جلال السباعي
ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد, أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له و ما عدا ذلك فانه يتعين على الطرف الذي يرغب في انهاء عقد الشغل المحدد المدة, قبل حلول أجله, تعويض الطرف الاخر, مالم يكن الانهاء مبررا, وذلك بصدور خطأ جسيم من الطرف الاخر, أو ناشئا عن قوة قاهرة, وهذا ما نستشفه بقراءتنا في المادة الرابعة و الثلاثون من قانون مدونة الشغل .
تعتبر مسطرة الصلح التمهيدي مسطرة جوازيه والأجير غير ملزم بها, كما تتميز هذه المسطرة بكونها من شأنها تخفيف العبء على المحاكم و تتم هذه المسطرة أمام مفتش الشغل الذي يقوم بإجراء التصالح بين المشغل و الأجير و ذلك بالاتفاق اما بإرجاعه الى العمل أو بإعطائه التعويضات المستحقة له عن الفصل متى كان غير مشروعا, حيث نصت على ذلك بصريح العبارة المادة الخامسة و الثلاثون من القانون المذكور.
فاذا استطاع العون المكلف بتفتيش الشغل اقناع المشغل بإرجاع الأجير الى شغله حسم بذلك النزاع , و اذا لم يتمكن من ارجاعه الى الشغل لكنه استطاع اقناع المشغل بتمكينه من تعويضاته المستحقة له عن الفصل فانه يتعين تحرير اتفاق الصلح في محضر مكتوب و يوقعه مفتش الشغل و يسمى بمحضر الصلح التمهيدي, كما يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة, واذا لم ينجح مفتش الشغل في كلا الحالتين فانه يتم اللجوء الى المسطرة القضائية لحل النزاع. و يبقى نجاح هذه المسطرة رهين برغبة الأطراف في الصلح
تعليقات فيسبوك