إعداد : إبراهيم عطيف
مقدمة
مع النمو المتواصل في معدلات الجريمة وتعدد حالات الإنفلات الأمني وتنوع مخاطر ومهددات السلامة والطمأنينة العامة، تبرز في الأفق قضايا ضحايا الجريمة والحوادث والكوارث، التي تتضاعف خسائر المادية والبشرية يوما بعد يوم مجسدة إفرازاتها في صور من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تلازم المجتمعات على المدى البعيد[1].
وتعتبر الجرائم الجنسية من الجرائم التي تهدد المجتمع، وهي بالتالي أشد خطورة من تلك الموجهة ضد الأموال والممتلكات إنها الجرائم التي تهدد حقوق الإنسان وتخترق خصوصيته وتجعله عرضة للكثير من الآثار النفسية والاجتماعية في بعديها الذاتي والعلائقي. وهي في مجملها خروج عن النظم والمعايير التي ارتضاها المجتمع لتنظيم العلاقات والأساليب المقبولة لإشباعها[2].
وتعتبر ضحايا الجرائم الجنسية من بين أكثر الفئات تضرراً نتيجة لتلك الجرائم، حيث تعاني من آثار نفسية واجتماعية خطيرة قد تستمر لفترة طويلة من الزمن. فقد يعاني الضحية من انخفاض في مستوى الثقة بالنفس، واضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، ومشاكل في العلاقات الاجتماعية، وصعوبات في التكيف مع الحياة اليومية.
من الجدير بالذكر أنه على مدى السنوات الأخيرة، شهدت القوانين والسياسات المتعلقة بالجرائم الجنسية تطورات كبيرة، حيث تم تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتحسين الدعم والخدمات المتاحة لضحاياها. كما شهدنا زيادة في الوعي العام بأهمية مكافحة الجرائم الجنسية ودعم ضحاياها.
فإن موضوع ضحايا الجرائم الجنسية يعد من المواضيع الحساسة والمهمة التي تتطلب التركيز على توعية المجتمع وتقديم الدعم اللازم للضحايا ومكافحة ظاهرة الجرائم الجنسية بجميع أشكالها.
المنهج المعتمد:
استندنا في معالجة أفكار ومعطيات هذا الموضوع إلى المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال التعرض إلى المقتضيات القانونية الوطنية والدولية المنظمة لضحايا الجرائم الجنسية وتوضيح أهم ما جاءت به سواء فيما يتعلق بالعوامل المساهمة في وقوعها والحماية القانونية للضحية.
إشكالية الموضوع:
ما هي وضعية ضحية الجريمة الجنسية بالمغرب، واقعا وقانونا؟
خطة البحث:
دراسة الإشكالية المطروحة أعاله والإلمام بجميع مناحي الموضوع نعتمد مطلبين الاتي:
المطلب الأول: عوامل تعرض الضحية لجرائم الجنسية وآثارها
المطلب الثاني: الحماية القانونية لضحايا الجرائم الجنسية
المطلب الأول: عوامل تعرض الضحية لجرائم الجنسية وآثارها
تعتبر الجريمة الجنسية من الأحداث الصادمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الضحية على مختلف الأصعدة. تجمع بين العوامل التي يتعرض لها الفرد والتي تشمل العوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية (الفقرة الأولى) وآثار الناجمة عنها (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: عوامل تعرض الضحية لجرائم الجنسية
إن التحدث عن عوامل الجريمة الجنسية يجعلنا نبحث في عدة جوانب كثيرة كون هذا الفعل ظاهرة اجتماعية قبل أن يصبح فعلا يجرمه القانون. يرجع انتشار هذه الظاهرة وتضخمها في المجتمع إلى وجود عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وبيئية متعددة ومتشابكة، يمكنها أن تلعب دورا مهما في انتشار بيئة تزيد من هشاشة الفرد وتعرضه لمخاطر مثل هذه الجرائم.
أولا: العوامل النفسية
ترى بعض النظريات النفسية أن السلوك الجنسي المنحرف يتشكل أساسا نتيجة عوامل ترجع للخصائص النفسية للفرد نفسه والتي ترتبط أساسا بسمات الشخصية وتكوينها دون تجاهل للجانب المتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان وما تتضمنه هذه البيئة من معطيات الحرمان النفسي والعاطفي، وما توفره من إثارة وعدم مراقبة وتوجيه[3].
وفي سياق وجهة النظر النفسية في تفسير الجرائم الجنسية يمكن تحديد وجهة نظر التحليل النفسي في ارتكاب الجرائم الجنسية على النحو التالي:
- الكثير من الجرائم الجنسية التي ترتكب تكون من قبل أشخاص يعانون من نوع من الصراع النفسي والأزمات الداخلية، وهنا تعبر الجريمة الجنسية عن نوع من مظاهر العصاب والذهان من خلال ما يظهر على مرتكب الجرائم الجنسية من اضطراب انفعالي.
- إن الجرائم الجنسية تمارس من قبل أشخاص يعانون من مظاهر العصاب أو من غيرها وهي قد تحل محله أو ترتكب لتلافيه أو تجنبه.
- قد يكون ارتكاب الجرائم الجنسية تعبيرا عن حاجات نفسية غير مشبعة.
- الضبط، وهنا يظهر أن مرتكبي الجرائم الجنسية أقل قدرة من الناحية النفسية وقوة الإرادة في ضبط النفس والتقدير الصحيح لعواقب أفعالهم.
- استثارة الدوافع، وهنا يظهر أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسية يدركون المنبهات بطريقة تختلف عن سواهم ممن لا يرتكبون هذه الجرائم[4].
ثانيا: العوامل الاقتصادية
يوجد العديد من العوامل الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الجريمة الجنسية وتتمثل في تدهور الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة فسوء الحالة الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة بين الشباب وارتفاع الفقر الأمر الذي يحول دون القدرة على الزواج مما يدفع البعض من الشباب في ظل هذه الظروف إلى إشباع الغرائز الجنسية في شكل غير شرعي زيادة على عدد السكان وازدحام السكن ووسائل المواصلات والشوارع وضعف الخدمات يمثل إحباطات للفرد في عدم تحقيق ذاته والنجاح فيها بتوفير السكن والعمل المناسب له الأمر الذي يخلق بيئة مشجعة على ممارسة هذا السلوك[5].
ثالثا: العوامل الاجتماعية
هناك العديد من العوامل الاجتماعية التي أدت إلى زيادة الجريمة الجنسية فهناك أسباب ترجع إلى ثقافة المجتمع دائما يلقي المجتمع وخاصة العربي اللوم على المرأة ويعتبرها المذنبة حتى ولو لم تكن اقترفت أي ذنب ويعتبرها هي التي دفعت الرجل للتحرش بها نظرا لسلوكها، ولذلك فإن المرأة تجنح إلى الصمت عندما تتعرض لهذه التحرشات الجنسية حتى لا تصبح منبوذة اجتماعيا، فضلا عن وجود عادات وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلة لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها ، وفي المقابل تكبير دور الذكر ، وأسباب ترجع إلى الأسرة من عدم وجود تنشئة سليمة وما تعلمه لأبنائها من عادات اجتماعية وثقافية منذ الصغر، أو أن أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف وتجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية تائهة وغير واثقة مما يؤدي إلى جبر هذا الضعف في المستقبل بالعنف بحيث يستقوى على الأضعف منه وهي المرأة، كما أن التفكك الأسري يؤدي إلى نشأة الأطفال تنشئة غير سليمة ومنحرفة وغير أخلاقية مما يجعل الطفل مند البداية غير قادر على التمييز بين السلوك السوي والسلوك غير السوي، ثم وأخيرا أسباب ترجع إلى الرجل وهو ما يتعلق بعوامل التنشئة الاجتماعية للرجال في علاقتهم بالنساء والتعامل معهن، وأيضا نظرة بعض الرجال إلى النساء على أنها مصدر للمتعة بالإضافة إلى نقص الوازع الظيني عند الرجال[6].
رابعا: العوامل البيئية
تمثل البيئة عامل خطورة عندما تيسر حدوث الجرائم الجنسية، فمن المتوقع أن تكون الأماكن المظلمة والتي تخلو من المارة والتي تقل كثافتها السكانية وتكون بعيدة عن لجان الحماية الشرطية مناسبة أكثر من غيرها لحدوث الجرائم الجنسية.
لا يقتصر هذا الدور البيئي على الأماكن فقط وإنما على نوعها كذلك، فأماكن اللهو والاستمتاع (الحدائق والمسارح والسينمات).
أكثر عرضة لحدوث الجرائم الجنسية فيها عن أماكن التعليم (المدارس) أو العبادة (المساجد)، بل وتختلف نوعية أماكن اللهو تبعا للخدمة التب تقدمها فالبارات والنوادي الليلية -والتي عادة ما تعمل في وقت متأخر من الليل وحتى الساعات المبكرة من الصباح – أكثر عرضة لحدوث هذا النوع من الجرائم فيها من الحدائق والمنتزهات العامة والتي عادة ما تفتح للجهور العام نهارا وحتى الساعات الاولى من الليل[7].
الفقرة الثانية: اثار جرائم الجنسية على الضحية
إن تعرض الأشخاص للجرائم الجنسية ينجم عليه أثار مدمرة قد تكون نفسية، اجتماعية أو اقتصادية ولعل من أبرزها:
أولا: الأثار النفسية للجرائم الجنسية:
تشمل هذه الآثار الصدمة النفسية، الاكتئاب، القلق، واضطرابات النوم .فتعرض لهذا النوع من الجرائم مهما كان نوعها يؤثر بالسلب على شخصيتها وحالتها النفسية والبدنية وحياتها الأسرية وكفاءتها في العمل، ويمثل لها قمة انسحاق الآدمية والكرامة والإحساس بالقهر وباعتداء الآخر عليها، بل وقد يجعلها في ظل إساءة تفسير ما حدث ً تلوم نفسها باعتبارها مسؤولة عما حدث، مما يجعل تفكيرها ينصب على ما عانته من معاملات سلبية والانسحاب من الحياة كما قد تعاني الضحية من بعض الاضطرابات والأعراض النفسية والانفعالية مثل شعور عميق من الغضب، والشعور بعدم الأمان في الأماكن العامة والإحراج والخجل والاضطراب والارتباك وعدم القدرة على التصرف، كم قد يولد لديها شعور بعدم احترام الذات والاكتئاب إلى جانب شرودها الذهني الزائد عن اللزوم وخوفها من تكرار نفس التجربة في المستقبل، وفقدانها للثقة زيادة إلى الإنفعال غير الطبيعي
ثانيا: الأثار الاجتماعية للجرائم الجنسية:
يترتب عن الجرائم الجنسية آثار اجتماعية خطيرة بحيث تؤدي إلى التفكك الاجتماعي بتأثر الحياة الشخصية للضحية وجعلها عرضة لنقد المجتمع حيث يقع اللوم على الضحية بل قد يعتبرها المجتمع وصمة عار وتفشي الظواهر الإجرامية فيه من واغتصاب النساء أو إيذائهن وزيادة العنف خصوصا الجنسي والجرائم بين أفراد المجتمع كما تخلق في الضحايا نفورا في ميادين العمل مما قد يخلق مشكلة اجتماعية مرتبطة كمثال عدم تكافؤ الفرص في سوق العمل بين الأيدي العاملة من الذكور، وعدم تمكن الإناث من مزاولة أعمالهن أو الخروج لحوائجهن.
ثالثا: الآثار الاقتصادية للجرائم الجنسية:
فيما يخص الآثار الاقتصادية فقد تشمل تكاليف العلاج النفسي وفقدان الوظيفة زيادة على تكاليف القضية القانونية إن كانت هناك ، فعلا سبيل المثال انتشار ظاهرة التحرش الجنسي: انتشار ظاهرة التحرش الجنسي تعود بآثار وخيمة على الدخل القومي من خلال تأثيره على بعض الأنشطة التي تعتبر مصدرا هام من مصادره، كما أنها تؤثر سلبا على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة العاملين وكفاءتهم، حيث يؤدي إلي انخفاض المردود الاقتصادي للضحية بسبب انشغالها بالتفكير في التحرش الذي تعرضت له وعدم تركيزها على العمل المناط بها، فمما لا شك فيه أن المرأة تساهم في قوى بشرية تساعد على زيادة الدخل القومي للدولة وزيادة مستوى معيشة الأسرة، وذلك من خلال عملها في الوظائف المختلفة في حين أن التحرش الجنسي الذي تتعرض له في العمل يؤدي إلى تراجع في الأداء الوظيفي وقلة الإنتاج وترك بعضهم للعمل رغم احتياجهم المادي[8].
المطلب الثاني: الحماية القانونية لضحايا الجرائم الجنسية
عند الحديث عن الجرائم الجنسية نجد أن النساء و الأطفال عموما هم الفئات الأكثر استهدافا ، يتضمن ذلك النساء في مختلف الفئات العمرية و الاختلافات الاقتصادية و الاجتماعية ،بالإضافة إلى أن الأطفال الذي قد يكونون هم الضحايا الأكثر هشاشة، و للحد من هذا النوع من الجرائم و توفير حماية ودعم لضحايا تم إقرار مجموعة من القوانين التي تشمل الاجراءات القانونية و العقوبات الصارمة هذا على المستوى الوطني أما على المستوى الدولي فقد جعل حماية الضحايا الجنسية أحد المحاور الأساسية في النضال الدولي من أجل حقوق الإنسان، يظهر ذلك من خلال الاتفاقيات التي تركز على السعي المتواصل لتحقيق العدالة و الكرامة الإنسانية.
الفقرة الأولى: الحماية القانونية لضحايا الجرائم الجنسية في التشريع المغربي
على الصعيد الوطني كرس المشرع حماية المرأة وراعى خصوصياتها كأنثى وكزوجة وكأم … فحماية المرأة هو حماية لخلية الأسرة ككل، ولذلك راعى المشرع طبيعة المرأة وتكوينها الفيزيولوجي والأدوار المختلفة التي تضطلع بها وجرم بعض الأفعال الشنيعة التي ترتكب ضد المرأة، كالاغتصاب والتحرش الجنسي. التحرش الجنسي عنف يمارس ضد المرأة، وهو كل فعل أو قول ذو أهداف جنسية يمس بكرامة المرأة ويحط من قيمتها سواء أكان معنويا أو جسديا. يأخذ أشكالا متعددة، تختلف حسب طبيعة المكان وما إذا كان مغلقا أو مكانا عموميا، ويتطور بتطور وسائل الاتصال، كأن يصدر عن شخص يشتط في استعمال السلطة التي تخولها له وظيفته أو منصبه[9]، فبالرجوع إلى الفصل 1-503 نجده يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة الجنسية. وكذا يعاقب بحسب مقتضيات الفصل 1-1-503 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
1- في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
2- بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. الفصل 2-1-503 يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا[10].
أما فيما يخص الاغتصاب فالمشرع جرمه و عاقب عليه لما يشكله هذا الفعل من مساس بحق مكفول لكل أنثى في صيانة شرفها، فأساس تجريم هذا الفعل هو انعدام رضا الضحية .عاقب المشرع على جناية الاغتصاب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات (الفصل 486 القانون الجنائي ) إلا أنه غلظ من عقاب الجريمة في الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من الفصل 486 من القانون الجنائي، وبمقتضاها تشدد عقوبة الفاعل وترفع إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو كانت حاملا أما في الفصل 487 والعائدة لصفة الفاعل في الجريمة نجد المشرع شدد العقاب جعله من عشر سنوات إلى عشرين سنة أو من عشرين إلى ثلاثين سنة بحسب الأحوال، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عنده أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا[11].
هتك العرض هو الآخر من الجرائم الجنسية التي يمكن أن تقع على أنثى كما يمكن أن تقع على ذكر، بل يمكن أن تقع هذه الجريمة من أنثى على أنثى أو من أنثى على ذكر فهي كل فعل مناف للآداب يقع عمدا ومباشرة على المجني عليه ، وفقا لهذا التعريف يشترط في الفعل المخل بالحياء أن يكون على درجة من الفحش والجسامة ، استهدف المشرع من تجريمه لأفعال هتك العرض ، حماية المناعة الأدبية الأشخاص نظرا لما قد يلحقهم من أذى جراء هتك أعراضهم ، خاصة إذا كان المجني عليه قاصرا، لسهولة خداع الطفل أو تهديده أو إكراهه على المساس بعرضه بسبب ضعفه البدني ، وأيضا لعدم نضج قدراته التي تمكنه من فهم طبيعة الفعل الذي يرتكب عليه ،لهذه عاقب القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة سواء كان ذكرا أو أنثى ، وتشدد هذه العقوبة لتصبح هي السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند احد الأشخاص السالف ذكرهم ، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص أو إذا نتج عن هتك عرض الضحية افتضاضها . كما عاقب الفصل 485 على جريمة هتك عرض بالعنف بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير انه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، فان العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة وتشدد هذه العقوبة إذا كان الجاني من أصول الضحية أو إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها لتصبح هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
أما فيما يخص حماية ضحايا بعض أشكال الاعتداءات الجنسية مثل استغلال الأطفال في مواد إباحية أو الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنيت فقد نص الفصل 2-503 من القانون 24.03 المتمم للقانون الجنائي والمتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة على أنه : ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة ألاف إلى مليون درهم ، كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصور للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية ”، وتطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع ، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه[12].
عرف المشرع من خلال القانون 103.13 بالعنف وبين أنواعه، بين كذلك أهم مظاهر الحماية المكفولة لضحايا العنف من خلال الباب الرابع من هذا القانون المعنون بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف. تتكون هذه الخلايا من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية، ويراعى في تكوينها مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة. يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة تناط للجنة الوطنية المهام التالية:
ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية المشار إليها في المواد 13 و15 بعده وتتبع تنفيذها، تلقي تقارير اللجان الجهوية والمحلية وفحصها، ورصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية، وكذلك المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا، تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجان الجهوية واللجان المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين، وتقوم إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
فيما يخص اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف فهي تحدث على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من: الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله، رئيس كتابة الضبط أو من يمثله، المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة، ممثلي الإدارة، ممثل مجلس الجهة، محام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية، مفوض قضائي يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها، البعض من مهامها:
- إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها.
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي.
- التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
- العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية.
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع.
أما اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف فهي الأخرى تحدث على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
وكيل للملك أو نائبه رئيسا، وقاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة، رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله، وكذلك المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة، وممثلي الإدارة، ممثل المجلس الإقليمي، محام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية،
ومفوض قضائي يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
من بعض مهام هذه اللجنة:
- إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها.
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال.
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع.
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي.
- إعداد تقارير دورية.
- ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها[13].
الفقرة الثانية: حماية الجرائم الجنسية من خلال الاتفاقيات الدولية
يمثل موضوع ضحايا الجرائم الجنسية جوانباً حساسة من حياة الأفراد تستدعي التفكير الجاد والتدخل الفعّال للحد من الآثار الضارة على الضحايا. في هذا السياق، تلعب الاتفاقيات الدولية دوراً أساسياً في توجيه الجهود نحو حماية حقوق الإنسان، وتوفير البيئة الآمنة التي تسهم في تخفيف معاناة ضحايا الجرائم الجنسية، سيتم من خلال هذه الفقرة تناول أهم الاتفاقيات الدولية التي جاءت بهذا الغرض.
أولا: اتفاقية حظر الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير لعام 1949
تم إقرار هذه الاتفاقية في عام 1949 وأبرز ما جاء في هذه الاتفاقية ما يلي:
- تجريم فعل أي شخص يقوم بإرضاء لأهواء أخر، بقوادة شخص أخر أو غوايته أو تضليله بهدف الدعارة، حتى لو توافر رضاء هذا الشخص أو باستغلال دعارة شخص أخر حتى لو كان برضائه.
- تجريم فعل كل ما يملك أو يدير مكانا لممارسة الدعارة أو يقوم عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله، أو يؤجر أو يستأجر مبنى أو مكانا لاستغلال دعارة الغير.
- التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر من الجنسين لأغراض الدعارة، وعلى وجه الخصوص الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلى بلدانهم أو منها، وبشكل خاص النساء والأطفال من استغلالهم لأغراض الدعارة.
- وجوب اتخاذ أطراف هذه الاتفاقية التدابير اللازمة لمراقبة مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن العمل، ولا سيما النساء والأطفال، لخطر الدعارة.[14]
ثانيا: الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959
تم اعتماد ونشر هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة 1387 (د/14) في عام 1959، ووقع على هذا الإعلان سبعون دولة، وامتنعت دولتان هما كمبوديا وجنوب إفريقيا عن التصويت على هذا الإعلان.
ويعد هذا الإعلان من هم الوثائق الدولية في مجال الطفل، وقد نص هذا الإعلان في المبدأ التاسع منه على وجوب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ويحظر الاتجار به على أية صورة.
ثالثا: الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل (CRC) بموجب قرارها رقم 44/25 لعام 1989، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1990 وفقا للمادة 49 منها، وتشمل الاتفاقية بالإضافة إلى الديباجة على أربع وخمسين مادة، كما تحتوي على مجموعة من القواعد التي تهتم بحماية الأطفال وسلامتهم.
ويعرف الطفل في هذه الاتفاقية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ما لم تحدد القوانين الوطنية سنا أصغر للرشد.
وتقع هذه الاتفاقية في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول ويشمل المواد المتعلقة بحقوق الطفل، والجزء الثاني يشتمل على المواد المتعلقة بألية تنفيذ الاتفاقيات ونشر مبادئها وأحكامها بين الدول، والجزء الثالث يحتوي على البنود المتعلقة بتوقيع الاتفاقية والتصديق عليها[15].
وأعطت هذه الاتفاقية الطفل حماية من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، أو التعرض لانتهاك جنسي، وجميع أشكال استغلال الأطفال أو أدائهم لأي عمل يرجح أن يكون خطرا عليهم، كما أكدت الاتفاقية على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي، ولهذه الأعراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
حمل أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
استخدام واستغلال الأطفال في العروض والمواد الإباحية[16].
كما نصت الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والمتعددة الأطراف، لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال[17].
رابعا: البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية
تم عرض هذا البرتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام إليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263 لعام 2000، ودخل حيز التنفيذ في عام 2002، واهم ما جاء في هذا البرتوكول مايلي:
•حظر هذا البرتوكول على الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
•عرف هذا البرتوكول استغلال الأطفال في البغاء، بأنه استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض.
•يعد استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفقا للبرتوكول تصوير أي طفل ، بأية وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة ، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.[18]
خامسا: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية
فتح الباب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في 12 دجنبر 2000، وقد جرم هذا البروتوكول في المادة الثالثة منه استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، وأكد في المادة التاسعة منه على حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال من معاودة إيذائهم، كما أكد على وجوب اتخاذ الدول المختلفة تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.[19]
خاتمة:
نخلص مما ذكرناه سابقا أن مسألة الجرائم الجنسية تشكل مشكلة اجتماعية قائمة بذاتها وخطورة بالغة، خصوصا أن أكثر الضحايا هم من فئة النساء والأطفال كما سلف الذكر، فعلى الرغم من المقتضيات الزجرية الهامة التي تقر عقوبات رادعة في حق الجناة، إلا أن هذا النوع من الجرائم لا يزال منتشرا داخل المجتمع، من هنا يتضح لنا أن لمواجهة هذا النوع من الجرائم يقتضي تعاونا دوليا ملائم لتشريعات الوطنية، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف الدول.
المقترحات:
- تعزيز التوعية: يمكننا تعزيز التوعية حول قضية الجرائم الجنسية من خلال حملات إعلامية وتثقيفية في وسائل الإعلام والمدارس والمجتمعات.
- توفير الدعم النفسي والعاطفي: يجب توفير الدعم النفسي والعاطفي لضحايا الجرائم الجنسية من خلال خدمات الاستشارة والدعم النفسي المتخصصة.
- تعزيز القوانين وتطبيقها: يجب تشديد القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية وضمان تطبيقها بشكل صارم لضمان العدالة للضحايا.
- تدريب المهنيين: يجب توفير التدريب المناسب للمهنيين في مجال القضايا الجنسية، مثل رجال الشرطة والقضاة والمحامين، لضمان تعامل حساس ومهني مع ضحايا الجرائم الجنسية.
- تقديم الدعم للضحايا: تأمين الدعم النفسي والقانوني للضحايا للمساعدة في التعافي والتقدم بالشكاوى.
- تعزيز الرقابة: زيادة الرقابة على الأماكن التي تكون معرضة لحدوث الجرائم الجنسية، مثل الحدائق العامة والمدارس
- تطوير السياسات: تطوير سياسات أفضل لحماية الأفراد الضعفاء وتحديد دور الجهات المختلفة في الوقاية والتدخل في حالات الجرائم الجنسية.
- تقديم الدعم للضحايا: تأمين الدعم النفسي والقانوني للضحايا للمساعدة في التعافي والتقدم بالشكاوى.
- دعم المجتمعات المحلية: تشجيع المشاركة المجتمعية لدعم الضحايا وتعزيز الوعي حول أهمية الإبلاغ عن الجرائم الجنسية.
- تعزيز التكنولوجيا القانونية: استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإبلاغ عن الجرائم الجنسية وتوفير موارد للضحايا عبر تطبيقات الهواتف المحمولة أو البريد الإلكتروني.
- توفير الخدمات الطبية: تقديم خدمات طبية متخصصة ودعم صحي متكامل للضحايا للمساعدة في التعافي الجسدي والنفسي.
1- محمد الأمين البشرى، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاتها في الدول العربية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 2005، الصفحة 03.
[2] – علي حوات، الجرائم الجنسية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1997، الصفحة 05.
[3] – علي حوات، الجرائم الجنسية، نفس المرجع السابق، الصفحة 22.
[4] – علي حوات، الجرائم الجنسية، نفس المرجع السابق، الصفحة 25.
[5] – أنيس حسيب السيد الملاوي، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، مقال منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 34، الصفحة 319.
[6] – أنيس حسيب السيد الملاوي، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، نفس المرجع السابق، الصفحة 322.
[7] – صابر الموجود، دور الضحية في الاعتداء الجنسي بين المشكلة وآليات المواجهة، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد 51، العدد الثاني، 2014، الصفحة 66.
[8] – أنيس حسيب السيد الملاوي، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، مقال منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 34، من الصفحة 336 إلى 339.
[9] – حسن السايحي، الحماية الجنائية للمرأة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، ثم الاطلاع عليه الساعة السادسة مساء، يوم 27\12\2023.
[10] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
[11] – عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، طبعة مراجعة ومنقحة، الدار البيضاء، 2021، الصفحة 200 إلى 208.
[12] – كريم احليحل، حماية الطفل من الجرائم الجنسية، مقال منشور بالجامعة القانونية المغربية الافتراضية، ثم الاطلاع عليه الساعة السابعة مساء، يوم 27\12\2023.
[13] – القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الأخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 5500 بتاريخ 41 جمادى الآخرة 1439(12 مارس 2028).
[14] – أسامة بن غانم العبيدي، جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنيت، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، يناير 2013، الصفحة: 24.
[15] – وقد وقعت على هذه الاتفاقية في اليوم الأول 70 دولة من ضمنها أربع دول عربية وهي الجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا.
[16] – المادة 34 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
[17] – المادة 35 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
[18] – المواد (1-3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
[19] – أسامة بن غانم العبيدي، جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنيت، نفس مرجع سابق، الصفحة 34 .
تعليقات فيسبوك