طرق التبليغ في التشريع المغربي

5
(1)

إعداد : جلال السباعي

بعد ايداع المقال مباشرة تقوم المحكمة باستدعاء الاطراف الى اول جلسة و ذلك من خلال استدعاء يتضمن مجموعة من البيانات المذكورة في الفصل 36 و يرفق هذا الاستدعاء بشهادة تسليم تبين فيها العناصر المذكورة في الفصل  39 ويسلم الاستدعاء في غلاف يتضمن العناصر المذكورة في الفصل 38 .

أ _ وسائل التبليغ العامة

تطبيقا لمبدأ التواجهية فإنه يتعين مباشرة بعد ايداع المقال الافتتاحي للدعوى أو الادلاء بتصريح شفوي لدى كتابة الضبط استدعاء طرفي النزاع و يجب ان تتم الاشارة في الاستدعاء الى البيانات المنصوص عليها في الفصل 36  وهي

  • الاسم العائلي و الشخصي  ومهنة وموطن أو محل اقامة أطراف الدعوى
  • موضوع الطلب
  • المحكمة التي يجب ان تبت فيه
  • يوم و ساعة الحضور
  • التنبيه الى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.

ويتم التبليغ من خلال احدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية حيث يتعين تسليم الاستدعاء الى الشخص الموجه اليه شخصيا أو في مكان تواجده عن طريق مفوض قضائي أو عون المحكمة أو عن طريق البريد أو الطريقة الادارية أو الطريقة الدبلوماسية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك وقد حددت مقتضيات قانون المسطرة المدنية متى يتم اللجوء الى كل طريق من طرق التبليغ الاتية :

التبليغ في حالته العادية

التبليغ عن طريق المفوض القضائي أو عون المحكمة

 ويوصف ايضا بالتبليغ في حالته العادية ونميز فيه بين التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط والتبليغ عن طريق المفوض :

أولا : التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط

منذ احداث هيئة المفوضين القضائين أبصح هذا الجهاز الجهة التي تقوم بالتبليغ كقاعدة عامة فيما يقتصر دور اعوان كتابة الضبط فقط في اثبات تسلم التبليغ تطبيقا لمقتصيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إلا انها تعتبر مركز التبليغات في الحالة التي لم يعين فيها احد الاطراف موطنا مختارا داخل دائرة محكمة الاستئناف إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها حصب الفصل   330من قانون المسطرة المدنية.

ثانيا : التبليغ عن طريق المفوض القضائي

يختص المفوض القضائي حسب المادة  15 من القانون رقم 81.03 بالقيام بعمليات التبليغ و كذلك تنفيذ الاحكام و القرارات  و الاوامر وكل العقود و السندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع الى القضاء عند وجود اي صعوبة وذلك باستثناء :

اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات و البيوعات العقارية والسفن و الطائرات و الاصول التجارية.

وينتدب من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل راي أو بطلب ممن يعنيه الامر .

يقوم المفوض القضائي بانجاز الاجراءات و التبليغات و المحاضر في ثلاتة أصول يسلم الاول الى المعني بالامر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ويودع الثاني بملف المحكمة و يحتفظ المفوض القضائي باثالت بمكتبه.

ويسأل في اطار المسؤولية المهنية المفوض القضائي عن اخطائه المهنية ولضمان هذه المسؤولية الزمه المشرع بابرام عقد التامين عن ذلك حسب المادة 18 من نفس القانون.

كما يمكن ان ينيب عن المفوض القضائي تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكتر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق احكام الباب العاشر من نفس القانون حسب المادة 15 السالفة الذكر.

يحتفظ المفوض القضائي بمسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق اطراف النزاع لمدة خمس سنوات من تاريخ انهاء الاجراءات تحال بعدها على كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من اجل حفظها مقابل ايصال يسلم له من طرف رئيس مكتبة الصبط فيما تسلم وثائق الاجراءات او نسخ منها الى من له الحق فيها بناء على طلب حسب المادة 19 من نفس القانون.

 التبليغ في حالته الاستثنائية :

أولا : التبليغ عن طريق البريد المضمون

يتم اللجوء الى التبليغ عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل حينما يتعذر التبليغ بالطرق العادية  خسب مقتضيات الفصل 39 وعجز عون التبليغ على تسليم الاستدعاء لشخص معين في العنوان الذي يتواجد به وفي الحالة التي يوجد فيها موطن  الطرف المراد تبليغه خارج تراب المملكة تحت اشراف كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع .

وتثير هذه الطريقة اشكالية مهمة مرتبطة بعبارة ” غير مطلوب ” والتي تعني نية المبلغ اليه في عدم رغبته في سحب الرسالة المضمونة من مصلحة البريد وبعد انقضاء اجل التسلم يترتب عنه ارجاع الاستدعاء مقرون بعبارة غير مطلوب حيث يثار هنا تساؤل مهم حول مدى اعتبار الشخص في مثل هذه الحالة في حكم الرافض طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي نص في فقرته الخامسة بأن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف او الشخص الذي له الصفة في استلام الاستدعاء.

وحسب التوجه العام لمحكمة النقض فان التوجه العام لغرف هذه المحكمة و خاصة التجارية منها يعتبر عبارة غير مطلوب في حكم حصول التبليغ القانوني الصحيح باستثناء الغرفة الاجتماعية نظرا لاثار ذلك ونتائجه الوخيمة على مصلحة الاجير بشكل خاص كما ان هذه الالية تطرح اشكالا مرتبط بقلة الموارد البشرية بالنسبة لاعوان كتابة الظبط بالمحاكم.

ثانيا : الطريقة الادارية

يتم فيها تسليم الاستدعاء من اجل حضور الجلسة من خلال اعوان السلطة امثال الشيوخ و المقدمين وعناصر الشرطة والدرك الملكي متى تعلق الامر بالمناطق النائية أو تلك التي يصعب على المفوضين القضائين الوصول اليها.

كما تطرح بدورها اشكالات مهمة يترتب عنها ضياع حقوق المتقاضين أمام غياب تكوين كافي بالقواعد المسطرية للتبليغ لإضافة الى المهام الكثيرة المنوطة من خلال السهر على امن و سلامة المواطنين حيث يعتبرون مهمة التبليغ مجرد مهمة ثانوية خاصة في ظل عدم مسؤوليتهم عنها قانونية و غياب الرقابة.

ثالثا : التبليغ بالطريقة الدبلوماسية

يتم اللجوء الى هذه الالية الى جانب التبليغ عن  طريق البريد المضمون متى تعلق الامر بمرسل اليه يقيم خارج المغرب وتخضع الى الاحكام الواردة في الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الاطار حيث يتم عن طريق القنصليات ويعاب على هذه الطريقة ايضا انها تتسم بالبطء وقد حدد له المشرع اجالا تختلف حسب موطن ومحل اقامة الطرف الذي وقع استدعاؤه.

يتم تسليم الاستدعاء في طي مغلق  ” الغلاف ”   يجب ان تتم الاشارة فيه فقط الى الاسم الشخصي و العائلي للمعني بالاجراء و عنوانه وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة حسب ما جاء في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.

يقوم العون المكلف بالتبليغ بملأ شهادة التسليم التي يتم ارفاقها بالطي بكافة البيانات الضرورية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية من قبيل تاريخ قيامه بالاجراء والشخص الذي تم التسليم بين يديه كما يتعين بعد التسليم ان يطلب من هذا الاخير توقيعه وإذا رفض يتعين عليه الاشارة الى ذلك.

والتبليغ يعتبر صحيحا سواء تم تسليمه بين يدي الشخص المعني بالاجراء او الى موطنه حسب الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية وفي حال تعذر تسليم الطي لواحد من الاشخاص الذين يحق لهم تسلمه فإنه يتعين الاشارة الى السبب الذي حال دون ذلك حسب الفصل 39  من قانون المسطرة المدنية .

و التسليم إما ان يكون للشخص او التسليم في الموطن ” الحقيقي او المختار او القانوني ”  و في الحالة الاولى يتم التسليم بين يدي المدعى عليه شخصيا بينما في الحالة الثانية يمكن تبليغ الاستدعاء تبليغا صحيحا في كل مكان يتواجد به الطرف المعني بالاجراء ويميز المشرع بين ثلات انواع من المواطن :

الموطن

  • الحقيقي

وقد حدده المشرع من خلال الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية ويتمثل هذا الموطن في المكان الذي يوجد فيه محل سكناه الاعتيادي او مركز أعماله أو مصالحه والمقر الاجتماعي بالنسبة للاشخاص الاعتبارية.

  •  المختار

هو موطن مختار يمكن ان يحدده المتقاضي في بداية النزاع أو في اي مرحلة من مراحله

  • القانوني

يتم تحديده من خلال مقتضى قانوني صريح وقد لجأ المشرع المغربي لاعمال هذه الالية بالنسبة الى عديمي الاهلية و الموظفين حيث حدد موطن فاقدي الاهلية في الموطن الحقيقي لاوصيائهم وبالنسبة للموظفين العمومين في المكان الذي يزاولون فيه عملهم.

محل اقامة المدعى عليه في حالة عدم التوفر على موطن بالمغرب

يمكن تبليغ الاستدعاءات وكافة الاجراءات و الاحكام الى الاطراف الذين لا يتوفروم على موطن في المغرب الى محلات اقامتهم وقد عرفها الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية على انها الاماكن التي يتواجد بها فعليا الشخص الموجه له الاجراء لحظة اتيانه و محل الاقامة عموما هو المكان الذي يكون فيه تواجد الطرف المعني بالاجراء متقطعا وغير ثابت من حيث الزمن عكس الموطن الذي يعتبر مكان إقامة اعتيادية.

محل العمل

يمكن تبليغ اطراف الدعوى بمكان عملهم كيفما كانت طبيعته.

مكان التواجد

وهذا الاجراء يهم كل مكان يمكن ان يتواجد به الطرف المعني بالاجراء.

والتبليغ يعتبر صحيحا بعد مرور اجل عشرة ايام بعد رفضه

ب_وسائل التبليغ الخاصة

أولا : التبليغ بواسطة كتابة هيئة المحامين

ثناولها المشرع من خلال المادة 93  من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة الذي جاء في فقرتها الاولى بانه تبلغ قررات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة و مقرراته الى المحامي شخصيا او في مكتبه أو في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ أو بواسطة المفوضين القضائين او عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب الجلسة.

ثانيا : عن طريق مأمور التبليغ والتنفيذ التابع لخزينة الدولة

حيث جاء في المادة 42 من القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية ” يتم تبليغ الانذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو اي شخص منتدب لذلك

كما يمكن ان يتم التبليغ بالطريقة الادارية أو عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالتوصل “

ثالثا : التبليغ عن طريق النشر

هناك بعض الاجراءات التي يتعين تبليغها الى المعنين بالامر من خلال النشر بالجريدة الرسمية أو الصحف الوطنية اليومية حيث جاء في الفصل   360 من قانون المسطرة المدنية ” يجب مع مراعاة مقتصيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات الغاء مقررات السلطات الادارية للشطط في استعمال السلطة داخل اجل  ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه “

أهلية تسلم الاستدعاء

كان   المشرع المغربي قد قام سابقا بحصر لائحة الاشخاص الذين يجب ان يتم  تسليم طي الاستدعاء  بين يديهم لكي يكون صحيحا و منتجا لكافة اثاره من خلال الفصل  38من قانون المسطرة المدنية إلا انه بتعديل مقتضيات الفصل المذكور رغبة في تيسير عملية التبليغ م خلال حذف الاشخاص الذين يتوفرون على هذه الصفة ويعني ذلك ان اي شخص يوجد في العنوان المحدد قد بات مؤهلا لتسلم الطي.

ترفق بالاستدعاء شهادة يبن فيها من سلم له الاستدعاء وفي اي تاريخ ويجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف او الشخص الذي تسلمها بموطنه حسب الفصل   39من قانون المسطرة المدنية.

إشكاليات التبليغ :

أولا : رفض التوصل

رفض الطرف المعني بالاجراء التوقيع على شهادة التسليم له اثار بسيطة إذ يكفي ان يشير العون المكلف بالتبليغ الى ان الشخص الذي توصل بالتبليغ مع ذكر هويته وصفاته عند الاقتضاء قد رفض التوقيع على الرغم من التسلم

أما الحالة التي يرفض فيها الشخص المراد تبليغ الطي اليه أو اي شخص متواجد في العنوان المحدد التوصل بالطي فإنه تنتج اثارا متباينة ويتم استنباط هذا الرفض من خلال البيانات و المستنتتجات التي يضمنها العون المكلف بالتبليغ في شهادة التسليم التي يتم ارجاعها الى المحكمة.

ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من طرف الشخص المعني بالاجراء او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء تمديد الاجال المذكورة و الامر بتجديد الاستدعاء حسب ما جاء في 39 من ق م م .

مسطرة القيم كحل من الحلول :

تعتبر هذه المسطرة ذات خصوصيات مهمة  مقارنة بباقي المساطر حيث يكون الغرض منها ليس فقط تبليغ الطرف المعني بل تكريس مبدأ التواجهية  حيث أنه   بناء على مقتضيات الفصل 40  يتم الالتجاء الى مسطرة القيم متى كان موطن أو محل اقامة الطرف المعني بالاجراء غير معروف حيث تعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء.

من جهة يحل القيم محل المدعى عليه ويصبح بالامكان تبليغه باستدعاءات الحضور وبكافة الاجراءات المسطرية المتخدة ويقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عن المدعى عليه  دون ان يكون الحكم نتيجة القيام بهذه الاجراءات حضوريا.

و من جهة أخرى يتعين على القيم بمساعدة من النيابة العامة و السلطات الادارية البحث عن الطرف المعني فإذا عرف فيما بعد موطن أو محل اقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك