عقد التسيير الحر

5
(1)

إعداد أشرف حامل الدين

عقد التسيير الحر

تقديم :

”  هو عقد يوافق من خلاله مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته “

وإنطلاقا من هذا التعريف الوارد في المادة  153  مدونة التجارة   يتضح أنه لايمكن ان يكون محلا لعقد التسيير الحر سوى الاصل التجاري  وهو مايميز عقد التسيير عن حالة الكراء التجاري  باقي الحالات المشابهة.

 وعليه سأحاول الوقوف عند شروط ابرام عقد التسيير الحر الموضوعية و الشكلية و كذلك الاثار المترتبة عن عقد التسيير الحر من التزامات تجاه كل من المسير الحر و المكري و انتهاء عند انقضاء عقد التسيير الحر .

كغيره من العقود بصفة عامة و التجارية بصفة خاصة يشترط المشرع  المغربي لابرام عقد التسيير الحر مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية  :

الشروط الموضوعية :

وهي نفسها العناصر التي يشترطها المشرع المغربي لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الارادة وهي :

  • أهلية الالتزام

وقد خصها المشرع المغربي بمجموعة من الاحكام تناولها عبر كل من مدونة الاسرة و قانون الالتزامات و العقود وكذلك عبر مدونة التجارة فيما يتعلق ببعض الاحكام الخاصة بأهلية مزاولة التجارة.

  • تعبير صحيح عن الارادة يقع على العناصر الاساسية للالتزام
  • شيء محقق يصلح لان يكون محلا للالتزام

و يشترط المشرع المغربي لصحة  عقد التسيير الحر  ان ينصب  على الاصل التجاري  كشرط اساسي وجوهري في عملية التعاقد

  • سبب مشروع للالتزام [1]
الشروط الشكلية
  • إشهار عقد التسيير الحر

يتعين نشر عقد التسيير الحر داخل اجل 15 يوم من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية 

  • تعديل التقييد بالسجل التجاري

يتعين على المكري اما ان يطلب شطب اسمه من السجل التجاري او تغيير تقييده مع التنصيص صراحة على وضع الاصل التجاري في التسيير الحر.

  • التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للمسير الحر

يتعين ايضا على المسير الحر بناء على مقتضيات المادة 154  ان يسجل بالسجل التجاري كمسير حر للاصل التجاري و ان يذكر في كل الاوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية او باسمه و رقم تسجيله بالسجل التجاري  وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر .

 ويتعرض كل مسير حر خالف هذه المقتضيات الى غرامة تتراوح بين  2000  و 10 000  درهم  .

التزامات المكري

يسأل مكري الاصل التجاري على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المفترضة من طرفه بمناسبة استغلال الاصل التجاري وذلك الى حين نشر عقد التسيير الحر و وخلال مدة 6 اشهر التي تلي تاريخ النشر.[2]

التزامات المسير

يلتزم المسير اولا بدفع الوجيبة الكرائية ولو انه   لم يتطرق  المشرع الى   أداء المسير الحر للوجيبة الكرائية في تناوله موضوع التسيير الحر للاصل التجاري التي خصص لها المواد من 152   الى  158 من مدونة التجارة ما يحيلنا الى المقتضيات العامة المتعلقة بالكراء التجاري . وعليه فان المسير الحر للاصل التجاري يظل ملتزما امام المكري باداء الوجيبة الكرائية والخضوع الى الاحكام المتعلقة بالوجيبة الكرائية.

كما انه ملزم بالحفاظ على عناصر الأصل التجاري والحرص على استمراره وحمايته من مختلف مخاطر الاستغلال وذلك من خلال حسن الاستغلا.

وضعية الدائنين في عقد التسيير الحر

 

اجاز المشرع المغربي للمحكمة التي يوجد الاصل التجاري في دائرة نفوذها ان تصرح بحلول اجال الديون التي سبق للمكري ان التزم بشأنها من اجل استغلال الاصل التجاري المراد كراؤه متى تبين ان من شأن عقد التسيير الحر ان يلحق ضررا بدائني المكري  حسب مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة.

كما انه في حالة انهاء عقد التسيير الحر يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الاصل والمبرمة من طرف المسير خلال فترة التسيير الحور حالة فورا حسب ماجاءت به المادة 157 من مدونة التجارة .

انتهاء عقد التسيير الحر

بناء على الفقرة الاخيرة من المادة 153 من مدونة التجارة فانه يتعين شهر انتهاء عقد التسيير الحر

فيما ينتهي عقد التسيير الحر  اما بشكل رضائي او بشكل غير رضائي ولا يخرج ذلك عن دائرة احد الاسباب التالية   :

  • انتهاء مدة العقد المحددة
  • الفسخ او البطلان
  • اخلال المسير بالتزاماته
  • وفاة المسير الحر
  • هلاك الاصل التجاري لسبب ما
  • نزع ملكية الاصل التجاري من اجل المنفعة العامة
  • فتح مسطرة التسوية او التسوية القضائية في مواجهة المسير

[1]  الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي

[2]  المادة 155 من مدونة التجارة

يسعدنا تقييمك لهذا المقال

معدل التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1

لا يوجد تقييمات لهذا المقال

تعليقات فيسبوك