الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحديات المطروحة

0
(0)

إعداد : ابراهيم الزائر

يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العديد من الاشكاليات سواء على مستوى التدبير أو التمويل، وعلى اعتبار أن هذا الجهاز يشكل آلية مهمة من أجل تكريس مبادئ الحماية الاجتماعية بالمغرب يفترض فيه أن يغطي هذه الثغرات، و بالتالي فمن خلال هذه الدراسة سأحاول الوقوف عند بعض هذه الاشكالات فيما سأتناولها على مستوى كل من التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وايضا تلك التي ترتبط بالموارد المحدودة التي يتوفر عليها صندوق الضمان الاجتماعي والآثار التي ترتبها .

بالرجوع إلى نظام الضمان الاجتماعي و في الشق المتعلق بالتعويضات العائلية نجد بأنها تمنح حسب هذا النظام عن الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، واذا كان الولد يتابع تكوينا مهنيا ترفع إلى 18 سنة، و 21 سنة اذا كان الولد يتابع دراسة اساسية و أما الحالة التي يكون فيها الولد من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه يستفيد طوال حياته من هذا التعويض الا أن ذلك يظل مقيدا بالعديد من الشروط من أهمها الا يكون الولد قد اصيب بعد بلوغه السن المحدد للتعويض اي 12 سنة.

وهذا ما يدفعنا نحو طرح العديد من التساؤلات بداية حول عدم استفادة الطفل الذي يصاب بعد بلوغه هذا السن ؟

وايضا عدم استفادة اي شخص في وضعية اعاقة مهما بلغ سنه ان كان لا يتوفر على دخل قار وفقا للشروط المحددة وكيفما كانت وضعيته العائلية يعتبر أمرا فيه نوع من الاقصاء والتهميش والإهمال بالنسبة لهذه الفئة خاصة أن بعد الحالات يصعب معها تصور مزاولة هذا الشخص المصاب بإعاقة لشغل ما .

أيضا يطرح إشكال بخصوص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 21 سنة والذين لا يتابعون اي تكوين مهني أو دراسة اساسية ؟ أيضا يطرح إشكال بخصوص الأطفال الذين يتابعون دراستهم بسلك الماستر والدكتوراه والذين تزيد أعمارهم عن 21 سنة ؟

وبالرجوع إلى الفصل 46 من قانون نظام الضمان الاجتماعي نجد أنه قد أشار إلى مجموعة من الشروط التي يتعين توفرها حتى يستفيد المؤمن له من التعويض عن فقدان الشغل ومن بينها أن يفقد شغله بكيفية لا إرادية، حيث تطرح هذه المسألة اشكالا وهو عندما يرتكب الأجير دون قصد خطأ جسيما وان يتعرض بناء على ذلك إلى الفصل المشروع عن العمل وبالتالي الأجير هنا يفقد عمله بطريقة لا إرادية دون الحصول على اي تعويض .

أيضا في الحالة التي لا يكون فيها الاجير مصرحا به من طرف رب العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي فإنه يتعين عليه في هذه الحالة تقديم شكاية لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الادلاء بالوثائق التي تثبت عمله مع المشغل، وهنا تثار العديد من الاشكالات بداية في الحالات التي يصعب فيها على الاجير إثبات عقد الشغل على الرغم من الحماية القانونية التي خولها له المشرع المغربي من خلال حرية الإثبات ، حيث تعتبر معظم عقود الشغل المبرمة بينما الأجراء والمشغلين بالمغرب عقودا مبرمة شفويا، ونظرا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الاجراء فإنهم يفضلون الاستمرار في العمل في ظل تلك الظروف على الرغم من علمهم بهذا فقط تجنبا للوقوع في خلافات مع المشغل وفقدانهم لعملهم ، حيث لا تصرح العديد من المقاولات بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي فالأجير مازال يحتاج الى توفير حماية من خلال تمكين صندوق الضمان الاجتماعي من كل الإمكانيات والموارد الكافية والتنسيق مع كل الأجهزة الأخرى المعنية بمراقبة مدى تحسين ظروف عمل الاجير من خلال الوقوف عند مدى التزام المقاولات بالتصريح بأجرائها لدى صندوق الضمان الاجتماعي .

أيضا على مستوى التدبير نلاحظ بأن وكالات صندوق الضمان الاجتماعي لا تتوفر على ظروف ملائمة من أجل استقبال المنخرطين وهذا ما نلمسه عندما نرى طوابير أمام هذه الوكالات والتي تستمر لوقت طويل طيلة اليوم أمام بطء الإدارة في تقديم خدماتها إلى المواطنين وايضا عدم التفاعل مع الشكايات التي تتلقاها من المنخرطين وتوفير مكتب خاص داخل الوكالات للتفاعل مع هذه الشكايات إلى جانب العديد من الاشكالات الأخرى.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك