إعداد محمد مراني علوي
تنظيم السجل التجاري
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي تمسك من خلاله السجلات التجارية حسب المادة 27 مدونة التجارة :
السجل التجاري المحلي :
يمسك من طرف كتابة ضبط المحكمة تتحت رقابة رئيس المحكمة أو القاصي الذي يعينه هذا الأخير كل سنة لهذا الغرض حسب المادة 28 من مدونة التجارة ويتضمن تقييدات لاسم تاجر أو لتسمية تجارية وتتم هذه التقييدات وفق شكليات معينة.
كما انه يجوز لكل شخص ان يحصل على مستخرج أو نسخة تشهد على :
- صحة التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري
- او التي تثبت عدم وجود اي تقييد
- أو ان التقييد الموجود قد شطب عليه كاتب الضبط
ويشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات او النسخ حسب المادة 29 من مدونة التجارة .
وكل تقييد في السجل التجاري يتعين ان يتم بطريقة الكترونية من خلال المنصة الالكترونية المعدة لذلك لكتابة ضبط المحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مركز التاجر الرئيسي أو المقر التجاري للشركة حسب المادة 30 من مدونة التجارة .
السجل التجاري المركزي :
يمسكه المكتب المغربي للمكية الصناعية و التجارية جسب المادة 31 وهو سجل عمومي يتمم الاطلاع عليه من خلال المنصة الالكترونية لإجداث المقاولات بشكل الكتروني و مواكبتها حسب المادة 32من مدونةالتجارة .
أدوار السجل التجاري المركزي :
يهدف هذا السجل حسب المادة 33 من مدونة التجارة الى :
- مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بالمملكة
- تسليم الشهادات المتعلقة ب :
- تقييدات اسماء التجار
- التسميات التجارية
- الشعارات
- النسخ المتعلقة بالتقييدات الاخرى المسجلة فيه
- نشر مجموعة في بداية كل سنة تضم معلومات عن اسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي ارسلت اليه
تضمن في السجل المركزي فورا البيانات المرسلة اليه من طرف كتابة الضبط مع الاشارة الى السجل المحلي الذي تم تسجيل التاجر به أو الشركة حسب المادة 34 من مدونة التجارة.
المادة 35
” يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.
غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.”
التقييدات في السجل التجاري
تهم هذه التقييدات التجار اشخاصا ذاتيون او اعتباريون كانوا كشرط موضوعي الى جانب مجموعة من الشروط الشكلية الاخرى
أولا : نطاق التطبيق و الزامية التسجيل
يلزم بالتسجيل التجاريحسب المادة 37 من مدونة التجارة :
- الاشخاص الذاتيين و كذلك الاعتباريين الذين يزالون نشاطا تجاريا في تراب المملكة كيفما كانت جنسيتهم
- كل فرع او وكالة لمقاولة مغربية او اجنبية
- كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول او لجماعات او لمؤسسات عامة اجنبية
- المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها الى التسجيل في السجل التجاري
- كل مجموعة ذات نفع اقتصادي
و تحتوي التقييدات في السجل التجاري على :
- التقييدات
- التقييدات المعدلة
- التشطيبات
حسب المادة 36 من مدونة التجارة
بالنسبة للتسجيلات :
اجراءات و شروط التسجيل بالسجل التجاري
يتم التسجيل بالسجل التجاري بشكل اختياري بناء على طلب من التاجر او طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية يتعين ارفاقها وجوبا بالطلب .
بالنسبة للشركة :
لا يجوز طلي تسجيل الشركة الا من طرف :
- المسيرين
- اعضاء جهاز الادارة أو التدبير أو التسيير
- من قبل المدير
اذا تعلق الامر بمؤسسة عامة او بفرع أو وكالة أو ممثلية تجارية
الطابع الشخصي :
لا يمكن للملزم او لاي شركة تجارية التسجيل في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة ارقام و الا يقوم القاضي بالتشطيبات اللازمة حسب المادة 39 من مدونة التجارة .
البيانات الالزامية في التصريح :
المادة 42
يجب على الأشخاص الذاتيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة
الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
1. الإسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكدا رقم بطاقة تعريفه
الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛
3. تاريخ ومكان الازدياد؛
4. إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5. النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
6. النشاط المزاول فعليا؛
7 . مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة
بالمغرب أو بالخارج أو مكان توطين مقاولته، عند الاقتضاء؛
8. البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛
9. الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل
التجاري المركزي؛
10. الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء
المعتمدين؛
ll. تاريخ الشروع في الاستغلال؛
l2. المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.
بالنسبة للتقييدات المعدلة
حسب المادة 40 من مدونة التجارة فإنه يتعين القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو مقر المقاولة او المؤسسة حسب الاحوال في الحالات التالية :
- فتح واحد او اكتر من الفروع او الوكالات
- احداث نشاط جيد
أيضا :
إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان لمكان الفرع او الوكالة أو مكان احداث النشاط الجديد مع بيان السجل التجاري للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة او المؤسسة العمومية حسب الأحوال .


تعليقات فيسبوك