وصل صافي الحساب كلية لتسوية النزاعات الشغلية

0
(0)
  

إعداد محمد عبدون


 

مقدمة :

لا يخفى على أحد ما أصبحت تضطلع به الوسائل البديلة[1] من دور فعال وإيجابي لفض النزاعات، خصوصا مع التطورات والتحولات الكبيرة التي يعرفها العالم المعاصر نتيجة تطور المعاملات والتقدم التكنولوجي واتساع دور المبادرات الفردية والمنافسة الحرة [2]، فالمغرب كذلك ساير مجموعة من الدول من خلال تبنيه الحلول البديلة لفض النزاعات.

فهذه الوسائل أصبحت إحدى الأدوات القانونية المعتمدة لحسم النزاعات بشكل متميز وسريع في الزمان والمكان، وأداة استراتيجية لإعادة بناء العلاقات المتوترة بين أطراف العلاقة الشغلية، وهذا في ظل اختلاف المعاملات بين هذين الأخيرين (المشغل والأجير)، وتداخلها ورغبتهم في حل النزاعات الناشئة عنها بسرعة وفعالية، لأن رفوف المحاكم أصبحت تعج بالقضايا التي يجب الفصل فيها، وكذلك ما ينتج عنه من بطئ في البت في هذه الملفات كلها، بالإضافة إلى الافتقار للسرعة والفعالية، الأمر الذي تمخض عنه بروز طرق جديدة لتجاوز هذه العراقيل، ولعل أبرز هذه الطرق توصيل صافي الحساب والدور الذي يلعبه في تسوية النزاعات الشغلية بطرق سلمية بالرغم من الدور الأساسي الذي يلعبه على مستوى الإثبات، حيث نجد أن المشرع المغربي نظمه في مدونة الشغل[3]، وخصص له تلاث مواد من المادة 73 إلى 76 .

ويساعد وصل صافي الحساب على الحد من المعوقات التي تنتج أحيانا من مزاعم كل من الأجير والمشغل، فالأول قد يصرح بأنه شخص أمي[4] لا يستطيع التمييز بين هذه الوثيقة وتلك، أو أنه وقع على التوصيل وذلك لاعتبار أنه كان يجهل محتوى الحقوق الواجبة الأداء، وقد يصرح الثاني (المشغل) بأن الأجير تقاضى كل حقوقه بعد التوصيل، فهذه كلها أمثلة تبين أن المشرع قد أحسن صنعا عندما حدد بصفة دقيقة الشروط التي تؤكد تقاضي الأجير لكل حقوقه بصفة قانونية صرفة ومحكمة [5].

وعليه فأهمية الموضوع تتجلى في الدور الحيوي الذي يلعبه وصل صافي الحساب في فض النزاعات الشغلية، والوسيلة الفعالة لتجاوز الصعوبات التي قد تثار بين المشغل والأجير، بالإضافة للدور الذي يلعبه على مستوى الإثبات، وهو الإجراء الوحيد لإبراء ذمة المشغل وكذلك لما له من ضمانات في هذا المجال .

ومن خلال ما سبق يمكننا إبراز إشكالية جوهرية تتمثل في  :

كيف يمكن اعتبار وصل صافي الحساب وسيلة بديلة لحل النزاعات الشغلية الفردية؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات كالاتي :

  • ماذا يقصد بوصل صافي الحساب وماهي خصائصه ؟
  • كيف نميز بين وصل صافي الحساب والصلح المدني ؟
  • ما هي القيمة القانونية لوصل صافي الحساب؟
  • هل يمكن الطعن أو التراجع عن وصل صافي الحساب بعد التوقيع عليه  ؟ وكيف يمكن ذلك؟.

للإجابة عن هذه الإشكالية و التساؤلات المتفرعة عنها واحتراما للعمل المنهجي ارتئينا تقسيم هذا الموضوع بالاعتماد على التقسيم الثنائي إلى مبحثين :

المبحث الأول : الأحكام العامة لوصل صافي الحساب

المبحث الثاني:  وصل صافي  كوسيلة بديلة في نزاعات الشغل

المبحث الأول: الأحكام العامة لوصل تصفية كل حساب

  لقد نظم المشرع الاجتماعي وصل صافي الحساب في المواد من 73 الى 76 من مدونة الشغل، على اعتباره وسيلة إثبات يمكن أن يتسلح بها كل من المشغل والأجير في إثبات نقطة معينة ثار الخلاف بشأنها بينهما.

ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا أن نخصص (المطلب الاول) لوصل صافي الحساب وتمييزه عن الصلح المدني، على أن نتناول في ( المطلب الثاني) الشروط الواجب توفرها في وصل صافي الحساب.

المطلب الأول: تعريف وصل صافي الحساب وتمييزه عن الصلح المدني

 وفي هذا الصدد سنحاول التطرق لمفهوم وصل صافي الحساب كوسلية لتسوية نزاعات الشغل في (الفقرة الاولى) وتمييزه عن الصلح المدني ( كفقرة ثانية).

  الفقرة الأولى: تعريف وصل صافي الحساب

لقد تم تعريف وصل صافي الحساب بمقتضى  المادة 73 من م. ش بكونه ذلك التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه .

    من خلال هذا التعريف يمكن القول أن توصيل تصفية كل حساب يسلم للأجير عند انتهاء عقد الشغل لأي سبب كان، وفي الوقت التي تكون فيه كل الحقوق قد صارت مستحقة وغالبا ما يقترح من طرف المشغل بغية وضع حد لأي مطالبة لاحقة من طرف الأجير[6].

     فإن توصيل تصفية كل حساب كوسلية إبراء عند انقضاء عقد الشغل، بصرف النظر عن السبب، أي سواء كان الانتهاء فرديا أو جماعيا، نتيجة فصل مبرر أو تعسفي، وذلك باتفاق الطرفين أو بدونه، نابع عن عقد محدد المدة أو غير محدد المدة [7] .

   وقد نصت المادة 74من م ش على أنه:” يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب البيانات التالية:

  • المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للاداءات؛
  • أجل سقوط الحق المحدد في سنتين يوما، مكتوب بخط واضح تسهل قراءته؛
  • الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير؛
  • وكما يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصل مسبوقا بعبارة ” قرأت ووافقت “؛

يجب إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 من م.ش “.

   وعلاوة عن ذلك، فإن الأصل في تصفية كل حساب هو حجيته تجاه الأجير، وبالتالي إبراء لذمة المشغل من كل الأداءات تجاهه، وذلك لأن التوصيل وثيقة من طرف الأجير مما يجعلها ملزمة له، طبقا للمقتضيات الواردة في قانون الالتزامات والعقود وخاصة الفصل[8]434 منه، وتبعا للطابع الحمائي لقانون الشغل، فإن التوصيل قد يفقد حجيته المطلقة ويصبح مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه وذلك في حالتين إثنتين:

• حالة عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من م.ش والواجب توافرها في توصيل تصفية كل حساب.

•   حالة انتهاء مدة الستين يوما بعد توقيعه، حيث يعتبر بمجرد توصيل بسيط.

الفقرة الثانية : تمييز صافي الحساب عن الصلح المدني

   حتى نتمكن من التمييز بين توصيل تصفية كل حساب والصلح المدني علينا استخراج خصائص الأول من خلال تعريف مدونة الشغل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 73 منها .

  ففي هذا الصدد ذهب الأستاذ رشيد رفقي[9] إلى استخراج أربعة خصائص، كأي توصيل فإن له وظيفة إثباته للاداءات التي يتضمنها يسلمها الأجير للمشغل،أو بعبارة قانون الالتزامات والعقود “التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل”[10].

  وفي هذا الإطار يرى بعض الفقه[11]، أن المطلوب هو أن يسلم المشغل للأجير التوصيل وليس العكس، فالمطالب بإبراء ذمته هو المشغل. مضيفا أن الضمانات التي أوردها المشرع في المادة 74 من مدونة الشغل على مستوى:

  • بيان المبالغ المدفوعة؛

 – أجل السقوط؛

 – التوقيع المسبق بالقراءة.

إنما هي في الحقيقة ضمانات مقررة بوضعية مخالفة لتلك المنصوص عليها في المادة 73 إذ أنه مادام الأجير هو الذي سلم التوصيل للمشغل فما جدوى الاحترازات الواردة في المادة 74 من م.ش، يمكن استعماله كوسيلة إبراء عند إنهاء أو انقضاء عقد الشغل دون الإشارة إلى السبب، أي سواء كان الانتهاء فرديا أو جماعيا، نتيجة فصل مبرر أو تعسفي ، باتفاق الطرفين أو بدونه، نابع عن عقد محدد المدة أو غير محدد المدة [12]. الهدف منه هو تصفية كل الأداءات تجاه المشغل هذا هو الأثر الإبرائي لتوصيل تصفية كل حساب تجاه المشغل، وذلك شريطة أن تتوفر الشروط المحدد قانونا.

  وللتمييز بين توصيل تصفية كل حساب والصلح المدني في إطار الفصل 1098 من ق.ل.ع سنستعرض أوجه الاختلاف بينهما هي كالتالي :

  • بخلاف الصلح الذي يعتبر عقدا فإن التوصيل عن تصفية كل حساب يعتبر عملا انفراديا من طرف الأجير.
  • –   في الوقت الذي يقتضي فيه الصلح وجود تنازلات متبادلة من الطرفين فإن توصيل تصفية كل حساب يقع فيه التنازل من جانب واحد وهو الأجير دون المشغل.
  • الصلح حسب الفصل 1106 من ق.ل.ع لا يجوز الرجوع فيه ولو باتفاق الطرفين، بينما وصل صافي الحساب يمكن دائما التراجع عنه من طرف الأجير لوحده في المدة الزمنية المحددة في في ستين يوما.

المطلب الثاني: شروط وصل صافي الحساب

يعد وصل صافي  الحساب، هو ذلك التوصيل الذي يسلمه الأجير لمشغله عند نهاية عقد الشغل، يحتوي هذا التوصيل على كل المبالغ التي تؤدى للأجير من أجرة، وفوائد وتعويضات أخرى عن الأقدمية[13]،فقد أحسن المشرع صنعا عندما حدد بصفة دقيقة الشروط التي تؤكد تقاضي الأجير كل حقوقه. لذلك نقف عند الشروط الشكلية في (الفقرة الأولى)، ثم الشروط الموضوعية في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية

نصت مدونة الشغل خصوصا في المادة 73 على الشروط الشكلية التي يجب توفرها في وصل صافي الحساب.

أولا: التوصيل يسلم عند إنهاء عقد الشغل لأي سبب كان:

  • لقد أكد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 73 على أن التوصيل عن تصفية كل حساب هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل عن إنهاء العقد لأي سبب كان. ويستفاد من ذلك أنه لا يمكن الأخذ بتوقيع هذا التوصيل إلا بعد انتهاء العقد، إذ لا ينبغي وضع حساب نهائي للآداءات قبل الإنهاء الفعلي للعقد، وهذا ما يعني أن التوصيل يتم تسليمه من طرف الأجير عند انتهاء العقد كيفما كان سبب الانهاء.
  • ثانيا: توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة “قرأت ووافقت”:
  • بالرجوع إلى المادة 74 من م.ش نجدها تنص على أنه:” … يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة “قرأت ووافقت””، ويستفاد من مضمون هذه الفقرة أن المشرع المغربي أراد التمييز بين  الأجير الأمي وغير الأمي، فالأجير عند كتابته هذه العبارة يفهم من ذلك استيعابه مضمون التوصيل ومضمون الاداءات المفصلة به، والعبارة المذكورة يجب أن تكون في الوصل وإلا لا يعتد به ويكون باطلا، وهذه العبارة دليل على أن الأجير قد اطلع على ما جاء في الوصل، وبالتالي بعد توقيعه يكون أدرى بما جاء في الوصل وليس التوقيع فقط من أجل إنهاء العقد.

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية

  • نصت المادة 74 من م ش على الشروط الموضوعية الواجب توفرها في وصل صافي الحساب وهي كالتالي:
  • أولا: المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب مع بيان مفصل للاداءات:

يستشف من ذلك أن توصيل تصفية كل حساب ينبغي أن يتضمن المبلغ النهائي ويبين فيه بتفصيل كل الأداءات التي تمت تغطيتها، أي أنه يتمضن مثلا : مبلغ كذا الذي يعطي واجب الأجرة، وفي هذا الصدد صدر حكم عن ابتدائية الرباط[14] ورد فيه ما يلي: “حيث أن المدعي عندما عرض عليه وصل تصفية كل حساب شامل للاقتطاعات والمستحقات تحفظ  بشأن الباقي، وكان الوصل مؤرخا في 30 شتنبر 2003 في حين أن القرار التحكيمي جاء بتاريخ 24 نونبر 2003 ليحدد المستحقات بشكل نهائي ورضائي بين الطرفين .

وحيث أن المدعي لم يتحفظ بشأن المقرر التحكيمي على أية نقطة وأنه قبل به وارتضى المبالغ الواردة به والتزم بالطعن فيه” .

  • ثانيا: أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما مكتوب بخط واضح تسهل قراءته:

خلافا لما ورد في الفصل 745  من ق.ل.ع، وحفاظا على حقوق الأجير جاءت المادة 74 من م.ش بستين (60) يوما كأجل سقوط الحق عوض ثلاثين يوما المنصوص عليها في ق.ل.ع، كما تخلى المشرع عن شرط الكتابة بخط اليد، واكتفى بالتنصيص فقط أن تكون بخط واضح تسهل قراءته.

وفي هذا الصدد صدر عن محكمة الرباط الإبتدائية[15] ما يلي:”حيث تمسكت المدعى عليها كون المدعي أنهى رضائيا العلاقة الشغلية التي كانت تربطها في إطار مسطرة التحكيم التي صدر عنها مقرر تحكيمي، قضى بأداء تعويضات له استنادا للمخطط الاجتماعي وقد توصل بها مانحا إياها وصلا بإبراء ذمتها، حقيقة أن طعن المدعي في مستحقاته غير نهائي لتقديمه خارج الأجل لقانوني الذي هو ستين يوما، كما هو منصوص عليه في المادة 74من م .ش”، وهذا الشرط يبين أن المشرع حدد مدة زمنية للأجير يمكن له التراجع عن التوصيل الذي قدمه وإلا فقد حقه، وهذا ما سيتم توضيحيه فيما بعد في هذه الدراسة.

  • ثالثا: الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير:

والقصد من هذا، احتفاظ كل من الطرفين بنسخه تقيه تصرفات لاحقة التي قد يعمد إليها الطرف الآخر، ويجب أن يكون توقيع الأجير على وصل صافي الحساب موقعا بالعطف من لدن العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 من م.ش، ونص المشرع على هذا الشرط هو حماية للمشغل لكي لا يعود الأجير مرة أخرى إلى القضاء ويطلب مستحقاته، وفي حالة تقديم دعواه أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها هي المختصة في النزاعات الشغلية، فإن المشغل يقدم هذا الوصل كدليل على أن النزاع تم تصفيته، وتحكم المحكمة بعدم القبول.

إذا توفرت هذه الشروط في وصل صافي الحساب، أمكن للأجير أن يتحقق من المبالغ الموقع عليها هي المستحقة أم أن هناك بعض المبالغ لم يتوصل بها، وفي حالة انقضاء هذا الأجل يمكن للمشغل أن يتمسك ببراءة ذمته من أي دين تجاه الأجير. 

المبحث الثاني: وصل صافي الحساب كوسيلة بديلة لحل النزاعات الشغلية

يلعب وصل صافي الحساب دورا كبيرا في حل النزاعات الشغلية خاصة منها الفردية، باعتباره وسيلة بديلة لحل النزاعات بدل اللجوء إلى القضاء الذي قد يتأخر في البت الملفات المعروضة عليه، وبالتالي عدم وصول الأجير إلى حقه في أسرع وقف، باعتبار هذا الأخير هو مصدر رزقه، غير أنه يمكن التسائل عن القيمة القانونية لوصل صافي الحساب (المطلب الاول)، كما أنه حتى وإن ثم تقديمه فسمح المشرع للأجير إمكانية الطعن أو التراجع عنه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: القيمة القانونية لوصل صافي الحساب

لكل وثيقة مظمها المشرع أو القانون قيمة قانونية، لذلك يمكن التسائل عن القيمة القانونية  لوصل صافي الحساب، هل له قيمة مطلقة أم نسبية؟ سواء من حيث الزمن (الفقرة الأولى)، أو من حيث البيانات التي يجب إيرادها على في الوثيقة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قيمة وصل صافي الحساب من حيث الزمن

لقد منح المشرع المغربي للأجير إمكانية حل النزاع بعد إنهاء العلاقة الشغلية التي تجمعه مع مشغله عن طريق تقديم وصل صافي الحساب للمشغل، دون اللجوء إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وبعد تقديمه فإن هذا الوصل تصبح له قيمة نسبية، حيث أنه إذا كان الأجير يرغب في التراجع عنه، فهو مقيد من حيث الزمن، وذلك ما يمكن أن نستشفه سواء من القواعد العامة التي حددت أجل التراجع عن التوصيل في 30 يوما[16]، وجاءت مدونة الشغل وأضافت نصف المدة التي كانت محددة في قانون الالتزامات والعقود، وأصبحت مدة إمكانية التراجع عن الوصل داخل أجل 60 يوما من خلال الفقرة الأولى من المادة 75 من المدونة التي نصت على أنه:” يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه”.

ومن خلال هذه المعطيات يمكن القول أن وصل صافي الحساب له قيمة نسبية، وذلك ما يظهر لنا من خلال تقييد المشرع للأجير بالحيز الزمني الذي يمكن له التراجع عن الوصل، سواء من خلال القواعد العامة أو مدونة الشغل، كما أكد القضاء هذه القاعدة، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش[17] بأنه:” لما كان وصل صافي الحساب المدلى به متوفرا على كافة شروط المادة 74 من المدونة، حيث حدد  فيه التعويض المؤدى وكذا أجل 60 يوما وكونه سلم في نظيرين فإن تقديم الأجير لدعواه بتاريخ 01/12/2014 بعد مرور الأجل المنصوص عليه ابتداء من تاريخ التحرير الذي هو 6/8/2014، يجعل كل مطالبة مقدمة من قبله قد سقطت، وأن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من كون حق الأجير في المطالبة بباقي التعويضات الغير مشار إليها بالوصل غير خاضع لأجل السقوط في غير محله، مادام أن المشرع رتب على الوصل الصحيح سقوط الدعوى مادام أن الأجير لم يتراجع عن الوصل بتحديد التعويضات التي يطالب بها أو التي يتمسك بها وهذا هو المجال الوحيد للأجير للمطالبة بها بتقديم دعوى للمحكمة داخل الأجل أو برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، وهو الأمرالغير متوفرة في نازلة الحال”.

وبالتالي فالقضاء أيضا لا يقبل الدعوى المقدمة إذا مر أجل 60 يوما عن توقيع الوصل، ويحكم بعدم قبول الدعوى لفوات الأجل، وعليه فإن الأجير الذي يرغب في التراجع عن الوصل الذي قدمه إلى مشغله بسبب عدم إدراجه بعض التعويضات مثلا، أو هناك غلط في حساب التعويضات التي يستحقها الأجير، وجب عليه احترام الأجل القانوني وإلا سقط حقه وفقد تلك التعويضات، وبالتالي لم يبقى له أي حق في إقامة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بباقي التعويضات، لذلك نطالب من الاجراء قبل تقديم وصل صافي الحساب أن يتريثوا ويراجعون حساباتهم مع أحد المحامين أو بمساعدة مفتش الشغل خاصة في حالة كون الأجير أمي[18]، من أجل عدم فقدانهم لحقوقهم.

الفقرة الثانية: قيمة وصل صافي الحساب من حيث البيانات

إذا كان وصل صافي الحساب يعتبر إجراء يبرء ذمة المشغل تجاه الأجير حسب الفقرة الأولى من المادة 73 من مدونة الشغل[19]، وأنه يعتبر موضوع كل الأداءات، فإن المشرع فرض في هذا التوصيل أن يتضمن مجموعة من البيانات التي جاءت في المادة 74 من م.ش، وغياب هذه البيانات يؤدي إلى عدم الاعتداد به في مواجهه الأجير، وذلك ما يمكن أن استخلاصه من قضية طرحت أمام محكمة الاستئناف بمراكش، حيث ادعى المشغل بأن الأجير غادر العمل بعد أن سلم له توصيل تصفية كل حساب وأخذ مستحقاته وحكمت المحكمة الابتدائية على كون الأجير غادر مغادرة تلقائية وأخذ التعويضات المدرجة في الوصل، واستأنف الأجير الحكم، ولما كانت محكمة الاستئناف تبحث في الموضوع وجدت أن الوصل لم يتضمن أصلا البيانات المنصوص عليها في المادة 74 من المدونة، وجاء في إحدى حيثيات هذا القرار[20] أن:”…كما أن وصل صافي الحساب الذي أدلت به المشغلة لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من مدونة الشغل ولا يتضمن المبلغ المدفوع بكامله ولا بيان مفصل للاداءات مما يجعله باطلا”.

ومن خلال هذا القرار يتضح أن وصل صافي الحساب له قيمة نسبية وليست مطلقة من حيث البيانات التي يجب أن يتضمنها، وفي حالة غيابها يحكم القضاء ببطلانه، هذا إضافة إلى أنه بالرجوع إلى القواعد العامة من خلال الفصل 427  من ق.ل.ع الذي نص على أنه:” المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك”، يتبين أن الوصل الذي يسلمه الأجير الأمي لا يعتد به إلا إذا تلقاه أحد الاشخاص المنصوص عليهم في القانون، وهذه نقطة أخرى توضح أن التوصيل له قيمة نسبية فقط، هذا إضافة إلى ضرورة تضمين الوصل لعبارة “قرأت ووافقت”، لكي يعتد به ويكون صحيحا وينتج اثاره.

إن تنصيص المشرع على قيود على الأجير من حيث الزمن لكي يتم التراجع عن التوصيل فيه رسالة على أنه وسيلة سريعة في حل النزاع، والمشرع دائما يرغب في أن تنتهي كل النزاعات في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى كونه نص على العديد من البيانات التي يجب أن تكون في توصيل تصفية كل حساب وإلا كان باطلا، وهذا ما يدل على حماية الأجير وتوفير له ضمانات لحماية حقوقها باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية التي تجمعه مع المشغل، وذلك خلال ضمان أنه أخذ كل التعويضات وأنه وقع دون إكراه من المشغل كما وفر له المشرع حماية أخرى تتمثل في التوقيع بالعطف من طرف مفتش الشغل إذا كان أميا، أما بالنسبة للمشغل فتتمثل الضمانات التي أوجدها المشرع له في كون التوصيل تصفي كل أداء تجاه الأجير وينهي الخصومة بشكل ودي، وأن ذلك الأجير لن يعود مرة أخرى إلى القضاء ويقيم دعوى المطالبة بالتعويض أو مستحقاته.

المطلب الثاني: الطعن أو التراجع عن وصل صافي الحساب

منح المشرع المغربي للأجير إمكانية تقديم وصل صافي الحساب لمشغله، وذلك قصد تسوية النزاع الذي قد يثار أو النزاع الذي يكون قد وقع، من أجل التعبير عن أن الأجير قد أخذ مستحقاته (الأجر –التعويض عن أجل الاخطار – المكافئات …)، وفي نفس الوقت منح المشرع للأجير الحق في الطعن في هذا الوصل إذا توفرت شروطه (الفقرة الأولى)، كما فرض على الأجير في حالة رغبته في التراجع عن الوصل من اتباع اجراءات خاصة ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطعن أو التراجع عن وصل صافي الحساب

خول المشرع في مدونة الشغل للأجير الذي يقدم وصل صافي الحساب لإنهاء النزاع مع مشغله، إمكانية الطعن أو التراجع عن هذا الوصل، لكن في نفس الوقت فإن هذا  الحق ليس مطلقا، بل هو مقيد بتوفر مجموعة من الشروط إضافة إلى ضرورة احترام الآجال التي نص عليها القانون[21].

هذا إضافة إلى أنه لا يمكن مواجهة المؤاجر بالوصل غير الموقع، حيث ورد في إحدى قرارات المجلس الأعلى[22] أن : “وثيقة تصفية كل حساب المدلى بها من طرف المشغلة خالية من توقيع الأجير، ولم يسبق له أن توصل بالمبالغ المضمنة بها، ثم أن الوثيقة ليست حجة على المبالغ المضمنة بها لعدم توقعيها من طرف الأجير”.

وبالتالي فوصل صافي الحساب الذي لم يوقعه الأجير ليس له حجة ولا يعتد به، وفي إطار حديثنا عن توقيع الأجير فإن التوصيل الموقع من طرف الأجير القاصر  تسري عليه أحكام الأهلية، بحيث لا يكون صحيحا إلا إذا كان هذا الأجير مأدونا بذلك وإلا كان التصرف قابلا للإبطال[23]، إضافة إلى أن مدونة الشغل ألزمت تضمين التوصيل الذي يسلمه الأجير الأمي لمشغله موقعا بالعطف من طرف العون المكلف بالتفتيش[24]، وذلك من أجل ضمان  عدم توقيع الأجير على أي وصل خاصة التوصيل الذي يكون لا يتوفر على كل التعويضات المستحقة.

ويمكن للأجير الطعن أو التراجع عن توصيل تصفية كل حساب في أي وقت رأى أنه كان ضحية تدليس أو غش من قبل المشغل[25]، وذلك قبل مرور الوقت المحدد في أجل 60 يوما من تاريخ التوقيع، ومتى علم الأجير داخل هذا الإطار الزمني أنه تعرض للغش أو التدليس، مثلا لم يتم إدراج بعض التعويضات في هذا الوصل أو تعمد المشغل الخطأ في حساب مجمل التعويضات المستحقة للأجير، فله إمكانية المطالبة بتوصيل جديد يتضمن ما ثم إغفاله، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وذلك ما جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عن ابتدائية  الدار البيضاء[26]، حيث جاء فيه بأنه :” …لذا قام العارض بالتراجع عن التوصيل بتصفية كل حساب داخل الأجل القانوني بواسطة رسالتين مع الاشعار بالاستلام ملتمسا عدم الاعتداد بالتواصيل التي وقع التراجع عنها واعتبار وثيقة الصلح مجرد وثيقة بالمبالغ المضمنة فيها، وإعداد توصيل جديد بتصفية كل حساب على أساس قانوني سليم، واعتبار عقد الشغل المبرم مع مشغله ساري الاثار إلى حين التسوية النهائية والسليمة لوضعية التعاقد… وأخيرا الحكم له بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء التدليس و التصفية غير السليمة لكل حساب لفائدته …” ، كما هو الشأن مثلا في القضية التي قام المشغل فيها باقتطاع الضريبة على الدخل في التعويضات التي يستحقها الأجير ووقع الأجير على وصل صافي الحساب، إلا أنه بعد ذلك تراجع عن الوصل و طالب بتعويضات إضافية والتي تتمثل في الاقتطاع الذي قام به المشغل، و أجاب المجلس الأعلى[27] في هذه النازلة بأنه:” تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب الصلح بواسطة وصل صافي الحساب من الضريبة على الدخل”[28].

وبالتالي فالمشغل الذي قام باقتطاع الضريبة على الدخل من التعويضات يكون خاطئ وقام بغش الأجير الذي له الحق في استرجاع ما ثم اقتطاعه  والتعويض إن هو طلب ذلك[29]، وإعفاء أجر الأجير من الضريبة يعد مظهر من مظاهر الحماية القانونية للأجر.

الفقرة الثانية : إجراءات التراجع عن الوصل و أثاره

تتمثل إجراءات التراجع عن وصل صافي الحساب من خلال طريقتين كما تم تحديد ذلك من طرف المشرع في الفقرة الثانية من المادة 75 من م.ش[30].

الطريقة الأولى: و هي التي يوجه فيها الأجير التراجع إلى المشغل نفسه، ويجب أن يكون هذا التراجع بطريقة كتابية وذلك بتوجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، وهنا يتضح أن المشرع فرض نوع الرسالة التي يوجهها الأجير للمشغل في حالة رغبته في التراجع عن وصل صافي الحساب، كما فرض أن تكون الرسالة مكتوبة ولا يعتد بالتراجع الشفوي عن هذا الوصل.

• الطريقة الثانية: إذا لم يتراجع الأجير عن وصل الحساب بالطريقة الأولى، فيمكن له التراجع أو الطعن في الوصل برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تبعا لقواعد المسطرة المدنية المتبعة لرفع الدعوى، غير أن المشرع اشترط أن يتضمن التوصيل مختلف الحقوق والمطالب المتمسك بها، يعني أن الدعوى لا تكون مقبولة أو بالأحرى لا يمكن اعتبار إجراء رفع الدعوى بمتابة تراجع عن الوصل إلا إذا تضمن مختلف الحقوق المطالب بها.

وإذا كان الواقع العملي أبان على أن الأجراء دائما لا يترددون في التوقيع على وصل صافي الحساب[31]، فإنه يرتب مجموعة من الآثار عند التوقيع عليه:

  • إذا لم يتراجع الأجير عن الوصل أو لم يتم الطعن فيه يتعبر توصيلا مبرئا لذمة المشغل في حدود المبالغ المضمنة به[32]؛
  • لا يعتد بالوصل الذي يتضمن تنازل الأجير عن أي أداء واجب لفائدته؛[33]
  • يسقط حق الأجير بمرور 60 يوما إذا لم يتم التراجع عن هذا الوصل.

كما أن وصل صافي الحساب يوفر ضمانات للأجير والتي تتمثل في إمكانية التراجع عن الوصل رغم توقيعه، إضافة إلى التوقيع بالعطف على الوصل  من طرف مفتش الشغل إذا كان الأجير أميا، إضافة إلى إمكانية الحصول على التعويضات التي لم تدرج في الوصل بعد القيام بالتراجع عنه وتصحيحه، أما بالنسبة للمشغل فتتمثل الضمانات في أن مرور أجل ستين يوما دون التراجع عن الوصل يؤدي إلى تبرئة ذمة المشغل من كل الاداءات تجاه الأجير.

خاتمة

إن المعضلة الأساسية التي يواجهها القضاء منذ أمد بعيد، تتجلى في تراكم أعداد هائلة من القضايا التي تنتظر دورها للفصل فيها، بسبب التأخير في إصدار الأحكام ، البطء في حسم النزاعات، و تعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي، زيادة على اتسام إجراءات التبليغ و التنفيذ بالتعقيد وافتقارها للسرعة و الفعالية، وبهذه الاسباب جاءت طرق جديدة لتجاوز هذه الصعوبات منها وصل تصفية كل حساب باعتباره وسيلة بديلة لحل النزاعات بالطرق الودية، كما أن هذا الإجراء يساعد على حد المعوقات التي تنتج أحيانا عن مزاعم كل من الاجير والمشغل من خلال بيان حقوق كل واحد من أطراف العلاقة الشغلية، حيث من خلال هذا الوصل تتضح التعويضات التي يمكن للأجير الحصول عليها، كما يؤدي إلى إبراء ذمة المشغل تجاه الأجير، وبالتالي لا يمكن للأجير العودة إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته.

كما خلصنا إلى أن توصيل تصفية كل حساب له قيمة نسبية، حيث يجب أن يتوفر على الشروط المطلوبة كما  يجب احترام الآجال المنصوص عليها وإلا لا يعتد بأي مطالبة قضائية بعد مرور الأجل القانوني، وفي الأخير نود الإشارة إلى ضرورة التريث من طرف الأجير قبل التوقيع على التوصيل وتسليمه لمشغله، ولا يجب أن يكون هدفه الحصول على التعويضات فقط، وإنما هو مطالب بمراجعة ما جاء في الوصل لكي لا يفقد حقوقه.

لائحة المراجع

  • الكتب
  • أشرف جنوي، المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي، مطبعة النجاح الجديد الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2018.
  • الجاح الكوري. مدونة الشغل الجديدة ، القانون رقم 99- 65 مطبعة الأمنية، طبعة 2004.
  • عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل- علاقات الشغل الفردية-، الجزء الاول دون ذكر المطبعة ،الطبعة الأولى 2018. 
  • ·       -محمد الشرقاني، علاقات الشغل–أحكام تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 2003 .
  • محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب – علاقات الشغل الفردية ، دون ذكر الطبعة ، ودار النشر ، سنة 1981.
  • الرسائل الجامعية
  • أحمد جوهر “الوساطة كوسيلة لفض النزاعات التجارية” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص مسلك القضاء والتحكيم جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2011/2010 .
  • رشيد رفقي : الصلح في المادة الإجتماعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الشغل والتحولات الإقتصادية والإجتماعية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء سنة 2007-2008.
  • فؤاد الفارسي ” الصلح في نزاعات الشغل بين القواعد العامة ومدونة الشغل ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث : قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية : 2006/2007.
  • الندوات
  •   سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الإجراء، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، 25- 26 فبراير 1992، الرباط.
  • صباحي مصطفى : وصل الأداء ( توصيل تصفية كل حساب ) الإتفاق الودي – الصلح أمام مفتشية الشغل مقال منشور بالندوة الثانية للقضاء الإجتماعي ، مطبعة دار السلام ، الرباط ، مارس ، 2004.
  • المجلات
  • بشرى العلوي، وصل صافي الحساب وتأثيره على عقد الشغل من خلال العمل القضائي، المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات، عدد 7، يناير 2005.
  • بلقاسم بن ابراهيم، تأملات حول دور مفتش الشغل في ظل القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد السنة 2005.
  • محمد أمين أوزيان : مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة بين ضروريات الإبقاء على السلم الإجتماعي وحتميات التنمية الإقتصادية، مجلة المحاكم المغربية، عدد 106، سنة 2006.

الفهرس

مقدمة : 1

المبحث الأول : الأحكام العامة لوصل تصفية كل حساب… 3

المطلب الأول : تعريف وصل صافي الحساب وتمييزه عن الصلح المدني.. 3

الفقرة الأولى : تعريف وصل صافي الحساب… 3

الفقرة الثانية : تمييز صافي الحساب عن الصلح المدني.. 5

المطلب الثاني : شروط وصل صافي الحساب… 6

الفقرة الأولى : الشروط الشكلية. 7

الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية : 7

المبحث الثاني: وصل صافي الحساب في نزعات الشغل.. 10

المطلب الأول: موقف القضاء من وصل صافي الحساب… 10

الفقرة الأولى: وصل صافي في الحساب كإجراء واجب لإبراء ذمة المشغل.. 11

الفقرة الثانية: وصل صافي الحساب موضوع كل الاداءات. 13

المطلب الثاني: الطعن في وصل صافي الحساب… 16

الفقرة الأولى : الطعن أو التراجع عن وصل صافي الحساب… 16

الفقرة الثانية : اجراءات التراجع عن الوصل و أثاره. 18

خاتمة. 20

لائحة المراجع. 21

الفهرس…. 23


[1] و هي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضاً عن القضاء الوطني عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف.

[2] أحمد جوهر، “الوساطة كوسيلة لفض النزاعات التجارية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص مسلك القضاء والتحكيم جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2011/2010 ص : 04.

[3] ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر بتاريخ 14 رجب 1424 (11سبتمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167، بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر2003)،ص:3969.

[4] يمكن الإشارة في هذا المقام لإشكالية الأمي، حيث  في بعض الأحيان يوقع الأجير الأمي على وصل تصفية الحساب بحضور شاهدين عاملين معه دون أن يوقعا معه بالوصل. فما هي حجة هذا الوصل إذا شهدا بذلك بعد مرور مدة قصيرة، هل يعتبر هذا الوصل مبرئا لذمة المشغل ؟

نجيب ونقول أن ذلك لا يجديه لأن المشرع الزم ضرورة توقيعهما مع الأجير.

[5] فؤاد الفارسي، ” الصلح في نزاعات الشغل بين القواعد العامة ومدونة الشغل “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث : قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية : 2006/2007، ص : 34 .

[6] – صباحي مصطفى، وصل الأداء ( توصيل تصفية كل حساب ) الإتفاق الودي – الصلح أمام مفتشية الشغل، مقال منشور بالندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مطبعة دار السلام، الرباط، مارس، 2004، ص67 .

[7] – محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب – علاقات الشغل الفردية، دون ذكر الطبعة، ودار النشر، الصفحة 1346، سنة 1981.

[8] – بحيث جاء فيه:” ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه”.

[9] – رشيد رفقي ،الصلح في المادة الاجتماعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الشغل والتحولات الإقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، سنة 2007-2008 ص 161.

[10]– راجع الفصل 754 من ق. ل. ع.

[11] – محمد أمين أوزيان، مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة بين ضروريات الإبقاء على السلم الاجتماعي وحتميات التنمية الإقتصادية، مجلة المحاكم المغربية، عدد 106 سنة 2006 ص :75.

[12] – محمد سعيد بناني، مرجع سابق،ص:1346.

[13] – الجاح الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 99- 65 مطبعة الأمنية، الرباط، طبعة 2004،ص: 59.

[14] – حكم صادر عن ابتدائية الرباط رقم 566/5 بتاريخ 10 ماي 2005 ملف رقم 11/1049/04 ، أورده فؤاد الفاسي، الصلح في نزاعات الشغل بين القواعد العامة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، سنة 2006-2007 ص: 36.

[15] – حكم صادر عن ابتدائية الرباط تحت رقم 1280 المؤرخ في 10 أكتوبر 2006، ملف عدد 11/939/05.

[16] –ينص المشرع في الفصل 754 من ق.ل.ع بأنه:” التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء عقده، بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه”.

[17] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، ملف عدد 73/1501/2016، بتاريخ 10/05/2017، منشور بمجلة المحامي العدد 75، ص:626.

[18] وجب الإشارة إلى أن القضاء كان يعتبر الأمي هو الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، ثم تغير هذا المفهوم إلى كون الأمي هو الذي لا يعرف اللغة التي حرر بها العقد، ثم في الآونة الأخيرة عاد القضاء إلى المفهوم الأول الذي يعتبر الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

[19] – عرف المشرع المغربي التوصيل بكونه توصيل يصفي كل الاداءات تجاه المشغل،

[20] –قرار صادر عن استئنافية مراكش عدد 145 بتاريخ 05/02/2020 ملف عدد 2977/1501/2019 منشور بمجلة المحامي، م.س ،ص 506.

[21]– تنص الفقرة الأولى من المادة 75 من م.ش على أنه:” يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه”.

[22] -قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 5 ملف اجتماعي عدد 528/5/2000،بتاريخ 13 يناير 2001، أورده محمد أطويف، م. س،ص:62.

[23] -محمد الشرقاني، علاقات الشغل–أحكام تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 2003 ، ص:255.

[24] -تنص الفقرة الأخيرة من المادة 73 على أنه:” …إذا كان الأجير أميا، يكون توصيل كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل…”.

[25] ـ هكذا نجد الفصل 1111 من ق.ل.ع الذي نظم الطعن في الصلح ينص على أنه:” يجوز الطعن في الصلح:

أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛

ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛

ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:

أ – على سند مزور؛

ب – على سبب غير موجود؛

ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.

ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية”.

[26] -حكم صادر عن ابتدائية البيضاء عدد 4472 بتاريخ 17 ماي 2006، ملف رقم 7608/2005،أورده محمد أطويف، م.س،ص:62.

[27] -قرار تحت عدد 798 في الملف عدد 447/2006 بتاريخ 27/06/2009، أشار إليه أمين الصغير” الاجتهادات القضائية في المادة الاجتماعية”، منصة طلب القانون بالمغرب بتاريخ 2 ماي 2020،ص24.

[28] -نريد الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 76 من م.ش نصت على نفس المقتضى، حيث تنص على أنه”…تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل”.

[29] ـ لأن الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه:” يتعين على القضاي أن يبت في حدود طلبات الأطراف…”، وهذا ما يعني أن القاضي الذي يحكم بشئ لم يطلبه الأطراف يتم الطعن ضد حكمه.

[30] -تنص الفقرة الثانية من المادة 75 من م.ش على أنه:”…يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع الدعوى لدى المحكمة…”.

[31] -عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل- علاقات الشغل الفردية-، الجزء الاول دون ذكر المطبعة ،الطبعة الأولى 2018، ص:332. 

[32] -أشرف جنوي، المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي، مطبعة النجاح الجديد الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2018 ،ص: 135.

[33] -تنص المادة 73 من م.ش  في فقرتها الثانية على أنه:”…يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح…يتنازل فيه الأجير عن أي أداء واجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه”.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 0 / 5. عدد التقييمات 0

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك