادية ومحور الثروة المالية و ركائز الصناعة .

  وتعتبر شركة المساهمة أكثر صور الشركات تعقيدا و إحكاما و فعالية ، و هي تشكل الصورة المثلى لشركات الأموال التي لا تقوم على الاعتبار الشخصي و إنما على الاعتبار المالي ، حيث أن راس مالها يقسم إلى أسهم قابلة للتداول و ليس إلى حصص و مسؤولية المساهم فيها تنحصر في حدود ما يساهم به في رأس مالها فلا يتحمل أي مسؤولية شخصية عن ديونها ، فهي “شركة تجارية بشكلها يقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول ، تؤسس بين خمسة مساهمين على الأقل ، لا يسألون إلا بقدر مساهمتهم في رأس مالها “[2] 

و لضمان تحقيق شركات المساهمة للأهداف التي وجدت من أجلها كان لا بد من وضع نوع من الحماية و دلك من خلال الرقابة على الأعمال التي تقوم بها الشركة ، فخلافا لمجلس الإدارة و الدي يستأثر لوحده بسلطة التسيير و المراقبة في النظام الكلاسيكي ، فإن النظام الحديث يتبنى أسلوب جديد و عصري سواء من حيث الهيكلة أو الإدارة فقد قسم مجلس إدارة الشركة بين هيئتين منفصلتي المهام .

 و لقد كان نظام شركة المساهمة بالمغرب خاضعا لظهير 11 غشت 1922 الدي يكتفي بالإحالة فيما يتعلق بتنظيم هده الشركة على القانون الفرنسي ل 24 يوليو 1867 مع بعض التعديلات التي وردت عليه ، و في إطار تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع الأعمال قام المشرع المغربي بإصدار القانون رقم 17.95 [3]  المصادق عليه في الدورة الربيعية لسنة 1996[4]

و هو القانون الدي يحكمه توجه تعزيز الليبرالية و إعطاء الأولوية  للاستثمار و دعم الثقة في هده الشركات عن طريق تعزيز اليات مراقبتها ، هدا القانون عرف بدوره بعض التحيينات بمقتضى تعديل أجري عليه سنة 2008 بواسطة القانون رقم 20.05[5]  كان الغرض منها تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة .

أهمية الموضوع

و يكتسي هدا الموضوع أهمية نظرية من خلال المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد 17.95 المتعلق بشركة المساهمة من أجل ضبط أكثر لصلاحيات أجهزة التسيير و المراقبة ، إضافة إلى أن الموضوع يكتسي أهمية عملية تتجلى في الوقاية من مخاطر التلاعبات عن طريق توفير حماية فعالة للمدخرين و الأغيار الدين قد يقعون ضحايا لتصرفات المسيرين .

و نظرا لأهمية الموضوع نطرح الإشكالية  التالية :

إشكالية الموضوع

إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال القانون الجديد 17.95 من إصلاح نظام الإدارة لشركة المساهمة عن طريق الآليات التي اعتمدها في هذا الصدد من اجل حماية المساهمين والاغيار من سوء إدارة المسيرين؟

و تنبثق عن هده الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية :

  •  ماهي الآليات التي اعتمدها المشرع لإصلاح إدارة شركة المساهمة ؟
  • ما الفرق بين النظام الكلاسيكي و الحديث لشركة المساهمة ؟
  • ما هي الحماية القانونية للمساهمين و الأغيار من سوء إدارة المسيرين ؟

المناهج المعتمدة :

في إطار معالجة الإشكالية الرئيسية للعرض و محاولة مقاربة الموضوع من جميع جوانبه اعتمدنا المناهج الآتية :

  • المنهج الوصفي : و هو منهج لا محيد عنه ، و دلك من أجل قراءة دقيقة و تمحيصيه للمعطيات المتوفرة حول موضوع دراستنا .
  • المنهج التحليلي : سنحاول الغوص في القانون 17.95 و كل الوثائق المتعلقة بالموضوع ( كتب و مقالات ) من أجل تحليل الموضوع من كافة زواياه .

التصميـــــــم

و للإجابة عن هده التساؤلات سيتم الحديث عن مختلف الأنظمة الإدارية لشركات المساهمة (المبحث ألأول )ثم سنعرج للحديث عن الهيئات الإدارية المكملة لإدارة شركة المساهمة  ( المبحث الثاني ) .

المبحث الأول   الأنظمة الإدارية لشركات المساهمة الكلاسيكية و الحديثة

و في ظل ما سبق كانت الإدارة المباشرة تنحصر في مجلس الإدارة الدي يتميز بالطابع الجماعي الدي يفتقد للشخصية في التسيير و بالتالي في تحمل المسؤوليات،  و هو ما يعرقل السير العادي لشركات المساهمة ، و عليه تبنى المشرع المغربي نظاما ثانيا للإدارة يتسم بطابعه المركزي و التكنوقراطي[6] ، كاقتراح على من تريده من شركات المساهمة ؛ وهو نظام مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة و بالتالي أعطى بنية إدارية حديثة لهده الشركات .

المطلب الأول شركات المساهمة ذات البنية التقليدية .

إن شركات المساهمة التي تختار الحفاظ على نظام الإدارة التقليدي المعمول به لحد الآن، فإنه يجري فيها تعيين مجلس للإدارة يتكون من عدد من الأعضاء. 1، يختارون وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية، ويقوم المجلس باختيار أحد أعضائه لتوالي رئاسته، أما أعمال التسيير اليومي والدائم فيتولاها إما رئيس مجلس الإدارة باعتباره في نفس الوقت مديرا عاما، أو يتولاها مدير عام يعين من قبل المجلس لهذا الغرض2

وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال فقرتين على الشكل الآتي:

الفقرة الأولى تعين أعضاء مجلس الإدارة .

 يدير شركة المساهمة مجلس الإدارة يتكون من ثالثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم (المادة 39) غير أنه يمكن زيادة العدد في الاندماج إلى حدود  مجموع عدد المتصرفين بحيث يعتبر مجلس الإدارة هيئة جماعية تتكون من مجموعة المتصرفين يتم اختيارهم من طرف المساهمين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، مجلس الإدارة كما أشار إلى ذلك المادة 39 من قانون الشركات من ثلاثة أعضاء على الأقل واثنتي عشر عضوا على الأكثر هذا العدد قد يرفع إلى خمسة عشر عضوا في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة تم قيدها في البورصة

إن أعضاء مجلس الإدارة الأوائل يتم تعيينهم في النظام الأساسي كما قد يتم هذا التعيين أيضا بواسطة عقد لاحق، يشكل جزءا من النظام الأساسي، أما أعضاء مجلس الإدارة اللاحقين فيتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك بأغلبية الأموات إما بناءا على ترسيخ المعنى بالأمر أو بناءا على اقتراح من المساهمين

ولكي يعين المساهم متصرفا في مجلس الإدارة يجب توفره على الشروط التالية:

  • أن يكون مساهما ومتوافرا على حد أدنى من الأسهم يحدده النظام الأساسي، على ألا يقل ذلك العدد عن الحد المتطلب  لحضور المساهم في الجمعية العامة طبقا للمادة   44 من ق 17.95.حيث تخصص الأسهم لضمان المسؤولية، التي يمكن أن يتحملها المتصرفون جماعة أو فرادى تجاه الشركة، أو تجاه الغير وهي ما تسمى بأسهم الضمان والشخص المعنوي كذلك مثل الشخص الطبيعي يمكنه أن يكون متصرفا متى توفر على الحد الأدنى من الأسهم المتطلبة نظاميا، إلى أنه يجب أن يوكل عنه شخصا طبيعيا يمثله بصفة دائمة في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة فإن الشخص الطبيعي يكون مسؤولا بصفة تضامنية مع الشخص المعنوي الذي يمثله شأنه شأن كل متصرف آخر المادة 42 من نفس القانون.
  • ألا يكون معينا بأحد حالات التنافي أو السقوط المنصوص عليها في القانون، أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي وعلى الرغم من أن المتصرفين لا يكتسبون صفة تاجر، فإنه يجب توفرهم على الأهلية القانونية لممارسة الأعمال التجارية المادة 41 من ق 17.95، وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة.

وبما أن المتصرفين يعتبرون وكلاء عن الشركة فإن قرار عزلهم يتخذ من قبل الجمعية العامة في أي وقت المادة 48 في فقرتها 3 من القانون 17.95

إن مجلس الإدارة بعد هيئة أساسية في شركة المساهمة، يتولى إدارتها وسير أعمالها ويتألف من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم في الجمعيات العمومية من طرف المساهمين وتكون ولايتهم محدودة، ولا يتمتع هذا المجلس بالشخصية المعنوية وإن كانت أعماله تبقى مستمرة بالرغم من تبدل أعضائه، ويقوم يتولى الرئاسة وممارسة الأعمال اليومية الشركة ويتجلى ذلك في كل من رئيس مجلس الإدارة (أولا) والمدير العام (ثانيا) الأعضاء (ثالثا)

أولا: رئيس مجلس الإدارة

 يتولى رئاسة مجلس الإدارة رئيس ينتخب من الأعضاء المكونين من المجلس ولا يسوغ أن يكون إلا شخصا طبيعيا تحت طائلة البطلان، ويعتبر الرئيس هو المحرك الأساسي لمجلس الإدارة، فهو يدعو المجلس للانعقاد ويحدد جدول الأعمال، ويتخذ المبادرات الاقتصادية والمالية.

ولقد نصت المادة 63 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على أن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 50 رئيسا يكون تحت طائلة بطلان تعيينه شخصا طبيعياـ يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف ويمكن تجديد انتخابه كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن

يحدد المجلس مكافأة الرئيس وكيفية احتسابها وأدائها، وفي حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس، وفي حالة حصول عائق مؤقت يعطي هذا الانتداب لمدة قابلة للتجديد وفي حالة الوفاة يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد .

ثانيا :المدير العام .

بالنسبة لمدير العام لمجلس الإدارة  فقد تم عادة تحديد سلطاته في القانون 05-20 ،إذ بمقتضى المادة 74 في صيغتها الجديدة فهو يتولى تمثيل مجلس الإدارة وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا على الجمعية العامة، كما يسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتحقق، بصفة خاصة، من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم. وتجدر الإشارة  إلى أن هذا الرئيس قد يكون مجرد رئيس لمجلس الإدارة دون الإدارة العامة التي توكل للمدير العام الوحيد، وقد يجمع ما بين رئاسة المجلس والإدارة الفعلية تجاه الأغيار . وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الرئيس يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون لجمعيات المساهمين و لمجلس الإدارة. كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الأغيار، وتلتزم حتى بتصرفاته التي  تدخل ضمن غرض الشركة ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف. ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط الرئيس المدير العام.

تستطيع  شركات المساهمة بحسب حجمها وأنشطتها واستثماراتها، أن تعين بكامل الحرية مديرا عاما أو أكثر لمساعدة رئيس مجلس الإدارة في مهام التسيير، بناء على مقتضيات المادة 67 في فقرتها الأولى، يستطيع مجلس الإدارة وبناءا على اقتراح الرئيس أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين (يتم اختيارهم من طرف الرئيس) مساعدة الرئيس بصفته مديرا عاما، وكما يحق للمتصرفين الأوليين تعيين رئيس المجلس يمكن لهم إن اقتضى الحال ذلك أن يعينوا المدير العام أو المدراء العامين

ويجب أن يكون المتصرفون غير الممارسين لمهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب وغير أجراء الشركة الذي يمارسون مهام الإدارة أكثر عدد من المتصرفين الذين يحملون إحدى الصفات، ويمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفته مدير عام منتدب، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المديرين العامين المنتدبين

وحين يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه، ويعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح المدير العام، وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكنه أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة، إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهام يحتفظ المديرون العامون المنتدبون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وذلك بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد.

ثالثا :المتصرفين

يعتبر مجلس الإدارة هيئة جماعية تتكون من مجموعة المتصرفين يتم اختيارهم من طرف المساهمين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، مجلس الإدارة كما أشار إلى ذلك الفصل 39 من قانون الشركات من ثلاثة أعضاء على الأقل واثنتي عشر عضوا على الأكثر هذا العدد قد يرفع إلى خمسة عشر عضوا في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة تم قيدها في البورصة القيم غير أنه في حالة الإدماج يمكن زيادا هؤلاء الأعضاء إلى إثنتي عشر وخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين لمزاولة وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة علىأنا لا يزيد هذا العدد عن أربعةوعشرون عضوا وعن سبعةوعشرين عضوا وفي حالة إدماج شركة مسعرة أسهمهما في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمهما في بورصة القيم غير أنه في حالة الإدماج، يمكن زيادة هؤلاء الأعضاء الإثنى عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضواً وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضواً في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم ويجب أن يحدد عدد المتصرفين في الأنظمة الأساسية أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءاً من النظام الأساسي ويمكن أن يكون المتصرف شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا

 ◇شروط التعيين

يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية، ويلاحظ أن المشرع المغربي يقيد حرية المساهمين :

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون 17.95 على وجوب أن يكون كل متصرف مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي وذلك خلال مدة قيامه بمهامه غير أنه إذا كانت الفقرة الثانية والثالثة من المادة عه أعلاء قد نصت على أسهم الضمان المقررة لضمان المسؤولية عن أعمال التسيير. فإن هذه الأسهم قد ألغيت بموجب المادة الرابعة من القانون 05-20 ويحدد القانون مسطرة تعيين المتصرفين :

حيث يميز المشرع في المادة 48 من القانون 17.95 ما بين تحديد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة. حيث لا يجب عن ستة سنوات والتعيين بمقتضى النظام الأساسي.

