تعريف العقد
كعادته لم يعرف المشرع المغربي العقد، ويعرفه الفقه بأنه توافق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني ويرى بذلك هذا الاتجاه أنه من الأهمية التمييز بين العقد والاتفاق على اعتبار أن كل عقد هو اتفاق بينما ليس كل اتفاق هو عقد اي أنه ليس كل اتفاق أو توافق بين إرادتين يكون الغرض منه هو احداث أثر قانوني ومن قبيل ذلك الاتفاق على القيام بنزهة …..¹
ويرى استاذي عبد القادر العرعاري أن أهم تعريف يمكن تقديمه للعقد هو أنه عبارة عن اتفاق بين شخصين او أكثر بهدف إنشاء الإلتزام او نقله أو إنهائه أو تعديله ²
وهو التعريف ذاته الذي جاء به المشرع الفرنسي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10 فبراير 2016 ³
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre, éteindre des obligations
ان هذا التعريف يأخد بالمفهوم الواسع للعقد حيث أن من شان ذلك أن يمدد نطاق العقد إلى حالات الاتفاق من اجل نقل الالتزام او تعديله خلافا للمفهوم التقليدي الذي يرى بأن العقد مجرد مصدر منشء للالتزام ….
الخصائص المميزة للعقد
من خلال التعريف المذكور يتضح لنا أن العقد يتميز بالخصائص التالية :
- أن العقد يستلزم وجود أكتر من إرادة واحدة
اي أنه تصرف صادر عن جانبين وهو توافق بين ارادتين أو اكتر كما سبق أن رأينا في التعريف المذكور اي أنه في ميدان العقود ينبغي أن ترتبط إرادة المتعاقد بإرادة متعاقد اخر ولا حديث عن العقد دون وجود ارادتين على عكس تصرفات الإرادة المنفردة التي تسمح بأن يلتزم الفرد لوحده دون الحاجة الى ارتباط بالغير كالموصي و الواعد بالجائزة ⁴ وما يميز العقد أنه يتعلق في الغالب بالتزمات متقابلة ( أخد و عطاء ) الا أنه من المهم التمييز بين العقد الملزم لجانب واحد والإرادة المنفردة حيث انه في الحالة الأولى نكون أمام عقد أحد أطرافه دائن والآخر مدين اي ان هذا الأخير يقع على عاتقه الوفاء بهذا الالتزام ولو في غياب التزامات متقابلة ومن الأمثلة على ذلك الالتزام بعدم مزاولة نشاط تجاري معين منافس لمحل تجاري مجاور حيث نكون هنا أمام عقد ملزم لجانب واحد فقط
أما تصرفات الإرادة المنفردة فهي تنبني بالأساس عن تصرفات احادية الأطراف دون الحاجة إلى الارتباط بشخص اخر كالوعد بالجائزة حيت يظل الواعد ملزما بالوفاء بهذا الالتزام ولو قام أحدهم بتسليم الشيء موضوع الوعد بالجائزة دون علم مسبق بهذه الجائزة مثلا :
كان يقدم شخص ما وعد بجائزة مقابل من يعثر له على شيء فقده فإن قام شخص ما بالعثور على هذا الشيء وتسليمه بغرض نيل الأجر والثواب من الله عز وجل دون اي علم بموضوع الجائزة فإن الواعد ملزم بمنح ذات الشخص تلك الجائزة كما انه لا يحق له الرجوع عن هذا الوعد إلى غاية إنتهاء الأجل ⁵
- اقتصار مفهوم العقد على الاتفاقات التي تهدف إلى إنتاج أثر قانوني ⁶
كما سبق أن أشرنا فإن العقد هو ذلك الاتفاق الذي يهدف إلى إحداث أثر قانوني وبالتالي فإن كل اتفاق لا يهدف إلى إحداث هذا الأثر لا يعدو أن يكون سوى مجرد اتفاق عادي
¹ عبد القادر العرعاري نظرية العقد ط 2018 ص 30
² نفس المرجع ص 32
³ عبد الرحمان الشرقاوي دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام التصرف القانوني الجزء الأول ص 31
⁴ عبد القادر العرعاري مرجع سابق ص 32
⁵ أنظر الفصول 14_15_16_17 من ق ل ع
⁶ عبد القادر العرعاري م س ص 32
تعليقات فيسبوك