إعداد أشرف حامل الدين
تلعب مؤسسة النيابة العامة ادوارا مهمة مختلفة في الدعوى المدنية ذات ابعاد متعددة خاصة تلك المتعلقة بحماية النظام العام الاقتصادي وعموما فالنيابة العامة في الدعوى المدنية اما ان تكون طرفا اصليا في الدعوى او طرفا منظما ويترتب عن ذلك مجموعة من الاثار وهو ما نصت عليه المادة 15 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية بقولها ” تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون “
أولا: متى تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى؟
تكون النيابة العامة طرفا اصليا حسب مقتضيات المادة 18 في الدعوى في الحالات التالية:
- في القضايا المتعلقة بالنظام العام
- القضايا المتعلقة بالأسرة
- القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين
- القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية و ناقصيها والغائبين و المفقودين
- في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك
ثانيا : متى تكون النيابة العامة طرفا منظما في الدعوى وما ما طبيعة التدخل ؟
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
1 – القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها ؛
2 – الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛
3 – قضايا الزور ،
4 – القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة.
تدخل النيابة العامة الاختياري اما ان يكون تلقائيا او اختياريا :
التدخل التلقائي:
- في القضايا التي ينص القانون على تبليغها إياها
- القضايا التي تحال عليها من طرف المحكمة
- قضايا الزور
التدخل الاختياري
- القضايا التي تطلب التدخل فيها بمناسبة اطلاعها على الملف
ثالثا الاثار المترتبة:
- متى كانت النيابة العامة طرفا منظما في الدعوى فان طريق الطعن يكون مسدودا امامها
رابعا: الاحكام المشتركة
النيابة العامة سواء كانت طرفا اصليا او منظما فإنه :
لا يمكنها الطعن بالتعرض في جميع الأحوال
حضورها في الجلسة لا يكون الزاميا


تعليقات فيسبوك