 سننتقل إلى الفقرة الثانية للحديث عن رئيس أعمال مجلس الإدارة

الفقرة الثانية :مهام وصلاحيات رئيس أعمال مجلس الإدارة.

يباشر مجلس الإدارة أعماله تحت إشراف رئيسه الذي يستدعي الأعضاء للاجتماع كلما تطلب القانون دلك أو يستدعيه لدلك حسن سير أعمال الشركة ويمكن أن يتوجه دعوة الاجتماع في حالة تقصير رئيس أو في حالة الاستعجال من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات كدلك يجب على رئيس أن يدعو المجلس للانعقاد كلما طلب دالك المدير العام أو عدد من المتصرفين يمثلون ما لا يقل عن الثلث أعضاء المجلس شريطة أن يكون المجلس لم ينعقد منذ أكثر من شهرين وإذا لم يستجيب الرئيس لطلبهم داخل أجل خمسة عشر يوم من تاريخ الطلب أمكنهم دعوة المجلس للانعقاد بأنفسهم وفي هاذه الحالة يكون على المدير العام أو المتصرفون وضع جدول أعمال الاجتماع المادة 73 الفقرة الرابعة والخامسة وتوجه الدعوة بكل الوسائل التي يمكن معها إثبات حصوله ما لم ينص النظام الأساسي على وسيلة محددة ويجب أن يراعي في التاريخ التي تحدده الدعوة للانعقاد مقرة إقامة كل أعضاء ويشترط للانعقاد المجلس بصورة صحيحة أن يحضر نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا إلى أنه يمكن للمتصرف أن يوكل كتابة متصرف أخر لتمثيله ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف دالك ولا يمكن أن يكون لمتصرف إلا توكيلا واحدا خلال نفس الجلسة

وتلائما مع التطور الذي حصل في وسائل الاتصال فإن القانون 20.05 لسنة 2008 سمح لشركات المساهمة بواسطة تعديل أدخله على المادة 50 بالتنصيص في نظامها الأساسي على إمكانية مشاركة المتصرفين في اجتماع مجلس الإدارة بواسطة الاتصال عبر الصوت والصورة أو بالوسائل المماثلة ذلك باستثناء ما يتعلق بتعيين رئيس مجلس الإدارة وعزله المادة 63 وتعيين مدير عام وعزله المادة 67 وإختيار طريقة الإدارة المنصوص عليها في المادة 67 مكرر كما نص عليه التعديل نفسه

ويجب أن يسلك المجلس سجلا للحضور يوقعه المتصرفون المذكورين في الإجتماع وكذلك الأشخاص الأخرين الحاضرين سواء بمقتضى نص قانوني أو لأي سبب من الأسباب ويأخد المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكثر وفي حالة تساوي الأصوات يرجع لصوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك المادة 50/5

ويجب أن تشير محاضر الجلسات في أسماع الأعضاء الحاضرين والممثلين أو المتغيبين وإلى حضور أو غياب الأشخاص من غير الأعضاء المدعوين للحضور طبقا للنص القانوني .

المطلب الثاني : نظام الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة.

أخد المشرع المغربي هدا النظام عن القانون الفرنسي الدي أخده بدوره عن القانون الألماني ، هدفا منه لتبسيط طريقة إدارة شركات المساهمة و إضفاء الفعالية عليها عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في النظام التقليدي ، حيث الرئيس هو الممارس الفعلي للإدارة و التسيير و يعتبر باقي أعضاء مجلس الإدارة مراقبون ، فتتداخل مهام التسيير مع مهام المراقبة ، فارتأى المشرع إحداث فصل[7]  في هده المهام بتوكيل مهام التسيير لهيئة مستقلة يمكن أن تكون جماعية و يمكن أن تكون فردية ، و مهام الرقابة الى هيئة أخرى ، مع إعطاء هيئة الإدارة سلطات واسعة و تمتيعها بالاستقلالية ، و إعطاء هيئة الرقابة سلطة مراقبة التسيير و الحسابات مع إمكانية تخويلها سلطة الترخيص بأعمال الإدارة المهمة .

وعليه فهدا النظام يوفر حماية و ضمانات أفضل للمستثمرين ، حيث يسمح للمساهمين الرئيسيين في الشركة بعدم الانشغال بأمور التسيير وترك ذلك إلى معاونين مؤهلين وأكفاء مع الاحتفاظ بحق التدخل في رسم السياسة العامة للشركة ، و تدارك نقائص الجمعية العامة  ، و هكذا فإدا كان مجلس الإدارة الجماعية يجمع صلاحيات الرئيس و مجلس الإدارة ( الفقرة الأولى ) ، فإن مجلس الرقابة هيئة دائمة للمراقبة لها فعالية أكبر بكثير من الجمعية العامة ( الفقرة الثانية ) . 

  الفقرة الأولى : تعيين مجلس الإدارة الجماعية و سلطاته .

يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهمة تسيير الشركة تحت رقابة مجلس الرقابة الذي يتولى تعييينه.

أولا : تعيين مجلس الإدارة الجماعية  .

يحدد النظام الأساسي  عدد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في حدود خمسة أعضاء كحد أقصى مع إمكانية لرفع العدد إلى سبعة أعضاء إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة .

ويمكن لشخص واحد أن يزاول مهام مجلس الإدارة الجماعية إذا كان رأس مال شركة المساهمة يقل عن مليون و نصف درهم ويسمى ” المدير العام الوحيد ” [8] .

يعين وجوبا مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، ويوكل لأحدهم صفة الرئيس ،

 كما يعين المدير العام الوحيد عندما يكتفي بمسير واحد ؛ من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين ، و يمكن أن يتم اختيارهم من غير المساهمين كما يمكن أن يكونوا من أجراء الشركة ( المادة 79 الفقرتان 1 و 3 من قانون 17.95 ) ، و تجسيدا لمبدأ فصل السلط لا يمكن لعضو في مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية ( م 86 من نفس القانون ) .

و في حالة شغور مقعد أحد أعضاء المجلس توجب على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين ، و إلا أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة ( المادة 79 الفقرة 4 من نفس القانون ) .

  و بالنسبة لمدة انتداب الأعضاء فيجب مبدئيا أن تكون محددة في النظام الأساسي على ألا تقل عن سنتين ، و ألا تتجاوز ست سنوات ، و في غياب مقتضيات نظامية فإن المدة تكون محددة في أربع سنوات ( م 81 من نفس القانون ) .

   و تحدد رواتب كل عضو من أعضاء و طريقة صرفها في عقد تعيينه[9]  ,

 و إذا كانت سلطة التعيين تنعقد لمجلس الرقابة فأن سلطة العزل ترجع الى الجمعية العامة بناء على اقتراح منه ،  و يمكن منحه هذه الصلاحية إذا ثم التنصيص على ذلك في النظام الأساسي ، و في كافة الأحوال يجب أن يستند العزل الى سبب مشروع و إلا برر الطلب بالتعويض . كما أن عزل العضو الذي يكون في نفس الوقت أجيرا لا يترتب عنه إنهاء عمله ( م 80 من نفس القانون ) .

  ثانيا : سلطات مجلس الإدارة الجماعية .

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية ، و المدير العام الوحيد عند وجوده الشركة في علاقتها مع الغير ، كما يمكن لمجلس المراقبة أن يخول لكل عضو آخر سلطة التمثيل ، و يكون له بدلك لقب مدير عام.[10]

خول القانون لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة [11]في جميع الظروف و في حدود غرضها و إلا ترتبت عليه المسؤولية ، كما عليه أن يراعي في نفس الوقت السلطات المخولة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة و لجمعيات المساهمين .

وتلتزم الشركة في علاقتها بالأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية حتى و لو تجاوزت حدود غرض الشركة ، و لا يمكن أن تستند في ذلك إلى مجرد نشر النظام الأساسي بل وجب عليها الإثبات بأن التصرف المتجاوز بعلم الغير أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف .

 يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي ، و يمكن لأعضائه أن يتقاسمون مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة ، لكن دون أن يؤدي دلك الى تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا  ( م 102 ) .

 و بناء على ما سبق فإذا كان مجلس الإدارة الجماعية يجمع صلاحيات الرئيس و مجلس الإدارة ، فإن مجلس الرقابة هيئة دائمة للمراقبة لها فعالية أكبر بكثير من الجمعية العامة ، و هدا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في الفقرة الموالية . 

  الفقرة الثانية : تعيين مجلس الرقابة و صلاحياته  .

  مجلس الرقابة جهاز مستقل عن مجلس الإدارة الجماعية ، ينعقد له الاختصاص بمراقبة أعمال ذلك المجلس في تسييره و إدارته للشركة [12].

أولا : تعيين أعضاء و رئيس مجلس الرقابة

يختلف عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب تقييد أسهم الشركة في البورصة من عدمه ، حيث يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل و من اثني عشر عضوا على الأكثر أدا كانت أسهم الشركة غير مقيدة في البورصة  ، و يرفع هدا العدد الى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في البورصة . و يمكن أن يزيد عدد الأعضاء  إلى أربعة و عشرون أو سبعة و عشرون في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في البورصة مع شركة أخرى ، و ثلاثون عضوا في حالة ادماج شركتين مسعرة أسهمهما في البورصة ( المادة 83 ) .

و يعين أعضاء مجلس الرقابة الأوائل في النظام الأساسي لمدة لا تتجاوز ست سنوات ، و يعين  اللاحقون من طرف الجمعية العامة العادية و لها صلاحية عزلهم في أي وقت ( المادة 87 ) .

  و في حالة شغور مقعد في مجلس الرقابة بسبب الوفاة ، أو الاستقالة فإنه يكون لدات المجلس أن يقوم أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعينات مؤقتة ، إلا أنه إدا قل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى القانوني فيجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو فورا لانعقاد الجمعية العامة العادية قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة ، أما إدا قل الحد الأدنى النظامي دون أن يقل الحد القانوني وجب على مجلس الرقابة أن يقوم بتعيينات داخل أجل ثلاث أشهر ابتداءا من يوم حدوث الشغور ( م 189 ف 2 و 3 ) بمصادقة الجمعية العامة العادية اللاحقة .

  و يشترط في الشخص للتعيين في مجلس الرقابة ، أن يكون أولا مساهما في الشركة ، لا فرق بين الشخص الطبيعي و المعنوي ، و إدا كان شخصا معنويا فعليه عند تسميته أن يعين شخصا طبيعيا يمثله ، و يخضع هدا الأخير لنفس الشروط و الواجبات ، ويتحمل نفس المسؤولية المدنية و الجنائية كما لوكان عضوا في المجلس باسمه الخاص ، ودلك دون المس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الدي يمثله ( المادة 88 ) . و يجب ثانيا أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم يحدده النظام الأساسي و أن يكون من المساهمين الكبار ، و لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الرقابة و مجلس الإدارة الجماعية ، ضمانا لاستقلالية السلط بين المجلسين ، فإدا عين عضو في مجلس الرقابة عضوا في مجلس الإدارة الجماعية ، فإن مدة انتدابه في مجلس الرقابة تنتهي بمجرد شروعه في مزاولة مهامه كعضو في مجلس الإدارة الجماعية ( م 86 ) .

ثانيا : صلاحيات و سير أعمال مجلس الرقابة

 يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة و المستمرة لتسيير مجلس الإدارة الجماعية لشركة المساهمة ، وهو الدي يرخص له إبرام العمليات التي يخضعها النظام الأساسي ، و في حالة رفض مجلس المراقبة منح هدا الترخيص  يمكن لمجلس الإدارة الجماعية أن يعرض الخلاف على الجمعية العامة ( المادة 104 ف 1 و 2 ) .

و من مهام مجلس الرقابة الترخيص كدلك لمجلس الإدارة الجماعية بتفويت عقار بطبعته و تفويت المساهمات كلا أو جزءا ، و تكوين تأمينات ، وكدا منح كفالات أو ضمانات احتياطيه ، فبالنسبة لهده العمليات عليه أن يحدد لمجلس الإدارة الجماعية مبلغا لكل عملية عليه أن يتقيد به ، و يمكن الترخيص بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية و الجمركية من دون تحديد لمبلغها ، وفي حالة إدا تجاوزت إحدى العمليات المبلغ المحدد يحق وجوبا على مجلس الإدارة الجماعية الحصول على ترخيص من مجلس الرقابة [13] . و من بين صلاحياته القيام بعمليات الفحص و المراقبة التي يراها ملائمة ، ويجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يقدم تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل ، و أن يقدم له بعد اختتام كل سنة مالية الوثائق التي يوجب القانون عرضها على الجمعية العامة العادية كما سنرى فيما بعد ( المادة 104 ) .

 و يمكن لمجلس الرقابة إتخام قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس الولاية أو العمالة أو الإقليم على أن تصادق أقرب الجمعيات العامة العادية على دلك .

 ترصد لأعضاء مجلس الرقابة ، مقابل ما يقومون به من أعمال ، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية العامة ، و يدرج هدا المبلغ في تكاليف التسيير ، و يقوم المجلس بتوزيعه بين الأعضاء بمعرفته ( المادة 92 ) ، كما يمكن للمجلس أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام و التوكيلات المسندة لأعضائه ( المادة 93 ) .

 ويعقد مجلس الرقابة اجتماعات دورية بناء على دعوة رئيسه أو دعوة نائب الرئيس [14] بحضور نصف الأعضاء على الأقل ، أما قراراته فهي تتخذ بأغلبية الأصوات الحاضرة أو الممثلة ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف دلك .

و عموما فأن نفس القواعد التي تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة التقليدي تعمل بالنسبة لاجتماعات مجلس الرقابة .      

المبحث الثاني؛ ميكانزمات ضامنة الفعالية بشركة المساهمة.

لضمان أفضل تسير لشركات المساهمة اقرع المشرع المغربي في قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أدوات المراقبة،  سواء الخارجية الممارسة من قبل مراقبي الحسابات أو الداخلية المتاحة للمساهمين أنفسهم والتي سنعرض أدواتها للتو والهدف من ذلك طمأنة المستثمرين على استثماراتهم عن طريق إيجاد نظام قانوني يكفل حقوقهم.

المطلب الأول؛ الجمعية العامة للمساهمين ومراقبو الحسابات .

الجمعية العامة هيئة تتكون من المساهمين تجتمع بشكل دوري للمداولة في شؤون الشركة، وعموما فإن الجمعية العامة إما أن تكون عادية أو غير عادية ، فالجمعية العامة العادية هي التي تنعقد في نهاية كل سنة مالية للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة حول سير الشركة، وللاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، والمصادقة على الميزانية، والقوائم التركيبية المقدمة له بشأنها ، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات عند انتهاء ولاية من سبقوهم، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التي تخرج من اختصاص مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة مثل الاقتراض، وإصدار السندات والرهن وإعطاء الكفالات و التبرع بأموال الشركة.

أما الجمعية العامة غير العادية فهي التي تنعقد لها صلاحية تعديل النظام الأساسي للشركة.

وعليه سوف ندرس الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في (الفقرة الأولى) و مراقبو الحسابات في ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى؛ الجمعية العامة العادية و الغير العادية.

تعتبر الجمعيات العمومية للمساهمين السلطة العليا والنهائية في شركات المساهمة التي تمثل جميع المساهمين، فشركة المساهمة تشبه دولة القانون يملك فيها المساهمون حق التقرير، ولقد وصف  تايلر الجمع العام بروح الشخص المعنوي التي على سلطتها يتوقف سير المقاولة .[15]

أولا :الجمعية العامة العادية.

  1. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

 تنعقد الجمعية العامة العادية تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، ويمكن تمديد هذا الأجل بأمر معلال من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة[16].

وتوجيه الدعوة للانعقاد يقع مبدئيا على مجلس الإدارة، أو مجلس الرقابة، غير أنه إذا تخلف عن ذلك أمكن لمراقبي الحسابات أن يتولوا بعد أن يطلبوا استدعاؤها دون جدوى من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. فإذا امتنع هؤلاء كذلك عن توجيهها أمكن لكل ذي مصلحة، ولكل مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال، أن يطلبوا من رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، أن يعين وكيلا يتولى مباشرة إجراءات الاستدعاء.[17]

هذا، ويتم الاستدعاء، مبدئيا، بواسطة إشعار ينشر في صحيفة للإعانات القانونية تصدر في مكان المقر الاجتماعي، غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية، فإنه يمكن للنظام الأساسي أن ينص على توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط التي يحددها[18].

ويجب أن ينشر الاستدعاء ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، إذا تعلق الأمر بشركة تدعو الجمهور للاكتتاب[19]  وخمسة عشر يوما (15) بالنسبة للاستدعاء الأول، وثمانية أيام بالنسبة للاستدعاء الثاني، إذا لم تكن تلجأ إلى الاكتتاب العام [20]

ويجب أن يتضمن الإشعار، أو الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع ويحق لكل مساهم أو مجموعة مساهمين يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال [21]، يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أو نسبة %2 إذا كان رأسمالها يتجاوز خمسة ملايين درهم آن يطلبوا ادراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال.[22]

  • المعلومات والوثائق الواجب اطلاع المساهمين عليها

أوجب القانون على موجه الدعوة للانعقاد أن يرسل مجموعة من الوثائق إلى المساهمين أو وكلائهم، أو أن يضعها رهن إشارتهم في مقر الشركة، خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع على الأقل[23]

وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

أ – جدول الأعمال

ب- نص وبيان أسباب مشاريع القرارات التي تقدم بها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية والمساهمون

ج- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال معلومات تخص المرشحين للعضوية في هذه المجالس

د- الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة، كما حصرها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وملاحظات مجلس الرقابة إن وجدت

ه – تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وملاحظات مجلس الرقابة إن وجدت

و – تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات

ز- مشروع تخصيص النتائج

إضافة إلى ذلك، فقد أوجب القانون على شركات المساهمة التي تفتح رأسمالها للاكتتاب العام أن تنشر في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، في وقت نشر الاستدعاء لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا بقوائم حققها مراقب أو مراقبو الحسابات[24] .

وقد أجاز القانون المتعلق بشركات المساهمة لكل مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بتعيين خبير أو عدة خبراء يكلفون بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير، وإذا استجابت المحكمة للطلب، وجب عليها أن تحدد نطاق مهمة الخبير وسلطاته، ويوجه التقرير بعد إعداده إلى طالبه والى مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات، كما يجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين في الجمعية العامة اللاحقة على أن يكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات[25].

  وبالإضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه، فإنه يحق لكل مساهم خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة، أن يطلع على قائمة المساهمين مع بيان عدد، وفئات الأسهم التي يملكها كل واحد منهم، كما يحق له ان يطلع على وثائق الشركة الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة، وعلى محاضر، وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات، كما يمكنه أن يحصل على نسخة من كل ذلك عدا ما يخص الجرد .[26]

وإذا رفضت الشركة اطلاع المساهم على هذه الوثائق جاز له أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمر لها بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية .[27]

  • انعقاد الجمعية العامة العادية

تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر محدد في الاستدعاء، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك[28]، ويشترط لانعقادها حضور المساهمين الحائزين لربع الأسهم المالكة لحق التصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني وفق نفس مسطرة الاجتماع الأول، مع ذكر تاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة. وينعقد الاجتماع الثاني أيا كان عدد الحضور[29]، ويمكن للنظام الأساسي أن يشترط نصابا أكبر .[30]

وقد أوجب القانون أن تمسك كل جمعية عامة ورقة حضور تبين الاسم العائلي والشخصي وموطن المساهمين الحاضرين، ووكلائهم إن وجدوا، وعدد الأسهم التي يملكونها، والأصوات التي تخولها لهم. ويتعين على الحاضرين توقيع ورقة الحضور التي يجب أن تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة. كما تعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور[31]،وحينما يتعذر على الجمعية التداول لعدم اكتمال النصاب فإنه يجب على مكتبها إن يحرر محضرا بذلك المادة.[32]

وتتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرة في الاجتماع [33]، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

هذا، ولقد أوجب القانون أن تثبت مداولات الجمعيات العامة في محضر يوقعه أعضاء المكتب، ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة تمسك وفق نفس الطريقة التي تمسك بها محاضر مجلس الإدارة التي رأيناها سابقا.

