إعداد : محمد مراني العلوي
إن الإنسان في حياته قد يواجه العديد من المخاطر التي تلحق به ضررا الأمر الذي يدفعه إلى ابرام عقود التأمين ضد الأضرار، بالرجوع إلى مدونة التأمينات نجد المشرع لم يعرف التأمين من الأضرار بل اكتفى تنظيم أحكامه من المواد 39 إلى 64-8 من مدونة التأمينات وعليه ، فالتأمين من الأضرار هو التأمين الذي يقوم على تغطية المخاطر التي تلحق الذمة المالية للمؤمن له ، ويتخذ التأمين الأضرار صورتان أساسيتان : التأمين على الأشياء و التأمين على المسؤولية، أي من باب الأشخاص المسؤول عنهم مدنيا، وعليه يكتسي التأمين من الاضرار أهمية بالغة، نظرا لطبيعته التعويضية المحضة، وخاصة على المصلحة المشتركة للأطراف ، حيث أنه يقوم على تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية في حالة تحقق الخطر.
ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكال التالي:
ماهية الأضرار المشمولة بالتغطية في التأمين؟
وجوابا على هذا الإشكال أعلاه سنتطرق إلى مايلي:
المطلب الأول : تعريف التأمين من الأضرار وتحديد المخاطر المؤمن منها.
الفقرة الأولى: تعريف التأمين من الأضرار
إن التامين من الأضرار يقوم على تغطية المخاطر التي تهدد الأموال (تهدد الأشياء والذمة المالية من باب المسؤولية المدنية).ويتميز التأمين بخاصيتين:
الصفة التعويضية المحضة: إن الهدف من التأمين من الأضرار هو تغطية المخاطر التي تصيب الذمة المالية للمؤمن له عند تحقق الخطر، ومن تم فالمؤمن ليس ملزم بالتعويض، سوى الأضرار الواقعة فعلا.
المصلحة الاقتصادية: المصلحة ذات القيمة المالية وهذا ما عبر عنه المشرع المغربي في المادة 40 من م.ت، يمكن لكل شخص له المصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.
الفقرة الثانية: تحديد المخاطر المؤمن منها
يتم مبدئيا تحديد المخاطر ومن تم نوع الأضرار المؤمن منها باتفاق بين المؤمن و المؤمن له غير أنه نظرا لطابع الاذعان لعقد التأمين فإن المؤمن يقوم بتحديد المخاطر التي تشمل تغطيتها، كما يجب أن تكون هذه المخاطر محددة في بوليصة التأمين، مع تحديد عناصر الضرر المشمولة بالتغطية.
المطلب الثاني: أنواع التأمين من الأضرار
الفقرة الأولى: التأمن على الأشياء
أولا: التأمين ضد الحريق: عبر المشرع بعبارات تدخل على الحريق في اشتعال نار و انتشار النار و مجرد الاحتراق. كما قد تقع واقعة الحريق بعدة أسباب كالانفجار و سقوط الصاعقة و الأخطار الكهربائية وينجم عن واقعة الحريق أضرار إما تمس البنايات أو المنقولات محل التأمين.
ثانيا: عقد التأمين على القرض : بواسطته يتحصل الدائن من المؤمن في مقابل دفعه لأقساط على ضمان أخطار القرض ضد خطر إعسار مدينه عند الاستحقاق.
الفقرة الثانية: التأمين على المسؤولية
لقد سبقت الإشارة أن التأمين من الأضرار التي تعمل على تغطية المخاطر التي تهدد الذمة المالية للمومن له ، بما في ذلك خطأ أحد الاشخاص المسؤول عنهم مدنيا، وقد نظم المشرع المغربي هذا النوع من التأمين في المواد 17 و18 من م.ت حيث نص في المادة 18 أ، المؤمن يضمن الخسائر والأضرار، التي يتسبب فيها اشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا، بإلحاق الأضرار والخسائر الناتجة عنهم ما لم يكن الخطأ متعمد أو تدليس من للمؤمن له.
خاتمة
نخلص بأن المشرع المغربي نظم لنا الأضرار المشمولة بالتغطية في مدونة التأمينات ، وحدد المخاطر التي تهدد المؤمن له، سؤاء ما يتعلق بالتأمينات على الأشياء أو التأمينات على المسؤولية المدنية من حيث الأشخاص التابيعن له، ويهدف هذا التأمين إلى حماية المؤمن له. كما نتساءل عن ماهية الأضرار المستثناة من هذا التأمين.
تعليقات فيسبوك