إعداد : فدوى نينو ، طالبة باحثة بسلك الماستر ، ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة بجامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا
مقدمة:
تكتسي العلاقة الشغلية أهمية بالغة على جميع الأصعدة اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا، وهي الركيزة الأساسية للتطور والإنتاج والإبداع، لذا حظيت باهتمام كافة التشريعات، والمغرب كغيره من الدول الذي يؤمن بدور العمل كأساس للبقاء وتطور الأفراد والمجتمعات.
وتعرف العلاقة الشغلية بكونها تلك العلاقة التي تجمع طرفيه أي المشغل والأجير، وتتجسد هذه العلاقة في عقد الشغل الذي يكون موضوعه تقديم عمل مقابل أجر، حيت تضمن هذه العلاقة حقوق كل طرف من أطراف العقد وتلزمه باحترام واجباته اتجاه الآخر التي هي في نفس الوقت حقوق الطرف المقابل.
فالعلاقة الشغلية كغيرها من الروابط العقدية القانونية التي ترتب عنها نزاعات شغلية نتيجة خلافات قد تقع بن الأجير والمشغل إما عند سريانه أو عند انتهائه، ومن بين هذه النزاعات التي تعد ضربا للحقوق الأجير وهي عدم التصريح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقصد بالتصريح أنه عملية أو الإجراء الذي يقيد رب العمل المنخرط بدوره في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتساب أجيره إلى هذا الصندوق ويخول هدا التصريح الأجير صلاحية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق للأجراء (كتعويضات العائلية، التعويضات اليومية عن الولادة، التعويض عن فقدان الشغل، الرواتب المضمونة عن الرضاعة، الشيخوخة والمتوفي عنهم)، بالتالي فإن عدم التصريح بالأجراء الأمر الذي يترتب عليه حرمان هؤلاء من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حيث أصبح الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي يلعب دورا هاما في حياة الأجير سواء العامل أو غير العامل يمكنه من تغطية حاجياته أثناء مزاولته لعمله أو في حالة فقدان العمل.
إشكالية الموضوع:
من خلال ما سبق، تتمثل الإشكالية التي يطرحها موضوعنا في:
إلى أي حد استطاعت مقتضيات مدونة الشغل والضمان الاجتماعي في توفي الحماية القانونية للأجراء غير المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات التالية:
- ما هي الشروط اللازم تزفرها لمطالبة الأجير مشغله التصريح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
- كيف يمكن إثبات صفة الأجير؟
- ما هي المدة القانونية؟
- على من تقع مسؤولية التصريح بالأجراء؟
- – ما هي مسؤولية المشغل في هذا الإطار؟
- ما هي مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة عدم التصريح بالأجراء؟
أهمية الموضوع:
مما لا شك فيه أن لكل عمل أو مشروع علمي دوافع وأسباب تعكس اختيار الباحث له بناء على الأهمية التي يحضى بها الموضوع، ولعل موضوعانا هذا لا يخلو من الأهمية على عدة أصعدة والتي تتمثل في:
- الأهمية القانونية:
تتجلى الأهمية القانونية للموضوع في تنظيم المشرع المغربي لمسطرة التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1972.
- الأهمية الاجتماعية والاقتصادية:
تبرز الأهمية الاقتصادية في كون أن التطور والازدهار نشاط أي دولة رهين ومرتبط بمدى نمو واستقرار المقاولة أو المؤسسة لكي تساهم في هذا النمو لا بد أن تتوفر على كل أساليب وأدوات التطور والنمو، ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت العناصر التي تشكل المحرك الأساسي في عملها بكل مكوناتها، ومن بين هذه العناصر العنصر البشري المتمثل في الأجير والمؤجر، فاستقرار العلاقة بين طرفين العقد والقيام بالالتزامات المتقابلة واحترام الحقوق الممنوحة يعد عاملا مهما في جعل المقاولة قادرة على النهوض بأدوارها على شتى المستويات.
- الأهمية العملية:
تتجلى الأهمية العملية للموضوع في كون أن الواقع العملي يشهد العديد من الأجراء الذين لم يصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي حرمانهم من الخدمات التي يوفرها الصندوق وضياع حقوقهم وعدم تمكين الصندوق من جمع الموارد الكافية لتغطية حاجيات كافة الأجراء.
المنهج المعتمد:
من أجل مقاربة هذه الإشكالية وما يتفرع عنها من تساؤلات ومحاولة الإجابة عنها، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي عن طرق تحليل جزئيات هذه الإشكالية ومناقشتها.
الإعلان عن التصميم:
لمعالجة هذه الإشكالية، قد ارتأينا تقسيم موضوعنا وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: الشروط اللازمة للتصريح بالأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفقرة الأولى: إثبات صفة الأجير.
الفقرة الثانية: المدة القانونية اللازمة للمطالبة بالتصريح.
المطلب الثاني: مسؤولية المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة عدم التصريح بالأجير.
الفقرة الأولى: مسؤولية المشغل.
الفقرة الثانية: مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المطلب الأول: الشروط اللازمة للتصريح بالأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إن العلاقة الشغلية كغيرها من الروابط القانونية التي ترتب حقوقا والتزامات لكل من الطرفين الأجير والمشغل، فالأجير ملزم بأداء عمل، وفي المقابل له حق تقاضي الأجر والاستفادة من التغطية الاجتماعية عن طريق التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغله، لكن هذا التصريح يقتضي توفر مجموعة من الشروط أولها الصفة (الفقرة الأولى)، المدة القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : إثبات صفة الأجير
يعد عقد الشغل من العقود الشفوية التي لا يشرط المشرع لإنشائها الكتابة، حيث تتوقف صحة العقد طبقا للمادة 15 من مدونة الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود، غير أن لا وجود لمانع يمنع طرفي العلاقة الشغلية من الاتفاق على كتابة عقد الشغل سواء في وثيقة رسمية أو عرفية، وهذا ما أكده الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود، وفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل والمصادقة على صحة إمضائها من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.
وبالتالي، فالمشرع لم يشترط شكلية في عقد الشغل مما يمكن معه إثبات عقد الشغل بكافة وسائل الإثبات، وهذا ما أكدته المادة 18 من مدونة الشغل، فهذه المادة جاءت بلفظ جميع وسائل الإثبات مما يفيد أن عقد الشغل يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود والمسطرة المدنية وقواعد الإثبات التي تزخر بها المادة الاجتماعية.
- قواعد الثبات المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود.
لقد نص الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود على أنواع وسائل الإثبات وهي خمسة أنواع:
أولا: الكتابة
تعد الكتابة من أهم وسائل الإثبات وأقواها حجة، إذ تصلح لإثبات جميع الوقائع القانونية سواء كانت تصرفات قانونية أو أعمال مادية وبالتالي تكون ملزمة للقاضي ما دام الخصم معترف بها سواء كانت هذه الكتابة رسمية أو عرفية أو ورقية أو إليكترونية، بمعنى بكافة أنواعها بمفهوم الفصل 417 / 418 من ق.ل.ع .
ثانيا: إقرار الخصم:
هو عمل قانوني تتجه فيه إرادة المقر إلى إحداث أثر قانوني مما يتطلب معه أن تكون إرادة المقر جادة فيما قصدته من ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن الواقعة التي اعترف بها، ولقد نص الفصل 409 من ق.ل.م يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك حيث أن الأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار، ويتخذ الإقرار صورتين حسب الفصل 405 من ق ل م و بالتالي يعد الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات،وهذا ما نستنتجه من القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال الذي جاء فيه: “حيث أن البحث الذي أجري استئنافا بتاريخ 24/12/2002 أفادت أن المستأنف عليه كان يعمل لدى التعاونية بدليل أن رئيس هذه الأخيرة أقر أثناء البحث المذكور بأن المستأنف عليه كان مكلفا بصب الحليب مقابل أجرة أسبوعية تتراوح بين 200 درهم إلى 250 درهم.
ثالثا: شهادة الشهود.
هي تقرير حقيقة أمر ما، توصل الشاهد إلى معرفة بعينه أو لازمه أو هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت عن غيره، ويترتب عليه حق لغيره، يجب أن يكون الشاهد قد أدرك شخصيا بحواسه الواقعة التي شهد لها، بحيث قد يكون قد رآها أو سمعها ويأخذ القضاء أيضا بوسيلة شهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات عند الشغل، حيث جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى لسنة 1998 حيث أن بمقتضى الفصل 723 من ق.ل.ع فإن عدد العمل يمكن إثباته من طرف العامل وحده بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود كما أكد القرار أن شهادة الشهود تعتبر وسيلة حاسمة تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 404 من ق.ل.ع .
رابعا: القرينة.
عرف قانون الالتزامات والعقود في فصله 449 القرائن أنها ” دلائل يستخلص منها القاضي وجود وقائع مجهولة وكما عرفها القانون الفرنسي لأنها “استنتاج الوقائع المجهولة من الوقائع المعلومة سواء كانت هذه القرائن موضوعية أو قضائية[1] .
خامسا: اليمين أو النكول عنها
يعتبر اليمين من الوسائل المخولة للاستناد عليها في الإثبات، وهذا ما نصت عليه المادة[2] 85 ق.م .م إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات إدعاء أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمين في جلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية ويؤدي الطرف اليمين بعبارة الآتية :أقسم بالله العظيم تسجل المجنحة تأديته لليمين[3]، واليمن نوعين اليمين حاسمة يقتضي بها القاضي عند عدم توفر أي دليل على الحق المدعى به، واليمين المصممة توجه من طرف قاضي إلى أحد الخصوم بغرض تتميم وتكملة الحجج والإدارة المشبوهة بالنقصان والمقدمة في الدعوى.
- وسائل الإثبات المنصوص عليها في المسطرة المدنية
بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد أن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من وسائل الإثبات.
سادسا: الخبرة : إذا كان المشرع قد أحجم على وضع تعريف للخبرة إلا أنه قد نظم الخبرة كوسيلة من وسائل المعتمد عليها في الإثبات من خلال الفصول(من 55 إلى 66) من ق.م.م ، حيث جاء في الفصل 55 من قانون م.م الذي ورد في مطلع المقتضيات العامة والخاصة بإجراء تحقيق والذي جاء فيه يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف. أحدهم أو تلقائيا أن يأمر. قبل البت في جوهر الدعوى إجراء خبرة، والخبرة[4] وسيلة يمكن لأطراف النزاع الاستعانة بها من أجل إثبات ما يدعيه أي طرف، وتعد وسيلة مساعدة للقضاء حيث تخفف عبء التحقق والتثبت مما بداية الأطراف بمناسبة النزاع، وهكذا فإن القضاء يلجأ إلى الخبرة كوسيلة تحقق مساعدة في القضايا ذات الطابع الفني والتقني.
سابعا: إجراء البحث.
يعد البحث من بين إجراءات التحقيق العادية، وهذا إجراء منظم من قانون المسطرة المدنية، وذلك من الفصول (من71 إلى 84)،[5] فهذا الإجراء يمكن للمحكمة أن تأمر به بشكل تلقائي أو بناء على طلب الخصوم، ويقدمه إما شفويا أو كتابة ويعرض طلب إجراء البحث في جميع الأحوال على الخصم الآخر ليتمكن من إبداء وجهة نظره بشأن أو معارضة هذا الطلب، ويعتبر سكوته قبولا ضمنيا بطلب الخصم.
- وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة الإجتماعية
إضافة إلى الوسائل الإثبات في المادة المدنية، نجد أن هناك وسائل خاصة تزخر بها المادة الإجتماعية مستقلة عن قواعد الإثبات المدني لكن بالرجوع إلى مدونة الشغل نجد أن المشرع تعامل مع وسائل الإثبات بطريقة تجزيئية مقسمة بين نصوص هذه المدونة دون تخصيص لها فرعا أو بابا خاصا بها .من بين أهم هذه الوسائل[6] نجد :
ثامنا: شهادة العمل
يعتبر تسليم شهادة العمل من التزامات الواقعة على عاتق المشغل عند انتهاء عقد الشغل إلى الأجير، وهذا ما نص عليه الفصل 775 [7] ق.ل.م ” الكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل شهادة العمل تتضمن تاريخ إلتحاقه بالخدمة وتاريخ تركه لها وتقديري المهني خلال السنة الأشهر الأخيرة السابقة الانقضاء العمل، وهذا ما أكدته المادة[8] 27 من مدونة الشغل “يجب على المشغل عند إنتهاء عقد الشغل تحت طائلة أداء التعويض، أن يسلم الأجير شهادة الشغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام. وإذا تقاعس المشغل عن تسليمها للأجير يستحق التعويض و تقدره المحكمة لما لها من سلطة تقديرية لهذا التماطل.
تاسعا: بطاقة الشغل.
لقد نصت المادة 23 من مدونة الشغل في الفقرة الثالثة بصيغة الوجوب: يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة الشغل ولذا حددها المشرع المغربي بواسطة نص تنظيمي مرسوم عدد[9] 2.04.422 جاءت المادة الأولى التي نصت على أنه: “يجب أن تتضمن بطاقة الشغل مجموعة من البيانات تتمثل في:
- الاسم الاجتماعي للمؤسسة أو الاسم الكامل للمشغل
- رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل
- الاسم العائلي والشخصي الأجير
- تاريخ ازدياده
- تاريخ دخوله إلى العمل
- وظيفته
- مبلغ أجره
- رقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- اسم شركة التأمين.
بالتالي، فإن منح بطاقة الشغل يعتبر عقد الشغل من حيث حجيتها في إثبات وتعتبر مكملة للالتزامات المشغل وتقع على عاتقه وحق من حقوق الأجير، وفي حالة عدم تسليمها الأجير طبقا لمقتضيات المادة 25 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم في حالة عدم تسليمها أو عدم تحديدها .
عاشرا: بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يلزم المشغل تسجيل أجرائه الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهذا الإجراء يمكن الأجير من الحصول على بطاقة تتضمن مجموعة من البيانات كرقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واسم الأجير، واسم المشغل، ورقم انخراط المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعليه ببطاقة الانخراط تعتبر من الوسائل التي خولتها مدونة الشغل للأجير من أجل الاستعانة بها في إثبات عقد الشغل بطاقة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولتحقيق اعتماد هذه البطاقة كوسيلة إثبات، يتوجب عدم إنكارها من طرف المشغل ، لأن حدوث مثل هذا الأمر يجعل القاضي ملزماً باعتماد وسائل أخرى إضافية لإثبات، الأمر بإجراء تحقيق في صحة تقيد اشتراك الأجير المعني في النزاع في السجل المخصص للاشتراك في الضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء التابعين لهذه المؤسسة.
وفي إطار الحديث عن مدى اعتبار بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كوسيلة إثبات للعلاقة الشغلية، فقد تبنى التوجه القضائي للمجلس الأعلى منذ البداية اعتبارها دليلا على قيامها، وذلك في قرار له حيث جاء في إحدى حيثياته ” وحيث ثبت للمحكمة علاقة عمل بين الطرفين… من ورقة صندوق الضمان الاجتماعي التي اعترف إمضائها “.
حادي عشر: ورقة الأداء
بطاقة الأداء أو ما يطلق عليها ورقة الأداء، من الوسائل التي تخول للأجير إثبات العلاقة الشغلية عن وقوع أي نزاع في مجال الشغل، وخاصة إذا تعلق الأمر بإثبات الأجر وتوابعه، وبطاقة الأداء لا تخرج عن دائرة الإثبات في وجود علاقة شغل التي تتوفر على كافة العناصر المقررة قانونا، وهذا ما نصت عليه المادة (370)[10] من مدونة الشغل حين نصت على أنه ” يجب على كل مشغل أن يسلم إجراؤه عند أداء أجورهم، وثيقة تسمى ورقة الأداء وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل”. وبما أن ورقة الأداء وسيلة من وسائل التي يمكن من خلالها إثبات أداء الأجر وتوابعه، إلا أنه لا تعزوا أن تكون إلا حجة من الحجج المعتمدة لإثبات العلاقة الشغلية، فمن خلالها يمكن للأجير أن يقدمها عند وقوع أي نزاع من أجل إثبات صفة التقاضي، وهذا ما اعتمدته المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في إحدى أحكامها الصادرة عنها، والتي اعتمدت على إثبات علاقة الشغل من خلال ورقة الأداء.[11]
ثاني عشر: شهادة مفتش الشغل
إن أغلب النزاعات الاجتماعية المرتبطة بعقد الشغل الفردي، لا تطرح على المحكمة إلا بعد عرضها على مفتش الشغل، ليقوم هذا الأخير باستدعاء المشغل قصد استطلاع موقفه من تظلم الأجير والقيام بإجراءات محاولة الصلح بينهما، خاصة وإن كان مفتش الشغل مطلعا على سجلات المشغل بحكم انتماء هذا المفتش إلى المندوبية التي قد تكون هي التي شغلت الأجير عند المشغل أو قد يحدث أن المفتش يقوم بتسليم الأجير شهادة موقعة من طرفه يشهد فيها بقيام علاقة الشغل، وهذه الشهادة تعتبر ورقة رسمية على أساس أن مصدرها سلطة مختصة في ذلك فهي إذن حجة قاطعة على الوقائع التي تتضمنها.
ثلاثة عشر: المراسلات الجارية بين طرفي عقد الشغل :
قد يحدث أن توجد هنالك مراسلات قائمة بين الأجير والمؤاجر، يحوزها كل منها إذ قد تتم بواسطة البريد العادي، كما لو أمر المشغل إلى أجيزه عبر هذه الوسيلة القيام بعمل أو مهمة معينة بواسطة الأجهزة اللاسلكية كالفاكس، أو قد تتم بواسطة البريد الإلكتروني الذي أصبحت مستخرجاته ذات حجية إثباتيه شأنها شأن المحررات الكتابية العادية في المجال المدني، ومعنى هذا أن المراسلات لا يمكن اعتبارها سوى محررات في جميع الحالات، يثبت من خلالها وجود علاقة شغلية بين الأجير والمؤاجر، لكن هذه المراسلات لا يمكن الأخذ بثبوتها بنفس الصورة التي تأخذ بها بطاقة الشغل أو شهادة العمل، بل تخضع في جميع الأحوال للسلطة التقديرية في تقيمها كحجة، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.
بالتالي يحق للأجير الاستناد على كافة هذه الوسائل لإثبات علاقته التعاقدية مع مشغله من أجل التصريح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذن ما هي المدة القانونية اللازمة للمطالبة بالتصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
الفقرة الثانية: المدة القانونية اللازمة للمطالبة بالتصريح
يعد التصريح بالأجير في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي حق من حقوقه مخول له بموجب مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي ,غير أن الأجير ملزم بالاحترام المدة القانونية التي حددها له المشرع الاجتماعي وهي عدم تجاوز سنة، وبالتالي فإن المشغل من الناحية القانونية فهو ملزم بالتصريح بأجيره في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من يوم الشروع في العمل، لكن هذا التصريح يكون بعديا وليس فوريا أي بعد شهر أو ثلاثة أشهر حسب المدة التي يصرح بها المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أن تتجاوز هذه المدة سنة، وهذا ما يمكن أن نستشفه من المرسوم الصادر في 5غشت 1960 بموجب الفصل الأول الذي ينص: على أنه يتعين على المشغلين الذين يشغلون أشخاصا خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي أن يقدموا إلى الصندوق المذكور في ظرف شهر من تاريخ الشروع في استغلال المشروع ملف انتمائه يحتوي على ما يلي:
ا / تصريح بالانتماء إلى الصندوق المذكور
ب/ شهادة الضريبة المهنية )البتانتا( المسلمة من طرف مصلحة الضرائب الحضرية.
ج/ قائمة الإجراء المشتغلين في المقاولة يوم تقديم التصريح بالانتماء مشفوعة بأوراق الحالة المدنية وبصورتين شمسيتين للأجير
د/ نسخة من عقدة التسيير في حالة القيام بالتسيير الحر
و علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتباريين أن يقدموا نسخة يشهد فيها بصحة المطابقة من نظمهم الأساسية أو من رسم تأسيس الشركة وتكون مشفوعة بقائمة المتصرفين أو المسيرين، ويبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل مشغل رقم انتمائه وإلى كل أجير رقم تسجيله حسب الفصل الخامس من هدا المرسوم وإذا تبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المعلومات المدلى بها من طرف المنخرطين غير كافية، جاز له أن يقوم بجميع التحقيقات المفيدة للوقوف على حقيقة الأمر، أما إذا لم يقدم رب العمل تصريحه للانخراط في الأجل المحدد يوجه إليه الصندوق إنذارا بالانخراط وفي حالة عدم الجواب داخل أجل شهر تولى الصندوق تلقائيا إدراجه ضمن المنخرطين وكذا تسجيل أجرائه، إذ في هذه الحالة يعتبر تاريخ الانخراط هو التاريخ الذي كان يجب فيه رب العمل تقديم طلب انخراطه دون أن يؤخر هذا أكتر من سنة واحدة ويتولى الصندوق حسب الفصل 7من مرسوم 5غست 1960 تمكين الأجراء من الإعانات التي من حقهم أن يتسلموها على أن يقوم المؤاجر الذي تم انخراطه تلقائيا بإرجاع مبلغ تلك الإعانات إلى الصندوق غير أنه لا يمكن مطالبة رب العمل بإرجاع إعانات عن المدة السابقة لتاريخ انخراطه. إذن، أي حماية للأجير؟
المطلب الثاني : مسؤولية المشغل بالتصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
سنتحدث في هذا المطلب على مسؤولية المشغل (الفقرة الأولى) تم مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : مسؤولية المشغل بتصريح بالإجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
كما هو معلوم أنه يتعين على المشغلين أن يوجهوا إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حسب الفصل الثاني من المرسوم 5 غشت 1960، داخل أجل شهر من تاريخ الشروع في إستغلال المشروع ملف الإنخراط، يتضمن هذا الملف مجموعة من البيانات كالتصريح بالإنخراط، شهادة الرسم المهني المسلمة من طرف مصلحة الضرائب الحضرية، قائمة الأجراء المستخدمين يوم التصريح بالإنخراط مع أوراق الحالة المدنية وصورتين لكل أجير إضافة إلى عقد التسيير إذا تعلق الأمر بالتسيير الحر. بالتالي فالمشغل ملزم بتصريح بأجرائه عند إنخراطه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكن نجد العديد من الحالات داخل المغرب لم يصرح بهم في هذا الصندوق، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع وفقدان حقوقهم، لذا رتب المشرع المغربي جراء كل المشغل لم يقم بالتصريح بأجرائه داخل الأجل القانوني الذي لا يتعدى سنة، حيت تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على كل مشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تصريحه في الوقت المحدد لدى الهيئة المديرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بالتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات فيما يتعلق بالمنافع التي حرم منها، وبالتالي يعد المشغل هو المسؤول المباشر عن تصريح الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهذا يجد أساسه في ظهير 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي، ويحق الأجير رجوع عليه التصريح به. لكن هل يحق الأجير مطالبة مشغله بتعويض عند المدة السابقة لتاريخ إنخراطه؟
جوابا على هذا الإشكال، فإن المشرع منح الحق للأجير إجبار مشغله التصريح به في الصندوق لأنه حق مخول له بموجب مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، كما يحق له الرجوع عليه للمطالبة بالتعويض على السنوات السابقة لأنه المسؤول الأول عن التصريح بالأجراء.
لكن بالرجوع إلى المقتضيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي نجد أن المشرع منح صلاحية الأجير من أجل تسجيل نفسه بنفسه في حالة إمتناع المشغل عن تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولقد جاء في القرار عدد 977/2000 صادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى بتاريخ 2000/11/18 في الملف 533/2000، حيث أكد القرار أن المشغل ملزم بتسجيل أجيره لدى الصندوق كما يحق الأجير تسجيل نفسه بنفسه ولا يحق له مطالبته بالتعويض على المدة السابقة لتاريخ الإنخراط، وهذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 865 المؤرخ في 2013/06/13 في الملف الإجتماعي عدد 2012/1/1774 لقد نص هذا القرار على أنه لا محل لطلب التعويض عن عدم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأن المشرع منح حق الأجير تسجيل نفسه في حالة امتناع مشغله دون الحاجة إلى مشغله، كما يحق له الرجوع على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التصريح به.
بالتالي فإن المشرع المغربي حقا قد منح الأجير صلاحية تسجيل نفسه بنفسه في هذا الصندوق دون حاجة مشغله، كما منح له صلاحية إجبار الصندوق التصريح به لكن دون مطالبة بالتعويض، وحقا هذا يعد ضربا لحق الأجير لأن الأجير كما هو معلوم هو الطرف الضعيف في هذه العلاقة، بالتالي فإنه يخشى إجبار مشغله أو الصندوق الذي بدوره يجبر المشغل بتصريح به مع فرض غرامة مالية عن عدم التصريح وأداء الاشتراكات لأنه إجباره للمشغل حتما في العديد من الحالات قد يؤدي إلى طرده أو فصله تعسفيا، مما يؤدي إلى فقدان الأجير عمله لذا نجد العديد من الأجراء يزاولون عملهم لمدة سنوات دون استفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خشية من فقدان عملهم .
الفقرة الثانية : مسؤولية الصندوق الوطني لضمان في حالة عدم التصريح بالأجراء
يسعى الضمان الاجتماعي كما هو معلوم توفير وسيلة العيش لكافة الناس، وجعلهم في منأى من الحاجة، وقد وضع المشرع المغربي لأجل تحقيق هذا الهدف في القطاع الخاص نظاما أناط تسييره جهاز يسمى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتؤكد إليه مجموعة من المهام إدارية والمالية والإجتماعية وأخضعه لتنظيم معين، ولتمكين هذا الصندوق من مباشرة إشرافه على انخراط المشغلين وتسجيل الأجراء وممارسة مهنة الرقابة أعطى المشرع المغربي لمفتشي الشغل وكذا الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل صلاحية مراقبة مقتضيات الظهير المتعلق بالضمان الإجتماعي من طرف المشغلين.
ما يهمنا في هذا الإطار لمناقشة مسؤولية صندوق الضمان الاجتماعي هو المهام الإدارية لهذا الصندوق المتمثلة في الإشراف على إنخراط المشغلين وتسجيل الأجراء، ويقصد بتسجيل الأجراء: هو الإجراء الذي بمقتضاه يقيد رب العمل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتساب أجيره، وإذا امتنع رب العمل عن التصريح أمكن الأجير أن يطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيله باعتباره المخول له صلاحية تسجيل الأجراء التصريح به، وبعد تمام عملية التسجيل يعطي الصندوق لكل أجير تم تسجيله رقم تسجيله وانخراطه.
بالتالي فإن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي له حق الرقابة على المشغلين، وما مدى احترامهم لمقتضيات قانون الضمان الإجتماعي، وعليه يحق للأجير في حالة إمتناع مشغله عن التصريح به الرجوع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار المسؤولية التقصيرية عبر تقديم شكاية يتقدم بها هذا الأجير إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أقرب وكالة، تتضمن هذه الشكاية إسم مشغله أو المقاولة التابع لها ومقرها الإجتماعي مع الإدلاء بأي وثيقة تثبت صفته كأجير كـ: (ورقة الأداء ،بطاقة الشغل…)، وفي حالة عدم الإستجابة إلى هذه الشكاية يقوم الأجير بالتذكير بالشكاية، وعند عدم تجاوب الصندوق مع الشكاية يوجه الأجير إنذارا إليه بواسطة مفوض قضائي، يتضمن هذا الإنذار الأمر بالقيام بمهام إدارية موكلة إليه بموجب القانون الضمان الاجتماعي. وعليه بعد تقديم شكاية، يقوم هذا الصندوق بإجبار المشغل بالتصريح بأجيره مع الرجوع عليه من أجل أداء كافة الاشتراكات لتمكين هذا الصندوق من الموارد المالية للاستجابة إلى مطالب الأجراء، وفي حالة عدم إستجابة الصندوق لشكاية هذا الأخير يحق له رفع دعوى قضائية ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نضرا لعدم قيامه بمهامه المتمثلة في الإشراف على تسجيل الأجراء ومراقبة ما مدى تطبيق مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي، فيقوم الصندوق بأداء التعويضات اللازمة عن تهاونه عن مزاولة هذه المهمة في المقابل يقوم الصندوق بوضع مسطرة الرجوع على المشغل أداء الإشتراكات أو اقتطاع من حسابه البنكي دون اشتراط موافقة الأجير حفاظا على مبدأ التضامن الاجتماعي الناشئ من أجله هذا القانون.
ختاما، لقد تناولت دراستي هذه مناقشة إشكالية عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لما لها من أهمية بالغة وأثار وخيمة سواء على الأجير الذي يحرم من خدمات هذا الصندوق وأيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للان عدم الأداء الاشتراكات للازمة لكل مشغل أو مقاولة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الموارد صندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم تمكينه من القيام بدوره وهو توفير التغطية الاجتماعية.
خاتمة
وحسب مقتضيات القانون المؤطر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر سنة 1972، فإن التصريح بالأجراء يعتبر إلزاميا وليس اختياريا، حيث يجب على كل مشغل أن يقدم تصريحا منتظما بأجرائه والأجور المدفوعة لمستخدميه بعبارة أخرى هو المسؤول المباشر على التصريح بالاجراء، كما أن الصندوق له مسؤولية إشراف ومراقبة على هذا التصريح وإجبار عليه في حالة امتناع المشغلين ويحق للأجير الرجوع عليه في إطار المسؤولية التقصيرية.
وبالتالي جوابا على الإشكال المطروح وهو “إلى أي حد استطاعت مقتضيات مدونة الشغل و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفير الحماية القانونية للأجير غير مصرح به ؟
فمن الناحية التشريعية، فإن المشرع المغربي حاول ضمان حماية قانونية للأجير عبر وضع مسؤولية التصريح به على عاتق المشغل وتوقيع جزاء عليه في حالة عدم التصريح به ومنح إمكانية الرجوع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن الواقع شيء مختلف تماما، إذ أن ملايين من الإجراء المغاربة لا يصرح بهم، وهذا ما أكده الأستاذ يوسف مكوري الكاتب الجهوي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل لجهة الرباط – سلا لقوله أنه: فمن أصل أزيد من تسعة ملايين عامل لا يتعدى عدد العمال المصرح بهم ثلاثة ملايين وخمسين ألفا وهذا راجع إلى هزالة الجزاءات المنصوصة على عدم التصريح بالأجراء، الأمر الذي يؤدي إلى استهتار وتملص المشغلين من التصريح بالأجراء، وهذا يرجع سلبا على الأجراء بالدرجة الأولى وأيضا على المقاولة بسبب الخلل الذي يوجد في عناصر المكونة لها وهي الأجير والمشغل.
[1] محمد الشرقاوي ،علاقة الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل ،الطبعة الأولى ،دار القلم ،الرباط ،2003 ،ص 123
[2] الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية
[3] سمير عبد السيد تتاغو أحكام الإلتزامات والإتباث ،منشأة المعارف الإسكنديرية ، 2005 ،ص 124
[4] ابن منظور ،لسان العرب ،دار العرب ،دار صادر ،بيروت ،1990،ص83
[5] الشريف مكاوي ،ص 33
[6] محمد سعيد جرندي ،الطرد التعسفي الاجير بين التشريع والقضاء بالمغرب ، ص 110
[7] الفصل 775 من قانون االإلتزامات والعقود
[8] المادة 75 من قانون المسطرة المدنية
[9] انظر مرسوم رقم 422.04.2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29ديشمبر 2004)بتحديد البيانات التي يجيب ان تتضمنها بطاقة الشغل
[10] المادة 370 من مدونة الشغل
[11] عبد المجيد العقاري ،عقد العمل الفردي ودعوى نزاع الشغل بصفة خاصة ،الندوة الثانية للقضاء الإجتماعي ،المعهد الوطني للدراسات القضائية ،الرباط ،26-25فبراير 1992 ،مطبعة الامنية الرباط 1993،ص 266
تعليقات فيسبوك