كما أوجب أن يبين المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه، ونمط الدعوة، وجدول أعمالها، وتشكيلة مكتبها، وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه، والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية للنقاش ، ونص القرارات المعروضة على التصويت، ونتائج هذا الأخير[34]،وقد قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها الصادر بتاريخ 2007/03/ 5002 ببطلان عقد الجمع العام لشركة مساهمة بعلة أنه تم انعقاده دون استدعاء باقي الشركاء حيث جاء في تعليله أنه طبقا للمادة 122 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على أن دعوى الجمعيات العامة للانعقاد يتم بواسطة إشعار يتم نشره بالطرق القانونية أو عن طريق توجيه استدعاء إلى كان مساهم وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي إذا كانت أسهم الشركة اسمية كما هو الحال بالنسبة للشركة موضوع نازلة الحال، وأنه بمقتضى المادة 199 من النظام الأساسي لهذه الشركة يقوم المجلس الإداري والجمع العام يتكون من جميع المساهمين أيا كان نوع أسهمهم سواء كانت أسهم رأسمال أو أسهم انتفاع بل يحق للمساهم الحضور ولو لم تكن بيده سوى شهادة مؤقتة.[35]

  • اختصاصات الجمعية العامة العادية

تختص الجمعية العامة العادية باتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بتدبير شؤون الشركة باستثناء ما يتعلق بتعديل نظامها الأساسي [36] وتتمثل أهم هذه الاختصاصات في:

– المصادقة على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة حول تسيير الشركة.

– المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات بشأن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

– تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات

– عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح مجلس الرقابة

– منح الإبراء إلى مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة

– اتخاذ القرارات في الأمور التي تخرج عن اختصاص هيئات الإدارة

– إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها وتأسيس الضمانات إرجاع اقتراض السندات.

ثانيا : الجمعية العامة الغير العادية.

يقصد بها هيئة تتكون من كافة المساهمين، ينعقد لها الاختصاص في تعديل النظام الأساسي للشركة فقط، وهذا الاختصاص من النظام العام لذلك فالاتفاق على خلافه يقع باطلا.

ولا تكون مداولات الجمعية العامة غير العادية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، وفي الدعوة الثانية، ربع تلك الأسهم.

وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد .[37]

وتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين، ويحق لكل مساهم أن يحضر هذه الجمعية مهما قلت الأسهم التي يملكها، ولا يجوز للنظام الأساسي أن يقيد هذا الحق، لأن الأمر يتعلق بتعديل ذلك النظام، ومن الضروري أن يعبر كل مساهم عن إرادته بشأن ذلك التعديل، لأنه بمثابة تعديل لشروط التعاقد.

هذا، وبالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة باجتماع الجمعية العامة غير العادية فتخضع للقواعد التي رأيناها لانعقاد الجمعية العادية. ويشترط لسريان التعديل في النظام الأساسي الذي تقره الجمعية العامة غير العادية في مواجهة الغير أن يتم شهرها عن طريق إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بمسك السجل التجاري ونشرها في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية بنفس الكيفية التي رأيناها عند تأسيس الشركة في (العروض السابقة) المواد (13 و 14 و 15 و 30 من قانون شركات المساهمة) وإذا لم يتم الإيداع والنشر لم يكن بإمكان الشركة أن تحتج بالتعديلات في مواجهة الغير، أما هذا الأخير فيمكن أن يتمسك بها في مواجهة الشركة، أما فيما بين الشركاء فتعتبر التعديلات صحيحة.

الفقرة الثانية؛ مراقبو الحسابات .

بالنظر لطبيعة شركات المساهمة حيث أنها مهيأة لكي يشارك فيها عدد كبير من المساهمين قد يتعذر عليهم القيام بنفسهم بأعمال المراقبة، فإن المشرع أوجد نظاما للمراقبة يمكن من ضمان مراقبة فعالة لأعمال المسيرين ولحسابات الشركة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة سير هذه الأخيرة، هو نظام مراقبي الحسابات.

ولقد عمل القانون الجديد على تفعيل دور مراقبي الحسابات عن طريق توسيع مهام المراقبة والفحص والتدقيق والإعلام الملقاة على عاتقهم مع جعل مهمتهم دائمة وذات اتصال بالمنفعة العامة ، وقد جاء القانون الجديد ليصلح النظام القانوني المتعلق بمزاولة مراقبي الحسابات لمهامهم ضمن شركة المساهمة، ومن مظاهر ذلك النص على استدعائهم للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة وتقديمهم تقريرا في كل اجتماع من هذه الاجتماعات وإعطاؤهم حق الاطلاع على وثائق الشركة في كل وقت وحق جمع المعلومات من الأغيار دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني قبلهم  ويحق دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال المادة طبقا لأحكام المادة 176 من ق ش م .

وهدف المشرع من كل ذلك جعل مراقبة الحسابات مؤسسة للمراقبة من خارج الشركة تضطلع بدور أساسي في توقي الممارسات الاحتيالية وغير القانونية في تسيير الشركة على حساب المساهمين الممثلين لأقلية رأس المال وعلى حساب المتعاملين والعمال والدولة إدارة الضرائب، والجمرك …

 وكذلك في توقي صعوبات المقاولة، كل ذلك لملاءمة مراقبة الحسابات مع ما يجري في الخارج لجعلها تتوفر على نفس مواصفات الدقة والفعالية تشجيعا للاستثمار الأجنبي والوطني.

أولا – تعيين مراقبي الحسابات

أوجب القانون أن يعين في كل شركة مساهمة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمراقبة وتتبع حسابات الشركة [38] ، ويعين مراقبو الحسابات الأوائل بمقتضى النظام الأساسي، أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي ويوقع وفق نفس الشروط المادة 20 فقرة الأولى، ولا يمكن أن تتعدى مدة مهامهم في هذه الحالة سنة مالية واحدة ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من قيد الشركة في السجل التجاري.

أما مراقبو الحسابات اللاحقين فيعينون لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة العادية[39] ،من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيأة الخاصة بهؤلاء [40] ، فإذا لم تعين الجمعية العامة مراقبي الحسابات جاز لأي مساهم أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة ليتولى تعيينهم بأمر منه على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية. وتنتهي مهمة المراقبين في هذه الحالة بمجرد قيام الجمعية العامة بتعيين مراقبين جدد[41]

وقد خول المشرع للمساهمين الحائزين ل: %10 من رأس المال على الأقل بالنسبة للشركات التي تؤسس دون للجوء إلى الاكتتاب العام ،و(%5 بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب)، إذا كانت لهم مبررات مشروعة للشك في حياد ونزاهة مراقب للحسابات معين من قبل وتعيين آخر بدله.

ثانيا – اختصاصات مراقبي الحسابات.

يشكل مراقبو الحسابات جهازا فنيا لمراقبة من شركة وحساباتها، لذلك فهو يمثل عين الجمعية العامة البصيرة فيما يتعلق بهذه الحسابات، فتعتمد تلك الجمعية . تقاريرهم، وعلى المعلومات، والتقييمات الواردة فيها للكشف عن حقيقة الوضعية المالية للشركة وعن سلامة الميزانية والحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة. ولهذه الغاية فقد أعطى القانون لمراقبي الحسابات بصفة دائمة مهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها والتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة الجماعية، وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمنطقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية، وكذا التحقق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين [42]، وهذا يعني أن عمل مراقبي الحسابات يقتص على ما يتعلق بمالية الشركة وحساباتها، ولا يمتد إلى شؤون الإدارة والتسيير. ولتمكين مراقبي الحسابات من إنجاز مهامهم أجاز لهم القانون الاطلاع في أي وقت من السنة في مقر الشركة على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة وخاصة العقود، والدفاتر والوثائق المحاسبية، وسجلات المحاضر. كما أجاز لهم جمع المعلومات من الغير ممن أنجز عمليات لحساب الشركة[43] ، وقد نص المشرع على عدم إمكانية الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتهم [44] ،

ويجب على مراقبي الحسابات أن يحيطوا مجلس الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة علما بما يلي كلما تطلب الأمر ذلك طبقا للمادة 169 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة:

1 -عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها.

2- بنود القوائم التركيبية التي بيدو لهم من الضروري القيام بتغيرات فيها. مع الإتيان بكل الملاحظات المفيدة حول اساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم.

3 الاخلالات والأغلاط المكتشفة .

4- المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه، وفيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة التي سبقتها.

5 – كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم والتي بدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.

إضافة إلى كل ذلك، على مراقبي الحسابات عند عرض الموازنة السنوية من اجل مصادقة الجمعية العامة، عرض تقريريرفق إلى باقي التقارير التي يتطلبها القانون يعرض على تلك الجمعية يتضمن نتائج المهمة التي أوكلتها لهم [45]، ويجب عليهم

1 – إما أن يشهدوا في التقرير بصحة وصدق القوائم التركيبية

2 – وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات

3 – وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يوضح المراقبون اسباب ذلك كما يوردون ملاحظاتهم حول مطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين. [46]

هذا، ولقد أعطى المشرع أهمية كبيرة لأعمال مراقبي الحسابات لدرجة أنه اعتبر كل القرارات المتخذة في غيابهم باطلة [47]

ويسأل مراقبو الحسابات عن النتائج الضارة الناجمة عن ارتكابهم خطأ أو إهمال في نطاق مزاولة مهامهم وذلك سواء اتجاه الشركة أو اتجاه الغير، إلا أنهم لا يسألون عن المخالفات التي يرتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة إلا إذا علموا بها ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية [48]

المطلب الثاني : حماية شركات المساهمة، ومسؤولية اجهزتها.

قصد حماية شركات المساهمة من سوء تدبير أجهزة الإدارة ، عمل المشرع على توفير حماية قانونية لها ، وذلك بإخضاع اتفاقاتهم مع الشركة إلى الترخيص المسبق ، ومنعهم من الاقتراض من الشركة (الفقرة الأولى) ، إلى جانب المسؤولية المدنية والجنائية المفروضة عليهم ، في حالة القيام بتصرفات من شأنها إلحاق الضرر على الشركة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : حماية شركات المساهمة.

تتجلى حماية شركات المساهمة من سوء تدبير أجهزتها ، في إخضاع اتفاقاتهم مع الشركة إلى ترخيص مسبق (أولا) ، بالإضافة إلى منعهم  من الاقتراض من الشركة (ثانيا).

أولا: وجوب الحصول على الترخيص المسبق.

في بعض الحالات ، قد تظهر الحاجة إلى القيام باتفاق بين الشركة وأحد مسيريها أو المساهمين فيها ، مما يجعل هذا الأخير في تضارب بين تحقيق مصالحه الشخصية والمصالح الاجتماعية للشركة ، والذي قد ينتج عنه تغليب المصلحة الشخصية للمسير أو المساهم على مصلحة الشركة ، وتجنبا لذلك أوجب المشرع المغربي من خلال المادتين [49]56 و 95[50] ، أن يعرض كل اتفاق بين الشركة وأحد متصرفيها على مجلس الإدارة بالنسبة للشركات ذات مجلس الادارة ، وعلى مجلس الرقابة للشركات ذات مجلس الادارة الجماعية ومجلس الرقابة، قصد الحصول على الترخيص المسبق[51].

في حالة ما تم منح الترخيص بإنجاز الاتفاق، فإنه يجب على رئيس مجلس الادارة أو مجلس الرقابة  إخبار مراقب الحسابات داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرامه ، والذي بدوره يعرضه على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليه.

ثانيا: منع أعضاء الإدارة من الاقتراض من الشركة.

بالرجوع الى المادة 62 والمادة 100[52]، نجد أن المشرع منع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، ومجلس الرقابة من أن يحصلوا على قروض مهما كان شكلها ، ولو  حتى من شركة أخرى تابعة لها أو تخضع لمراقبتها ، وذلك تحت طائلة بطلان العقد.

الفقرة الثانية: مسؤولية أجهزة الإدارة.

فرض المشرع المغربي مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، وقد تكون هذه المسؤولية اما مدنية (أولا ) أو جنائية ( ثانيا).

أولا : المسؤولية المدنية.

بالرجوع إلى المادة 352 من قانون شركات المساهمة ، نجد أن مسؤولية أجهزة الإدارة والتسيير ، إما أن تكون فردية أو جماعية ، وقد تكون اتجاه الشركة أو اتجاه الغير او اتجاه المساهمين.

  1. لمسؤولية الفردية والجماعية.

تكون المسؤولية فردية في حالة ما إذا قام عضو بمفرده ومن دون مشاركة أعضاء المجلس بارتكاب الخطأ المسبب للضرر .

أما المسؤولية الجماعية، فتتحقق عند اشتراك عدة أعضاء في القيام بنفس الأعمال والتي ينتج عنها الأضرار ، وبالتالي يسألون مسؤولية تضامنية في التعويض عن الأضرار حسب مساهمة كل واحد منهم.

  • المسؤولية اتجاه الشركة.

أجاز القانون للمساهمين إقامة دعوى الشركة ضد أعضاء هيئة الإدارة ، بغية التعويض عن الأضرار التي لحقتها ، ولأجل ذلك فقد أجاز لهم أن يكلفوا واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة ضد أجهزة الإدارة ، إلا أنه يشترط لصحة المسطرة في هذه الحالة أن يتم إدخال الشركة في الدعوى في شخص ممثليها القانونيين.[53]

  • المسؤولية اتجاه المساهمين.

يمكن للمساهمين مطالبة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم شخصيا جراء أعمالهم ، ويجوز لهم توكيل شخص من بينهم أو عدة أشخاص لمباشرة حقوقهم أمام المحكمة.

  • المسؤولية اتجاه الغير.

يكون أعضاء أجهزة الإدارة مسؤولون في مواجهة الغير عن أخطائهم الشخصية المسببة في الضرر للغير ، أما اخطائهم المتصلة بالإدارة فإن الشركة هي التي تسأل عنها.

ثانيا : المسؤولية الجنائية.

إلى جانب المسؤولية المدنية فإن أعضاء هيئة الإدارة يسألون كذلك جنائيا ، متى ما ارتكبوا الأفعال المنسوبة اليهم والتي يعاقب عليها القانون الجنائي ، كالنصب والتزوير وخيانة الأمانة.

بالإضافة إلى المقتضيات العامة ، قرر المشرع عقوبات خاصة لبعض المخالفات الخطيرة من أجل زجر التلاعبات التي قد تعرفها إدارة أو تسيير شركات المساهمة.

ولعل أبرز هذه العقوبات ما تم التنصيص عليه في المادة 384 من قانون شركات المساهمة :

  1. يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:

 أ – الذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسيه ؛

ب- الذين قاموا، عن قصد، و لو في حالة عدم توزيع أرباح و بغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية و الوضعية المالية للشركة و ذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛

      ج – الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

  •      د – الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة  أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. معاقبة الرئيس أو رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مجلس الإدارة في المحاضر بغرامة من 3000 درهم الى 15,000 درهم (المادة 385)[54].
  • معاقبة أعضاء هيئة الإدارة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية ،الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير ، بغرامة من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم     (المادة 386).

خاتمة .

لقد حرص المشرع المغربي على ضمان حسن سير وإدارة شركات المساهمة ، حيث أوجب نظاما قانونيا لتأسيسها وإدارتها ، كما فرض رقابة على حساباتها بتعيين هيئات مؤهلة للحفاظ على أموال هذه الشركات ، والتي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للبلاد ، وباعتبار شركات المساهمة كذلك المحرك الأساسي لعجلة التنمية داخل البلاد. وهذا ما يجعلنا نطرح الإشكال التالي : فما مدى نجاعة هذه القوانين ، وهل تضمن فعلا حكامة جيدة لشركات المساهمة ؟


[1]

[2]  المادة 1 من قانون 17.95 المنظم لشركة المساهمة .

[3]  الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996 .

[4] أخد هدا القانون كدلك عن القانون الفرنسي للشركات ل 24 يوليو 1966 ، و قد وضع من قبل خبراء أجانب ضم إليهم بعض القضاة المغاربة   

[5] صودق عليه من قبل البرلمان في 22 يناير 2008 .  

[6]  هو نظام مقترح للحكم يتم فيه إختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم في مجال معين خاصة فيما يتعلق بالمعرفة العلمية و التقنية .

[7] ” la répartition des pouvoirs de gestion et de contrôle dans une société anonyme ” .

Rafael Contin , le contrôle de la gestion des sociétés anonymes , Librairie technique , Paris , 1975 .

[8] المادة 78 من قانون 17.95 :

” يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من أعضاء محدد في النظام الأساسي ، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء . غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هدا العدد إلى سبعة حين تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم .

يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكولة الى مجلس الإدارة الجماعية في شركة المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون و خمسمائة ألف درهم .

يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة “.

[9]   المادة 82 من قانون 17.95 ” يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكافئات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية “.

[10]   أنظر المادة 103 قانون 17.95 . 

[11]  أنظر الملحق ، Statuts de la société anonyme SOFAC ; en date du 30/11/2016 page 06

 [12]  فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد ، الشركات التجارية الجزء الثاني ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة الخامسة 2018 ، ص 244 .

[13]  حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 104 من قانون 17.95 التي نصت :

” حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهده الكيفية ، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة “

[14]   تنص مقتضيات المادة 90 من قانون 17.95 على

” ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا أو نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للإنعقاد و بتسيير النقاش فيه و يحدد عند الإقتضاء مكافآتهما”

[15] ربيعة غيث: الشركات التجارية، الطبعة الخامسة 2023، ص 299.

[16]المادة 115- فقرة (1) . من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[17] المادة 116 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[18] المادة 122 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[19] المادة 121 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[20] المادة 123 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[21] المادة 117 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[22] المادة 117 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[23] المادة 140 و141 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[24] المادة 157 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[25] المادة 157 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[26] المواد 145-146 و147 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[27] المادة 148 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[28] المادة 126 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[29] المادة 111 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[30] المادة 114 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[31] المادة 134 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[32] المادة 137 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[33] المادة 111 الفقرة الثالثة من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[34] المادة 126 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[35] ربيعة غيث: الشركات التجارية، الطبعة الخامسة 2023، ص306 مذكور فيها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

[36] المادة 110 الفقرة الثانية من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[37] المادة 110 الفقرة الثالثة من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

[38] المادة 159 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[39] المادة 163 الفقرة الأولى من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[40] المادة 160 من  القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[41] المادة 164 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[42] المادة 166 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[43] المادة 167 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[44] المادة 168 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[45] المادة 174 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[46] المادة 175 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[47] المادة 178من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[48] المادة 180 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

[49] تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 72.12.

[50]  تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم20.05.

[51]  فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد – الشركات التجارية ، مطبعة الأمنية بالرباط ، الطبعة الرابعة ،سنة 2012 ،الصفحة263 .

[52] تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم20.05.

[53] فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد – الشركات التجارية ،مرجع سابق ، ص 270.

[54] تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم20.05.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك